من جماع وهو صائم وعلى هذا فنقول ان الصيام للمرأة الحائض انقطع دمها بمنزلة صوم الجنب فيكون صحيح الطلاق طلاق دليله دليل جوازه مع ان المؤلف هنا ما ذكرت آآ تحريم الطلاق لكن نفهم من قوله غير الصيام والطلاق ان الطلاق في حال الحيض حرام دليله قول النبي عليه الصلاة والسلام لعمر ابن الخطاب نورا فليراجعها ثم ليطلقها طاهرا او حاملا والمرأة تطهر اذا انقطع دمها افهمتم الان؟ اذا دليل جواز طلاق المرأة الحائض قبل الغسل قبل الاغتسال دليل وحديث ابن عمر مره فليطلقها طاهرا او حاملا طيب لو قال قائل الجماع ما تقولون فيه هل يجوز قد نقول نعم قد نقول نعم كما ان المرأة اذا كان عليها جنابة جاز ان تجامع هذه ايضا كذلك نقول لا هذا قياس في مقابلة النص هذا قياس في مقابلة النص النص قال الله تعالى ولا تقربوهن حتى يطهرن فاذا فاذا تطهرنا فاذا تطهرن وتطهرنا هنا لو قال قائل المراد بقوله تطهرنا اي غسلنا اثر الدم اي غسلنا اثر الدم فتغسل اثر الدم وتبقى كذات الجنون كذا الجنابة قلنا هذا قال به بعض العلماء كابن حزم من مراد اذا تطهرن اي تنظفن من اثر الحيض فغسلت المرأة فرجها وتنظفت حل وطؤها ولكن نقول ان التطهر والتطهر من الحدث وهذا لا يكون الا بالاغتسال دليلنا قوله تعالى وان كنتم جنبا فاطهروا وقال تعالى ولكن يريد ليطهركم ولكن ليطهركم وعليه فيكون معنى قوله اذا تطهرنا معناه اي اغتسلنا فاتموهن من حيث امركم الله الطلاق في حال الحيض لا يصلح يحرم واذا طهرت ولم تغتسل جاز لزوجها ان يطلقها. نعم ثم قال المؤلف في بيان احكامي التي تحيض ببيان الدم الذي يكون حيضا في بيان الدم الذي يكون حيضا فقال والمبتدأة تجلس اقله بدأ الان رحمه الله يبين الدماء التي تكون حيضا والتي لا تكون حيضا وقال المبتدأة وش معنى المبتدعة التي ترى الحيض لاول مرة هذي المبتدأة التي ترى الحيض لاول مرة ماذا تصنع؟ امرأة صغيرة بدأ التحيض او كبيرة لم يأتيها الحيض من الاصل ثم بدأ التحيض ماذا تصنع يقول تجلس اقله ما اقله يوم وليلة قال له يوم ليلة فتجلس اقله يوم وليلة ومعنى تجلس اي تدعو الصيام والصلاة وما لا يفعل مع الحيض تدعو كل شيء لا يفعل في حال الحيض تدعوه يوما وليلة ثم تغتسل وتصلي بعد ان يمضي عليها اربع وعشرون ساعة تغتسل وتصلي ولو كان الحيض يمشي لماذا قالوا لان اقل الحيض هو المتيقن وما زال مشكوك فيه وما زال مشكوك فيه فيجب عليها ان تجلس اقل الحيض عرفتم قالوا لانهم متيقن تجلس اقله ثم تغتسل وتصلي نعم تغتسل وتصلي اي الصلوات المفروظة وظاهر كلامه حتى النوافل ظاهر كلامها انها تصلي حتى النوافل فهل هذا الظاهر مراد انها تصلي الفرائض والنوافل الذي يظهر لي انه ان كان مرادا فهو ضعيف وانه يجب ان تقتصر على الفرائض لان صلاتها الان من باب الاحتياط والا فالاصل ان هذا الدم دم حيض لكن من باب الاحتياط ولان لا تترك الواجب نقول يجب عليها ان تصلي اما النافلة فهل فيها احتياط النافلة ليس فيها احتياط ليس فيها احتياط لانه لا يأثم بتركها لان الانسان لا يأثم بتركها اذا كان لا يأثم بتركها فلا حاجة الى الاحتياط فيها وعلى هذا فينبغي ان يحمل قوله وتصلي اي صلاة الفريضة لأنه هو لأنها هي التي يخشى ان تأثم لو تركتها اما النافلة فلا تأثموا بتركها وحينئذ لا حاجة للاحتياط فيها طيب فاذا طيب وهل وهل تصوم نقول نعم تصوم الصوم الواجب كما لو ابتدى بها الحيض في رمضان فتجلس يوم وليلة ثم تصوم من باب ايش من باب الاحتياط طيب قال ثم تغتسل وتصلي فان انقطع لاكثره فما دون كما دون اغتسلت عند انقطاعه فان تكرر ثلاثا فحيض وتقضي ما وجب فيه وان عبر اكثره فهم الصحابة اذا انقطع لاكثره كم اكثروا خمسة عشر يوما بنقرر المذهب حتى نعرفه بعدين نرجع للصحيح المرأة هذي جلست يوم وليلة ثم بدأ اغتسلت وصارت تصلي وتصوم الواجب انقطع الدم لاكثره فاقل يعني مثلا انقطع بعشرة ايام ولنقول انه انقطع لعشرة ايام تغتسل ولا لا نعم تغتسل تغتسل مرة اخرى ولهذا قال اغتسلت عند انقطاعه وجوبا ولا استحبابا وجوبا لماذا لاحتمال ان يكون الزائد عن اليوم والليلة ليش؟ حيضا فيجب الاغتسال مرة ثانية. احتياطا ايضا اذا هذي المرأة صارت تغتسل مرتين المرة الاولى متى عند تمام اليوم والليلة والمرة الثانية عند الانقطاع. طيب هذا الشهر الاول فعلت هذا الشيء جاء الشهر الثاني تعمل كما عملت في الشهر الاول اي تجلس يوما وليلة ثم تغتسل وتصلي الواجب وتصوم الواجب فاذا انقطع نعم اغتسلت ثانية احتياطا هذا الشهر الثاني ولنفرض انه بدأ بها الحيض في شهر محرم الشهر الثاني ما هو صفاء اغتسلت وبدأت تصلي جاءها الحيض في الشهر الثالث وهو ربيع الاول تجلس كم يوم يوم وليلة ثم تغتسل وتصلي وتصوم فاذا انقطع وقلنا انه انقطع لكم ها؟ العشرة ايام انقطع العشرة ايام اغتسلت ايضا وصلت كم تكرر الان عليها من مرة؟ ثلاث مرات ولهذا قال المؤلف اغتسلت عند انقطاعه فان تكرر ثلاثا فحيض المثال اللي ذكرناه تكرر ثلاثا ولا لا ها تكرر ثلاثا اذا يكون عادة يكون حيضا افهمتم صارت هذي هذه المرأة عادتها كم؟ عشرة ايام صار عادتها عشرة ايام تستقر تقينا الان ما بين اليوم والليلة الى عشرة ايام وهي تسعة ايام بلياليها ماذا تصنع لانها كانت تصوم وتصلي وتبين الان ان ما زاد عن اليوم والليلة الى العشرة حيض والحيض لا يصح فيه الصيام ولا لا والصلاة لا تصح ايضا الصلاة ما تصح لكن نقول الصلاة اذا لم تصح لكن لا تقضى الصلاة لا تقضى لان الحائض لا تصلي غاية ما هنالك ان نقول لا تأثم بصلاتها في الحيض لانها فعلت هذا الشيء تعبدا لله واحتياطا للعبادة لكن لا تقضي الصلاة لماذا لان صلاة الصلاة لا تقضى في ايام الحيض وتقضي الصوم الذي صامته ما بين يوم وليلة الى عشرة ايام لماذا لانه تبين انه ان هذا الدم حيض والصيام لا يصلح مع الحيض الصيام لا يصح مع الحيض فهمتم اي نعم اذا كان في رمظان وقد صامت طيب افهمتم الان طيب نعيد المثال مرة الثانية نقول هذه امرأة مبتدأة اول ما جاها الحيض يوم واحد وعشرين من رمضان يوم واحد وعشرين من رمضان جلست يوم وليلة يعني جاءها الحيض عند عند غروب الشمس من ليلة عشرين عند غروب الشمس من ليلة عشرين اظبطوها تمام يقول تجلس يوما وليلة يعني ليلة واحد وعشرين ويوم واحد وعشرين اذا غابت الشمس لا تثني العشرين يجب عليها ها تغتسل بتصوم ولا لا وتصوم وتصوم وتصلي تكرر عليها ثلاثة اشهر ثلاثة اشهر تكرر عليها نقول تبين الان ان حيضك كم يوما؟ عشرة ايام. عشرة ايام فيجب عليك ان تقضي تسعة ايام من رمضان التي صمتيها لانه تبين انها صارت في الحيض والصيام في الحيض غير صحيح كذا ولا لا طيب وكذلك لو فرض انها قد نذرت ان تعتكف الان تعتكف فاعتكاف الحائض لا يصح وعلى هذا فتقضي هذا الاعتكاف لان النبي صلى الله عليه وسلم لما ترك الاعتكاف في شهر في العشر الاواخر من رمضان قضاه في شوال المهم تقضي كل عبادة واجبة لا تصح في الحيض انتبه كل عبادة واجبة لا تصلح في الحياة كل عبادة واجبة على الحائض ولا تصح في حال الحيض هذي القاعدة تقول المؤلف تقضي الواجب تقضي ما وجب فيه. ماذا يعني ما وجب فيه يعني كل عبادة واجبة على الحائض ولكن لا تصح منها حال الحيض فهذا يجب عليها ان تقضيه مثل الصوم اما الصلاة فلا يجب عليها قضاؤها. لماذا لانها ليست واجبة على الحائض وهي صلاتها في الحيض اذا قلنا هي الان غير صحيحة نقول اصلا ما واجب عليها الصلاة الا احتياطا اظن ان شاء الله واضح الان ايه نعم لانه تمام الان طيب يقول مالك رحمه الله فان تكرر ثلاثا اذا قدر ان هذا الحيض ما تكرر بعدده ثلاثا يعني جاء اول اول شهر عشرة وثاني شهر ثمانية وثالث شهر ستة ما الذي يكون حيضا من هذه الستة فقط الستة فقط ففي الشهر الرابع ان تكررت الثمانية ثلاث مرات صارت عادتها ثمانية في الشهر الثالث ان تكرر افشل الخامس ان تكررت العشرة ثلاثا صار عددها عشرة المهم ان ما تكرر فهو حي ما تكرر ثلاثا فحيض ما تكرر ثلاثا فهو حيظ طيب وان عبر اكثره عبر بمعنى جاوز هذا كلامنا الان في من المبتدأ ولا المعتادة؟ المبتدعة ان عبر اكثره فمستحاضة يعني هذي المبتدأة اول ما اول مرة جاءها الحيض استمر معها حتى تجاوز الخمسة عشر تجاوز خمسة عشر يقول المؤلف تكون حينئذ مستحاضة تكون مستحاضة والاستحارة سيلان دمي عرق في ادنى الرحم ويسمى العاذل باللام الحيض سيلان الدم من عرق في قعر الرحم يسمى العاذر برا لكن هذا دم عرق في ايش في ادنى الرحم يسمى العادل كما لو حصل منها جرح في عرق وظهر الدم هذا ليس دم طبيعي هذا يعتبر مرضا حصل بسبب انطلاق او انفصام احد العروق في ادنى الرحم وصار يخرج باستمرار يقول هذه تعتبر مستحاضة وهي الان مبتدأة ما له عادة السابقة فماذا تعمل ليس امامها اي هذه المبتدأة بالنسبة للاستحاضة الا شيئان اما التمييز او عادة غالب النسا ما له عادة ترجع اليها هي ليس لها الان الا التمييز او عادة غالب النساء ترجع اذا الى ايهما؟ الى عادة غالب النساء او الى التمييز نقول ترجع الى التمييز لان التمييز علامة خاصة بها وعادة غالب النساء عامة ومعلوم ان الخاص مقدم على العام فهنا نقول هذي المرأة المبتدعة جاءها الدم واستمر معها الى ان زاد على خمسة عشر يوما وجاءت تسأل ماذا اصنع نقول انت الان مستحاضة مستحارة وش تعمل يقول المؤلف فان كان بعض دمها احمر وبعضه اسود هذي علامة الان نقول ارجعي الى التمييز الى التمييز وش معنى التمييز يعني التبين حتى يعرف ان هذا دم حيض عودة مستحاضة ذكر المؤلف علامة واحدة فقط وهي اللون والتمييز يكون بثلاث علامات بل باربع علامات اللون والرقة والريحة والتجمد اربع علامات اللون بعد الريحة ها والرقة والتجمد اربع علامات المؤلف ذكر علامة واحدة وهي؟ اللون. فقال فان كان بعض دمها احمر وبعضه اسود وبعضه اسود ولم يعبر اكثره يعبر يتجاوز والفاعل ضمير مستتر يعود على ادنى مذكور شوفوا رائد المذكور وشو اسود الاسود يعني ولم يعبر الاسود اكثر الحيض ولم ينقص عن اقله لان الاسهم اذا عبر اكثر الحيض لم يصلح ان يكون حيضا فلو ان هذه المرأة جهة دم خمسة وعشرين يوم منها عشرون يوما اسود وخمسة احمر نقولها الاسود هنا ما يصلح ان يكون حيضا لماذا لانه تجاوز اكثر الحيض ولهذا قال مالك ولم يعبر اكثره شرط