دم ناتج من الحيوان الطاهر الحيوان الطاهر نذكره الان ان شاء الله الثالث الدم النجس كل دم خرج من حيوان نجس او خرج من السبيلين من الادمي بدم النجس لو كل ده من خرج من حيوان نجس او من السبيلين من الآدم هذا القسم الثالث من الدماء نجس لا ها؟ لا ينفع عن نفسي لو اصاب الانسان منه كجب الابرة لزمه نعم طيب نشوف المؤلف بقول نجس من حيوان طاهر من حيوان طاهر. افادني المؤلف ايضا ان الحيوانات قسمان طاهر ونجس وهو كذلك فنقول كل حيوان حلال فهو طاهر كل حيوان حلال فهو طاهر مثل ها بهيمة الانعام والخير والدجاج والظبا والارانب وغيره كل حيوان حلال فهو طاهر لكن طاهر متى في الحياة طاهر في الحياة طيب كل حيوان ليس له دم سائل فهو طاهر ايضا في الحياة وبعد الموت لكن سبق لنا ان الدم من هذا القسم من هذا الجنس طاهر فلا فلا يرد علينا. طيب الحيوان النجس كل حيوان محرم الاكل كل حيوان محرم الاكل انتبه لها فهو نجس نعم الا على المذهب الهرة فما دونها الهرة فما دونها تعرف الهجرة مشعل ما هي طيب اه الا الهرة فما دونها الهرة فما دونها هذي حيوان حرام ولكنها جاء في السنة بطهارتها كما في حديث ابي قتادة انه قدم اليه ماء يتوضأ به فاذا بهرة فاصغى لها الاناء حتى شربت ثم قال ان النبي صلى الله عليه وسلم قال في الهرة انها ليست بنجس انها من الطوافين عليكم لاحظ التعليل اللي قاله الرسول صلى الله عليه وسلم والحكم الذي قلته الذي قلت الهرة فما دونها في الخلقة هذا كلام هذا كلام الفقهاء رحمهم الله دواء كان ما دونها من الطوافين ان غير الطوافين حتى لو كان لا يوجد في بيوت ابدا وهو من الثقة اقل فانه يكون طاهرا عرفت طيب لكن ظاهر الحديث خلاف ذلك ظاهره ان انه انه انها صارت طاهرة لمشقة التحرز منها لمشقة الرز منها ليش لانها من الطوافين علينا ليكثر ترددها يكثر ترددها علينا فلو كانت نجسة لشق ذلك علينا وصار من باب تكليف ما لا يطاق وبناء على ذلك نقول ان مناط الحكم ما هم التطواف هذا مناطق الحكم الذي يحصل به المشقة من بالتحرز منها انتبه البغل والحمار على المذهب نجس ولا حرام ولا طاهر نجس لانهم حرموا الاكل وعلى القول الراجح الذي وعلى القول الذي يدل عليه الحديث وهو ان العلة تطواف يكون طاهرا لمشقة التحرز منه اعرضهم الان اذا قول المؤلف من حيوان طاهر خرج به ما هو الحيوان النجس فما الحيوان النجس كل حيوان محرم الاكل ها الا ان الهرة فما دونه على المذهب نعم او الا ما شق التحرج منه على القول الثاني الراجح بقي علينا انه قد يرد يرد على هذه القاعدة كل كل حيوان محرم الاكل يرد عليها الادمي الادمي الحيوان محرم الاكل واكبر من الهرة ها هل هو نجس ها ليس بنجس جاسر نجس. نعم نعم الدليل الدليل حديث ابي هريرة قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في بعض اسواق المدينة وكان عليه وعليه جنابة قال فانخنست فذهبت فاغتسلت ثم رجعت فقال اين كنت يا ابا هريرة قال كنت جنبا فكرهت ان اجالسك وانا على غير طهارة فقال النبي صلى الله صلى الله عليه وسلم سبحان الله ان المؤمن لا يجوز ان المؤمن لا ينجز واذا فنقول يستثنى من قولنا كل حيوان حرام الاكل يستثنى منه الانسان طيب هذا الدقيقة هذا اذا قلنا بان الانسان ايضا اما اذا لم نقل بذلك نعم فانه لا احد لا حاجة للاستثناء لا حاجة للاستثناء لان نقول كل حيضان محرم الاكل فهو نجس ما عدا الهرة فما دونها على المذهب او ما عدا ما يمكن ما يشق التحرز منه كالهرة والفأر الخيل والحميد صح في الحلال اذا ما دخلت من الاصل نقول البغال والحمير نعم صح نعم كيف اي ايه الكافر حسيا الصحيح انه طاهر الحين هو طاح نعم نعم هذي ماتت سقطت في سمن فماتت هذا لفظ الحديث وهذا ما الميتة سيأتينا ان شاء الله ذكرى الميتات ان جميع الميتات نجسة الا السمك والجيران وما لا ننسى له سائلة والادمي ذهب ابي حنيفة والشيخ واختيار شيخ الاسلام ان جميع النجاسات كل النجاسات يعفى عن يسيرها وحينئذ يسهل الامر نعم طيب هل يمكن احد ان يجيب عنه نعمل وايضا الا ان يكون ميتة يقين ان الادمي ما دخل في هذا لان الادمي وهو حي لو ذكي يؤكل ما يؤكل اي نعم المهم انه ليس هناك دليل يوجب ان يتنزه الانسان من الدم وان الدم نجس لكن من تنزه منه على سبيل الاحتياط مراعاة لقول اكثر العلماء فهو اولى لان كون الانسان يؤدي صلاته وهو مطمئن من صحتها خير من كونه يؤديها وهو في شك من ذلك. نعم طيب ما تقول المؤلف رحمه الله تعالى اه اذا نرجوا الحيوان الطاهرة كم قلنا من نوع الادمي السمك وقلنا الاحسن ما نستثنيه لان دم لان دم السمك طاهر اصبر ها ماشي الهرة وما دونها الحيوان الذي يباح في الذكاة اذا ثلاثة هذه هي الحيوانات الطائرة في الحياة وسيأتي الخلاف ايضا في بعض الاشياء في كلام معلم قال وعن اثر استجمار بمحله يعني ويعفى عن اثر استجمار بمحله و والمراد بالاستثمار هنا الاستجمار الشرعي الذي تمت فيه الشروط وقد سبق ذلك في باب الاستنجاء فاذا استجمر الانسان استجماره شرعيا بثلاثة احجار منقية فاكثر في غيره محترم او نجس وتم الشروط فان الاثر الباقي بعد هذا الاستثمار يعفى عنه وهل وهل يبقى اثر نعم لان المحل لا يتطهر بالكلية الا الا كالاحجار والمناديل وشبهها ما تطهر المحل تمام التطهير كما يطهره الماء هذا ظاهر هذا الاثر الذي يبقى بعد الاستثمار الشرعي يقول مؤلف انه يعفى عنه ولكن يعفى عنه في في محله في محل فنقول للمستجمر صل وليس عليك ولا ولا عليك صلاتك صحيحة فاذا قال انا لم ازن النجاس لم ازل النجاسة قلنا انه يعفى عنه عن هذا في محله ما هو الدليل انه يعفى عنه الدليل لذلك انه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم الاقتصار على الاستجمار بالتنزه من البول والغائط كما مر علينا في وعلى هذا فاذا صلى الانسان وهو مستجمر لكنه قد توظأ فصلاته صحيحة ولا يقال ان فيه اثر نجاسة لان هذا الاثر ايش معفوا عنه ولو صلى حاملا مستجمرا استجمارا شرعيا لعفي عنه ايضا لان هذه النجاسة معفون عنها في محلها وعلم من قول المؤلف في محله انه لو تجاوز محله لم يعفى عنه لم يعف عنه كيف يتجاوز لو ان انسانا عرق عرق ثم سال العرق الى وتجاوز المحل سار على سراويله او على ثوبه او سال على صفحتي دبر فانه لا يعفى عنه حينئذ لماذا لانه تعدى محله لانه تعدى محله وعلم من كلامه رحمه الله ان الاستجمار لا يطهر انه لا يطهر وانه نجس لكن يعفى عنه عن يسيره عن اثره في محله ولكن الصحيح في هذه المسألة ان الاستجمار اذا تمت شروطه فهو مطهر فهو مطهر لقول النبي عليه الصلاة والسلام بالعظم والروثة انهما لا يطهران انهما لا يطهران واسناده جيد فقول انهما لا يطهران يدل على ان الاستثمار مطهر يدل على ان الاستجمار مطهر يا مشرف واضح وش اللي قلت ما هما والاحجار على ان ما ما عداهما مما يباح الثمار به يطهر وهذا هو الصحيح وبناء على هذا القول الراجح لو تعدى الى غير محله فعرق الانسان على سراويله او خرج منه مني فانه لا يكون نجسا لان لان الاستجمار مطهر لكنه عفي عن استعمال الماء للمشقة والتيسير على الامة طيب هذان اثنان مما يعفى عنه ياسين بدا من نجس من حيوان طاهر والثاني اثر الاستثمار في محله وظاهر كلامه انه لا يعفى عن يسير شيء مما سواهما فالقيء مثلا لا يعفى عن يا سيدي والبول لا يرفع عن يسيره والروث لا يعفى عن نسيبه وهكذا كل النجاسات لا يعفى عن يسيرها ولكن العلماء في هذه المسألة على ثلاثة اقوال بل على اكثر من من ثلاثة لان بعضهم لا يرى العفو عن اليسير مطلقا ويقول النجس نجس يسير وهو كثير ولا وبعضهم على العكس يقول يعفى عن يسير سائر النجاسات وهذا مذهب ابي حنيفة واختيار شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله ولا سيما ما يبتلى الناس به كثيرا تبع الفار وروزه وما اشبه ذلك مما يبتلى به الناس فان المشقة في مراعاته والتطهر منه فاصلة والله عز وجل يقول وما جعل عليكم في الدين من حرج وكذلك اصحاب الحيوانات التي يمارسونها كثيرا كأهل الحمير مثلا هؤلاء يشق عليهم ان يتحرثوا من كل شيء فالصحيح ما ذهب الى شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله وابو حنيفة لان الشيء اليسير يعفى عنه اللي يسير يعفى عنه لاننا اذا حكمنا بان هذه نجسة فاما ان نقول بانه لا يعفى عن يسيرها كما هو كما قاله بعض العلماء كالبول والغائط واما ان نقول بالعفو عن يسير جميع النجاسات ومن فرط فعليه الدليل قد يقول قائل ان الدليل على ذلك ان الصحابة رضي الله عنهم كانوا يصلون في ثيابهم وهي ملوثة بالدم من جراحاتهم فيقول ان هذا دليل على ما هو اعظم من ذلك وهو طهارة الدم الا بدليل نعم طيب المهم ان المؤلف لم يذكر مما يعفى عن يسيره الا شيئين وهما ها الدم النجس من حيوان طاهر والثانية اثر الاستجمار بمحله اقول ذكر بعض العلماء العفو عن يسير كل نجس يشق التحرز منه وهذا مذهب ابي حنيفة وشيخ الاسلام ابن تيمية ومن ذلك يسير سلس البول سلس البول لمن ابتلي به نسأل الله لنا ولكم السلامة لانه يشق التحرز منه فيعفى عن يسيره اذا كان الانسان متحفظا تحفظا كثيرا فقد استطاعته فاليسير منه لا يضر قال ولا ينجس الادمي بالموت الادمي لا ينجس بالموت وقولها الادمي اي من كان من بني ادم من مؤمن وكافر وذكر وانثى وصغير وكبير لا ينجس بالموت الدليل قول عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم ان المؤمن لا ينجس هذا واحد دليل اخر ان النبي صلى الله عليه وسلم قال بالذي وقصته ناقته يوم عرفة قال اغسلوه بماء وسدر وقال باللاتي يغسلن ابنته تغسلنها ثلاثا او خمسا او سبعا او اكثر من ذلك ان رأيتن ذلك وهذا يدل على ان بدن الميت ليس بنجس لانه لو كان نجسا لم يفد الغسل به شيئا لو انك غسلت الكلب الاف المرات ما ما صار طاهرا ولولا ان الغسل يؤثر فيه الطهارة لكان امر النبي صلى الله عليه وسلم به ايش عبثا لا فائدة منه وعلى هذا فيكون الادمي لا ينجس بالموت فان قلت هذا ظاهر هذا ظاهر في المؤمن انه لا ينجس لكن بالنسبة للمشرك كافر كيف تقول لا ينجس والحديث ان المؤمن لا ينجس وقال وقال الله عز عز وجل في القرآن انما المشركون نجس فالجواب ان نقول ان المراد بالنجاسة هنا النجاسة المعنوية ودليل ذلك ان الله اباح لنا طعام الذين اوتوا الكتاب مع ان ايديهم يلامسه واباح لنا ان نتزوج نساء اهل الكتاب والانسان يلامس زوجته نعم ولم يأمرنا بالتطهر منها فدل ذلك على ان النجاسة المذكورة في قوله تعالى انما المشرك النجس ها؟ النجاسة المعنوية لا النجاسة الحسية