نعم لا لا يجب عليه. اي نعم. ترتاح وتنام لان لان الاصل كان اعلى ما كان ما يطول ها؟ لكن يقدر مثلا ينزل غترته في الغدير واذا رمت الماء من الماء رفعها وعصره يا زلمة العافية مشقة ها؟ ايه الما طبيعي. لا اقول مثل عليه مطر. مم. والما بارد هل يتوضأ او ان كان يخشى من الظرر لا بأس كان ماشي بنظرنا كله اجل كان نقول كله اشتى نعاود ليكم بعض نعم لازم ينزل الغترة ويرفعه وياخذ وقيمته اكثر من الماء ان يقال ان الان صح بمقتضاه دليل شرعي فلا يمكن ان ننقضه الا بدليل شرعي فهات هنا دليل شرعي وعلى العين والرأس وعلى هذا فنكون فنقول ما دام الانسان باقيا على طهارته فانه ها على طهارته لا يتيمم الا اذا وجد ناقض طيب بسم الله الرحمن الرحيم قال المؤلف رحمه الله وصفته اي صفة التيمم ان ينوي ثم يسبح العلماء يحتاجون الى بيان صفة العبادات العلماء رحمهم الله يحتاجون الى بيان صفة العبادات لماذا لان العبادة لا تتم الا بالاخلاص لله عز وجل والمتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم والمتابعة تتحقق بماذا ها لا اقصدي ان الصفة المتابعة لا تلحق الا الا ان تكون العبادة موافقة للشرف هي ستة امور وهي السبب والجنس والقدر والكيفية والزمان والمكان اذا الكيفية لابد منها لا يمكن ان يكون ان تكون عبادة موافقا فيها الشرع الا اذا كانت صفتها موافقة لما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم. لهذا احتاج العلماء ان يذكروا العبادات صفة الوضوء صفة الصلاة صفة الحج صفة الصيام حتى يكون الانسان بنى عبادته على اتباع الرسول عليه الصلاة والسلام صفاته ان ينويها الواقع ان النية ليست صفة الا على سبيل التجوز لماذا لان النية محلها القلب وسبق ان نية التيمم تحتاج الى نيتين في الوضع نية المتيمم له والمتيمم عنه فينوي التيمم للصلاة من الحدث الاصغر للصلاة من الحدث الاكبر للصلاة على القول بانه يتيمم للنجاسة من النجاسة. طيب ان ينوي والنية شرط لقول النبي عليه الصلاة والسلام انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى ثم يسمي فيقول بسم الله والتسمية هنا كالتسمية بالوضوء خلافا ومذهبا فمن قال ان التسمية واجبة هناك قال انها واجبة هنا لان هذا بدل ومن قال انها غير واجبة هناك؟ قال انها غير واجبة هنا وسبق لنا ان القول الراجح في التسمية انها سنة وليست بواجبة لان اكثر الواصفين لوضوء الرسول عليه الصلاة والسلام لم يذكروها وغاية ما فيها قوله عليه الصلاة والسلام لا وضوء لمن لم يذكر لمن لم يذكر اسم الله عليه وهذا النفي يحتمل ان يكون نفيا للكمال لان كون الاحاديث الواردة في صفة الوضوء لا تذكر فيها التسمية تدل على انها ليست من فروض او واجبات الوضوء على ان الامام احمد رحمه الله قال انه لا يثبت في هذا الباب شيء والثاني قال ويضرب التراب بيديه مفرجتي الاصابع يضرب التراب ولم يقل الارض لماذا؟ لانهم لانهم يشترطون التراب التراب والصواب ويظرب الارظ كما سبق كان تراب او رمل او حجر يضرب الارض ايضا يقول بيديه مفرجتي الاصابع هكذا علشان يدخل التراب فيما بينها التراب فيما بينهم و قد يقول قائل ما هو الدليل على انها مفرجة الاصابع او على انهما مفرجة الاصابع ما فيه الا تعليم ولو نظرنا الى ظاهر الاحاديث الواردة عن الرسول عليه الصلاة والسلام لقلنا انه لا ينبغي ذلك لان الاحاديث الواردة عن الرسول ضرب بيديه الارض ولم تذكر انها كانت مفرجة وطهارة التيمم كما نعلم جميعا مبنية على التسهيل والتسامح وليست كالماء لكن الفقهاء يرون انه يجب استيعاب الكفين والوجه بالتراب فلذلك قالوا من فرجته الاصابع طيب يقول ويمسح وجهه بباطنها يمسح وجهه بباطنها اي باطن الاصابع هم لا لا بباطنها بباطنها اي بباطن الاصابع فمثلا هو الان ظرب هكذا يمسح هكذا ها خلي الرحتين ما يمسح بهن يمسح بباطن الاصابع نعم بعدين وكفيه براحتيه كفيه براحتيه اذا بغى يمسح على الكفين ما يقول تسذا يقول كذا ها يمكن شوفك ردي طيب الان نقول اه يمسح وجهه بباطنها وين السائل طيب هذي بعض الاصابع شفتها يمسح وجهه هكذا ها بباطن الاصابع الكفين بالراحتين الراحة معروفة اللي تحت الاصابع نعم يقول هكذا ها قل الاصابع هذي مشطرة وهذي ايضا كفيه براحتيه لماذا لانه لو مسح وجهوا بكل الكف ثم جايب يمسح كفيه صار التراب مستعملا ترى التراب مستعملا في طهارة فيكون طاهرا غير مطهر شف دقة تعبير العلماء يقول لك هنا التراب طاه غير مطهر عرفتم اذا اه من يصف بهذا التيمم بشرط انه يقف علشان يوري الاخرين نعم يلا عبد الكريم اه اين ارواحنا ايه ايه كمل الوجه ايه طيب العينين ايه. انه لا مهيب بالاصابع ايه ايه نعم صح طيب احسنت بارك الله فيك لكن اين الدليل يا شيخ؟ اصبر ما بعد الان ما وصلنا الى الدليل طيب الان نفهم لماذا ما هو السبب؟ يعني الفقراء لماذا قالوا لا بد منها هذا العمل؟ لان عندهم قاعدة واساسا وهو ان التراب ينقسم الى ثلاثة اقسام كما ان الماء ينقسم الى اقسام طهور وطاهر ونجس ويقولون ان المستعمل في طهارة واجبة يكون طاهرا غير مطهر فانت لو تمسح كل الكفين ثم تبي تمسح على الكفين لو تمسح الوجه بكل كفين. ثم انك تبي تمسح الكفين بعضها ببعض مسحت بشيء طاهر غير مطهر واضح طيب نحن نقول في هذه المسألة اولا لا نسلم تقسيم الماء ولا تقسيم ما هو بدن عن الماء الى ثلاثة اقسام وقد سبق لنا ان الصحيح من اقوال اهل العلم الذي اختاره شيخ الاسلام وغيره من اهل التحقيق ان الماء ينقسم الى قسمين فقط طهور ونجس واضح وعلى هذا الماء المستعمل في طهارة واجبة يكون طهورا التراب المستعمل في طهارة واجبة يكون طهورا وحينئذ فلا حاجة الى هذه الصفة لانها مبنية على تعليل عليه غير صحيح هذا وجه الوجه الثاني ان نقول ما هو الدليل على ذلك ما هو الدليل ما في دليل بل بالعكس الدليل على خلافه فان فان حديث عمار يقول مسح وجهه بيديه بدون تفصيل بدون تفصيل نعم ووظاهر كفيه وجهه ايظا ما في تفصيل وعلى هذا فنقول تمسح وجهك بيديه كله كلتيهما هكذا وتمسح بعضها ببعض هكذا ثم قال المؤلف ويخلل اصابعه يخلل اصابعه وجوبا ولا استحبابا هنا وجوبا قللوا اصابعه وجوبا بخلاف المال وفرقوا بين الماء والتراب بان الماء اشد نفوذا فيدخل فيما بين الاصابع بدون تخليل لكن التراب يحتاج الى تخليل لانه ما هو يجري ليس سائلا فيحتاج الى ان تخلل الاصابع فالتخليل هنا واجب ولكن نحن نناقش في هذا الشيء ونقول ان اثبات التخليل ولو سنة فيه نظر فالرسول عليه الصلاة والسلام يعني عمار لم يخلل اصابعه فان قلت الا يدخل في عموم حديث لقيط بن صبرة اسبغوا الوضوء وخلل بين الاصابع هالجواب لا لان حديث لقيط صبر في الماء قال اسبغوا الوضوء وخلل بين الاصابع وبالغ في الاستنشاق فان قلتم نخلل بين الاصابع في التيمم فقل ايضا بالغ في الاستنشاق في التيمم ها والا فلا يصلح التفريق ولهذا بنفسي من من من استحباب من استحباب تخليل الاصابع شيء لانه لم يرد ونحن نعلم جميعا ان طهارة التيمم مبنية على التيسير والسهولة شف طهارة الماء في الجنابة لازم تغسل كل البدن وفي التيمم عضواني فقط ايضا في التيمم لا يجب استيعاب الوجه والكفين على القول الراجح بل يعني يسامح عن الشيء الذي لا لا يصل اليه المسح الا بمشقة مثل اه الشعر باطن الشعر لا يجب ايصال التراب اليه ولو كان الشعر خفيفا يكتفى بمسح الظاهر منه مع انه في الوضوء اذا كان خفيفا ها يجب ايصال الماء الى ما تحت الشعور ايظا ما في مظمظة والاستنشاق ايضا ما كان من مسافط الجبهة بعض الناس في جباههم مسافط لا يجب ايصال التراب اليها بخلاف الماء فالصواب ان نقتصر على ظاهر ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك واتباع الظاهر في الاحكام كاتباع الظاهر في العقائد الا ما دل الدليل على خلافهم والا فان النصوص واحدة يعني كما اننا نتبع الظاهر في الاخبار تتبع الظاهرة ايضا في الاحكام لان هذه عبادات وهذه اعتقادات الا ان اتباع الظاهر في في الاعتقادات او كد لانه امور غيبية لا مجال ها للعقل فيها لخلاف الاحكام فانها قد يدخلها المجال العقلي فلذلك تختلف بعض الاختلاف عن العقائد انما الاصل اننا مكلفون بماذا؟ بالظاهر هذا الاصل فالكيفية عندي الكفية التي وافق اهل السنة ان تضرب الارض بيديك ضربة واحدة بدون تفريج الاصابع وتمسح وجهك بكفيك ثم تمسح الكفين بعضهما ببعض وبذلك يتم يتم التيمم اي نعم ها نفل؟ نفل ايه النفخ هذا نعم انا في سنة نفس سنة لانه ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام انه نفخ ولكن بعض العلماء قيدها بما اذا كان اذا علق بهما تراب كثير اذا قلنا ذلك البسملة لا لا لانها خارجة عن الكيفية خارجة عن الكيفية ايه الظاهر انه نعم يثبت له ليس فيه موارد ولا تراب. اولا هذه المسألة مرت علينا يا محبوب مرت علينا في هذا الكتاب الشيء الثاني ينبغي للانسان ان يأخذ قواعد عامة في الشرع يعني تحول عليها المسائل الفردية فقوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم هذي قاعدة عامة كل ما يشكل عليك من هالمسائل حولها عليه لا يكلف الله نفسا الا وسعها هذا الذي لم يجد ماء ولا ترابا هو بين امرين اما ان لا يصلي وان واما ان يصلي بلا ماء ولا تراب ان لم يصلي لم يتق الله وان صلى تمرة يا مستر. بدون ماء ولا تراب اتق الله ما استطاع