اولا ما هو الحيض الحيض في اللغة السيلان الحيض في اللغة السيلان يقال حار الوادي اذا واما في الشرع فانه دم يصيب المرأة اذا بلغت في ايام معلومة جنب يسيل دم يسيل تصيب المرأة في ايام معلومة اذا بلغت خلقه الله عز وجل لحكمة غذاء الولد ولهذا كانت الحامل غالبا لا تحيض لان هذا الدم باذن الله ينصرف الى الجنين عن طريق السرة يتغذى به اذ ان الجنين لا يمكن ان يتغذى بالاكل والشرب في بطن امه. لو تغذى بالاكل والشرب لاحتاج هذا الاكل والشرب الى خروج. وكيف يخرج لكن جعل الله عز وجل بعلمه وحكمته هذا الدم يدخل عن طريق السرة ويتفرق في العروق ويكفي عن الاكل والشرب لهذا الكائن الحي والحيض دم طبيعة ليس دما طارئا او عارضا بخلاف الاستحاضة فانها دم طارئ عارض كما قال النبي عليه الصلاة والسلام فيها ان ذلك دم عرق فهو دم طبيعة من طبيعة البشر نعم وقد قال وقد اشار النبي صلى الله عليه وسلم الى ذلك بقوله حين دخل على ام المؤمنين عائشة رضي الله عنها وهي تبكي في حجة الوداع وكانت قد احرمت بالعمرة فاتاها الحيض قبل ان تصل الى مكة في مكان يقال له سرف فدخل عليه النبي صلى الله عليه وسلم وهي تبكي فقال لها ما يبكيك لعلك نافستي يعني حطي قالت نعم قال ان هذا شيء كتبه الله على بنات ادم كتبه كتابة الشرعية ولا قدرية؟ قدرية. قدرية كتبه الله تعالى قدرا على بنات ادم يعني واذا عرف الانسان ان هذا شيء مكتوب على غيره فانه يتسلى به ويهون عليه وهذا الحيض قلنا انه يعتاد انثى عند البلوغ لانه يحصل به البلوغ يحصل به البلوغ ولكن هل له حد في السن ابتداء وانتهاء وفي الايام ابتداء وانتهاء المعروف عند الفقهاء؟ نعم والصحيح لا الصحيح لا ليس له حد لكن على كلام الفقهاء له حد. قال المؤلف في حده ابتداء في السنوات لا حيض قبل تسع سنين لا حيض شرعا ولا حسا شرعا. شرعا. شرعا لا حاد قبل تسع سنين فان حاضت قبل التسع قبل تمام التسع فليس بحيض حتى وان حاضت حيضا موقتا بالعادة المعروفة وبصفة الدم المعروف فانه ليس بحيض دمه عرق لا يثبت له احكام الحيض اذا لا حيض شرعا او حسا. شرعا قبل تسع سنين دخولها او انتهائها لا انتهائهم قبل انتهائها فاذا حاضت ام تسع فليس بحيض وبعد التسع حيض كده نشوف كلام المؤلف الان لا حيض قبل تسع سنين ان نظرنا الى ظاهر كلام المؤلف قبل ابتداء وان نظرنا الى المعنى العام قلنا بعد انتهاء التسع وهو كذلك ولا بعد خمسين ولا بعد خمسين خمسين ايش؟ خمسين سنة فلو ان امرأة استمر بها الحي استمر بها الحي على وتيرة واحدة وطبيعة واحدة ومدة واحدة بعد تمام الخمسين اليس بحيض مثال ذلك امرأة تتم الخمسين سنة في شهر ربيع الاول فجاءه الحيض على عادته في شهر ربيع الاول في شهر ربيع الثاني جاءها الحيض كما هو على عادته نعم على كلام المؤلف ليس بحي هذا كلام المؤلف ليس بحيض ليش لانه بعد الخمسين ولا حيض بعد الخمسين ولا فرق عندهم بين المرأة العربية والاعجمية ولا بين المرأة الصحيحة والمرأة المريظة ولا بين المرأة التي تأخر ابتداء حيضها والتي تقدم بعد الخمسين لاحظ طيب ما هو الدليل لان هذا حكم شرعي لابد له من دليل قالوا الدليل لان ذلك غير معروف عادة غير معروف عادة يعني ان العادة الغالبة ان لا تحيظ المرأة قبل تمام تسع سنين والعادة الغالبة الا تحيض بعد ايش؟ خمسين سنة فيقال هذا ليس بدليل هذا ليس بدليل اولا لانه لا دليل على ذلك لا دليل على ان العادة هي الدليل في مثل هذه الامور التي لها علامات ظاهرة ثانيا ان الدليل على خلافه لان الله عز وجل علق الاحكام على الحيض وبين طبيعة الحيض فقال عز وجل ويسألونك عن المحيض قل هو اذى قل هو اذى فمتى وجد الدم الذي هو الاذى نعم فهو حي لو لم يكن لها الا شهر واحد ها؟ عاد هذا لا يمكن الظاهر انه حتى رحمه يمكن صغير جدا طيب المهم متى وجد الحيض الذي هو الاذى حكم به وصحيح انها قد لا تحيض الا بعد ثمان تسع سنين غالبا لكن النساء يختلف النساء يختلفن اما بعد الخمسين فنقول ايضا الدليل على خلاف ما قلتم لان الله تعالى قال واللائي يئسن من المحيض من نسائكم ان ارتبتن فعدتهن ثلاثة اشهر. يئسن والمرأة التي حاضت في في اخر شهر من الخمسين واول شهر من الحادي والخمسين هل هي ايسة ها ولا لا؟ غير ايسا وهذا حيطه حير مطرد بعدده وعدد الطهر بين الحيضات ولا في اختلاف ابدا من يقول ان هذه ايسة والله عز وجل علق نهاية الحيض بماذا باليأس باليأس وتمام الخمسين لا يحصل به اليأس اذا كانت عادة المرأة مستمرة تتبين الان ان تحديد اوله بتسع سنين نعم ليس عليه دليل وتحديد اوله اخره بخمسين ليس عليه دليل اذا على اي شيء نعتمد نعتمد على الاوصاف الاوصاف الحيض وصف بانه اذى فمتى وجد الدم الذي هو الاذى فهو فهو حيض فهو حيظ وعلق انتهاء الحيض بماذا باليأس منه فمتى وجد اليأس حصل انتهى الحيض والا فما يأتي المرأة فهو حيض قال المؤلف ولا مع حمل يعني ولا حيض مع حمل فهذه ثلاثة اشياء اثنان زمنيان وواحد حال وشو الحال؟ الحمل يعني ولا حيض حال كون الانثى حاملا وش الدليل الدليل من القرآن والواقع قال الله تبارك وتعالى والمطلقات يتربصن بانفسهن ثلاثة قرون وقال تعالى واللائي لم يحضن يعني عدتهن كم ثلاثة اشهر وقال تعالى واولات الاحمال اجلهن ان يضعن حملهن فدل هذا على ان الحامل لا تحيض اذ لو حاضت لكان عدتها بثلاث حيض بثلاث حيض هذي عدة المطلقة فهذا دليل من القرآن على ان الحامل لا تحيض اذ لو حاضت لك انت لك عدتها كم ثلاثة قرون لو حاظرت لكان عدتها ثلاث قروء هذا دليل دليل اخر واقعي حسي وهو ان الحامل لا تحيض قال الامام احمد انما تعرف النساء الحمل بانقطاع الحيض انقطاع الحيض وهذا يدل على ان الحمل لاحظ معه افندم الان طيب اذا عندها دليل من القرآن وجليل من الواقع المحسوس وقال بعض العلماء بل الحامل تحيض اذا كان ما ما يأتيها من الدم والحيض المعروف المعتاد لها فانه حيض بانه حيظ واستدلوا بما اشرنا اليه اولا من ان الحيض ليش اذى فمتى وجد هذا الاذى ثبت حكمه واما الغاء الاعتدال بالحيض بالنسبة للحامل فليس من اجل ان الحيض لا يصح ان يكون عدة للحامل فليس من اجل ان ما يصيب المرأة من الدم ليس بحيض ولكن من اجل ان الحيض لا يصح ان نكون عدة مع الحمل لان الحمل يحكم او لان الحمل يسيطر على ما عداه من العدد الحمل يسمى عند الفقهاء اه ثم العدد فهو حاكم على كل ما سواه من العدد ولهذا لو مات الرجل عن امرأته ووضعت بعد ثلاث ساعات من موته ها؟ انقضت العدة بينما المتوفى عنها زوجها عدتها كم اربعة اشهر وعشرة ايام الغي حتى العدد حتى الزمن الغي فالسبب في هذا الحكمة من ذلك لا لان الدم ليس بحيض ولكن لان الحمل اقوى الاعتناء بالحمل اقوى من الاعتدال بغيره واضح ولهذا لو حاضت الحامل ثلاث حيض مطردة كعادتها تماما فان عدتها لا تنقضي عدتها لا تنقضي بالحيض ولهذا ايضا تعرفون ان طلاق الحامل جائز ولو وطأها الانسان في الحال السبب لانها تشرع في العدة من يوم يطلق ما له عدة حيض فيجوز طلاقها في الحال ويثبت ويثبت ويقع عليها الطلاق فالحاصل ان ان الحيض يكون مع الحمل على القول الراجح لانه تبين ان ما استدل به لعدم وجود الحيض ليس بدليل صحيح فاذا رأت الحامل الدم المضطرد الذي على وقته وشهره وحاله فانه حيض تترك من اجل الصلاة والصيام وكل ما تفعله الحائض الا انه يختلف عن الحيض الاخر بانه لا عبرة به في العدة والسبب لماذا لا عبرة بعدة لان الحمل اقوى منه اي نعم محمد