كما عده الناس كثيرا فهو كثير طيب مثل ايش مثل نقطة نقطتين ثلاث نقط وما اشبه هذه كلها يسيرة قال المؤلف دم نجس دم نجس افادنا المؤلف في قوله دم النجس ان هناك دما ليس بنجس وهو كذلك فان الدماء تنقسم الى ثلاثة اقسام نجس لا يعفى عن عن شيء منه ونجس يعفى عن يسيره ودم طاهر وده من ظاهر فما هو الدم الطاهر نبدأ به الدم الطاهر دم السمك دم السمك دم طاهر لماذا لان ميتته طاهرة لان ميتته طاهرا رحمك الله واصل تحريم الميتة من اجل احتقان الدم فيها ولهذا اذا انهر بالذبح ها صارت حلالي لما كانت ميتة السمك طاهرة علمنا ان دمه الذي هو سبب نجاسة الميتة طاهر فدم السمك طاهر فلو ان انسانا امسك سمكة كبيرة وتلطخ بدم كثير منها الدم طاهر هذا واحد كذلك الدم الذي لا يسيل يعني الدم اليسير الذي الذي لا يسير كذا من البعوض والبق والذباب وما اشبهه هذا ايضا دم لكنه طاهر ظاهر وربما نأخذ يعني يستدل لذلك بان ميتته طاهرة فان ميتة هذا هذا النوع من الحيوان والحشرات طاهرة بدليل ان الرسول عليه الصلاة والسلام قال اذا وقع الذباب في شراب احدكم فليغمسه فان في احد جناحيه داء وفي الاخر شفاء يلزم من غمسه الموت اذا كان الشراب حارا او كان دهنا يموت على طول لو كانت ميتة ونجسة ها يتنجس الماء لذلك لا سيما اذا كان الاناء صغيرا ولن يحل شربه وعلى هذا فنقول دم البق والبعوض والذباب وما اشبهه مما لا لا يسيل دمه ظاهر فلو تلوث الثوب به نعم فهو فهو طاهر لا يجب غصبه لانه دم طاهر. ثالثا الدم الذي يبقى بالمذكاة بعد تذكيتها الدم الذي يبقى في المذكاة بات تكيتها الدم الذي يكون في العروق بعد الذبح وفي القلب ودم الكبد والطحال وما اشبهها. هذا ايضا دم دم طاهر لا يعني لا يؤثر سواء كان كثيرا ام قليلا الرابع قالوا دم الشهيد عليه دم الشهيد على الشهيد طاهر ولهذا لم يأمر النبي عليه الصلاة والسلام بغسل الشهداء من دمائهم بل قال ادفنوهم بدمائهم وثيابهم فهو اذا طاهر لانه لو كان نجسا لامر النبي صلى الله عليه وسلم ب بغسله لكن هذا الاخير فيه نقاش وهو ان يقال هل دم الشهيد طاهر لانه دم شهيد ويأتي يوم القيامة وجرحه يثعب دما اللون لون الدم والريح او انه طاهر لانه دم ادمي لانه دم ادم اكثر العلماء على الاول انه دم انه طاهر لانه دم شهيد دم شهيد ويقولون ان دم الادمي الادمي نجس ولكنه من الدماء التي يعفى عن يسيرها وهذه المسألة فيها فيها نقاش لو قال قائل ان دم الادمي طاهر ما لم يخرج من من السبيلين لكان قولا قويا لكان قولا قويا الدليل ما هو الدليل عدم الدليل لان نقول ان الاصل في الاشياء الطهارة حتى يقوم دليل على النجاسة ولم نعلم ان النبي صلى الله عليه وسلم امر بغسل الدم الا دم الحيض بوصيات ان شاء الله تكفون واذا كان اذا كنا لا نعلم ان الرسول عليه الصلاة والسلام امر بغسل الدم مع كثرة الدماء التي تصيب الانسان من رعاة وجرح وحجامة وغير ذلك فالحاجة داعية الى بيان حكمه لو كان ايش؟ لو كان نجسا فلما لم يرد قلنا الاصل الطهارة ولنا ان نقول لدينا نص وقياس لدينا نص وقياس على طهارته اي طهارة الدم اما النص فان المسلمين ما زالوا يصلون في جراحاتهم بالقتال وتعلمون ان الجرح في القتال قد يسيل منه الدم الكثير كثير الذي ليس محلا للعفو ولم يرد النبي عليه الصلاة والسلام انهم امروا بغسله انه امرهم بغسله او انهم كانوا يتحرزون منه تحرزا شديدا بحيث يحاولون التخلي عنه اذا وجدوا غيره لا لا يقول قائل الصحابة رضي الله عنهم كان اكثرهم فقيرا وقد لا يكون للواحد منهم الا ما من الثياب الا ما كان عليه لا سيما وانهم في حروبهم يخرجون عن بلادهم فيكون بقاء الثياب عليهم لايش؟ للظرورة لان نقول لو كان كذلك لعلمنا منهم المبادرة الى غسله متى وجدوا الى ذلك سبيلا للوصول الى الماء او الى البلد او ما اشبه ذلك اما القياس فاننا نقول اجزاء الادمي طاهرة او نجسة يعني لو قطعت يده فاليد طاهرة مع انها تحمل دما او لا تحمل؟ ها تحمل دما وربما تحمل دما كثيرا فاذا كان الجزء والعضو من الادمي الذي يعتبر ركنا اساسيا في بنية البدن اذا كان طاهرا فما بالك بالدم الذي يخلفه غيره لو فقده الانسان هذا هذا دليل فاذا كان هذا العضو طاهرا مع انه منفصل من ادم وركن اساسي من بنيته فالذي ينفصل منه وليس بركن اساسي من باب من باب اولى طيب القياس هذا قياسي قياس اخر ان نقول ان الادمي ميتته طاهرة الادمي ميتته طاهرة والسمك ميتته طاهرة وقلتم ان دم السمك طاهر لان ميتته طاهرة فلنقل ان دم ادمي طاهر لان ميتته طاهرة لان بيتته طاهرة عرفتم فان قال قائل هذا القياس يقابل بقياس اخر يدل على النجاسة وهي ان الخارج من الانسان من بول وغائط نجس خارج من بون الغائط نجس فليكن الدم نجسا فالجواب ان يقال هناك فرق بين البول والغائط لان البول والغائط نجس خبيث ذو رائحة منتنة تنفر منه الطباع وانتم لا تقولون بقياس الدم عليه لانكم تعفون عن اليسير من الدم ولا تعفون عن اليسير ها من البول والغائط فلا يمكن الحاق هذا بهذا لا يمكن الالحاق بها هذا بهذا فان قلت افلا يقاس على دم الحيض والحيض دمه ها؟ يا من حيض نجس بدليل ان الرسول عليه الصلاة والسلام امر المرأة ان تحط ثم تقرصه ثم تنضحه في الماء او تغسله ثم تصلي فيه فالجواب ان بين الدم هذا ودم الحيض خرق فرق بينهما الرسول عليه الصلاة والسلام فقال ان دم الحيض طبيعة للنساء وجبلة وذلك حين دخل على عائشة رضي الله عنها هنا حاضت فوجدها تبكي وهي محرمة بحاجة الوداع فقال ما لك لعلك نفستي؟ قالت نعم قال ان هذا شيء كتبه الله على بني ادم على بنات ادم على بنات ادم فبين ان هذا طبيعة جبلة مكتوبة كتابة قدرية بكونية وقال في الاستحاضة ان هذا دم عرق تفرق بين دم الحيض ودم الاستحارة بان الاستحاضة دمها دم عرق ولا يكون حكمها حكم الحيض ثمان الحيض دمه غليظ منتن او رائحة مستكرهة ايش بهالبول والغائط وحينئذ لا يصح قياس الدم الخارج من غير السبيلين على الدم الخارج من السبيلين وهو دم الحيض وكذلك النفاس والاستحاضة فالذي فالذي يقول بطهارة دم الادمي قوله قوي جدا لدلالة النص والقياس على هذه على هذا القول لكن المذهب وهو قول كثير من اهل العلم ان الدم نجس ولكن دم الادمي ولكن يعفى عن يسيره طيب الذين يقولون بالنجاسة مع العفو عن اليسير حكموا بحكمين هما النجاسة والعفو عن اليسير وكل من هذين الحكمين يحتاج الى دليل فيقول اثبتوا اولا ان الدم نجس فاذا اثبتوا ان الدم نجس نقول اثبتوا انه يعفى عن يسيره لان الاصل ان النجس ها؟ لا يعفى عنه كله نجس كله نجس يجب التخلص منه لكن القائل بانه طاهر لا يحتاج الا الى دليل واحد فقط وهو اقامة الدليل على طهارته وقد علمتم الدليل نعم طيب يقول كيفك القياس الاول ان نقول هذا الدم انفصل من الجسم والعضو اذا اذا قطعت اليد مثلا او الرجل فهي طاهرة وهي ايضا جزء منفصل عن البدن فاذا جعلتم اليد الطاهرة فاجعلوا الدم طاهرا لان كل انفصل من هذا الجسم ابدا ما وجدت ادلة ومن ومن وجد ادلة يسعدنا بها ها؟ نعم هذا ما هو دليل السودان وليس بدليل مع انهم ما استدلوا به لكن قد استدلوا به في جواب لبعض الاخوان على النجاسة واجبت عنه فان فاطمة رضي الله عنها كانت تغسل الدم عن وجه الرسول عليه الصلاة والسلام في غزوة احد ولكن هذا لا يدل على النجاسة اولا لانه مجرد فعل والفعل المجرد لا يدل على الوجوب وعلى هذا فلا يدل على وجوب التنزه منه ثانيا ان هذا قد يكون غسلا من اجل النظافة وازالة الدم عن الوجه لان الانسان لا يرظى ان يكون في وجهه دم حتى لو كان يعفى عنه ولو كان يسيرا هذا الاحتمال يبطل الاستدلال السؤال بعدين اللي كان يصلي في غزوة التزامنا الرسول ولم يكن يعتبر اقرار من الرسول استدنا به صلاة الصحابة في جراحاتهم هي هذه هذا منها. هذا فرق منها. طيب اه قال من حيوان نجس من حيوان طاهر ها ايه احسنتي اه النوع الثالث من الدماء نجس لا يعفى عن يسيره نجس الثالث الا كيف على كيفنا حنا ما على كيف هو. طيب الطاهر ذكرناه