طيب قال المؤلف وما عاد فيها جلست والصفرة والكدرة في زمن العادة حيض الصفرة والكدرة هما سائلان يخرجان من المرأة احيانا قبل الحيض واحيانا بعد الحشد احيانا قبل الحي واحيانا بعد الحيض الصفرة ماء اصفر والكدرة ماء ممزوج بحمرة واحيانا يمزج بعروق كالعلقة يعني هو ابيض سائل ابيض لكن فيه شي ما عروق كالعلقة بنفس هذا الابيض هذا نسميه قدرة يعني كالصديد الذي يكون ممتزجا بماء بمادة بيضاء وبدم هل هذا عادة يعني هل هذا حيض او ليس بحيض العلماء اختلفوا بهذا منهم من قال انه ليس بحيض مطلقا لقول ام عطية كنا لا نعد الصفرة والكدرة شيئا هكذا اخرجه البخاري كنا لا نعد الصفرة والقدرة شيئا ما معنى شيئا يعني حيضا ليس معنا شيئا لا يؤثر يعني هذا ينقض الوضوء بلا شك لكن شيئا من الحيض وظاهر كلامها العموم انها لا تعد مطلق وقال بعض العلماء بل الصفرة والكدرة حيض مطلقا كلما رأت المرأة الصفراء والكدرة فهو حيض لان هذا خارج من الرحم ومنتن الريح فحكم حكم الحيض والمؤلف يقول رحمه الله بالقول الثالث ان كان في زمن العادة فهو حي وان كان قبل او بعد فليس بحيض وهذا القول وسط بين القولين وسط بين القولين لانه لا لا يقول انه حي مطلقا ولا ليس بحيض مطلقة و استدل هؤلاء اصحاب هذا القول بما رواه ابو داوود في نفسه حديث ام عطية كنا لا نعد الصفرة والكدرة بعد الطهر بعد الطهر شيئا فان هذا القيد يدل على انه قبل الطهر حايط ووجه هذا من حيث القياس انه اذا كان قبل الطهر فانه يثبت له احكام الحيض تبعا تبعا للحيض ومن قواعد الفقه المعروفة انه يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا فهذا يكون تابعا للدم ويكون حيضا اما بعد الطهر فقد انفصل وليس هو الدم الذي قال الله فيه قل هو اذى وكسائر السائلات التي تخرج من فرش المرأة فلا يكون له حكم الحيض وهذا القول هو الراجح انه بعد الطهر ليس بشيء وقبل الطهر ها قبل الطهر حيض انه قبل الطهور حيض وبعده ليس بحيض وهذا هو الذي دل عليه رواية ابي داوود في حديث ابن عطية رضي الله عنه وهو الذي مشى عليه المؤلف ثم قال المؤلف ومن رأت يوما دما ويوما نقاء فالدم حيض والنقاء طهر ما لم يعبر اكثره يعبر ان يجاوز فامرأة ترى يوما يوما دما ويوما نقاء يعني ما يجيها الدم اذا اذن المغرب قراءة الدم واذا اذن المغرب من اليوم الثاني رأت الطهر النقاء يقول المؤلف الحكم يدور مع علته فيوم الحيض حيض ويوم النقاء طهر لان هذا هو مقتضى قوله تعالى قل هو اذى اعتزلوا النساء في المحيض فما دام الاذى موجودا وهو الدم فهو حيظ واذا طهرت منه ونقت منه فهو طهر وعلى هذا فيمكن ان فنلزم المرأة ان تغتسل ست مرات في ستة ايام في ست ايام وهذا مشقة شقة شديدة لا سيما في ايام الشتاء ولهذا كان القول الثاني في هذه المسألة اقرب الى الصواب ان اليوم وبالنسبة اليوم لا يعض طهرا اليوم نصف اليوم ما يعطل لماذا لان عادة النساء ان تجف يوما او ليلة حتى في اثناء الحيض هذا شيء مشهور عندهم تجف لكن ما ترى الطهر ولا ترى نفسها طاهرة ايضا في هذه المدة فاذا كان هذا من العادة فانه يحكم لهذا اليوم الذي رأت النقاء فيه بانه يوم حيض لا يجب عليه غسل ولا صلاة ولا يأتيها زوجها ولا يثبت له احكام الطهور يعني بمعنى انها لا لا تطوف مثلا فيه ولا تعتكف لانها حائط حتى ترى الطهر ويؤيد هذا قول عائشة رضي الله عنها للنساء يأتين اليها بالكرسف بقطن يريناها اياه هل هي طهرت المرأة ولا لا؟ فتقول لا تعجلن حتى ترين القصة البيضاء لا تعجلن يعني لا تغتسلن وتصلين حتى ترين القصة البيضاء وهذا اقرب الى الصواب لان هذا امر معتاد وهو جفوف المرأة الحائض لمدة عشرين ساعة او اثني عشر ساعة او اربع وعشرين ساعة هذا امر معتاد عند النسا وهي في نفسها ايضا في قرارة نفسها لا ترى انها طهرت بل هي ترتقي بنزول الدم بين كل لحظة واخرى لكن هذا كلام المؤلف نقول اذا كانت ترى يوما دما ويوما نقاء فالدم حيض والنقاء هالحياة تثبت له احكام الحيض والنقاء يثبت له احكام النقأ وهنا يقول ما لم يعبر اكثره يعني ما يتجاوز مجموعهما اكثر الحيض فان تجاوز اكثر الحيض فان الزائد عن خمسة عشر يوما يكون استحاضة لان لان الاكثر اه صار دما فاذا كان الاكثر دما فان الرسول صلى الله عليه وسلم يقول اليس اذا حاضت لم تصلي ولم تصم حين قال انها ناقصة للدين عن الرجل ثم بدأ المؤلف يذكر احكام الاستحاضة الان في الحقيقة تم كتاب الحيض اولا نقسم الحيض الى قسمين مبتدأة ومعتادة المبتدأة تجلس اقل الحيض ثم تغتسل وتصلي فاذا انقطع اغتسلت الثانية الى ان يتكرر ثلاث مرات ثم يكون عادة وتقضي ما ما يجب على الحائض قضاؤه في مما فعلته بين اليوم والليلة وانقطاع الدم طيب المعتادة ترجع الى عادتها فان زادت او تقدمت او تأخرت فهي ايش كالمبتدعة مو استحاضة فهي كالمبتدعة ما تكرر بحيض وما لم يتكرر ثلاثا فليس بحيض ثم عمر الثانية نقول المستحضرات المستحضرات قسمة مبتدأة ومعتادة المبتدأة تعمل اولا للتمييز فان لم يكن لها تمييز تغالب الحيض وسبق لنا في اثناء الشرح ان من اهل العلم من قال ترجع الى عادة نسائهم وهذا هو الاقرب فان اختلفت عادة نسائها واضطربت رجعت الى غالب النساء والا فان الاصل ان المرأة تكون طبيعتها كطبيعة ايش؟ اقاربها وطبيعتها الى اقاربها اقرب منها الى طبيعة العموم طيب هذي المستحاضة المبتدعة المعتادة ترجع الى العادة فان نسيت العادة عملت في التمييز فان لم يكن لها تمييز فغالب الحيض ونقول في غالب الحيض هنا كما قلنا في المبتدع على القول الراجح ترجع الى عادة نسائها اولا فان اضطربت او لا تعلم عدد نسائها او نسجد عادة نسائها فانها ترجع الى عادة غالب النساء. طيب تغير الحيض الحيض المعتادة بتقدم او تأخر او زيادة او نقص في سورة النقص يتغير بنقص ماذا تصنع ها؟ اذا تغير بنقص ترى تسلم وتصلي امرأة حاضت وطهرت تغتسل وتصلي كذا يا ادم انت معنا ولا شارب نعم طيب اذا تقدمت او تأخرت او زادت فلا عبرة به حتى يتكرر ثلاثا والصحيح انه لا يشترط تقرأه ثلاثا وانه يكون حيضا بمجرد وجوده طيب التي يتقطع دمها ان كان تقطعا يسيرا كالساعة والساعتين فهذا لا عبرة به لان هذا امر معروف عند النساء ما في اشكال امرأة مثلا تحيض لكن في اول النهار يسيل الدم او في وسط النهار يسيل الدم وفي ساعة من النهار او الليل يجف نقول هذه حائض ولو جف دمه في حائض ولو جف التعليل ها لان هذا هو العادة لانه يندر ان توجد امرأة من يوم يبدأ بها الحيض حتى تطهر وهو يسير هذا موجود لكن نادر على ان هذا ايضا قد يكون في بعض الاحيان نزيفا لكن على كل حال نقول ان هذا التقطع لا بأس به لا يضر اما اذا كان يوما ويوما كما قال المؤلف فما حكم النقاء طهر والدم حيض الا اذا تجاوز اكثر الحيض فانه يكون استحاظا يكون استحاضة فترجع الى العادة ان كانت معتادة او للتمييز ان كانت غير معتادة او معتادة الناس جات العادة ولكن الصحيح ان هذا كالاول انه حيض لان هذا امر معتاد عند النساء وليس من عادة النساء انها انها تطهر يوم وتحيا ضيوف ليس من العادة بل هذا حكمه حكم الحيض نعم ثم قال المؤلف والمستحاضة ونحوها تغسل فرجها وتعصبه وتتوظأ لوقت كل صلاة هذي ثلاث امور اولا المستحاضة ما تعريف المستحاضة على المذهب هي التي تجاوز دمها ها اكثر الحيض هذا على المذهب وقيل في المذهب ايضا ان المستحاضة