وايضا الدهن هل تسدي فيه النجاسة ها ما تسوى لا لا سواء ماائع ولا جامد نعم كما كما تشاهدون يعني قال ما تنفذ به الاشياء لكن الدهن حتى وان كان جاء مائعا ما تنفذ فيه الاشياء ولهذا الحديث جاء مطلقا اما اما التفصيل فيقول شيخ الاسلام انه ليس بصحيح ان كان جامدا فكله وان كان مائعا فلا تقربوه. يقول هذا ضعيف والصواب القوها وما حولها وكلوا تمنعهم وبناء على ذلك نقول اذا تنجس يعني وقع في نجاسة فانها تلقى وما حوله والباقي طاهر فان قدر ان النجاسة كثيرة وقوية والسمن قليل واثرت فيه فهل يمكن تطهيره نعم يقول بعض العلماء ما يمكن تطهيره لانه ما تنفث فيه الاشياء الماء لو لو تجيب ماء تصبه عليه يدخل فيه ولا ما يدخل علمه ما يدخل في الدهن؟ ها؟ ايه. يبقى معزوم ما يدخل فيه ما ادخل فيه فعلى هذا لا يمكن تطهيره لكن قال بعض العلماء يمكن تطهيره بان يغلى بماء يغلى بماء حتى تزول رائحته وطعمه قال احد النجاسة واطعمها بعد ازالة عين النجاسة بعد ازاعة النجاسة وهذا القول ينبني بناء ظاهرا على ما سبق ان صححناه وهو ان النجاسة عين خبيثة متى زالت؟ زال حكمه نعم لكن المؤلف ماشي على المشهور من المذهب لا لا يفرط لا فرق بينهما قال وان خفي موضع نجاسة غسل حتى يجزم بزواله اذا خفي موضع النجاسة فلا يخلو اما ان يكون في اماكن واسعة واما ان يكون في اماكن ضيقة يعني ان يكون موضع النجاسة ضيقا او واسعا ان كان واسعا فان الانسان يتحرى ويغسل ما غلب على ظنه ان النجاسة اصابته عرفتم ليش؟ لان غسل هذا المكان الواسع كله فيه صعوبة فيتحرى اي مكان فيه النجاسة ويعصي الله اما اذا كان في مكان ضيق فيجب ان يغسلها حتى يجزم بزوالها مثال ذلك اذا كانت اذا اصابت النجاسة احدكمي الثوب احدكميه ولم تعلم اي الكمين اصابت فيجب ان تغسل الكمين جميعا لانك ما تجزم بزوالها الا اذا غسلت الكمين جميعا كذلك لو علمت احد الكمين ثم نسيت يجب عليك ان تغسلهما جميعا نعم طيب ان امكن التحري هل يجوز ان تتحرى كلام المؤلف يدل على انك لا تتحرر لانه لابد من الجزم واليقين لكن الصحيح انه يجوز التحري يجوز التحري لان النبي صلى الله عليه وسلم قال في الشك في الصلاة فليتحرى الصواب ثم ثم ليتم عليه وعلى هذا فاذا كان هناك مجال للتحري فانت تتحرى اي الكمين اصابته النجاسة ثم تغسله مثلا قد قد يغلب على ظنك انه الايمن لانك مررت مررت مثلا بمكان نجس عن يمينك واصابك رشاش منه لا تدري الكمين ايها الاغلب على ظنك الايمن والعكس بالعكس فالصواب انه اذا كان هناك امكان للتحري فانك تتحرى اما اذا لم يكن هناك امكان للتحري مكان للتحري فانك تغسل حتى تجزم بزوال النجاسة ولان الامور يمكن تكون اربعة ان تجزم باصابة النجاسة للموضعين ان تجزم انها اصابت احدهما بعينه هذا واضح والاول واضح ايضا ان ان يغلب على ظنك انها اصابت احدهما عن يكون الاحتمال عندك سواء طيب كل ما في الموضع الثالث على المذهب يكون كالموضع الرابع يعني يجب غسلهما جميعا والقول الثاني انك تتحرى فما غلب على ظنك انه اصابته تغسله واضح الحكم يجب يجب اصلهما على المذهب اذا اصابتهما النجاسة جميعا هذا واحد ثانيا اذا ترددت ايهما اصابته قل لي لا اذا ترددت وترجح عندك كذلك يجب عليك ان تغسلهما جميعا على المذهب فتغسلهما جميعا على المذهب في ثلاث حالات اما اذا جزمت بانها في احدهما فالامر ظاهر نعم يقول ان خفي موضع نجاسة غسل حتى يجزم بزوالهم ثم قال المؤلف ويطهر بول غلام لم يأكل الطعام بنضحه اتباع الشروط يطهر بول غلام بقول يعني لا غائط غلام لا جارية لم يأكل الطعام لا اكل طعام يظهر بماذا بنضحه والنظح ان تتبعه الماء بدون فرك ولا عصر تصب الماء عليه حتى يشمله كله ثبت ذلك عن الرسول عليه الصلاة والسلام من حديث عائشة وام قيس بنت محصن الاسدية انه عليه الصلاة والسلام اوتي بغلام صغير فبال على ثوبه فدعا بماء فنضحه ولم يغسله عليه الصلاة والسلام نضعه ولم يغسل وعرفهم الان ها ان تصب الماء مو ترشه بحيث لا يشمل المكان لا لابد ان يشمل المكان لكن يمتاز عن غيره بماذا لانه لا يحتاج الى مرص ولا اعدالك ولا اعادة تكرار الغسل ولا شيء بمجرد ما يمر الماء عليه يكون طاهرا فاذا قال قائل ما هو الحكمة قلنا الحكمة لان السنة جاءت بذلك وكفى بها حكمة ولهذا لما سئلت عائشة رضي الله عنها ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ قالت كان يصيبنا ذلك سنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة فالحكمة اذا ان السنة جاءت بذلك هذه الحكمة واضح ولا لا طيب غائط هذا البول هذا الصبي ها كغيره لابد فيه من الغسل بول الجارية عليه الصلاة والسلام لابد فيه من الغسل بول الغلام الذي يأكل الطعام كغيره لابد فيه من الغسل ذكرنا الان ان الحكمة ان السنة جاءت بذلك لكن مع ذلك مع هذا التمس بعض العلماء حكمة في ذلك فقال الحكمة في ذلك والتيسير على المكلف لان العادة ان ان الابن الذكر يحمل كثيرا ويفرح به قوله يخرج من ثقب تضيق فاذا بال ها اه ان ترشش انتشر فمع كثرة حمله ومع رشاشه يكون مشقة فخفف فيه ايضا قالوا الغذاء الغذاء لطيف ولهذا اذا كان يأكل الطعام لابد من غسل بوله الغذاء لطيف ما هو الغذاء اللبن فغذائه لطيف وقوته على تلطيف الغذاء اكبر من قوة المرأة ها ايها الجارية الجارية فاجتمعت هذه الاسباب الثلاثة فكان من حكمة الشارع ان جعل نجاسته اخف من نجاسة الانثى نعم دقيقة يا زين وبهذا تمت الاقسام الثلاثة في ها في النجاسات لان ذكرنا انها مغلظة ومخففة ومتوسطة. اي نعم ما تقولون في قيئه قيء الغلام الصغير يلحق بالبول ها؟ نعم نقول الحق ببوله بل من باب اولى لان اذا اذا سمح في البول فالقيء من باب اولى وسيأتينا ان شاء الله تعالى بيان القول في القيء وان بعض العلماء قال ان القيء ليس بنجس اصلا نعم نعم يملكهم نعم هم ما يرون هذا حتى حتى في النعلين والخفين ما يرونه رحمهم الله رحمهم الله الحديث يضعفونه ولكن الصحيح خلاف هذا ها قال ايش وش هي ايش نعم نعم اي نعم لا لا هو العلة لحم الخنزير فقط نعم قد السكين بالنجاسة هل تطهر؟ ايه لا لا سقية النجاسة. سقية لكن كيف تسقى؟ عندما يسرى احبابي يعني يدعوا في النار ايه ثم يزرعهما يضعه في نفس الماء. يقولون ان هذا السقية اذا حميت حتى صارت كالجمرة ودست في الماء شربت الماء لكن هذا يحتاج الى الى تأمل. هذا هو صحيح ولا لا؟ فان كان صحيحا نسقيها ماء طاهر كثير زال تغيره بنفسه فانه يكون طهورا مر علينا هذا مع انا ما اضفنا اليه الشيء ولا واصلناه ولا شيء طيب هذي فائدة طبية. طيب الحكمة كل الحكمة هو السنة هذا هذا هو الحكمة ولهذا ذهب بعض العلماء اجماعه انا قلت لكم اظن الى ان الى ان المسألة ايش؟ تعبدية تعبدية نعم نعم بغير مائع ومطعون ان يسيل دم النجس يعفى في غير ما العفو معناه التسامح التسامح والتيسير يقول المؤلف يعفى في غير مائع ومطعوم عن يسير الى اخره قوله في غير مائع المائع هو السائل كالماء واللبن والمرق والدهن المائع وما اشبه ذلك والمطعوم ما يطعم كالخبز والقرصان وما اشبهها يعفى في غير هذين النوعين عما يأتي وش بقي مما سواهما الثياب والبدن والفرش والارض الكتب مثلا وغير ذلك كثير المهم اخرج المائع والمطعوم وما سوى ذلك فانه يعفى عما ذكر بالنسبة اليه اما المائع والمطعوم فلا يعفى عن اليسير من هذه الاشياء اذا وقع فيه اذا وقع فيه وسيأتي شرف التمثيل يقول عن يسير دم نجس عن يسير دم نجس كلمة يسير ضدها الكثير كما هو الميزان لليسير والكثير؟ هل الميزان نفس كل انسان بحسبه فاذا رأى الانسان ان هذا الشيء يسير فهو يسير واذا رأى انه كثير فهو كثير ويستفتي كل انسان قلبه او ان العبرة لما جرى به العرف وان ما رأه الناس كثيرا فهو كثير وما رآه وما رأه يسيرا فهو يسير في هذه المسألة قولان للعلماء ولكن الراجح ان المعتبر عرف الناس ما عده الناس كثيرا فهو كثير وما عدوه يسيرا فهو يسير لاننا لو رجعنا الى كل انسان بحسبه لم ينضبط الحكم اذ ان الموسوس يكون اليسير في في عينه كثيرا والمتهاون يكون الكثير في عينه يسيرا ولا يمكن الظبط لو لو قلنا بهذا القول لكان رجلان يصليان في في ثوب كل واحد منهما دم متساوي مع الاخر فنقول لاحدهما بطلت صلاتك ونقول للثاني لم تبطل ليش لان الثاني يرى انه يسير والاول يرى انه كثير وهذا غير مناسب بالنسبة للشريعة العادلة فاليسير اذا والكثير يرجع فيهما الى الى محمد الى هنا عارفة الى العرف