وقال ابو داوود هنا رواه هذه هي الرواية الصحيحة وظعفه بعظ العلماء وقال انه ضعيف حتى قال الشافعي لو ثبت هذا الحديث لقلت به ولهذا كان القول بوجوب الكفارة من مفردات مذهب الامام احمد رحمه الله والائمة الثلاثة كلهم يرون انه اثم بدون كفارة ولكن الحديث صحيح لان رجاله كلهم ثقات واذا كان الحديث صحيحا فلا يظر ان ينفرد الامام احمد به فالصحيح ان الكفارة واجبة على الاقل نقول انها واجبة احتياطا انها واجبة احتياطا ولكن كم الدينار قلنا مثقال من الذهب والجنيه السعودي اه مثقالان الا قليلا يعني في نصف جنيه سعودي يكفي يسأل عن قيمته في السوق فاذا قالوا الجنية السعودي سنة المئة صار الواجب عليه خمسين او خمسة وعشرين او سبعة وعشرين تقريبا واه الى الفقراء يدفعون الى الفقراء. لان كفارة تدفع الى الفقراء. طيب المرأة هل عليها كفارة المؤلف سكت عنه فقيل لا كفارة عليها لان النبي صلى الله عليه وسلم قال فليتصدق بدينار او نصفه وسكت عن المرأة وقال بعض العلماء بل المرأة عليها ما على الرجل ان طاوعته لان الجناية واحدة فكما ان عليه الا يقربها فعليها الا تمكنه فاذا مكنته فهي راضية بهذا بهذا الفعل المحرم وقياسا على بقية الوطء المحرم فهي اذا زنت باختيارها يقام عليه الحد واذا جامعها زوجها في الحج فسد حجها اذا كان قبل التحرير الاول وكذلك في الصيام يفسد صيامها اذا طاوعت فكما انها تشارك الرجل فيما يجب بالوطء المحرم في بقية المسائل فهذه مثلها وسكوت النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك وتعليق الحكم بالرجل قد نقول ان هذا لا يقتضي الاختصاص بالرجل لان من المعروف ان الخطاب الموجه للرجال يشمل النساء والموجه للنساء يشملوا الرجال الا الا بدليل ثم قال ويستمتع منها بما دونه تستمتع من الرجل او الدم لانه يقول واذا انقطع الدم ولم تغتسل لم يباح قالها يقول ويحرم وطؤها في الفرج فان فعل نعم اذا الضمير يعود على الواطي ولا لا وقوله يستمتع منها بما دونه هذا اذا كانت تحل له كالزوج والسيد وقول بما دونه اي بما دون الفرج لا يجوز ان يستمتع بها بما فوق الازار وبما دون الازار الا انه ينبغي الا يستمتع بها الا وهي متزعة لان النبي صلى الله عليه وسلم كان يأمر عائشة ان تتزن فيباشرها ويباشرها وهي حائض يأمرها ان تتزر لئلا يرى منها ما يكرهها اليه من اثار الدم واذا شاع يستمتع بها بين الفخذين مثلا فلا بأس فان قلت كيف تجيب عن قول الرسول عليه الصلاة والسلام يا رسول الله ماذا يحل للرجل من امرأته وهي حائض قال ما فوق الازار وهذا يدل على ان الاستمتاع يكون مما فوق الازراق فالجواب على ذلك ان نقول ان هذا على سبيل التنزه او نحمله على من لا يملك نفسه على سبيل التنزه والبعد او نحمله على من لا يملك نفسه لاننا لو مكناه من الجماع بين الفخذين مثلا ربما لا يملك نفسه ان يجامع في الفرج اما لقلة دينه واما لقوة شهوته وقد نقول ان قول الرسول عليه الصلاة والسلام اصنعوا كل شيء للنكاح وقوله ما فوق الازار يحمل على الحالين يعني فمن كان يخشى من نفسه الوقوف المحظور ها فليباشر بما فوق الازار ومن كان يملك نفسه فليصنع كل شيء الا النكاح طيب فيما اذا استمتع منها بما دون الفرج هل يجب عليه الغسل ها لا لا يجب الا اذا انزل اذا انزل وجب وكذلك بالنسبة لها هي لا يلزمها غسل الا اذا انزلت الا اذا انزلت طيب العلماء يقولون ان المرأة اذا اذا كانت حائضا واصابتها جنابة فانه يستحب ان تغتسل للجنابة استحبابا لا وجوبا لان لا يبقى عليها اثر الجنابة سواء حدثت الجنابة لها بعد الحيض كما لو احتلمت او كانت على جنابة حين الحيض فانه فانهم يقولون انه يستحب ان تغتسل من الجنابة لازالة اثر الجنابة نعم نعم وهذي ايضا من المرجحات اللي تدل على انه ليس ممنوع وانه ينزل على حالين لان ما ما في تعارض اذا اذا نزلناهن على حالين ما صار في تارة. نعم. الله ايها لا كان يأمرها هذا يعني ان تقول انه يأمرها فتتزن لانه ما هو امر عام هذا. للمباشرة يجوز مباشرة ما بين الفخذين. نعم الدليل قوله اصنعوا كل شيء الا النكاح ها لا ما يكون مخصصا لانه كما قلت هذا من باب توق ما ما يكرهه من المرأة فانه اذا رأى ما يكره اشمأزت نفسه وكرهتها ايها اي نعم هو لاجل هذا لاجل هذا لاجل كراهة ان يرى منها ما ما يقبح فيحدث في نفسه وحدها نعم بالنسبة نرد عليه بالايتين الاولى ويسألونك عن المحيض قل هو ماذا؟ فما دام علل بانه اذى فمتى وجد هذا الاذى فهو حكمه ثابت نعم لا ان يقال هذا على الغالب الرسول عليه الصلاة والسلام يتكلم عن الغالب نعم ربما ما عليه شيء والحين انا نسينا ان نقول وجوب الكفارة انما تكون بشرطين بل بثلاث شروط ان يكون عالما ذاكرا مختارا فان كان جاهلا لا يدري انه حرام او جاهلا بانها حائض او نسي او اكرهت المرأة فلا كفارة ولا اثم كذلك نعم؟ كيف يجعل الناس؟ نعم يجعل ما اخبرك او لم تخبره بهذا او احيانا يجامع الرجل ثم في اثناء الجماع يحصل الحيض علامات الحريم قد تظهر وقد لا تظهر. يختلف النساء عادة البعض وخاصة ليش اه خاصة ولا زي ما تقول انت انت من اللي يقولون هذا من اللي يقولون دوبه اه كيف المرأة يطلب هو ايه ما في مانع ابد بيدها ما في معنى هنا ايه يجب عليه يتوقف اي نعم ايه على كل حال يجب عليه ان يتوقف ولا ولا في ضرر لاني شفت اذا كان قريب الانزال انزل اذا كما ما تهيأ ما انتقل الماء ما عليه ضرر ها الجماعي يمكن القرار يكون اكثر ايه لا وبالنسبة للمرأة اكثر. بالنسبة للمرأة اكثر قطعا نعم لمدة شهر ما فصل كله صلوات الشهر هذي ما ما اغتسل ايه الشهر كله لان ما اعتزل على هالحال نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين ما هو الدليل على قول المؤلف تقضي الحائض الصوم للصلاة حين سئلت ما بال الحائض قالت ايه طيب هل يصح منها ان تصوم لا يصح ما الدليل عائشة تكلمت عن قضاء الصوم نقول الان صحة الصوم يعني لو انها صامت فهل يصح صومها كالمسافر طيب ما الدليل شيبة اليس اذا حاضت اذا حاضت لا لا لا تصوم لم تصلي ولم تصم وهذا تقرير وبها ايضا اجماع العلماء يعني العلماء مجمعون اجماعا لا خلاف فيه لانه لا يصلح منها الصوم طيب وهل يحل لها ان تصوم صوم نفل مثلا محمد لا يحل لماذا لها حل ما الدليل يعني اذا كان لا يصح فكل شيء لا يصح فهو فهو حرام هذي قاعدة بينها لكم كل شيء لا يصح هو حرام وليس كل شيء حرام لا يصح. طيب ما حكم وطأ الحائض عاجز لا تقربونا حتى اظهر ما المراد بالمحيض مكان الحيض نعم في زمنه ايضا حديث انه يحرم وطؤها في الفرج طيب ما دون الفرج الاخ انا جمبك حاضرين اللي ما مباشرة فيما دون الفرج طيب ولو دون الازار يقال ما فوق الازار على دلالة المفهوم لكن لا شك ان الذي لا يملك نفسه يجب عليه ان ان يبتعد عن المحظور طيب اذا اذا ايا نعم اي نعم ربما يقال لكن قد يقول قائلا وقال لا تقربوهن لا تقربوهن حتى يطهرن قاتلنا في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن كلمة لا تقربوهن قد يقول المراد هذا سد الذرائع ولهذا لما قال الله لا تقربوا الزنا حرم على الرجل ان ينظر للمرأة اجنبية خوفا من الوقوع فيه هنا نعم طيب نشوف اذا فعل وجامع في الفرج فماذا عليه الدينار كم وزنه من الذهب نعم سخان من الذهب مثقال من الذهب ويقال ان لان الجنيه السعودي حوالي مثقالين جنيه الذهب السعودي حوالي متقالين لانه احدى عشر عشرة ونص عشرة ونص ده عشرة ونصف او اثنى عشر الى الصبح الا اربعة اسباع لكن هو الظاهر انه عشرة ونصف كما عشرة ونصف وثمن عن عشرين يعني حول النصف يعني ان الجناح السعودي المثقالين تقريبا ها ايا هذا لان الجنيه السعودي ثمان غرامات فيكون عشرين المثقال عشرة جنيهات وخمسة اثمان عشرة عشرين مثقال عشرة او خمسة اثمان معناه ان نجنيه الان السعودي عشرة وخمسة اثمان تقريبا نصف الجن السعودي هو الدينار الاسلامي قليلا ما هو ما هو شي خمسة مثل يعني خمسة اثمان من عشرين طيب هذه المسألة هل هي مجمع عليها ام لا عدنان نعم نعم عن غيره هل تحفظ قولا لاحد الائمة سوى الامام احمد في هذا يعني بالنسبة لهذا الحديث الذي رواه ابو داوود في ايجاد الكفارة نعم صح وقال الشافعي حديث لزمه القول به تاي اي نعم الشافي علق علق القول به على ثبوت الحديث في صحته طيب نقض الدرس الان ونصفه مطلقا. والله واذا انقطع الدم ولم تغتسل اذا انقطع الدم