قول الرسول صلى الله عليه وسلم عمر لعل الله اطلع على اهل بدر وما يدريك لعل الله ها كلام المؤلف اولا اولا استفدنا من قول في تطهير نجاسة الكلب والخنزير ان الكربون والخنزير نجس هذا كبول الخنزير. طيب استفدنا ايضا ان الخمر نجس ولا استحالة غير خمرة كذا استفدنا ان بول الغلام نجس من قوله ويطهر قول غلام لم يكن طعام بنفحه و استفدنا ايضا ان الدم نجس من حيوان من هان طار المهم ان الدم نجس بالتفصيل اللي فيه اه استفدنا ايضا ان الميتة نجس نجسة اجل الادمي وما نسأله سائل مجود طاهر استفدنا ان بول ما يؤكل لحمه او ما حاجه هذا لانه الاصل استفدنا ايضا ان ها ان يسباع البهائم بالطير والحمار الاهلي والبعض منه نجسة كم ذولي ها؟ سبعة طيب ها احسن بلد هنا طيب استفدنا ان بول ما لا يؤكل لحمه وروثة ومنيه؟ نجس. اضيفوها الى ما سبق طيب هذا واحد نرجع مرة ثانية هذه النجاسات ما الذي يجب في تطهيرها؟ هذا كلام المؤلف الماء الماء لا تطهر بالشمس ولا ريح ولا درت ولا استحالة طيب ثانيا هل العدد شرط او لا على كلام المؤلف شرط سبع واحداء بالتراب في نجاسة الكلب والخنزير. ها طيب في غير الارض طيب ونجس لكنه بس ايه لانه يشرط فيه النظح لكنه ينضح على كلام المؤلف اه سبع مرات لانه نجس الا انه لا يجب غسله نعم طيب في ايضا استفدنا ان الشيء قد يطهر بغير الماء وهو الخمر اذا تخلل هذا واحد. ها كيف والعلقة ما ذكرها المؤلف صح؟ ما ذكر المؤلف لكن ذكر فيما سبق الماء الماء النجس الكثير اذا زال تغيره بنفسه يمر علينا هذا طيب الماء النجس الكثير اذا زال تغيره بنفسه كانه يطهر مع انه ما ما طهر بماء طيب وكذلك اذا زاد على القلتين ونزح منه وزال التغير بالنزح فانه ايضا يطهر كما سبق اه الاشياء اللي يعفى عنها نشوف كلام المؤلف ها اذا بقي بعده كثير بعد نزح جديد طيب الذي يعفى عنه اه اولا ياسين الدم الناجز من الحيوان الطاهر جاني عن اثر الاستثمار بمحله باقي شي هنا شي ها وايضا المعفو عنه بشرط ان يكون في غير مائع ولا مطعون لا هذا ظاهر النجاسات طيب القول الراجح في هذه المسائل نرجع لين نشوف اولا نبدأ بنجاسة الكلب والخنزير ما القول الراجح ان الكلب سبع والخنزير من النجاسات كغيرهم النجاسات ثانيا هل يشترط التسبيح في غير الكلب على القول الراجح لا يشترط الذي يشترط زوال عين النجاسة فقط زوال عين النجاسة فاذا زالت عين النجاسة طهرت طيب هل تطهر النجاسات بغير الماء؟ نعم هذا القول الصحيح؟ نعم ومنه الاستجمار خلافا لكلام المؤلف فان الاستجمار مطهر طيب وقد وردت السنة في تطهير اسفل النعل والخف بالحك بالتراب وذيل المرأة وعلى هذا القول الراجح لان ان انه متى زالت عليه النجاسة باي مزيل؟ زال حكمها وطهرت طيب نعم لا ما يبقى اذا زادت الكلية يعني زاد جرمها بالكلية نعم ما يأثر ما يأثر الشارع ما ما جعله مؤثرا يعني في الخف والنعل قصدك الخوف والنعل اي نعم ايدك لما لما زال وصفه الظاهر ما يضر ما يضر ما يضر مثل ما انه في الماء ايضا ربما لا يزول الا الظاهر اصلا يكون مسخوط الجسم هذا هذا بالمسح طيب المهم متى زالت عين النجاسة طهورات طيب في شي بعد نعم الخمر القول الراجح انها طاهرة وليست بنجسة بول غلام كغيره يعني ليس لكن يكفي فيه النظر نعم نقرأ لنا اللي كتب وكذلك الاية قد تكون طاهرا هذه ايضا لا الصحيح انه يطهر الاستحالة صحيح ان النجاسة تطهر بالاستحالة وعلى هذا فالعلقة تكون طاهرا حيوانا طاهرا تطهو حتى لو قلنا باننا نجلس مع انها ليست بنجسة لانها في مقرها الدخان دخان النجاسة يعني مستحالة طيب الدم قدمنا نجس اذا خرج من السبيل والا ففيه خلاف هذا ايه ايه خلنا نشوف خل نقرأه اولا هل هي صحيحة ولا لا نعم في الشتاء الحمد لله رب العالمين واصلي واسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. اما بعد هذه بحوث في ازالة النجاسة البحث الاول في الظابط في النجاسات وفيه قواعد. القاعدة الاولى كل حيوان محرم الاكل فهو نجس الا الادمي وما لا نفس له سائلة وما يشق التحرج منه بك وما يشق التحرز منه لكونه طوافا الا الكلب الثانية قل كل حيوان محرم الآن كله حيوان وهو نجس عندك؟ اي نعم الا الادمي وما وما لنا نفس الاوساخ نتكلم الان على الناس كل حيوان محرم الاكل فهو نجس الا الادمي وما لا نفس له سائلة وما وما يشق التحرز منه لكونه طوافا الا الكلب طيب السابعة خمر السابعة الخمر وكل مسكر مائع نجس وكل حشيشة وفيه خلاف. نعم. البحث الثاني في في اقسام النجاسات النجاسات على ثلاثة اقسام. الاول النجاسة المغلظة كنجاسة الكلب. وكذا الخنزير على المذهب فلا بد فيها من سبع غسلات احداها بالتراب. الثاني النتف. الثاني النجاح مخففة كنجاسة بول الغلاء الغلام الذي لم يأكل الطعام. فيكفي فيها النذح المهدي المذي على طول الراتب يكفي به النار. القسم الثالث النجاسة المتوسطة وهي ما سوى ذلك من النجاسات على البدن والثوب والاواني ونحوها. فلا بد فيها من زوال عين النجاسة. وهل يشترط في ازالة النجاسة ان تكون بالماء وان تكون بعدد معين المشهور من المذهب انه لابد من الماء وان تكون بسبع غسلات له يوم وليلة واكثره خمسة عشر يوما وغالبه ستة ستا او سبع واقل طهر بين حيضتين ثلاثة عشر يوما ولا حد ولا حد لاكثره وتقضي الحائض الصوم الصلاة ولا حيضة ولا يصحان منها بل يحرمان ويحرم وطؤها في بل فان فعلك عليه فان فعل فعليه دينار او نصف وكفارة. ايش؟ دينار. دينار او نصفه او نصفه. او نصفه نصفه او نصفه كفارة ويستمتع منها بما دونه. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام وعلى نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين ما هو الحيض او السن الذي يمكن ان يقع فيه الحيض بعد انتهاء التاسعة ها؟ بعد انتهاء التاسعة؟ بعد تمام تسع؟ بعد ست سنوات الى الخمسين. بعد الخمسين نعم بعد ما بعد اتمام تسع سنوات الى خمسين سنة بعد الخمسين ينقطع الحين يعني لاحظ تسع سنوات. نعم. وانتهائه؟ خمسين سنة. ما هو الدليل؟ الدليل العادة العائلة خمسين سنة. طيب الشافعي في هذا في هذا المقام او في هذه المسألة كلام قال رأيت جدة لها احدى وعشرون وعشرون سنة رائد جدة لها احدى وعشرون سنة ما ذكرت جدة كيف ذلك؟ هي ام ها لتسع سنوات وولدت لعشر وبنتها حاضت لتسع سنوات وولدت لعشر نعم كم ساعة؟ عشرين. عشرين. وسنة الحمل وجابت بنت صارت جده لها واحد وعشرون سنة طيب اذا كان هذا هذا هو الدليل فوجدنا امرأة حارت قبل تسع سنوات فماذا يكون حيضها اي نعم. امرأة حاضت باقل من سنوات. فعلى المذهب لا يكون حيا. اي نعم حكمه حكم حكم ليس له يعني حكم ها حكم حكم السحابة حكمه حكم الاستحاضة وسيأتي ان شاء الله بيان حكمها بعد خمسين سنة امرأة استمر ماء الحيض حتى تم لها خمسون سنة والياء فماذا يكون هذا الحيض؟ كالدم في الخارج هذا الخمسين. وش حكمه؟ كالدم. اي دم؟ دم ايش؟ استحاضه ها؟ طيب رؤاف يعني كضعاف ولا وشلون محمد السحابة اي نعم حكمه حكم الاستحاضة كل دم لا يصلح ان يكون حيضا فحكم حكم الاستحقاضة نعم طيب هل يكون الحيض مع الحمل؟ نعم. لا يكون؟ لا. ما الدليل من السنة ومن ايه وش الدليل؟ الدليل الواقي طيب هل اثر عن احد من الائمة قول في ذلك المذهب فهمنا هذا لكن هل احد من الائمة السابقين اثر عنه قوم في ذلك لا ايه قول الامام احمد انما تعرف النساء الحمل بانقطاع الحياء نعم قول الامام احمد انما تعرف النساء الحمل بانقطاع الدم نعم طيب طيب اي اية؟ وجه الدلالة ما هم؟ حتى تحرير ولا بغير حامل فتح حامل حتى تبع. نعم. على غير حال حتى تعز وش وجه الفلالة؟ من وضع بغير الحال من الحائض ولن يضعه من الحائض. طيب هذه ثلاثة ادلة يعني دليلا من القرآن وكلام الامام احمد ليس بدليل لكنه لا شك انه امام وقوله له وزن ولكنه ليس بدليل. هذه المسألة في الواقع اكثر ما يعتمد الفقهاء عليها هو العادة والغالب في العادة هو الغالب. قالوا والعادة والغالب لها اثر في الشرع. فالرسول عليه الصلاة والسلام قال للمرأة المستحاضة امكثي قدر ما كانت تحبسك حيضتك. فرجع فردها الى العادة ولكن شيخ الاسلام ابن تيمية وابن المنذر وجماعة من اهل العلم قالوا انه لا لا صحة فلهذا التحديد انه لا صحة لهذا التحديد وان المرأة متى رأت الدم المعروفة عند النسا بانه حيض فهو حيض في عموم قوله تعالى ويسألونك عن المحيض قل هو اذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن فقوله قل هو اذى هذا حكم معلق بعلة وهو الاذى. فاذا وجد هذا الدم الذي هو الاذى وليس دم العرق الذي لا يتأذى به الناس وليس له رائحة كريهة ولا نتن فانه يحكم بانه حيض وقال تعالى والمطلقات يتربصن بانفسهن ثلاثة قرون وقال واللائي يئسن من المحيض. يئسن من المحيض. ما قال لا يبلغون خمسين سنة قال يئسنا من المحيض من نسائكم ان ارتبتم فعدتهن ثلاثة اشهر واللائي لم يحضن. لا تستعجل تجيب لنا شي من كيسك ذا