قال وبوجود الماء بوجود الماء اذا كان تيممه لعدم الماء فانه يبطل بوجود الماء وان كان تيممه عن مرض فانه لا يبطل بوجود الماء ولا لا؟ ها لانه يجوز ان يتيمم مع وجود الماء لكن بماذا يبطل بالبرء يبطل بالبرد اذا كان عن مرض فاذا كان هذا الانسان مثلا اغتسل عن الجنابة حصل عليه جنابة وهو مريض ثم تيمم فاذا برئ من مرضه وجب عليه ان يغتسل لزوال المبيح وهو المرض طيب قال المؤلف ولو في الصلاة بوجود الماء ولو في الصلاة هذه اشارات الخلاف لان العلماء اذا اذا نصوا على الشيء وهو داخل في العموم السابق دل ذلك على ان به خلافا احتاجوا ان يشيروا اليه انتبهوا لقاعدة التصنيف اذا كان هذا اذا كان هذا الحكم داخلا في العموم لكن نصوا عليه بخصوصه فهو دليل على ان فيه خلافا لانه لان قوله ولو في الصلاة داخل في عموم قوله يبطل بوجود الماء يعني لو سكت المؤلف ولم يقل ولو في الصلاة ثم وجد الماء في الصلاة ماذا تقولون قلنا يبطل لان كلام المؤلف عام لكن لما نص عليه قال ولو في الصلاة فلابد ان ان يكون هناك سبب ليش نص عليه لان في المسألة خلافا فقد ذهب كثير من العلماء على الى انه لا يبطل التيمم بوجود الماء اذا كان في الصلاة نعم وهو رواية عن الامام احمد رحمه الله لكن قد قيل انه رجع عنها وقال كنت اقول لابطل فاذا الاحاديث تدل على انه يبطل فهذان قولان نحتاج الان الى ان نعرف ايهما ارجح فنقول الذين قالوا بانه يبطل التيمم بوجود الماء ولو في الصلاة استدلوا في عموم قوله تعالى فلم تجدوا ماء وهذا الانسان وجد ماء فبطل حكم التيمم واذا بطل حكم التيمم بطلت الصلاة لانه يعود اليه حدثوا وتبطل الصلاة واستدلوا ايضا بعموم قوله عليه الصلاة والسلام فاذا وجد الماء فليتق الله وان يمسه بشرته قالوا وهذا الان وجد المال وجد الماء فاذا وجد الماء وجب عليه ان يمسه بشرته وهذا يقتضي ان يبطل التيمم واستدلوا ايضا بتعليل تعليل وهو ان التيمم بدل عن طهارة الماء متى عند فقده عند فقده فاذا وجد الماء زالت البدنية زالت البدنية فيزول حكمها وحينئذ يجب عليه ان يخرج من الصلاة ويتوضأ ويستأنف الصلاة من جديد عرفتم الان اما الذين قالوا بانه اذا كان في الصلاة لا يبطل التيمم قالوا لان هذا الرجل شرع في المقصود والغاية وهي الصلاة لانه تيمم للصلاة يتوضأ ليش للصلاة وقد شرع الان في المقصود والغاية لما شرع في المقصود والغاية لقد شرع فيها على وجه مأذون فيه شرعا ولا لا وهي فريضة والفريضة لا يجوز الخروج منها الا بدليل واضح او ضرورة وهنا ليس هناك دليل واضح لان الاحاديث السابقة قد يراد بها اذا وجد الماء قبل ان يشرع بالصلاة واذا وجد الاحتمال بطل الاستدلال ثانيا ان الله عز وجل يقول ولا تبطلوا اعمالكم ولا تطالع امالكم والصلاة التي هو الان فيها عمل صالح ابتدأه باذن شرعي فكان شرعيا لا يجوز ابطاله الا بدليل وهنا ليس هناك دليل واضح يبيح له ان ان يبطله وهذه المسألة مشكلة اه مشكلة جدا لان لان العمل بالاحتياط فيها متعذر بولة ان قلت الاحوط القوم بالبطلان جاءك بان الاحوط القول للبقاء على الفريضة او او ان الاحوط ان لا تخرج من الفريظة نعم فحين اذ لا بد ان يتأمل الانسان النصوص والادلة حتى يكون على بينة من امره ونظير ذلك ايضا فيما يتعذر في سلوك الاحتياط ان المشهور من مذهب ابي حنيفة ان وقت العصر لا يدخل الا اذا صار ظل كل شيء مثليه وجمهور العلماء على ان وقت العصر يخرج اذا صار ظل كل شيء مثليه. يعني يعني الوقت الاختياري فحينئذ ما هو الاحوط ها؟ مشكل لابد من ترجيح ان كنت الاحوط ان تؤخر حتى يصل ضلوك مثليه كنت عند الجمهور اثما وان قلت الاحوط ان تقدم كنت عند ابي حنيفة ومن يرى رأيه اثما لانك ما اديت الفريضة وحينئذ يبقى الامر مشكلة لابد ان ان ننظر بإمعان وتدقيق اي القولين اسعد بالدليل والذي يظهر لي والله اعلم ان المشهور من المذهب اقرب للصواب لان هذا وجد الماء وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام اذا وجد الماء فليتق الله وليمسه بشرته اما اذا وجد الماء بعد الصلاة فيقول المؤلف لا بعدها فاذا وجد الماء بعد الصلاة فانه لا يلزمه الاعادة والدليل ما رواه ابو داوود وغيره في قصة الرجلين اللذين تيمما ثم صليا وبعد صلاتهما وجدا الماء في الوقت اما احدهما فلم يعد الصلاة واما الثاني فتوضأ واعاد الصلاة فلما قد عدم الاعادة لماذا اي نعم لكن اذا قال قائل انا ابي الاجر مرتين نقول انك اذا علمت بالسنة فليس لك اجر مرتين بل تكون بعد ذلك مبتدعا لكن الذي اعاد لم يعلم بالسنة فهو مجتهد فصار له اجر العملين. العمل الاول والعمل الثاني اما بعد ان يتبين لك السنة تروح تبي تعمل عمل اخر غير مشروع فيزهلك الاجر مرتين نعم طيب ومن هذا الحديث يتبين لنا فائدة مهمة جدا وهي ان موافقة السنة افضل من كثرة العمل موافقة السنة اكثر افضل من كثرة العمل فلو قال قائل انا اريد ان اتطوع بعد اذان الفجر اي بين الاذان واقامة والاقامة انا اريد ان اتطوع واكثر من النوافل قلنا له الافضل الا تفعل لان الرسول عليه الصلاة والسلام لم يكن يفعل ذلك لو قال قائل انا لا اريد ان ان اتطوع اكثر مما ورد من ركعتين لكن اريد ان اطيل الركعتين فاقرأ كثيرا واطيل الركوع واطيل السجود هذا وقت فاضل بين الاذان والاقامة لا يرد الدعاء ابى استغل الفرصة قلنا له لم تصب هذا غير صواب لان الرسول عليه الصلاة والسلام كان يخفف هاتين الركعتين وهكذا نقول للصلاة خلف مقام ابراهيم لو اراد احد ان نتطوع باربع ركعات بعد الطواف خلف المقام قلنا هذا خطأ ولو اراد احد ان يطيل الركعتين خلف المقام قلنا هذا خطأ لان الرسول عليه الصلاة والسلام كان يخففهما ولا يزيد على ركعتين الحاصل ان اتباع السنة اولى من كثرة العمل اي نعم طيب يقول وبوجود الماء ولو في الصلاة لا بعدها. والتيمم اخر الوقت لراج الماء اولى التيمم مبتدع واين خبره اللي يراجي الماء ها؟ ايه نعم او لهو الخبر يعني اذا كان الانسان عند دخول الوقت ليس عنده ماء ولكنه يرجو ان يجد الماء في اخر الوقت فهل الافضل ان يقدم الصلاة في اول وقتها او الافضل ان يؤخرها حتى يجد الماء نعم تعارض عندنا امران تعارض عند امران الامر الاول تقسيم الصلاة في اول وقتها والامر الثاني الصلاة في الماء الصلاة بطهارة الماء بدلا عن طهارة التيمم ايهما ارجح في نظركم؟ الثاني الاول ها؟ الثانية ارجح يعني ارجح لان الثاني فيه محافظة على شرط انه شروط الصلاة والطهارة بالماء اما الاول ففيه المحافظة على فضيلة فقط وهي الصلاة في اول وقت وعلى هذا فيكون التيمم تأخير الصلاة والطهارة بالماء افضل طيب اذا كان يشك في وجود الماء ولا يرجو وجود الماء فايهما افضل؟ ان يصلي اول الوقت نعم اذا كان يرجح ان لا يجد الماء فهو اولى ايضا طيب اذا كان يعلم انه لن يجد الماء في اول في اول الوقت اولى طيب اذا كان يعلم انه يجد الماء في اخر الوقت تاني او يتعين ها اذا نشوف كم عندنا من قسم اما ان يعلم انه يجد الماء او يعلم انه لا يجد يغلب على ظنه انه يجد الماء يغلب على ظنه انه لا يجد كم هذي؟ يتردد يعني ما عنده ترجيح لا لهذا ولهذا ولا لهذا فتوء الاقسام اذا خمسة نقول يترجح تأخير الصلاة في حالين ما هي اذا علم الوجود او ترجح عنده وجود الماء الافضل ان يؤخر الصلاة ويترجح تقييم الصلاة في اول وقتها في ثلاث حالات اذا علم انه لن يجد او ترجح انه لن يجد او تردد لم يكن هناك ترجيح فالتيمم في اول فالصلاة في اول الوقت اولى لان تقديم الصلاة في اول وقتها افضل من التأخير وذهب بعض العلماء ما في سؤال وذهب بعض العلماء الى انه اذا كان يعلم وجود الماء فانه ها يجب ان يؤخر الصلاة قال لان في ذلك الطهارة بالماء وهو الاصل تتعين ان يؤخر ولكن الراجح عندي انه لا يتعين بل هو افضل لعموم قول النبي عليه الصلاة والسلام فايما رجل ادركته الصلاة فليصلي ولان علمه بذلك ليس ليس امرا مؤكدا قد يكون عالم انه سيجده لكن تخلف الامور تخلف الامور لان الشيء المستقبل ما ما تستطيع تحكم عليه لا تستطيع ان تحكم عليه لكن كل ما كان الظن اقوى كان التأخير او لا اما الوجوب فلا يجب طيب التيمم اخر الوقت لراجي الماء اولى ولا ومراده بقوله اخر الوقت الوقت المختار ولا لا ما هي الصلاة التي لها وقت مختار ووقت ظرورة هي صلاة العصر ها لا العصر فقط لها وقت اختيار ووقت ظرورة وقت الاخيار الى ان تصفر الشمس والضرورة الى الى غروب الشمس اما العشاء فليس لها الا وقت فضيلة وقف جواز وقت الجواز من حين ان يغيب الشفع ووقت الفظيلة ها؟ الى نصف الليل الى نصف الليل وما بعد نصف الليل فليس وقتا لها ما ما بعد نصف الليل ليس وقتا لها لان جميع الاحاديث الواردة عن النبي عليه الصلاة والسلام كلها قد حدد وقت العشاء الى نصف الليل وينبني على ذلك لو ان استطرادا اه ينبني على ذلك لو ان امرأة طهرت من الحيض بعد منتصف الليل فماذا يلزمها؟ لا يلزمها شيء اما الذين يقولون بانه يمتد وقت ظرورة من نصف الليل الى الفجر فعندهم يلزمها ان تصلي العشاء وعند اخرين يلزمه ان ان تصلي العشاء والمغرب ايضا ولكن الصحيح انه لازمها شيء نعم طيب اه اذا دار الامر بين ان يدرك الجماعة في اول الوقت بالتيمم او يتطهر بالماء في اخر وقت لا الاول يجب يعني يجب وجوب ان يقدم ان يقدم الصلاة في اول الوقت بالتيمم فما فهمتوا نعم مثال ذلك هؤلاء جماعة رفقة في سفر ليس معهم اه ادركوا الوقت ان صلوا الان بالتيمم صلوا جماعة وان انتظروا حتى يصلوا الماء ولنقل حتى يصلوا البلد مثل بلدهم تفرقوا فلم يصلوا جماعة نقول صلوا جماعة الان بالتيمم وجوبا لان الصلاة واجبة صلاة الجماعة فيجب ان لا يفرط الانسان فيها