نعم رحمه الله تعالى ولا يطهر متنجس بشمس ولا يطهر متنجس بشمس كلمة متنجس نكرة في سياق ها؟ في سياق النفي فتعم كل متنجس. سواء كان ارضا او ثوبا او فراشا او جدارا او مركوبا او غير ذلك متنجس اي متنجس الا فانه لا يطهر بالشمس طيب علم من قول متنجس ان النجس يطهر بالشمس. ها ان نجلس مع غروب الشمس ولا بغيره. لان النجاسة العينية لا تدخل. طيب اذا متنجس يعني ما اصابته النجاسة بشمس فالشمس لا تطهر فلا لا تطهر لان لان الله عز وجل يقول بما ذكر عن المطر وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به يطهركم به فجعلنا هو الة التطهير وقال النبي عليه الصلاة والسلام في البحر هو الطهور ماؤه وقال في الماء يفطر عليه الصائم فانه طهور اي اي ما اي تحصل به الطهارة فلم يذكر النبي عليه الصلاة والسلام ولم يذكر الله عز وجل شيئا يطهر يطهر الا الماء وعلى هذا فلا يطهر المتنجس بالشمس كيف ذلك بالشمس؟ يعني هذا شيء متنجس بادي للشمس تأذن للشمس مع طول الايام زالت النجاسة ولم يبقى لها اثر ولنفرض انه بول البول اذا كان على الارض يكون له اثر ولا لا؟ تعرف حدوده من الارض فهو بمرور بمرور الشمس عليه عدة ايام زال بالكلية حتى انك لترى هذا المكان الذي كان بالامس متغيرا تراه اليوم غير متغير يقول المؤلف انه لا يدخل بل لابد من الماء لابد من الماء وان كان النجاسة ليس لها اثر الان نعم نعم لابد لما سمعتم من الادلة وهذا الذي ذكره المؤلف هو المشهور من مذهب الاحمد الامام احمد وعليه الجمهور وذهب ابو حنيفة رحمه الله الى انه الى ان الشمس تطهر وان عين النجاسة اذا زالت باي مزن كان فانها تطهر فان المكان يطهر وعلى هذا فيطهر المتنجس بالشمس اذا زال اثر النجاسة نهائيا والذي قاله هو الصواب والذي قاله ابو حنيفة هنا هو الصواب لان النجاسة كما اسلفنا من قبل عين خبيثة نجاستها بذاتها فاذا زالت زال ذلك الوصف وعاد الشيء الى طهارته ويدل لهذا انه لا يشترط لازالة النجاسة نية فلو ان المطر نزل على الارض طهرت ولو نزل على الثوب حتى زالت النجاسة طهرت ثوب واضح؟ ولو انك توضأت وقد اصابت ذراعك نجاسة وتوضأت ثم بعد ان فرغت من الوضوء ذكرت نعم تزول النجاسة ولا لا؟ تزول الا على المذهب لانهم يشترطون لا لا مو يشترطنية يشترطون سبع غسلات والانسان ما يتوضأ بسبع المهم اننا نقول ان ان قول ابي حنيفة هو الصواب هو الصواب لان الحكم يدور مع علته وجودا وعدما وازالة النجاسة ليست من باب المأمور به حتى نقول لابد من فعله بل هو من باب اجتناب ايش؟ المحظور فاذا حصل في اي سبب كان ثبت الحكم فان قلت يرد على ذلك عن حديث انس بن مالك ان اعرابيا دخل المسجد فبال في طائفة منه فزجره الناس فنهاهم النبي عليه الصلاة والسلام فلما قضى بوله امر بذنوب من ماء فاريق عليهم وهذا يدل على ان الارض طهر بالماء فالجواب على ذلك ان امر النبي عليه الصلاة والسلام بان يصب عليه الماء لاجل المبادرة في تطهيره لان الشمس طبعا ما هي تأتي على طول طهره تحتاج الى ايام لكن الماء ها يطهره في الحال الفائدة هنا سرعة ها تطهير المكان والمسجد كما نعلم جميعا يحتاج الى الى المبادرة في تطهيره لانه مصلى الناس بل اننا قدمنا سابقا انه ينبغي للانسان ان يبادر بازالة النجاسة على المسجد وعلى غيرها حتى على ثوبه وعلى مصلاه الخاص لان هذا هو هدي النبي عليه الصلاة والسلام تخلصا من هذا القدر ولان لا يرد على الانسان نسيان او جهالة بمكان النجاسة اليس كذلك طيب اه نقول الصحيح انه يطهر بالشمس والعلة واضحة فان قلت ما الجواب عما استدلوا به فالجواب اننا لا ننكر انه طور ان الماء مطهر وان الماء ايسر شيء تظهر به الاشياء ولكن اثبات كونه طهورا لا يمنع ان يكون غير غيره ايضا مطهرا لان لدينا قاعدة اظن وهي عدم السبب المعين لا يقتضي انتفاء المسبب المعين سواء كان دليلا او او غير دليل المهم ان انتفاء المؤثر المعين لا يلزم منه ها انتفاء المؤثر به اذ قد يكون المؤثر شيئا اخر وهذا هو الواقع بالنسبة للنجاسة قال ولا ريح ايضا لا يطهر المتنجس للريح وهذا ايضا هو المشهور بالمذهب والعلة او الدليل ما سبق والقول الثاني انه يطهر بالريح لكن ليس مجرد لبسه تطهيرا بل لا بد ان يمضي عليه زمن بحيث تزول عن النجاسة ولا ايش؟ ولا دلك نعم ولا يطهر المتنجس بالدلك ولو كان الشيء ثقيلا بحيث تذهب عين النجاسة تماما فانه لا يطهر بالدلك ونحن نقول الموضع الذي تنجس منه ما لا يطهره الدلك يعني طيب نقول المؤلف يرى رحمه الله ان المتنجس لا يدخل بالدلك مطلقا اي سواء كان ثقيلا تذهب عين النجاسة بتلكه او غير ثقيل يعني حرشا لا تذهبوا عن النجاسة بدلكها فلو تنجست مرآة تنجست مرآة تعرفون المرآة؟ طيب ثم ان هذا الرجل دلك هذه النجاسة دلكها حتى زالت وظهرت المرآة يعني واضحة جدا ما فيها اي دنس فعلى رأي المؤلف لا تدخل لا تطهر حتى لو ظهرت بادية ظاهرة من انظف ما يكون فانها لا تطهر والقول الثاني في المسألة ان الدلك ينقسم الى قسمين اما ان يكون دلك ما يمكن ازالة النجاسة بدلكه او دل كما لا يمكن ازالة النجاسة بدل القيم فالاول الصحيح انها انه يطهر بالدلك مثل السقيض كالمرآة والسيف وما اشبه ذلك نعم البلاط قد يكون يتشرب النجاسة لكن مثل هذا ما يشرب النجاسة المهم اعطتهم قاعدة والامثلة عندكم انتم ما شاء الله انتم ادرى منا بكثير من المسائل هذي طيب اما الثاني النوع الثاني فهو دل فهو شيء يدلك لكن لا تزول النجاة بدلك لكونه حرشا فهذا نعم نقول لا يطهر بالدلك لانك مهما دلكته فان اجزاء من النجاسة سوف تبقى في خلال ها ذلك الحرش فلا يطهر طيب والعلة العلم ما سبق من ان النجاسة عين مستخبثة ها متى زالت؟ زال حكمها. اي نعم قال ولا استحالة ها الحرشة معي في كتاب الان المسه لا يمكن انه ما هو خشن المهم بعض المجلدات يكون خشنة هذي ما ادري فيها على كل حال ها خشب لكن ما ودنا نأتي بشيء يتشرب عندك المفرد تعرف المفرد الحديد؟ ما هو احرش؟ ها؟ طيب هذا هو هذا لا بد من الغسل اي نعم طيب يقول ولا استحالة استحال بمعنى تحول من حال الى حال تحول من حال الى حال يعني النجاسة لا تطهر بالاستحالة يعني بتحولها من حال الى اخر لان عين النجاسة باقية مثال ذلك رؤوس حمار اوقدنا به اوقدنا به سارة صار رمادا هل يطهر ام لا كلام المؤلف لا يطهر لان هذه هي عين النجاسة بعين النجاسة فهي وقد مر وقد مر علينا ان النجاسة ان العين النجاسة العينية ما تطهر ابدا. طيب الدخان المتصاعد من هذا الوقود نجس ولا طاهر؟ نجس. ايه نعم المؤلف نجس. ليش لانه مستحيل يعني هو متولد من هذه النجاسة فاستحال دخانا فخرج يكون ظاهرا فلو ان ثوبك تلون به او مس ثوبك وهو رطب الثوب رطب فانه لا بد من من غسله لا بد من غسله نعم طيب كلب سقط في مملحة تعرفون المملحة؟ المملحة ارظ الملح ارظ الملح سقط في المملحة وصار ملح صار ملحا طبعا يموت لكن صار ملحا فعلا الان لو تحط خشبة في الملح صار ملح حديد يصير ملح كل شيء يصير ملح هذا الكلب جئنا واذا هو كلب من ملح ها؟ نجس. نجس ونجاسة مغلظة ايظا نجس ونجاسته مغلظة مع انه ملح الان ملح تذوقه يكون مالح نعم يقول ليش لان النجاسة لا تطهر بالاستحالة مع انها تغيرت وانتقلت يستثنون من ذلك الخمر والعلقة تكون حيوانا طاهرا العلقة تكون حيوانا طاهرا وش العلاقة؟ العلقة في في الرحم العلقة في الرحم دم هذا يتحول الى مضغة ثم يتحول الى عظام وعصب وغيره ويكون حيوانا طاهرا كالشافي مثلا هذي اثنين هذه تطهر بماذا بالاستحالة سبحان الله هذي واحد طيب استثنى هذا واحد الثاني الخمرة قال غير الخمرة والخمرة قسم لكل مسكر جسم لكل مسكر هكذا فسره افصح العرب واعلمهم وهو النبي عليه الصلاة والسلام قال كل مسك خمر كل مسلم الخمر وانك لتعجب من قول بعض الناس ان الخمر لابد ان يكون من نبيذ العنب وهو لو وجد هذا في القاموس المحيط للفيروز بادي وهو فارسي قال الخمر المسكر وش تقول ها يقول خلاص الخمر كل مسك الخمر والنبي عليه الصلاة والسلام الذي هو افصح العرب يقول لنا هالكلام ونذهب ونقول لا لا خمر الا من كذا كل مسكر خمر من اي شيء. فالخمرة حرام باجماع الكتاب والسنة واجماع المسلمين ولهذا قال العلماء من انكر تحريمها وهو ممن لا يجلو ذلك كفر يستتاب فان تاب واقر بالتحريم والا قتل عرفتم سواء كانت من العنب او من التمر او من الشعير او من البر او من اي شيء كان مما تصنع فهي حرام بالاجماع نجسة ولا لا على كلام المؤلف نجسة ينقل المتنجس باستحالة غير الخمرة غير الخمرة. كذا طيب اذا افاد المؤلف رحمه الله بكلامه ان الخمر نجس وهذا قول جمهور اهل العلم ومنهم الائمة الاربعة وشيخ الاسلام ابن تيمية والخلاف فيه نادر القول بطهارته قول نادر جدا لان اكثر اهل العلم على ان الخمر نجس فما هو الدليل الدليل قوله تعالى يا ايها الذين امنوا انما الخمر والميسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشيطان هو النجس لقوله تعالى قل لا اجد فيما اوحي الي محرما على طعامه يطعمه الا ان يكون ميتة او دما مسبوحا او لحم الخنزير فانه رتز فالرجس النجس والاية واضحة لفظ واضح وكله كلام الله فهذا دليل على انها نجسة ولا مانع من ان تكون من قبل طيبة وتنقلب الى نجسة بعلة الاسكار كما انك تأكل الطعام والشراب وهو طيب طاهر ويخرج ها خبيثة نجسة لا مانع هذي واذا كان اصلها طيبا فانها لما بلغت حد الاسكار صارت نجسة مع ان العين واحدة ولا مختلفة؟ واحدة لكن العلة هي الاسكار وقد وجدت فتكون نجسة عرفتم الدليل هذا هو الدليل والصحيح انه لا وجه لهذا الاستثناء لا في المسألة الاولى ولا في الثانية المسألة الاولى وهي العلقة يخلق منها حيوان طاهر فقد استحالت الى عين اخرى وطهرت نقول لا حاجة الى ذلك لان هذه العلقة العلقة كانت في معدنها كالرحم وهي في معدنها لا يحكم بنجاستها وان كانت نجسة الشيء في معدنه ليس بنجس وان كان لو خرج لكان نجسا الدليل بول الانسان غائطه بطنه منتهي منه صح ولا لا اي نعم لكنه لا يستأذن الا اذا اذا امتص البدن كل ما فيه من المنافع طلب الخروج وجاء الى الباب يستأذن ثم ييسر له امره