فالذي يترجح عندي ان العلة التي يجب ان تتبع ما علل به النبي صلى الله عليه وسلم وهي انها من الطوافين علينا وعليه فكل ما كان كثير الطواف على الناس مما يشق التحرز منه فحكمه كالهرة حكمك الهرة الا انه يستثنى من ذلك ما استثناه الشرع وهو الكلب فان الكلب لا لا احد يشك بانه كثر الطواف عن الناس ومع ذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام اذا وراء الكلب في الشراب احدكم بل يغمز الكلب في سراب احدكم في اناء احدهم اذا ولغ الكلب في اناء احدكم فليصله سبعا احداهن بالتراب فيكون هذا مستثمر طيب واحد سأل اولا قلت له انتظر نعم جماعة صلاة الجماعة لان هذا عذر والاهلي والبغل منه نجسة اولا سبق لنا ما يحصل في فرج المرأة من الرطوبة ان المشقة تجلب التيسير. طيب افادت نبدأ درس الان ها نعم غدا يغسل الذاكرة نعم هذا قبل وجوب الغسل هذا من جهة السكان بالاول اذا اذا جامع الانسان ولم ينزل فك المذي يعني ما في الا وصل الذكر فقط كقصد عن المذي مو علشان النجاسة لا ما يجب راسك ما يجبر راسك نعم اللي اخرجه من نسخة الحكم كله وقال الرسول عليه الصلاة والسلام اذا جلس بين شعبة الارقى ثم جاهدها فقد وجب الغسل فقط والغسل غير الغسل لان الغسل لا بد فيه من من من دلك او شبهه مما يزيل الاثر وهذا ليس بواجب في الغسل نعم ما هو على كل حال يا اخي ما هو كل الناس كذا كثير كثير من الناس ما ما عنده مذي عند الجماع والله ما نقدر عاد نحكم على الغالب تتبع الناس اخذ استفتاء لكن ما الذي يخرج يجب يتعين عليه غسل الذكر اذا خرج لان المعروف ان المذي انما يخرج عندما تفتر الشهوة واما في اول ثورانها فليس في مذي هذا الغالب هذا اللي انا اعرف اللي انا اعرف هذا يتعين عليه اي معلوم لان المذي هذا نجس طيب يقول المؤلف وسباع البهائم والطير والحمير والحمار الاهلي والبغل منه نجسة قول السباع الظاهر انه في الرفع نعم يعني سباع مبتدأ ونجسة خبر وليس المراد سوء اتباع البهائم لانه لو كان معطوفا على قوله الهرة لقال وسباع البهائم والطير والحمار الاهلي والبغل منه نجس بالتذكير وعلى هذا فيكون سباع مبتدع سباع البهائم سباع البهائم هي البهائم التي التي تأكل وتفترس مثل الذئب والظبع والنمر والفهد ومن اوى وابن عرس وما اشبه ذلك اذا كانت اكبر من الهرة اذا كانت اكبر وقوله والطير يعني وسباع الطير ومثلنا قبل قليل بالنصر واظن الرخم ايضا كبيرة ها ولا استقر دون الحق المهم سباع الطير التي هي اكبر من ليش تحل من الطيور قال والحمار والحمار الاهلي الاهلي اكبر من الهرة وقولها الحمار الاهلي احترازا من الحمار الوحشي لان الحمار الوحشي حلال الاكل فهو طاهر لكن الحمار الاهلي محرم كما في حديث انس بن مالك رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم امر ابا طلحة فنادى يوم خيبر ان الله ورسوله ينهيانكم عن لحوم الحمر الاهلية فانها رجز اي نجس وقوله والبغل منه البغل منه اي من الحمار الاهلي والبغل هو حيوان او دابة تتولد من الحمار اذا نزل على الفرس الحمار اذا نزع الفرس تولد منه البغض ولهذا قال البغل منه اي من الحمار الاهلي فان كان من حمار وحشي كما لو نزا حمار وحشي على فرس فان هذا البغل منه طاهر طاهر لان الحمار الوحشي طاهر والفرس طاهر فما تولد من الطاهر فهو طاهر طيب المتولد من الحمار الاهلي وهو البغل متولد من الفرس لماذا كان نجسا تغليبا بجانب الحظر لان هذا البغل خلق من الفرس والحمار الاهلي على وجه لا يتميز به احدهما عن الاخر فلا يمكن الان فلا يمكن اجتناب الحرام الا باجتناب الحلال ولا تمييز بينهما فيكون يكون البغل نجسا واحرام لا شك فيه لكن نجس يكون نجسا لانه متولد من نجس وطاهر فغلب جانب الحظر واضح طيب اذا كانت هذه الاشياء نجسة فان اثارها نجسة فان اثارها نجسة خسارة يعني بقية شرابها وطعامها يكون نجسا فلو ان حمارا شرب من اناء وبقي بعد شربه شيء من الماء فان هذا الماء نجس هذا كلام المؤلف ولنقر عليه وذهب بعض العلماء وهو كثير من اهل العلم يرحمك الله الى ان اثار هذه البهائم طاهر مسارها طاهر اي انها لو شربت من الاناء فان الماء لا ينجس قال لان لان هذا يشق التحرز منه غالبا فان الناس في البادية تكون اوانيهم ظاهرة مكشوفة. البركة تكون مكشوفة فتأتي هذه هذه الاشياء السباع فترد عليها وتشرب فلو الزمنا الناس بوجوب اراقة الماء وبوجوب غسل الاناء بعدها اذا كان في ذلك مشقة وعلى هذا فتكون طاهرة والاحاديث في ذلك فيها شيء من التعارض فبعضها يدل على النجاسة وبعضها يدل على الطهارة فمما ورد مما يدل على الطهارة حديث القلتين حديث ابن عمر ان رسوله صلى الله عليه وسلم سئل عن الماء وما ينوبه من السباع فقال اذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث ولم يقل الرسول عليه الصلاة والسلام هذه السباع طاهرة بل جعل الحكم منوطا بالماء وانه اذا بلغ قلتين لم يحمل الخبث فدل ذلك على ان ورود هذه السباع على الماء يجعله خبيثا يجعله خبيثا لولا ايش؟ لولا ان الماء بلغ قلتين وفي احاديث اخر وان كان فيها ضعف لكنها لها عدة طرق تدل على ان ما بقي من من اثار على ان اثار البهائم هذه طاهرة حيث سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال لها ما حملت في بطونها ولنا ما بقي وهذا يدل على انه طاهر ولا ولا بأس به ويمكن ان يجمع بين الحديثين فيقال ان تغير ان كان الماء كثيرا لا يتغير بالشرب فانه لا بأس به كن طهورا وان تغير كما لو رأينا الماء تغير بسبب شربها منه فانه يكون نجسة وبهذا نجمع بين الاحاديث ونقول ثأر هذه البهائم ان كان كثيرا لم ينجس وان كان يسيرا وتغير بالنجاسة فانه ينجس وحينئذ نكون وفقنا بين ادلة واعتمدنا على قلة معقولة الا ان الحمار الاهلي والبغل فيه قول قوي او فيهما قول قوي بالطهارة يعني انهما طاهران وهذا اختيار موفق رحمه الله من اصحاب الامام احمد ومن العلماء المجتهدين في مذهب الامام احمد يقول الصحيح طهارة البغل والحمار لان النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه بل والامة يركبونهما ولا يخلو ركوبهما من عرق ومن مطر ينزل وقد تكون الثياب رطبة او البدن رطبا ولم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم امته بان يتحرزوا من ذلك وهذا القول هو الصحيح ان الحمار الاهلي والبغل طاهران فصغرهما يكون طاهرا وعرقهما طاهر وريقهما طاهر وما يخرج من انفيهما ظاهر ايضا وهذا يؤيده ما اشرنا اليه من قبل في حديث ابي قتادة في الهرة انها من الطوافين عليكم فان الحمار بلا شك من الطوافين علينا ولا سيما اهل الحمر الذين اعتدوا الذين اعتادوهن فان التحرز منهن شاق جدا طيب فان قال قائل الكلاب ايضا لمن يجوز له اقتناؤها كصاحب الزرع والماشية الصيد يكثر دورانها وسط طوافها اه نقول فيه نص هذا فيه نص اخرجها اذا ولغ الكلب فينا احدكم فليغمسه وفي لفظ لمسلم فليرقه ها اذا شرب الماء اذا ورع الكب في اناء احدكم فليرقه ثم ليصله سبع مرات لفظ مسلم وهذا يدل على ان على نجاسة سؤر الكلاب حتى وان كانت من الطوافين طيب انت الكلام على ازالة النجاسة وان شاء الله تعالى سنكتب في هذا مذكرة لانه مهم لانه ينبني عليها الصلاة ونجاسة الثياب وطهرتها لازم نشوف ما الذي يعفى عنه من هذه النجاسات والذي لا يعفى وما هو النجس من غير النجس والدرس القادم سيكون ان شاء الله تعالى مذاكرة فيه فلاحظوا الان اذا امكن انكم انتم بانفسكم تحصرون الاشياء التي يعفى عنها والتي لا يعفى عنها نعم ايه فيكون هذا جيد جيدا. طيب اما الان فنبدأ بالحيض وما ادراك ما الحيض الحيض دم يصيب النساء ويعضل الرجال ولذلك من اصعب ابواب الفقه باب الحيض عند الفقهاء حتى ان بعض الطلبة قال لي استاذه ذات يوم يا شيخ اننا لسنا نحيض فدعنا من باب الحيض نعم لانه مشكل على على قواعد المذهب يعني في بعض الكتب ولا سيما الشافعية مطولين جدا فرعين. يعني هذا الباب مئة وخمسين صفحة عبارة كتاب كامل والحقيقة من الناحية الشرعية فيما يبدو لنا من السنة انه باب سهل يسير لان هذه الاشكالات وهذه القواعد وهذه التفريعات التي ذكرها الفقهاء رحمهم الله ما درسها الصحابة ما درسها نساء الصحابة المرأة اذا جاءها الحيض وقفت عن الصلاة وغيرها واذا طهرت منه صلت واذا اتنكر عليها جعلته غير حيض فقواعده في الحقيقة في السنة يسيرة جدا. ولهذا الاحاديث الواردة فيها فيه ما هي بكثيرة ما هي كثيرة لكن بما اننا نقرأ رطب الفقه كلام الفقهاء يجب ان نعرفه ان نعرف ما قاله العلماء في هذا الباب ثم نعرض ذلك على الكتاب والسنة فما وافق الكتاب والسنة اخذنا به وما خالفهم تركناه وقلنا غفر الله تعالى لمن قاله