طيب اه المهم انه هو طاهر ولا لا هو نجس اذا خرج لكن في معدنه في في مكانه طاهر وش الدليل على طهارته الدليل انك لو حملت رجلا في صلاتك حملت واحد في صلاتك تصلح صلاتك ولا ما تصح؟ تصح؟ وش الدليل ان الرسول حمل امامة قيل زينب وهو يصلي ولو اتيت بعدرة في قارورة حملتها من اجل الفحص في المستشفى وصليت الفجر في هذه والقارورة في مخباتك وش حكم صلاتك لا يا اخي باطلة. صلاتك باطلة لانك حامل للنجاسة مع انك لن لن تمس النجاسة ولن تباشرها في قارورة محكمة لا رائحة ولا اي شيء نقول هذا مما يدل على ان الشيء في معدنه لا يوصف بالنجاسة اذا هل هناك وجه لاستثناء بان نقول الا العلقة تكون تكون حيوانا طاهرا؟ لا وجه له. ولهذا قال شيخ الاسلام لا وجه لهذا الاستثناء ما ما له وجه ثانيا بالنسبة ولا باستحالة غير خمرة استحالة غير الخمرة ايضا لا وجه لهذا الاستثناء على القول الراجح لان القول الراجح ان الخمر ليس بنجس نجاسة حب حسية ما الدليل الدليل عدم الدليل عدم الدليل ما عندنا دليل على النجاسة وسنجيب عن الاية ان شاء الله تعالى قريبا الدليل عدم الدليل فان قلت اليس حراما فالجواب بلى ولكن ليس كل حرام نجسا بل كل نجس حرام واضح طيب ثم نقول ان ابيت الا ان نأتي لك بدليل يثبت ذلك غير الدليل العدمي فابشر به حرمت الخمر في عهد النبي عليه الصلاة والسلام وخرج الناس فاراقوها في الاسواق على قوى في الاسواق واسواق المسلمين لا يجوز ان تكون مكانا لاراقة النجاسات ولهذا يحرم على الانسان ان يبول في الارض او ان يصب فيها شيئا نجسا كيف قيل اراقوها في الارض لكن هل علم الرسول بذلك عليه الصلاة والسلام ها؟ نقول ان كان علم فهو اقرار ويكون مرفوعا حكما ولا لا؟ مرفوع حكما وان لم يعلم فالله تعالى يعلم والله عز وجل لا يقر عباده على منكر وهذا له حكم الرفع ولا حقيقة الرفع لا يا اخي ما فعل في عهده فله حكم الرفع له حكم ضعف. طيب هل امروا بغسلها غسل الاواني بعد ذلك؟ لا ما امر لكن قد تقول ان الخمر كان في قبل التحريم ولم تثبت نجاسته قبل تحريمه نعم فما الجواب نعم الاراقة بعد التحريم الارادة كانت بعد التحريم ثم نقول لما حرمت الحمر في خيبر امر النبي عليه الصلاة والسلام بقصد الاواني منها مع ان حين طبخت اولا لم تحرم ومع هذا امر بغسل الاواني منها في لحظة تحريمها صارت نجسة قبل ان تراق قبل ان تراق ثم ان لم ترضى بذلك ان لم جئنا بدليل لا يمكنك لا محيد لك عنه جاء رجل كما في صحيح مسلم براوية خمر الى رسول الله صلى الله عليه وسلم الراوي ما هي دربة كبيرة يعني عبارة عن جلدين الخروج بعظ الى بعظ فاهداها الى الرسول عليه الصلاة والسلام فقال اما علمت انها حرمت تساره رجل صحابي اخر تكلم هذا سرا يقول له بعهد يعني حرام بعها فقال النبي عليه الصلاة والسلام بما سررته قال قلت بعها قال ان الله اذا حرم شيئا حرم ثمنه يعني ولا يجوز ذباء فبكى الرجل الراوية ثم اراقها بحضرة النبي عليه الصلاة والسلام ولم يقل له اغسلها مع ان هذا قطعا بعد بعد التحريم بعد التحريم والظاهر انه بعد بزمن وعلى هذا فان هذا الحديث والحديث اللي قبله حديث انس انه اريقت في الاسواق كلها اه او كلاهما يدل على ان الخمر ليست بنجس بنجس النجاسة الحسية اما الاية الكريمة فنقول ان الاية الكريمة لو تأملها الانسان لعلم انه لا يراد بالنجاسة النجاسة الحسية لوجهين الوجه الاول انها قرنت بالانصاب والازلام والميسر ونجاسة هذه حسية ولا معنوية؟ معنوية قط ما حد يقول له حسية ثانيا ان الرجز هنا قيد بقوله رجس من عمل الشيطان فهو اذا رجس عملي وليس رجسا عينيا تكون به هذه الاشياء نجسة وعليه فان الاصل بالاضافة الى ما ما ذكرنا الاصل الطهارة حتى يقوم دليل على النجاسة ولا تلي فان قلت كيف نخالف الجمهور قلنا الحمد لله لا دلالة بقول الجمهور وانما الدلالة الكتاب والسنة والاجماع ايضا لقوله تعالى وسقاهم ربهم ترابا طهورا اهل الجنة نعم اما الاول الجواب عن الاول ان اسواق المدينة اه واسعة فانه لا فرق بين بين الطريق الواسع والظيق كما جاء في الحديث اتقوا اللاعنين الذي الذي يتخلى في طريق الناس او ظلهم في طريق الناس عام سواء كان واسعا ام ضيقا فبطل هذا الاحتمال على انه قد يعارظ بان بان اسواق المدينة ليست كلها واسعة بل قال العلماء رحمهم الله ان اوسع ما تكون في الطرق من الطرقات ان تكون سبعة اذرع يعني اذا قالوا اذا تنازع الناس عند تخطيط الارض كيف نجعل الطريق قالوا تجعل تبعث اذرع طبعا ذاك الايام ما عندهم الا الابل اه الحمير والخيل وما اشبه ذلك اما الان لا نجعلها كم لا مو سبعين يمكن اجعلها عشرين ذراع وما اشبه ذلك. اي نعم واما قوله تعالى في اهل الجنة وسقاهم ربهم شرابا طهورا فاننا لا نقول بمفهوم اه شيء من نعيم الاخرة يعني احنا نتكلم عن عن امر الدنيا ثم لان هناك ما في مثل وضوء او شيء نجس كل ما في الجنة فهو طهور ثم نفسر الطهور بالطهور المعنوي الذي قال الله فيه لا فيها قول ولا هم عنها ينزفون وهذا متعين لان لان لدينا سنة تمن عن الرسول عليه الصلاة والسلام ايجابية وسنة عدمية بعدم النجاسة هنا نعم الكلب مستثناة من جهة العدد والتراب وان الماء ينجس سواء تغير ام لم يتغير. ولهذا جاء في رواية مسلم فليرقه نعم يقول المؤلف رحمه الله او نعم ولا استحالة غير الخمرة فان خللت هذا مو في الدرس نعم فان خللت او تنجس دهن مائع لم يطهر قوله ان شرطية وخللت فعل الشرط وتنجس معطوف على فعل الشرط ولم يطهر جواب الشرط ان خللت الظمير اعود على الخمرة ان خللت فانها لا تطغو دليل ذلك ان حديث انس ان النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الخمر تتخذ خلا؟ قال لا يعني تحول الى خل قال لا وهذا يدل على انه لا يجوز تخليلها فاذا لم يجز تخليلها ثم خللت فانها لا تطهر لان هذا امر ليس عليه امر امر الله ورسوله فيكون ايش باطلا مردودا قال النبي عليه الصلاة والسلام من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد وكيفية ذلك الخمر اذا اذا صار خمرا يكون له زبد يغلي كأن تحته نار لكن مهوب بقوة وسرعة ولكنه ينش ويرتفع فالتخليل ان يصب عليه شيء مادة اما خل او غيره فيتخلل فيهبط وتزول نشوته هذا هو التخفيف فهل يجوز اولا واذا قلنا بالتحريم وتجرأ انسان عليه وخلله فهل تطهو ام لا طريح كلام المؤلف انها لا تدخل انها لا تبطل ولا يجوز ايضا ان تخلل لا يجوز ان تخلل ولا فرق بين ان تكون الخمرة خمرة خلال او غيره لان بعض العلماء استثنى خمرة الخلال وقال انه يجوز لان الخلال كل ما له بالخلق او بالنبيذ فاذا منعناه من التخليل افسدنا عليه ماله. ولكن الصحيح انه لا فرق وان الخمر متى تخمرت اريقت فلا يجوز ان تتخذ للتخليد لكن ان خللت فصريح كلام المؤلف انها لا تطهر ولو زالت حدتها المسكرة لانها اذا قللت زال اذكاره وقال بعض اهل العلم انها اذا خللت فالفعل حرام ولكن تطهر بذلك لان العلة في النجاسة ايش؟ الاسكار والاسكار الان قد زال فتكون حلالا وقال بعض العلماء ان خللها من يحل له تخليلها كاهل الكتاب اليهود والنصارى حلت وصارت طاهرة وان خللها من لا يحل لها تخييلها فهي حرام ونجسة وكأن هذا القول اقرب من القول الثاني فهنا ثلاثة اقوال القول الاول انه هو التخليل حرام من المسلم. التخليل من المسلم حرام للحديث الصحيح لكن اذا خللها فهل تطهر او لا المشهور من المذهب انها لا تذكر لان هذا لان زوال الاسكار كان بفعل شيء محرم فلم يترتب عليه اثره بخلاف ما اذا تخللت بنفسها شف اذا تخللت بنفسها حكمها تطهر وتحل ولا ما تحل؟ تحل بخلاف ما اذا خللت لان هذا التخليل حرام وما ترتب على الحرام فانه ليس بمباح القول الثاني انها اذا خللت وزال الاسكاء حلت مع تحريم اجي مع تحريم الفعل لان الحكم يدور مع علته وجودا وعدما والقول الثالث ان خللها من تحل له حلت وان خللها من لا تحل له لم تحل ولا تطهر وهذا القول هو اقرب الاقوال وعليه فيكون الخل الاتي من اليهود والنصارى يكون طاهرا حلالا لانهم هم فعلوا ذلك على وجه يعتقدون انه حلال ولهذا هم لا يمنعون من شرب الخمر هم لا يمنعون من شرب الخمر طيب اه يقول ان خللت او تنجس دهن مائع دهن ولا دهن ها وشجرة تخرج من طول السماء تنبت بالدهن. اذا دهنا تخلل او تنجس دهن مائع لم يطهر الدهن كما نعرف تارة يكون مائعا وتارة يكون جامدا. اذا كان جامدا وتنجس فانها تزال النجاسة وما يرحمك الله وما حولها تزال وما حولها واضح لان ما عداها لم يتنجس فلو فرض ان لدينا ودكا تعرفون الولدك جامدا ودكا جامدا سقطت عليه نقطة بول فالطريق الى ذلك ان نأخذ اولا نأخذ هذه النقطة بمنديل او شبهها نعم حتى لا تتسربي من ويسار ثم نقول مكانها نقول مكانها الذي سقطت عليه ويكون الباقي ظاهرا طاهر بن حلال اما اذا كان مائعا اذا كان مائعا فيقول المؤلف انه لا يطهر لا يطهر سواء كانت النجاسة قليلة او كثيرا وسواء كان الدهن قليلا او كثيرا عرفتم فما هو المائع المائع قيل هو الذي اذا فتحت فمه ها جرى مش كما ايش فما اي نعم فما القربة اللي فيها الدهن او اذا كانت قربة الان اذا فكيت ان تسرب فهذا ما ادري وان لم يتسرب فهذا جامد وقيل ان المائع هو الذي لا يمنع سريان النجاسة لا يمنع ترى يا النجاسة فانه لا يطهر سواء كان قليلا او كثيرا وسواء كانت النجاسة يسيرة او كثيرة وسواء غيرته ام لم تغيره هذي ثلاثة عمومات سواء كان قليلا او كثيرا سواء كان نجاسة قليلة او كثيرة سواء غيرت ام لم تغيريه؟ اذا تنجى سده من ماء ما عاد يدخل ابدا انتبه في مثلا انسان عنده تنكة من من الدهن تنكة او او دبة تعرفون الدبة تبت الدهن مش كبرها لا الظاهر انكم ما تعرفونه الدبة كبيرة يعني فتح فتحة فمها كفتحة المنارة نعم اه يعني هي طولها يمكن مترين مترين مدورة وعرضه يمكن متر متر متر بالتدوير يعني يطب فيها رجل ورجلان ثلاثة تحمله هذه الدبة مملوءة من الدهن سقط فيها شعرة فأرة وهي المائعة ماذا يكون حالها؟ نعم هذا كان مؤلف؟ تنجس وكل هالدين هذا يروح نعم ولكن هذا القول ضعيف والصواب ان الدهن المائع كالجامد تلقى النجاسة وما حولها والباقي طاهر لان النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن فأرة وقعت في سمن فقال عليه الصلاة والسلام القوها وما حولها وكلوا سمنكم جلوس منكم