معروف بفقد الغيرة ما عنده غيره ابدا وحيوان ايظا معروف في الخبز واكل العذرة وفيه ايضا في في لحمه اشياء من الميكروبات الضارة التي قيل ان النار لا تؤثر في قتلها ومن ثم جاء الشرع بتحريمه والحمد لله الخنزير لم يرد عن النبي عليه الصلاة والسلام انه ان نجاسته تغسل سبع مرات ما جاء عن الرسول ولكن قال العلماء انه يلحق الكلب الحاقا اولويا لانه اخبث من الكلب لانه اخبث من الكلب هذا هو الذي جعل الفقهاء رحمهم الله يلحقون الخنزير بالكلب قالوا لانه اخبث منه فكان اولى بالحكم منه ولكن هذا القياس فيما ارى قياس ضعيف لان الخنزير موجود في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام. ذكر في القرآن ليس شيئا خفيا على الناس في ذلك الوقت فلماذا لم يلحقه النبي صلى الله عليه وسلم الكلب ولهذا الصحيح ان نجاسة الخنزير كنجاسة غيره نجاسة الخنزير ان نجاسة الخنزير كنجاسة غيره يعني تغسل كما تغسل بقية النجاسات لا يشترط سبع ولا تراب على القول الراجح و قال المؤلف ويجزئ عن التراب اسنان ونحو جزي عنه التراب شنان والاسنان معروف عند ياسر لا قوله ونحوه هو الذي فيه الصابون لكن ما هو الصابون ها الاثنان شجر الشجرة يدق ويكون حبيبات زي حب السكر او او اصغر تغسل به الثياب سابقا لان الصابون كان قليلا الاسنان هو خشن كخشونة التراب ومنظف ومزيل لا شك فمن ثم قال المؤلف انه يجزي عن التراب جزء عن التراب ولكن اذا نظرنا الى ان الاثنان موجود والسدر موجود في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام ولم يشر النبي عليه الصلاة والسلام اليهما بل قال التراب التراب فان في الحاق الاسنان والصابون والسدر وما اشبهها في الحاقها بالتراب نظر ولهذا قال بعض العلماء انه لا يجزئ عن التراب شيء اولا لان الشرع نص عليه والواجب اتباع النص ثانيا لعل في التراب مادة هي التي تقتل الجراثيم التي تنطلق من ضيق الكلب وهذا ممكن يكون ثالثا ان التراب احد الطهورين تراب احد الطهورين كيف هذا طهورين؟ ها؟ نعم لانه يقوم مقام الماء في باب التيمم. اذا عدم فربما ان فربما ان للشارع ملاحظة حيث اختار التراب على غيره لكونه احد الطهورين وانه طهور مسجدا وطهورا لكن جعل لي الاثنان طهورا؟ لا ما جاء في الحديث جعلت لي الارض مسجدا وطهورا ولذلك الصحيح ان الاسنان لا يجزئ عن التراب نعم لو فرض انه لم يوجد تراب وهذا فرض بعيد لكن لو فرض فان استعمال الاشنال او الصابون خير من عدمه لانه مزيل بلا شك ومنظف لكن كوننا نجزم بانه مجزم على التراب مع نص جار عليه لا طيب ظاهر كلام المؤلف ان ان الكلب اذا صاد صيدا وامسك الصيد بفمه وجاء به الينا فلا بد ان نغسل اللحمة ها؟ سبعا احداها بالتراب او بالاسنان او الصابون نعم اليس هكذا؟ بلى وهو ايضا المعروف من المذهب انه يجب غسل ما اصاب ما اصابه فم الكلب من الصيد السبع مرات احداها بالتراب او الاسلام ونحوه عرفتم؟ مشكل لو غسلناه بالتراب وهو لحم. معناه متى ينظف؟ ها؟ يمكن ما يروح اي نعم ولهذا قال شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله ان هذا مما عفا الشارع عنه ان هذا مما عفا الشارع عنه وان شئنا ان نكون ظاهرية قلنا ان الرسول يقول اذا ولى وما قال اذا عض نعم اذا ولغ فقد يكون الكلب يخرج من معدته عند الشرب اشياء ما تخرج عند عند العظم المهم انه لا شك كان الانسان يرى المسألة رأيه عين ان الصحابة رضي الله عنهم اذا جاء الكلب بالصيد اليهم فانهم ها لا يغسلونه بسبب لا يغسلونه بسبع سبع مرات ذهب التراب كانما تشاهد ذلك رأي عين وعلى هذا فانه يكون معفوا عنه يكون معفوا عنه واذا كان معفوا عنه شرعا زال ظرره قدرا انتبه لهذي الفائدة ما عفي عنه شرعا زال ضرره قدرا ارأيت الميتة نجسة وحرام واذا اضطر الانسان اليها اكلها ولم يتضرر منها اكلها ولم يتضرر انظر للحمار قبل ان يحرم وهو طيب يؤكل ولما حرم سارة خبيثا نجسا صار خبيثا نجسا فالله عز وجل هو هو القادر وهو الفاعل وهو المشرع فاذا كان هذا محلل لنا شرعا ولم يرد عن النبي عليه الصلاة والسلام انه امر بغسل ما اصابه فم الكلب ولا عهدناه من فعل الصحابة رضي الله عنهم واصل هذه المسألة مبنية على ايش على التيسي لا قصدي بالنسبة لصيد الكلب مبني على التيسير. والا لجاز ان الله عز وجل يكلف العباد ان يصيروا بانفسهم لا كلاب معلمة فانه لما فان التيسير يشمل حتى هذه الصورة. الا يجب غسل ما اصابه فم الكلب وان يكون مما عفا الله عنه واذا كان مما عفا الله عنه فما عفي عنه شرعا زال ضرره قدرا طيب قال وفي نجاسة غيرهما سبع بلا تراب يعني ويجزئ في نجاسة غيرهما سبع بلا تراب سبع بلا تراب طيب اه الان لابد من سبع غسلات. تغسل اولا ثم تعصر ثم تغسل ثم تعصر هكذا حتى يتم السبع وان احتاج الى دلك فلا بد من الدلك عرفتم؟ طيب لو قال قائل اذا زالت النجاسة باول مرة اذا زالت النجاسة باول مرة ايطهر الماء لكن المؤلف؟ لا لو زادت بالثانية ما في الثالثة ما يطهر بالرابعة ما يطهر بالخامس ما يطهر في السادسة ماطر لابد من سبع حتى لو زالت باول مرة وباقي المحل نظيفا لا رائحة فيه ولا لون فيه فانه لا بد من لابد من سبع طيب نحن قلنا فيما سبق ان النجاسة عين مستقظرة شرعا وان هذا هذه العين متى زالت باي مزيل زال حكمها هذا الصحيح وهو الذي ينبني على القواعد العامة فاذا زالت في اول غسلة اذا زالت في اول غسلة فما هو الدليل على السبع قالوا الدليل على السبع حديث ابن عمر امرنا بغسل الانجاس سبعا امرنا بغسل الانجاس سبعا والامر الرسول عليه الصلاة والسلام. يعني اذا قال الصحابي امرنا توجه الامر الى الرسول عليه الصلاة والسلام وهذا من باب المرفوع حكما وهذا نص صريح امرنا باصل الانجاس هذا دليله القول الثاني في المسألة انه لابد من الغسل ثلاثا لابد من غسل ثلاثا واستدلوا بان النبي عليه الصلاة والسلام كان يكرر الاشياء دائما ثلاثا حتى الوضوء اعلاه ثلاث والقول الثالث يكفي غسلة واحدة فاذهبوا بعين النجاسة بان يظهر بها المحل واستدل هؤلاء باثر ونظر باثر ونظر اما الاثر فان النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر له دم الحيض يصيب الثوب وش قال؟ قال تحط ثم تقرصه بالماء ثم تنظحه ثم تصلي فيه وهل ذكر عددا لا الحديث ما فيه ذكرى ابد ليس فيه ذكر العدد والمقام مقام بيان لانه جواب سؤال وجواب السؤال لابد ان يكون ايش؟ بينا واظحا لا بد ان يكون بينا واضحا. فلو كان هناك عدد معتبر لبينه الرسول عليه الصلاة والسلام ولهذا لما كان الدم يكون جافا قال تحط اولا تحت ما قال تصله مع انه من الممكن يغسل ومع تكرار الغسل يزول ولو كان جافة لكن بدأ يعني بدأ بالاسهل فلو كان العدد معتبرا لبينه النبي صلى الله عليه وسلم فهذا دليل اثري على عدم اعتبار العدد هناك ايضا دليل النظر وهي ان النجاسة عين خبيثة متى زالت زال حكمها وهذا دليل عقلي واضح جدا وعلى هذا فلا يعتبر للنجاسات عدد ما عدا الكلب الذي نص عليه والكلب يمتاز عن غيره بانه لابد من سبع ولابد من تراب من تراب. اللي غيره ما فيه التراب طيب تقينا في الجواب عن ما ذكر عن ابن عمر فالجواب عنه من وجهين الوجه الاول انه لا اصل له لا اصل له فهو حديث لم يصح والوجه الثاني وعلى تقدير صحته فقد روى الامام احمد حديثا وان كان فيه نظر لكن فيه ان النبي صلى الله عليه وسلم امر بغسل انجاس سبعا ثم سأل التخفيف فامر بغسلها مرة واحدة فيحمى الحديث ابن عمر ان صح على انه كان قبل قبل النسخ كان قبل النصر وعليه فيسقط الاستدلال به فالصحيح اذا ان غير الكلب والخنزير يكفي فيه ان غير الكلب ايظا الخنزير مثل غيره مثل غيره ان غير الكلب يكفي فيه غسلة واحدة تطهر المحل اذا زالت النجاسة طيب ان لم تزل بغسلة؟ ها؟ ثانية وثالثة لو يكون عشر مرات. ولهذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام في في اللاتي يغسلن ابنته لو سنها ثلاثا او سبعا او خمسا او خمسا او سبعا او اكثر من ذلك ان رأيتن ذلك او اكثر من ذلك اراد من ذلك مع ان تطهير الميت اه ليس عن نجاسة في الغالب لكن اذا كان التطهير الذي ليس عن نجاسة يزاد فيه على السبع اذا رأى الغاسل ذلك فما كان من نجاسة من باب اولى بلا شك بل ويجب ان يوصل حتى تطهر النجاسة لو بلغ سبعين مرة نعم طيب بقينا بالنجاسة المخففة النجاسة ما في سؤال الحجاج يوافق السؤال النجاسة المخففة ها؟ ها؟ الوجه الثاني انه على تطوير صحته فهو منسوخ اي نعم طيب النجاسة المخففة؟ الرد يا شيخ هذا ايضا يقال ان الاشياء هذي تعبدية في في الوضوء وشبه التعبد اما هذا نجاسة مستقرة ما تزالت طهورت ولهذا الوضوء تكرره ثلاثا ولو كنت نظيفا جدا طيب بقينا النجاسة المخففة الجزر المخففة هي بول الغلام الذي لم يأكل الطعام ولهذا ذكر المؤلف بقوله ويطهر بول غلام لم يأكل الطعام بنضحه بول الغلام الذي لم يأكل الطعام هذا يكفي فيه النظح وش معنى الناظح ان نضحى ان تصب الماء عليه صبا فقط بدون عصر ولا دلك دليله ان النبي صلى الله عليه وسلم قال يغسل من بول الجارية ويرش من بول الغلام وجيء اليه بصبي لم يأكل الطعام فبال في حجره فدعا بماء فاتبعه اياه دعا بماء فادفعه اياه ولم ولم يعصر ولم يدري ايوا اذا نعود لنقسم النجاسة. النجاسة اما ان تكون على الارض او على غيرها فان كانت على الارض كفى فيها غسلة واحدة تذهب بعين النجاسة ايا كانت تلك النجاسة وان كان على غير الارض فالنجاسة ثلاثة اقسام مغلظة ومخففة ومتوسطة المغلظة نجاسة الكلب. والمخففة بول الغلام الصغير الذي لم يأكل الطعام والمتوسطة ما عدا ذلك المتوسطة ما عدا ذلك يستثني الاعلى والادنى وما سواهما مستوى متوسط ما سواهما في متوسط هذه هذا المتوسط المؤلف رحمه الله يرى انه لابد فيه من سبع غسلات تذهب بعين النجاسة والصحيح انه لا يشترط فيه السبع بل متى زالت عين النجاسة طهر المحل