الطعام والشراب يتحول اولا الى دم هذا الدم يسقي الله به تعالى الجسم ولهذا يمر على الجسم كله كما يعرفوا من يعرف دوات الدماء ثم عند حدوث الشهوة يتحول الى هذا الماء الذي يخلق منه الادمي فالفرق بين بين الفضلتين من حيث الحقيقة واضح جدا واذا كان الفرق واضحا هل يمكن ان نلحق احداهما بالاخرى الحكم ولا لا لا يمكن هذه فظلة طيبة طاهرة خلاصة وهذي فظلة خبيثة منتنة مكروهة تفل تفل الشيء اللي ما فيه نفع هو اللي ينزل فلا يمكن ان يقاس فاذا يكون دل عليه الاثر والنظر على طهارته وطرق الطهارة الان ثلاثة طيب قول مني الادمي مفهومه ان مني غير الادمي نجس ولكن هذا المفهوم لا عموم له وهذه قاعدة عند العلماء يقولون المفهوم لا عموم له مفهوم المخالفة لانه يصدق بالمخالفة في صورة واحدة من الصور وان كانت الباقي موافقة فهمتم القاعدة الان طيب اذا وجدنا كلاما له منطوق ومفهوم المفهوم لا عموم له وش معنى لا عموم له اي انه لا يخالف المنطوق في جميع السور يكفي باعتباره ان يخالف المنطوق في صورة من الصور طيب هذا اللي عندنا وبنجيب مثال ايضا من الحديث لكن حلل كلام المؤلف مني الادم طاهر مفهومه مني غيره ليس بطاهر وقد سبق لنا قريبا ان مني ما يأكل لحمه قاهر وهو غير غير ادمي اذا اذا مني ما لا يؤكل لحمه مني ما لا يؤكل لحمه نجس منين ناخذه من مفهوم قوله مني الادمي فصار المفهوم الان يتضمن شيئين احدهما يوافق المنطوق والثاني يخالفه صح ولا لا طيب فصح ان نقيد بالادمي لان لدينا صورة من الصور تخالف هذا الحكم وهو مني ما لا يؤكل لحمه فهو نجس كل ما لا يؤكل لحمه نجس حتى وان كان طاهرا في الحياة مثل الهرة منيها نجس كده يعني ايها نجس طيب الديك طاهر ايه طاهر اذا طاهر طاهر طاهر ولا لا والهرة نجس الفقرة نجس لانه لا يأكل لحمها هذا الحكم اخذناه من كلام المؤلف من المفهوم هذا من المفهوم واضح طيب اذا قال قائل ما هو الدليل على ان مني ما لا يؤكل لحمه نجس وش الدليل يقولون يقول اننا نقيس على البول البول والروث منه نجس فيكون هذا نجس لان الكل فظله يورد عليهم الادمي وقال ادمي بوله ورأوه نجس لماذا جعلتموه طاهرا اه يجاب عنه بانه قام الدليل على طهارته بخلاف غيره وقال بعض العرق والريق وشبه نعم لكن الحمد لله ان هذه المسائل ما تعم بها البلوى هذي مسائل الظاهر انه يندر ان توجد نعم متى يلقى الانسان مثلا هر نزل على هرة وخرج منه شيء ابعد من ذلك فأر نزل على فأره نعم متى توجد فالحمد لله ان مسألتها قليلة نعم والقول بانها طاهرة او المناظرات فيها نظر وسيأتينا ان شاء الله تعالى في اخر الباب ان من اهل العلم من قال انه يعفى عن يسير النجاسات في كل شيء الا الكلب نعم سبق؟ طيب الحمد لله اذا كان هذا اذا كان هذا فان هذه المادة ما لا يؤكل لحمه الغالب انها تكون قليلة جدا يعفى عنه طاهر ها لن نمنع القياس نمنع القياس نقول هذا قياسكم قولكم انه فطرات خرج من بني ادم فكان نجس كالبول فالجواب ليس كل فضلات تكون نجسة بدليل العرق والدمع والريق النخامة وما اشبهها. كذا طيب كالبول ايضا ممنوع بوجه لمنع اذا الحمد لله الان تقرر ان القول الراجح انه طاهر عرفت وقول بعضهم انه كالمذي يقال هناك فرق بينه وبين المذي فرق بينه وبين المذي والمذي الصحيح انه ليس كالمني المذي اه قصدي ليس كالبول المذي الصحيح انه ليس كالبول وانه لو ان له حكما بين المني والبول فهو ليس بطاهر وليست نجاسته مغلظة بل يكتفى فيه بالنظح وان كان بعض العلماء قال انه طاهر وجعل العلة انه يخرج بسبب الشهوة فكان كالمني لكن يقال فرق بينهم حق فهو طهارته مخففة وايضا يوجب شيئا من الغسل لكنه غسل محصور ما هو؟ غسل الذكر والانثيين فقط لا غسل بقية البدن طيب نعم صحيح هذا ما هو بصحيح اول ما كل احد يحصل منه الماء ذي ابدا. كثير من الناس اللي ما يحصل منه المذي مؤلف ورطوبة فرج المرأة هذا منتدى درس اليوم رطوبة فرج المرأة طاهر وهذه المسألة فيها خلاف بين اهل العلم منهم من قال ان رطوبة فرج المرأة نجسة وانها اذا اصابت الثوب نجست ومنهم من يقول انها طاهرة فالذين قالوا انها نجسة قالوا انها ان هذا شيء خارج من سبيل فكان نجسا كالبول وقعدوا هذه القاعدة ان جميع ما خرج من سبيل فالاصل فيه النجاسة الا ما اقام الدليل على طهارته وفي هذا القول من الحرج والمشقة ما لا يعلمه الا الا الله عز وجل ثم من ابتلي به من النسا لان رطوبة فرج المرأة ليس عاما لكل امرأة بعظ النساء ما ما يكون عندها رطوبة بالغة تخرج وتسيل وبعض النساء يكون عندها ذلك في ايام الحمل ولا سيما في الشهور الاخيرة منه وبعض النساء ما يكون فيها شيء ابدا من هذا فهن يختلفن لكن من ابتليت به تجد مشقة عظيمة اذا قلنا بانه نجس ولهذا اختلف فيها العلماء فمنهم من قال انها طاهرة ان رطوبة فرج المرأة طاهرة واستدلوا لذلك بان الرجل لجامع المرأة ولا شك ان هذه الرطوبة سوف تعلق به ومع ذلك لا يجب عليه ان يغسل ذكره وهذا شيء كالمجمع عليه بين الناس من عهد النبي عليه الصلاة والسلام الى يومنا هذا واذا كان هكذا فهو دليل على انها طاهرة لا يقال نقول انها نجسة ويعفى عنها لان اذا قلنا انها نجسة احتجنا الى القول بانه يعفى عنها احتجنا اليه اه احتجنا له احتجنا للقول بانه يعفى عنها بلا دليل نعم فان قالوا الدليل المشقة فربما يكون الدليل المشقة وتكون هي نجسة ولكننا للمشقة من التحرز منها يعفى عن يسيرها كالدم شبهه مما يسوق التحرز منه لكن المذهب كما ترون وانها طاهرة ودليلهم ما اشرت اليه وبناء على ذلك تختلف الرطوبة رطوبة فرج المرأة بينما يخرج من مسلك الذكر وبينما يخرج من من مجرى البول لان الفرج باذن الله له مجريات مجرى مسك الذكر هذا يتصل بالرحم ولا علاقة له بالمثانة ولا بمجاري البول ولا شيء ابدا وهو يخرج من اسفل من اسفل الفرج ومجرى اخر مجرى البول من من اعلى الفرج هذا هو الذي يتصل بالمثانة فاذا كانت هذه الرطوبة ناتجة عن استرخاء في المثانة وهذه الرطوبة من مجرى البول فهي نجسة وحكمها حكم سلس البول حكمها حكم سلس البول واذا كانت هذه الرطوبة تخرج من مسلك الذكر فانها طاهرة فانها طاهرة لانها ليست من فضلات الطعام والشراب وانما تخرج من هذه المسالك الذي جعل الله تعالى فيها هذا السائل لحكمة يريدها فيكون ذلك طاهرا يبقى النظر هل ينقض الوضوء ام لا فيقال اما ما خرج من مسالك البول فهو ينقض الوضوء لان الظاهر انه من المثانة واما ما خرج من مسلك الذكر فانه ينقض الوضوء عند جمهور العلماء بل لم اجد احدا قال بانه لا ينقض الوضوء الا ابن حزم ابن حزم يقول لا ينقض الوضوء ثم يقول هذا ليس ببول ولا مذي ويستدل عليه بالنفي يقول ما دام هذا ليس ببول ولا مذي الذي يقول انه ينقض الوضوء فعليه الدليل بل هذا كالذي يخرج من بقية البدن من الفضلات الاخرى لكنه ما استدل على عادته باقوال احد ممن سبق وانما قاله من عنده والعجيب انه يقوله قياسا وهو ينكر القياس نعم لكن على كل حال نقض الوضوء اهون من القول بنجاسة لان القول بنجاسة الصعب ونقض الوضوء نقول ان كان مستمرا فحكمه حكم سلس البول بمعنى ان المرأة تتطهر للصلاة المفروضة بعد دخول وقتها وتتحفظ ما استطاعت وتصلي ولا يضرها الخارج واذا كان ينقطع وله وقت معين ينقطع فيه قبل ان يخرج وقت الصلاة فانها تنتظر حتى يأتي الوقت الذي ينقطع فيه يعني هذا حكم سلس البول اذا كان سلس البول له وقت ينقطع فيه قبل ان يخرج وقت الصلاة فانه يجب ان يؤخر الصلاة الى الى ذلك الوقت واذا كان لا ليس له وقت ينقضي فيه فهو يصلي متى دخل الوقت بشرط ان يتحفظ ما استطاع ما في السؤال الا بعد ما جاوبت الاسئلة اه طيب اذا رطوبة فرج المرأة فيها خلاف بين اهل العلم فالذين قالوا انها نجسة قالوا ان ذلك انها خارجة من من السبيل فتكون نجسة كسائر ما يخرج من السبيل والذين قالوا انها طاهرة قالوا ليس كل شيء يخرج من السبيلين نجسا بدليل المانيا يخرج من السبيلين وليس بنجس وهذه الرطوبة ان خرجت من مسلك البول فنحن نوافقكم على انها نجسة لان الظاهر انها خرجت من من المثانة وان خرجت من اسفل من مسلك الذكر فانها تكون طاهرة لانها ليست بولا والاصل عدم النجاسة حتى يقوم دليل على النجاسة بل ان عندنا دليلا ايجابيا في هذه المسألة وهو ان الانسان اذا جامع اهله لا يلزمه غسل الذكر ولو كان نجسا للزمه اصل الذكر ولو كان نجسا لكانت الثياب اذا تلوثت بهذا وجب وجب غسلها بل لكان المني الذي يخرج من الانسان يختلط بهذا الشيء النجس فيتنجس نعم كان قال وسؤر الهرة وما دونها الهرة القطة معروفة سؤرها بقية شرابها وطعامها السؤر بمعنى الباقي ومنهم قولهم وحكم سائرها كهذه كهذا السائد بمعنى الباقي والسؤر بمعنى البقية بقية طعامه وشرابها ظاهر الدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم في الهرة انها ليست بنجس انها من الطوافين عليكم فحكم وعلل حكم بانها ليست بنجسة والنجس والطهارة والطاهر او النجاسة والطهارة اه نقول نقيضان او ضدان ها هما اما ضدان او نقيضان طيب قولوا هل هناك شيء لا طاهر ولا نجس ها؟ لا لا اذا كان ما في شيء لا طاهر ولا نجس فهما ناقضان لان الظجان اللذان لا يجتمعان لكن بينهما ثالث بينهما ثالث بمعنى انه يمكن ان يرتفع كالسواد والبياظ نعم السواد والبياظ هذان ظدان لان هناك شيء لا اسود ولا ابيض. طيب لكن حركة وسكون نقيضان لانه ما في شيء لا حركة ولا سكون. وجود عدم نقيضان. هذا الظاهر ان هذا الباب طهارة ونجاسة نقيضان فقول الرسول عليه الصلاة والسلام انها ليست بنجس يقتضي انها طاهرة يعني ما فيه نجاسة الا الطهارة فماذا بعد الحق الى الظلام طيب اذا قول الرسول انها ليست بنجس هذا الحكم العلة انها من الطوافين عليكم الطواف من يكثر الترداد ومنه الطواف بالبيت لان الانسان يكثر الدوران عليه خنايا الطوافين اي المترددين عليكم المؤلف رحمه الله يقول سؤر الهرة طاهر ونقول نعم سؤر الهرة طاهر بمقتضى الحديث طيب وما منها في الخلقة طيب القياس قياسا عليها القياس الحاق فرع باصل في حكم لعلة جامعة ما هي العلة في كون هذه طاهرة الهرة الطواف التطواف علينا اذا كانت العلة التطواف التطواف علينا فالرسول عليه الصلاة والسلام ما قال انها صغيرة الجسم لو قال انها صغائر في الجسم لقلنا صقر الهرة وما دونها في الخلقة طاهر انتبه اقول اذا كون العلة صغر صغر الجسم صحيح ولا غير صحيح؟ غير صحيح العلة التطواف وكون التطواف علة معلوم المناسبة وش المناسبة؟ من شقة التحرش مشقة التحرر اذا فلا ينبغي ان نعلق الحكم بما دون الهرة ثم لو اردنا ان نقيس قياسا تاما لقلنا سؤر الهرة وما كان بقدرها لان ظاهر كلام المؤلف ان ما كان بقدرها من السباع التي لا تؤكل فهو نجس يقال الهرة وما دونه فنقول على تقدير ان تكون العلة صغر الحج صغر الحجم فيجب ان تقولوا صؤر الهرة وما ساواها الجسم مثل البدن طاهر لا ان تقولوا وما دونه لان لا لابد ان يكون الفرع مساويا نوع اخر