طيب فلما كان الله عز وجل رد هذا الامر الى امور معقولة معللة وجب ان يثبت الحكم بوجود هذه الامور المعقولة المعللة وينتفي بانتفاعها. واما العادة فانها خاضعة لجنس النساء وخاضعة ايضا للوراثة. فمن النساء من يبقى عليها يبقى عليها الطهر اربعة اشهر ويأتيها الحيض لمدة شهر كامل وهذا شيء واقع يعني بعض النساء انقطع اليها حيض اربعة اشهر كاملة يأتيها الحيض شهرا كاملا كانه والله اعلم ينحبس هذه المدة ثم يأتي جميعا كقضاء الصلوات ومن النساء ايضا من تحيض في الشهر ثلاثة ايام اربعة ايام خمسة ومنهم من تعيض عشرة فتختلف النساء فالصواب في هذا ان نقول متى وجد الحيض ثبت حكمه ومتى لم يوجد فانه لا لا يثبت الحكم واما ما استدل به الذين قالوا بانه لاحظ مع الحمل لقوله تعالى وولاة الاحوال اجلهن ايضا حملهن فنحن نقر بهذا ولكن لم يقل الله عز وجل ولا حيض لهم. نحن نقر بان الحامل تعييض ولو حاضت ثلاث مرات وولدها في بطنها فان عدتها لا تنقذ وهناك فرق بين القول بالعدة وبين القول بالحيض وكذلك في في مسألة السبايا لا تو طوحان حتى تضع ولا ولا ذات حيض او عقور حتى تحيض نحن نقول بهذا ايضا الحامل لا توطأ ولو انها حضرت ثلاث مرات لان الحمل كما مر علينا في العدد هو كل العداءات اه تندمج فيه طيب يقول المؤلف واقله يوم وليلة واكثره ثلاثة خمسة عشر يوما وغالبه ست او سبع قوله اقله يوم وليلة هذا انهى شيء في القلة فلو ان المرأة رأت الحيض لمدة عشرين ساعة فقط وهو الحيض المعروف والمعهود برائحته ولونه وثخانته او تخونته فانه ليس بحيض لانها قل كم؟ يوم وليلة فما كان ناقصا فليس بحيض حتى وان جرى جريانا ما دام ناقصا عن يوم وليلة فليس بحيض انتبهوا الى قواعد المذهب في هذا لماذا قالوا لان العادة لم تجري ان يوجد دم دم حيض اقل من يوم وليلة فاذا لم يوجد في العادة فلتكن فليكن اقله ها؟ يوما وليلة طيب اكثره خمسة عشر يوما اكثره خمسة عشر يوما ايضا الدليل العادة الدليل هو العادة انه ما عهد ان امرأة يزيد دم حيضها على خمسة عشر يوما ولان ما زاد على خمسة عشر يوما معناه انه استغرق اكثر الوقت سرق اكثر وقت ولا لا والاكثر يثبت له حكم الكل دائما في المسائل اللي فيها ترجيح نرجح الاكثر ولو بزمن يسير على الاقل فاذا كانت ستة عشر يوما معناه ان الطهر ها؟ اربعة عشر يوم قضت عشر يوما ولا يمكن ان يكون الدم اكثر من من الطهر فنجعل هذا الاكثر كأنه كل ومعلوم عند جميع العلماء ان الدم اذا اطبق على المرأة وصار لا ينقطع عنها فانها تكون مستحاضة فانها تكون مستحاضة قالوا فالاكثر اكثر الشهر يجعل له حكم الكل ويكون هذا اي زائد على خمسة عشر يكون استحاضة فكل امرأة زاد حيظها على خمسة عشر يوما فانه يكون استحاضة ويأتي ان شاء الله حكم الاستحاضة الان القواعد محددة ولا لا؟ متى جاءت الموارد تسألنا؟ تقول انه اصابها الدم لمدة عشرين ساعة فهل علي قضاء الصلاة التي تركتها في هذه المدة؟ لا نعم عليها القضاء لان هذا ليس بحيض ليس بحيض فهي جلست في زمن طهر واضح طيب امرأة زاد الدم على خمسة عشر يوما فجاءت تسأله نقول الان انت مستحاضة انتم الصحابة فلا تجزي لا تجلسي هذه المدة والمستحاضة سيأتينا ان شاء الله انها ترجع الى عادتها او تمييزها او او غالب النسا طيب يقول المؤلف؟ ها طيب يتضح ذلك بان نقول اذا حارت المرأة جميع الشهر يعني اذا اتهدم جميع الشهر فهي مستحارة بالاتفاق فهمت اذا حاضت اكثر الشهر فالاكثر يجعل له حكم الكل وعلى هذا فتكون مستحاضة لانها اكثر المدة فيها دم فتكون الصحابة جعلا للاكثر في حكم الكل واضح طيب ها؟ اربعطعشر يوم الفين وستطعشر يوم للاستحابة خطأ نحكم بانها مستحاضة ثم عاد نرجع لاحكام المستحاضة الاتية ان شاء الله المهم ان نحكم بانها مستحاضة ثم عاد كان لها على درجة والا الى تمييزها والا والا الى غالب النسا المهم ان نفهم بانهم استفاضة المرة الثانية ما زاد ما نقص عن يوم وليلة فليس بحيث ما زاد على خمسة عشر يوما فهو استحاضة توصي الصحابة ليس بحيض لكن نقول هو استحاضة ما اتى مع الحمل لا ليس بحيض ما ليس بحيض مما دون اليوم والليلة او مع الحمل نقول هذا ليس استحاضة ولكن له حكم الاستحاضة ومن ومن الفقهاء من يطلق عليه انه دم فساد دم فساد انما حكمه بحكم الاستحاضة. طيب اقل الطهر بين الحيضتين ثلاثة عشر يوما ايه وغالبه ست او سبع غالب الحيض ست او سبع هذا صحيح لثبوت السنة به حيث قال الرسول عليه الصلاة والسلام للمرأة المستحاضة تحيظي في علم الله ستا او سبعا ستة او سبعة وهذا ايضا هو الواقع. فان غالب الحيض عند النساء فان الحيض عند غالب النساء يكون ستة ايام او سبعة طيب اقل الطهر بين الحرتين ثلاثة عشر يوما اقل الطهى بين الحيضتين ثلاثة عشر يوما فلو ان امرأة طهرت من حيضها وبعد وبعد اثني عشر يوما جاءها الدم فهذا ليس بحيض ليش؟ لان اقل الطهر بين الحضرتين ثلاثة عشر يوما طيب امرأة اخرى طهرت من الحيض واتى الحيض بعد عشرة ايام. اتهدم بعد عشرة ايام. ليس بحيض لان اقل الطهر ثلاثة عشر يوما فالدم الذي تراه المرأة بعد طهرها من الحيض قبل ثلاثة عشر يوما ليس بحيض ولكن له حكم الاستحاضة حكم الاستحاضة واضح؟ الدليل الدليل ما روي عن علي رضي الله عنه ان امرأة جاءت وقالت انها انقضت عدتها في شهر فقال رايح تقضي فيها قال ان جاءت ببينة من بطانة اهلها ممن يعرف دينه وخلقه يعني فهي تقبل والا فلا فقال علي قالون قانون يعني جيد لكن بلغة الروم قانون هذا جيد ما هي عربية لماذا اذا كان لها شهر ودعت انها انتهت عدتها هذا بعيد ولا لا؟ بعيد انه تحية ثلاث حيض وبينها الاطهار في شهر فلما كان قولها بعيدا احتاجت الى بينة الى بينة كيف نوزع الحيض الثلاث؟ والاطهار على شهر حاضت يوم وليلة هذا اول يوم ظهر ثلاثة عشر يوم كم مضى من الشهر؟ اربعة عشر حادث خمسة عشر يوم وليلة كم بقي خمستاشر دقيقة اربعطعش بالتأكيد او خمسطعشر فهو ثلثعشر يوم ها؟ كم بدي؟ بدي يوم او يومين حاضت يوم وليلة الحيضة الثالثة انتهت العدة انتهت العجل لكن هذا نادر جدا فالمرأة مثلا بالمناسبة اذا ادعت انها انقضت عدتها بالحيض اذا ادعت هذا بامر معتاد بزمن معتاد فاننا نقبل قول هذا يعني جاءت بعد الطلاق بشهرين ونصف مثلا وقالت انها انتهت عدتها نقبلها ولا نطلب البينة لان الله تعالى جعل النساء مؤتمنات على عددهن فقال والمطلقات يتربصن بانفسهن ثلاثة قرون ولا يحل لهن ان يكتمن ما خلق الله في ارحامهن ان كنا يؤمنن بالله واليوم الاخر امرأة مطلقة لما مضى عليها ثمانية وعشرون يوما جاءت تقول ان عدتها انقضت نرجها ما نسمع دعواه ابدا لماذا لان هذا مستحيل ما دمنا قعدنا قواعد اقل الطهر يوم اقل حياة يوم ليلة واقل الطهر ثلاثة عشر يوما فلا يمكن ان تنقضي العجة بكم؟ بثمانية وعشرين يوما فلا نسمع قولها اطلاقا لو كانت من اصدق النساء امرأة ثالثة اتت ادعت بعد ان مضى شهر يعني تسعة وعشرين يوم في اكل الى الى ثلاثين ادعت ان عدة انقضت نسمع قوله ولا لا؟ نسمع قول دعواها نسمع دعواها ولا نقبل قولها. نسمع دعواها ولا نقبل قولها. نسمع الدعوة ولا نقبل قولها يعني معناها ان القاضي يلتفت له يرتد وينزح في صبية كيف نسمع الدعوة ولا نقول القول يعني معناها ان القاضي يلتفت لها يلتفت وينظر في القضية فيقول ائتي بالشهود اما في الاولى اذا صارت ثمان وعشرين يوم ها اصلا ما يسمع يقول يلا يا شرطي طلعها برا ليش لان هذا غير ممكن فكيف اني اني امضي وقتي انا ايها القاضي بالنظر في هذه القضية اللي هي مستحيلة حسب القواعد اللي احنا ذكرنا طب انتم الان؟ طيب فصار ادعاء المطلقة انقضاء عدة ايام الحيض له ثلاث حالات اما ان تقبل بلا بينة او لا تسمع اطلاقا هذان ضجان او شو اسمه؟ ولا تقبل الا ببينة. اي نعم نعم لماذا لا نستفسر ان كان هذا مميز او لا في الثاني عشر نستطيع ان نميز يعني رائحته احنا احنا الان قررنا المذهب وان شاء الله سوف نذكر القول الراجح بس ودنا نكمل فهم المذهب ولهذا انا ارى اني ما اذكر لكم خلاف في هذا الباب نذكر قواعد المذهب اولا حتى تعرفوه وبعدين بين الصحيحين لان القول الصحيح بسيط سطرين ما بشيء ابد نعم لان لان حقيقة تفاصيل الحيض من اصعب ما يكون على طالب العلم مع ان الاحكام يترتب عليها كثيرة وذكرت لكم قصة من قبل مع من احد الطلبة مع شيخه نعم لما اكثر عليه التفصيلات بباب الحيض وداخ راسه عجل لا يعرف قال له الشيخ احسن الله اليك ها وش عندك كم اننا لسنا نحيض بدءا من الحيط نعام؟ فكينا منه لانه فيه صعوبة لكن ولهذا انا ارى ان الاحسن في قراءتنا اياه ان نذكر اولا المذهب وقواعد المذهب في هذا يكفي وبعض العلماء يطول فيه جدا الشرح المهذب للنووي رحمة الله عليه اظنه مئة وستين صفحة ان نتكلم عليه فيه تفريعات عجيبة يعني لو كلفنا النسا يدرسن كتاب الحيض في في الفقه ما اعرفن شين ابد نعم الزواج من امرأة لن تحب بعد؟ لم تحب بعد؟ اي نعم ما في شي. الرسول عليه الصلاة والسلام عقد على عائشة وهي لها ست سنين لا يمنع اني ما اكل الحين. ها؟ اقول لا يمنع انه مات هالحيل. لا لا يمنع ايش؟ انه ما اهدأ الحيض. ابدا ما ينفع. نعم ها؟ يجوز بطئها؟ اذا تحملت اذا تحملت يجوز. طيب اجل نمشي معنا ما في اسئلة يقول ولا حد لاكثره. لاكثر ايش؟ لاكثر الطهر بين الحيضتين لا احد لا. لماذا؟ لانه وجد من النساء من لا تحيظ من لا تحيض اصلا فهذه امرأة يأتيها فيض في الشهرين مرة في الشهرين مرة يأتيها في اول الشهر خمسة ايام ثم ينتهي الشهر هذا وانتهى الشهر الثاني وفي الشهر الثالثة فيها خمسة ايام نقول هذا حيض الثاني ولا لا ايه الثاني بين الان حول الشهرين ها ها لا حد الا اكثر الطهر فصار المحدد عندنا نشوف كم؟ اولا اول السن اول سن الحيض لا لا تعدون بس نشوف المحددات اول سن الحيض واخر سن الحيض واقل الحيض واكثر الحيض واقل الطهر لا غالب الحيض يعني طيب ما غالب الحيض اذا ستة ستة اذا ذكرنا ستة اقل سن الحيض وش بعد؟ اكثر اقل الحيض اكثر غالبه اقل الطهر بين الحوثين. وش بقى اللي ما حدد؟ اكثر اكثر طهر بين حظتين هذا ما يحدد والباقي كله محدد الباقي كله محد