نعم اذا حكمنا بان هذا الايام اللي تصلي فيها ان ان قرأته فهو احسن اذا قرأت لا ما كان لها عادة تخصم العادة فلوس الاعادة ما تصلي اذا كان هذا اول مرة جاها الا الا اليوم والليلة فقط عدد ينبني على القطع واليقين ولو كان عدد السنوات معتبرا ليش لبينه الله عز وجل وجه الدلالة من الاية الاولى ان الله قال يسألونك عن المحيض قل هو اذى فمتى وجد هذا الاذى فهو الحيض فواحد ولم يقدره الله تعالى بالسن اما ليلة الصيانة فعرفتم وجه الدلالة منها وجه الدلالة فالصواب اذا انه لا حد لاقله السنين ولا لاكثر السنين وان المرأة قد تحيض قبل تمام تسع سنين وتحيض بعد بعد خمسين سنة طيب اقله يوم وليلة واكثره خمسة عشر يوما هذا ايضا ليس فيه دليل فان اقله قد يكون اقل من يوم وليلة لان من النساء من لا تحيض اصلا ومن النساء من تحيض ساعات وتطهر وكذلك اكثر خمسة عشر يوما من النساء من تكون لها عادة مستمرة مستقرة سبعة عشر يوما ستة عشر يوما فما الذي يجعل الدم الذي قبل الغروب من اليوم الخامس عشر حيضا والدم الذي والدم الذي بعد الغروب بدقيقة واحدة يكون استحاضة مع ان الدم واحد طبيعته واحدة غزارته واحدة لونه واحد فكيف يقال للمضي دقيقة او دقيقتين ينقلب الامر من كذا الى كذا بدون دليل لو كان هناك دليل لقلنا على العين والرأس وسلمنا فاذا كانت هذه المرأة لها عادة مستقرة مستمرة سبعة عشر يوما قلنا نعم هذا كله حيض هذا كله اما لو استمر الدم معه كل الشهر او كانوا متقطعا يعني يأتي ساعات وثلاث ساعات الى الشهر كله فحينئذ نقول هذه مستحاضة نعاملها معاملة مستحالة كما سيأتي اكثره نعم غالبه ست او سبع هذا صحيح ولا لا هذا صحيح للحديث الصحيح والواقع. وايضا احنا نقول غالب ما حددنا يعني لو قالوا الغالب انه لا حيض قبل تسع سنين والغالب انه لاحظ بعد خمسين اذا كان الامر صحيحا لكن ان نحدد هذا ما لا بد من من دليل غالبه ما حددنا في الواقع قلنا الغالب ست او سبع قد يزيد على الست والسبع وقد ينقص طيب اقل الطهر بين الحيرتين ثلاثة عشر يوما من اين علمنا ذلك الاثر عن علي رضي الله عنه وكذلك الواقع كما يقولون والصحيح انه لا حد لاقله كما اختاره شيخ الاسلام ابن تيمية ومال اليه صاحب الانصاف وقال انه الصواب لان من النساء من تكون حيضتها قليلة والطهر بين بين الحدثين معها قليل اقل من ثلاثة عشر يوما وهذا شيء يرجع الى عادة المرأة نفسها طيب يقول لا حد لا اكثره صحيح؟ نعم صحيح ثم بدأ المؤلف رحمه الله لما ذكر الحيض مدته وزمنه اه ذكر ها نعم ايه ولا مع حمد ولا مع حمل هذا ايضا ذكرنا ان تعليل الفقهاء لذلك انه لا يوجد في العادة حيض مع حمل واستدلوا ايضا بقوله تعالى وولاة الاحمال اجلهن ان يضعن حملهن مع قوله والمطلقات يتربصن بانفسهن ثلاثة قروض وذكروا نص الامام احمد رحمه الله ولكن الصحيح انه يمكن الحيض مع الحمل الا ان الحيض مع الحمل يجب التحفظ فيه وهو ان المرأة اذا استمرت تحيظ حيضة المعتاد على سيرته التي كانت قبل الحمل فاننا نحكم بان هذا حيظ اما لو انقطع عنها الدم ثم استأنف وهي حامل فان هذا ليس بحيض لكن لو استمر معه امرأة اتاها الحيض في الشهر الاول وفي الثاني على ما كان يأتيها من قبل هل نقول لهذه تصلي وليس الذي معها حيض نقول لا لكن لو اورد علينا مورد وقال ارأيتم لو حاضت ثلاث مرات الحيض المعتاد بطبيعته وترتيبه وهي حامل هل تحكمون بانقضاء عدتها ها؟ لا لماذا لقوله واولاة الرحمن اجلهن ان يضعن حملهن ولهذا لاحظوا ان ان عدة العدة بالحمل تقضي على جميع العدات ارأيتم ادت المتوفى عنها كم اربعة اشهر وعشر والحامل بوضع الحمل لو تضع بعد موت زوجها بدقيقة واحدة انقضت عدتها ولو بقيت اربع سنوات بعد موته لم تنقضي عدة طيب يقول المؤلف وتقضي الحائض الصوم لا الصلاة استفدنا من هذه العبارة اربعة احكام اولا ان الحائض لا تصوم ولا تصلي هذان حكمان لا تصوم ولا تصلي وثانيا انها تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة اما قوله اما استفادتنا انها تقضي الصوم دون الصلاة فمن منطوق كلام المؤلف والدلالة عليه من باب دلالة المطابقة ولا لا واما استفادتنا انها لا تصوم ولا تصلي فمن دلالة تلاح من دلالة الالتزام لان من لازم قوله تقضي انها لم لم تفعل انها لم تفعل فهو دلالة بالالتزام ودلالة اشارة هذه اربعة احكام فالحائض لا تصوم ولا تصلي لقول النبي صلى الله عليه وسلم لما سألته النساء ما نقصان دينها؟ قال اليس اذا حاضت لم تصلي ولم تصم واجمع المسلمون على ذلك على انها لا تصلي ولا تصوم طيب واما كونها تقضي الصوم ولا تقل صلاة فهو ايضا محل اجماع اعتمادا على النص سئلت عائشة رضي الله عنها ما بال الحائض تقضي الصوم ولا فوق الصلاة قالت كان يصيبنا ذلك فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة والصحابي اذا قال نؤمر او ننهى او يؤمر الناس او نهي الناس او ما اشبه ذلك فله حكم الرفع قوله هذا له حكم الرفض واضح؟ ان ما الحكمة بانها تقضي الصوم ولا تقل صلاة فقال العلماء لان الصوم لا يأتي في السنة الا مرة واحدة الصوم لا يأتي الا مرة واحدة واما الصلاة فتتكرر كثيرا فايجاب الصوم عليها اسهل وهو ايضا لو لم تقضه لما حصل لها صوم واما الصلاة فهي تتكرر عليها كثيرا فلو الزمناها ان تقضي كل شهر ما فاتها من الصلاة بالحيض لكان ذلك عليها شاقا ولانه ما دام يتكرر فانها لن تعدم هذه العبادة اذا لم يحصل لها في اول الشهر حصل لها في اخر الشهر هذا نقوله استنباطا والا فالعلة والحكمة نعم قول الرسول عليه الصلاة والسلام كنا يصيبنا ذلك فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة اذا كم كم حكما فهمناه من هذه العبارة؟ اربعة احكام طيب قال ولا يصحان منها هادي غير غير كلمة انها لا تصلي لانه قد يقال لا تصلي يعني لا يجب عليها الصوم والصلاة لكن لا يصحان منها لو صامت او صلت ما صحت الصلاة واضح فلو ان الحائض ذكرت ان عليها فائتة قبل ان يأتي الحيض وقضت هذه الفائتة هل تبرأ ذمتها بذلك ها لا تبرأ وانما مثلت بالفائتة لان الفائتة واجبة عليها والحاضرة ها؟ غير واجبة ساقطة فهذه امرأة حائض ذكرت ان عليها فائتة قبل الحيض قبل الحيض نقول لو قضتها لم تصح واضح طيب الصوم قالت انا احب ان اصوم مع الناس واتحفظ في الحيض اجعل حفاظه على الفرج حتى لا ينزل الدم ولكني احب ان اصوم مع الناس فصامت ها؟ غير صحيح؟ نعم غير صحيح للحديث الذي اشرنا اليه قال بل يحرمان عليها هذا حكم زائد على ما سبق يعني يحرمان لا يجدان ولا يصحان ويحرمان ويقظيان لا يقضيان يقضى واحد وهو الصوم دون الصلاة تمام؟ طيب بل يحرمان عليها بل يحرمان عليها الدليل انهما يحرمان لان كل ما لا يصح فهو حرام ليس كل حرام فاسدا لكن كل فاسد حرام قال النبي عليه الصلاة والسلام كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وان كان مئة شرط فكل شيء باطل فهو حرام وليس كل حرام باطلا تلقي الجلب مثلا تلقي الجلب ها تلقي الجلب ياسر يعرفهم ها الى خارج المدينة اي نعم صح هو الركبان هو الجناب اختلاف تعبير تلقي الركبان حرام والشراء منهم ها؟ صحيح لقول الرسول فاذا اتى سيده السوق فهو بالخيار وثبوت الخيار فرع عن الصحة اذ ان ما لا يصح لا لا تطفيه احكامه. طيب آآ استفدنا التحريم من عدم ليش من عدم الصحة ثم قال نشوف الاحكام اللي ذكرها المؤلف تحريم الصوم والصلاة فساد الصوم والصلاة وجوب قظاء الصوم دون الصلاة نعم طيب الخامس قال ويحرم وطؤها في الفرج يحرم وطؤها اي وطأ الحائض في الفرج والحرام كما مر علينا كثيرا هو ما نهي عنه على سبيل الالزام بالترك وحكمه انه يثاب تاركه امتثالا ويستحق العقاب فاعله هذا الحامض طيب يحرم وطؤها في الفرج. الدليل قوله تعالى ويسألونك عن المحيض قل هو اذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطوف في المحيض المحيض مكان الحيض ومكان الحيض هو الفرج وهو ايضا مكان وزمان. مكان وزمان في الواقع. يعني في المحيض اي في زمنه وفي مكانه في زمنه ومكانه فما دامت حائضا تواطؤها حرام في نفس الفرج هذا من من القرآن من السنة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لما نزلت هذه الاية قال اصنعوا كل شيء الا النكاح قل للنكاح يعني الا الوطي وعلى هذا فالحرام هو الوطي بالفرج طيب فان فعل يعني جامع في الفرج فهو اثم ولا لا اثم اي مستحق للاثم مستحق الاثم ولكن عليه كفارة فان فعل فعليه دينار او نصفه كفارة عليه تدل على ايش الوجوب تدل على الوجوب دينار او نصفه. الدينار قوى العملة من الذهب وزنة الدينار الاسلامي مثقال من الذهب فيجب عليه ان يتصدق بدينار من الذهب او بنصفه على التخيير ولا على الترتيب على التخيير لان الاصل في او انها للتخيير هكذا جاء في حديث رواه ابو داوود والحديث اختلف العلماء في تصحيحه فصححه جماعة من اهل العلم حتى قال الامام احمد ما احسنه من حديث