نعم الكلام على طهارة الحدث بدأ لطهارة النجاسة الخبث وذلك لان الطهارة كما سبق الطهارة الحسية اما عن حدث واما عن نجس وقد سبق ان الحدث هو وصف قائم بالبدن يمنع من الصلاة ونحوها مما تشترط له الطهارة اما الخبث فانها عين مستقذرة شرعا عين مستقذرة شرعا يعني الشرع هو الذي استقذرها وحكم بنجاستها وخبثها فهي عين وليست وصفا ولا معنى عين مستقذرة شرعا وهي اي النجاسة اما حكمية واما عينية والمراد بهذا الباب الطهار النجاسة الحكمية وهي التي تقع على شيء طاهر فيتنجس بها اما النجاسة العينية فانه لا يمكن تطهيرها ابدا لو تأتي بمياه البحار كلها على روثة من حمار ما طهرت لان نجاستها عينية اي ان عينها نجس ولا يمكن ان يطهر بالمياه ابدا فالمراد بالنجاسة هنا النجاسة الحكمية وحينئذ نقول طهارة من حدث وطهارة من نجاسة ها حكمية وهي التي وردت على محل طاهر كثوب اصابه بول وارض اصابها روث وما اشبه ذلك هذي هي التي فيها الكلام انتبه يا بخاري ولا خليناك اخر واحد نعم طيب اذا النجاسة الحكمية هي ايش ها؟ الوالدة على محل طاهر وهي التي الكلام فيها اما النجاسة العينية فانه لا يمكن تطهيرها لانها نجسة بعينها فكيف نطهرها؟ الا اذا استحالت على على رأي بعض العلماء وعلى المذهب في بعض المسائل كما سيأتي ان شاء الله تعالى نعم ازالة النجاسة هل يشترط لها الماء او لا يشترط فيه خلاف بين العلماء منهم من قال انه يشترط لها الماء يشترط لازالتها الماء ومنهم من قال انه لا يشترط وانه متى زالت عين النجاسة باي مزيل كان فانها تطهو لان النجاسة ازالة النجاسة التخلي تخلي عن شيء خبيث فمتى زال هذا الخبيث زال حكمه ولذلك لا تشترط لها النية لو كان ثوبك معلقا وجاء المطر وامطر عليه حتى طهر يطهر او لا؟ يطهر وكذلك ايضا ثبت تطهير البول والغائط الاستجمار وهو بغير الماء وصح عن النبي عليه الصلاة والسلام ان الانسان اذا وطأ الاذى بنعليه فطهورهما التراب وكذلك ذيل المرأة الذي يسحب على الارض من ورائها من ثوبها يطهره ما بعده من تلوث بنجاسة طهر بمرورها على الارض الطاهرة فالمهم ان العلماء اختلفوا هل يشترط لطهارة للتطهير من النجاسات ان يكون ذلك بالماء او لا يشترط والصحيح انه لا يشترط الصحيح انه لا يشترط لان النجاسة عين خبيثة متى زالت زال حكمها نعم اما المذهب فانه فانها لا تزول الا بالماء ولهذا مر علينا في اول كتاب الطهارة قال طهور لا يرفع الحدث ولا يزيل النجس الطارئ غيره نعم واجاب عن التيمم والاستثمار بان ذلك مبيح وليس لرافع. نعم ثمان النجاسة تنقسم الى ثلاثة اقسام مغلظة ومخففة ومتوسطة ثلاثة اقسام مغلظة مخففة ومتوسطة يقول المؤلف رحمه الله يجزئ في غسل النجاسات كلها اذا كانت على الارض غسلة واحدة تذهب بعين النجاسة وهذا تخفيف باعتبار الموضع الموضع الذي طرأت عليه النجاسة هذا اذا كان ارضا فانه يشترط لطهارته ان تزول عين النجاسة ايا كانت النجاسة نعم بغسلة واحدة فان لم تزل الا بغسلتين فغسلتان او بثلاث فثلاث نعم لكن اذا زالت بغسلة واحدة ولو من كلب فانها فان ذلك يجزي دليل ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم حين بال الاعرابي في المسجد قال اريقوا على بوله سجلا من ماء او قال ذنوبا من ماء ولم يأمر بعدد بل قال اريقوا عليه قولا سجدا من ماء فدل هذا على ان النجاسة على الارض يكتفى فيها في غسلة واحدة حتى وان كانت نجاسة كلب وسيأتي ان شاء الله تعالى بيان الفرق بين الارض وبين غيرها في نجاسة الكلب طيب هذي اظنها مسألة واظحة لكن ان كانت النجاسة ذات جرم فلا بد اولا من ازالة الجرم كما لو كانت عذرة او كان دما جف فلابد من ازالة هذا اولا ثم الماء تتبع الماء فان ازيلت النجاسة في كل ما ما حولها من رطوبة جثة اجتثاثا يحتاج الى غسل ولا لا لا يحتاج لان المكان الذي تلوث بالنجاسة ازيل كله طيب قال وعلى غيرها يعني يجزئ في غسل النجاسات على غيرها سبت لابد من سبع غسلات كل غسلة منفصلة عن الاخرى يغسل اولا ثم يعصر ثم ثانيا ثم يعصر وهكذا حتى يتم سبع لكن قال احداها بتراب في نجاس كلب وخنزير احداها اي احدى الغسلات بتراب في نجاسة الكلب والخنزير اما الكلب فقد دل عليه النص الثابت في الصحيحين وغيرهما من حديث ابي هريرة وحديث عبد الله بن المغفل ان النبي عليه الصلاة والسلام امر اذا ولغ الكلب في الاناء ان يغسل سبع مرات احداها بالتراب وفي رواية اولاهن للتراب وهذا هذا اللفظ اخص من احداهن لماذا لان احداهن ها؟ يشمل الاول والثاني والثالث الى السابع فاولهن اخص ولهذا قال العلماء الاولى ان يكون التراب في الاولى الاولى ان يكون في الاولى وهو من حيث المعنى ايضا اولى من حيث النص اولى كما سمعتم ومن حيث المعنى اولى لانك اذا جعلت التراب في اول غسلة صار ما بعد الغسلات الاخيرة ما بعدها من الغسلات من النجاسات المتوسطة يعني انها تخف النجاسة فيه ولهذا لو اصابت لو اصابت فلو اصاب الماء في الغسلة الثانية بعد التراب لو اصاب محلا اخر كم يوصل يغسل ستا بدون تراب ولو جعلت التراث الاخيرة واصابت الغسلة الثانية محلا اخر غسل ستا احداها بتراب اذا فهذا وجه ثالث يرجح ايش ان تكون الاولى اولى بوضع التراب فيها نعم احداها بتراب قال المؤلف في نجاسة كلب وهو شامل للكلب الاسود وغيره والمعلم وغيره والمباح اقتناؤه وغيره كل الكلاب والصغير ها والكبير وشامل ايضا لما تنجس بالبلوغ او بالبول او بالروث او بالريق او بالعراض لعموم قوله ها كلام المؤلف لعمومك المؤلف في نجاسة كلب طيب ويشمل ما لو مشى الكلب على ارض رطبة فانه يشمله هذا الحكم صح ليش؟ لان الارض لها لها حكم خاص. نعم يكفي فيها واحدة كما سبق طيب اذا قال قائل ما هو الدليل على عموم الكلاب الدليل على عموم الكلاب قلنا الدليل قول الرسول عليه الصلاة والسلام اذا ولغ الكلب الكلب وهذا اما ان تكون ال للجنس لحقيقة الجنس او للعموم لعموم الجنس فسواء كانت لعموم الجنس او لحقيقة الجنس فانها دالة ها على العموم ان كل كلب يجب ان يغسل الاناء اذا والغفير سبع مرات بالتراب فاذا قال قائل هذا في الكلاب غير الاليفة وغير المباحة ظاهر لكن الكلاب الاليفة والكلاب المباحث الاقتناء الا يكون فيها مشقة نعم قلنا بلى قد يكون فيها شيء من المشقة لكن هذه المشقة تزول بحماية الكلب عن الاواني المستعملة بان يجعل له انية مخصوصة يكون فيها طعامه وشرابهم تكون فيها اطعامه وشرابه ولا يمكن ان نخرج الكلب الاليف او الكلب المعلم الذي يباح اقتناؤه لا يمكن ان نخرجه على العموم مع ان تداوله بين الناس ايش؟ اكثر ولا لا؟ اكثر لاننا لو اخرجنا هذا من عموم الكلب لكنا اخرجنا اكثر ما دل عليه اللفظ وهذا غير سديد بالنسبة للاستدلال وعليه فيكون الكلب عاما في كل شيء بقي ان يقال ان النبي صلى الله عليه وسلم انما نص على الوجوه اذا ولغ الكلب فباي شيء تلحقون الروث والبول يعني لو قال قائل اقتصروا في هذا على ما ورد به النص على البلوغ فقط قلنا قد قال بذلك من قال من الظاهرية وقالوا ان هذا الحكم فيما اذا ولغ الكلب اذا ولى غلوغا يعني شرب من الاناء اما بوله وروثه فهو كسائر النجاسات وطريقتهم في ذلك ظاهرة لانهم لا يرون القياس اما الفقهاء فيقولون ان بوله وروثه كولوغه بل هو اخبث بل هو اخبث ويكون النص على الولوغ لان هذا هو الغالب اذ ان الكلب لا يبول ولا يروث في الاواني وانما يلغ فيها فقط فالرسول عليه الصلاة والسلام ذكر على ذلك من باب الغالب وما كان من باب الغالب فلا مفهومة له فلا مفهوم له ولهذا تجدون احيانا من تصرف العلماء يكون هذا قيد اغلبي ايش؟ لا مفهوم له فيقول ان الرسول عليه الصلاة والسلام ذكر الوضوء دون بقية النجاسات لانه في الغالب وما كان مبنيا على الغالب فانه لا يكون له مفهوم ولا يخصص به الحكم لكن بعض المتأخرين يرجح مذهب الظاهرية لا من اجل الاخذ بالظاهر لكن من اجل امتناع القياس لانه لانه مساواة الفرح للاصل في في العلة حتى يساويه في الحكم اما ان يقاس هذا على هذا بدون تساوي في العلة فهذا لا يصح لان الحكم مركب على ايش على العلة فاذا اشتركا في العلة اشتركا في الحكم والا فلا قال بعض المتأخرين والفرق هو ان لعاب الكلب لعاب الكلب فيه اشياء ظارة في الانسان دودة الشريطية شريطية شريطية مثل الشريط هذه يقولون انها في لعابه كثيرة واذا ولغ انفصلت من لعابه في هذا الاناء فاذا استعمله احد بعده فان هذه الشريطية الدودة تتعلق بمعدة الانسان وتخرقها وانه لا يتلفها الا التراب ولذلك اشترطوا ان تكون الازالة بالتراب فقط الذي نص عليه الشرع بالتراب ولكن هذه العلة اذا ثبت من الناحية الطبية فهل هي منتفية في روثه وبوله يجب ان ننظر اذا ثبت انها منتفية فان هذا القول يكون له جاه والا فان البقاء على ما ذهب اليه الفقهاء اولى وهو من الناحية الاحتياطية ها؟ اولى لانه احوط فانك لو طهرته سبعا احدى بالتراب لم يقل لك احد اخطأت ولكن لو لم تطهره قال لك من يقول انه لابد من سبع بالتراب انك اخطأت وان صلاتك لا تصح اذا لم تتطهر هذه الطهارة نعم اذا نأخذ يعني نتوصل الان الى ان الاحتياط ان يلحق بوله وروثه ها؟ في بلوغه ببلوغ هذا الاحتياط وقول المؤلف وخنزير