هو للنفاس هذا المستحاب هي التي ترى دما لا يصلح ان يكون حيرا ها ولا نفاسا فيشمل على هذا التعريف الاخير يشمل من زاد دمها على يوم وليلة وهي مبتدئة هذا الدم ليس حيضا ولا ولا استحاضة ولا نفاسا فيكون استحاضة اما على القول الثاني فهو دم فساد وينتظر فيه ماذا يلحق به قبل حيض ام بالاستحارة طيب وقول مؤلف ونحوها نحن بمعنى مثل من مثلها كل من كان حدثه دائما المراد بنحوها كلما كان حدثه دائما فمن به سلس البول او ثلاث الريح تذهب ريح هذا نقول حكمه حكم الاستحاضة هذا معنى قولي ونحوها يجب عليها احكام اولا قال فاصل فرجها تصل الفرج وهنا لا يكفي التنشيف بالمناديل وشبهها بل لا بد من غسله حتى يزول الدم واثر الدم فان قالت انها تتضرر بغسله او قرر الاطباء انها تتضرر بغصبه فانها تنشفه باليابس نشب بها باسم جيل او شبهه اه لقوله تعالى ولا تقتلوا انفسكم ولا تلقوا بايديكم الى التهلكة واحيانا ترى المرأة بنفسها انها اذا غسلت فرجها في حال الحيض او في حال الاستحاضة تأثر او يقال لها من قبل الاطباء انه يضرها في هذه الحال كما قلت هذا واحد ومن به سلس البول يغسله ولا لأ نعم يغسل فرجه ومن به سلس الريح يغسل فرجه ولا لا لا يصل فرجه لان الريح ليست نجسة طيب هل تغسل فرجها ثاني وتعصيبه تعصبه تغسل فرجها ما هو الدليل دليل قوله صلى الله عليه وسلم لفاطمة بنت ايش اغسلي عنك اثر الدم وفي لفظ عنك الدم الدم هذا هذا لعل انه لابد من غسله طيب تعصبه العصر ان تشده بالخلقة ويسمى استثفارا ويسمى ترجما فهو عصر بعد استغفار وتلجأ والمعنى واحد ولا توطى قوله ولا توطى هذا منكر لدرس اليوم يعني ان المستحاضة لا يطؤها زوجها الدليل قالوا لان الاستحاضة دم والدم اذى وقد قال الله تعالى ويسألونك عن المحيض قل هو اذى فاعتزلوا النساء في المحيض فجعل علة الامر باعتزالهن ان الدم ادم ومعلوم ان الاستحاضة اذى فهو دم مستقذر نجس وعلى هذا فلا توطأ ولان الانسان اذا وطأ المستحاضة تلوث ذكره بالدم والدم نجس والاصل ان الانسان لا يباشر النجاسة الا اذا دعت الحاجة الى ذلك ولكن تحريم هذا الوطي ليس كتحريم الوطء في الحيض اولا لانه قال الا مع خوف العنت العنت يعني المشقة بترك الجماع فاذا خاف الرجل العنت بترك الجماع يعني المشقة او خافت المرأة المشقة بترك الجماع فانه يجوز حينئذ لاجل المشقة والمشقة من القواعد العامة عند العلماء ان المشقة تجلب التيسير وقد اشار الله الى هذه القاعدة في قوله تعالى في ايات الصيام اما ذكر من كان مريظا او على سفر فعدة من ايام اخر قال يريد الله فيكم اليسر ولا يريد بكم العسر فاذا كان الرجل لا يتمكن من ترك الجماع لزوجته المستحاضة او المرأة يشق عليها التصبر عن الجماع فانه حينئذ يجوز لوجود المشقة طيب واذا جاز للمشقة هل فيه كفارة كالوقيف الحيض نعم لا وبهذا نعرف ان تحريم وطأ المستحاضة اهون من تحريم وطأ الحائط من وجوه متعددة اولا ان تحريم الوطن الحائض قد نص عليه القرآن واما واما المستحاضة فانه اما قياس واما دعوة ان النص شمله ثانيا انه يحل وطؤها مع المشقة بترك الوطئ بخلاف الحائض ثالثا ان وطأها لا كفارة فيه بخلاف وطئ الحائط عرفتم فلو ان امرأة تجاوز دمها خمسة عشر يوما فاننا نقول هي مستحاضة ويجوز لزوجها اذا شق عليه ترك الوطء ان ان يجامعها ويجوز ان يجامعها اذا كان يشق عليها هي ترك الوطن والقول الثاني في المسألة ان ان وطأ المستحاضة ليس بحرام لعموم قوله تعالى نساؤكم حرث لكم جاءت له حرثكم عنا شئتم ولان الحيض ليس كلام الاستحاضة لا في طبيعته ولا في احكامه ولهذا يجب عليها ان تصلي وامرأة تستبيح الصلاة بهذا الدم كيف لا يبارك وطها ايهما اعظم تحريم الصلاة والوقت تحريم الصلاة اعظم فاذا استباحت الصلاة مع هذا الدم فإباحة الوطء من باب اولى ولا نسلم انه داخل في الاية ولا نسلم القياس ايضا اما لا نسلم انه داخل في الاية فلان الله تعالى قال يسألونك عن المحيض قل هو اذا هو ظمير يدل على التخصيص هو اذى لا غيره واما ان ان لا نسلم انه بالقياس فلانه لا قياس مع الفارق يفترق دم الاستحاضة عن دم الحيض في اكثر الاحكام ودم يفارق غيره في في اكثر الاحكام كيف يقال انه يقاس عليه ولهذا الصحيح ان وطأ المستحاضة حلال ولا بأس به ويدل لذلك ايضا مع البراءة الاصلية لان الاصل الاصل البراءة هو الحل يدل لذلك ايضا ان الصحابة الذين استحيظت نساؤهم والنساء لا تستوحضن في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام حوالي سبعة سبع عشرة امرأة لم ينقل ان واحدا منهم امره النبي صلى الله عليه وسلم ان يتجنب زوجته ومعلوم ان انه لو كان من شرع الله تحريم واطئ المستحاضة لكان يبينه الرسول عليه الصلاة والسلام لاصحابه الذين ابتليت زوجاتهم بهذا ولكان ينقل تفضل للشريعة والحكم الشرعي فلما لم يكن شيء من ذلك علم انه ليس بحرام وحينئذ يتبين ان القول الراجح في هذه المسألة هو ان المستحاطة لا يحرم وطؤها نعم اذا كان الانسان يستقذره وكره ان ان يجامع مع رؤية الدم هذا شيء نفسي لا يتعلق بحكم شرعي والانسان قد يكره الشيء تكراهة نفسية ولا يلام اذا تجنبه كما كره النبي صلى الله عليه وسلم اكل الضب مع انه حلال وقال انه ليس في ارض قومي فاجدني تعافوه طيب هذا حكم يقول ويستحب غسلها لكل صلاة يعني ان غسل مستحاضة لكل صلاة مستحب لان النبي صلى الله عليه وسلم امر بذلك ولكن ان هذا ان قويت ان تغتسل لكل صلاة والا فانها تجمع بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء وبدلا من ان تعطس الخمس مرات تغتسل ثلاث مرات اهون عليه وهذا الاغتسال ليس بواجب الاغتسال الواجب وان ما كان عند ادبار ايش الحيرة وما عدا ذلك فانه سنة ومع كونه سنة من الناحية الشرعية ففيه فائدة من الناحية الطبية يعني الاغتسال لانه يوجب تقلص الاوعية اوعية الدم واذا تقلصت انسدت فيقل النزيف وربما ينقطع بهذا الاغتسال لان عدم الاستحاضة كما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام دم عرق ومعروف ان الدماء تتصل ان العروق تتصلب مع البرودة والدم ايضا ايش يتجمد فيكون في اغتسالها فائدة طبية ثم قال المؤلف واكثر مدة النفاس اربعون يوما النفاس هذا هو اخر الدماء لان الدماء حيض واستحاضة ونفاس وبعضهم يزيد نوعا رابعا وهو دم الفساد وبعضهم يدخل دم الفساد في دم الاستحاضة اكثر مدة النفاس اربعون يوما اولا نفسر النفاس هل هو بكسر النون او بظنها هو بكسر بكسر النون من نفس الله كربته فهو نفاس لانه نفس للمرأة به فان المرأة بلا شك تتكلف الحمل وتتكلف ايضا عند الولادة قال الله تعالى حملته امه وهنا على وهن فقال حملة كرها ووضعته كرها اي اذا ولدت نفس عنها فهو مأخوذ من هذا من قولهم نفس الله كربته بما فيه من تنفيس كربة المرأة والنفاس تعريفه دم يخرج من المرأة عند الولادة او قبلها بيومين او ثلاثة مع الطلق انتبه دم يخرج ها بعد الولادة او معه او قبلها بيومين او ثلاثة مع الطلق اما بدون طلق فالذي يخرج قبل الولادة ليس بشيء دم فساد لكن اذا كان فيه طلق وبدأ يخرج الدم مع هذا الطلق قبل الولادة بيومين او ثلاثة فهو نفاس فاذا قلت كيف نعرف انه قبل الولادة بيومين او ثلاثة هذي امرأة احست بالطلق وصار الدم يخرج منها لكن هل تعلم انها سترد خلال يومين او ثلاثة ها لا تعلم اذا ما الاصل ان تجلس او ان لا تجلس نقول الاصل الا تجلس لكن عندنا ظاهر يقوى على هذا الاصل وهو الطلق فان الطلق قرينة على ان هذا الدم دم نفاس وعلى هذا فتجلس لا تصلي ثم ان زادت عن اليومين قضت ما زاد قضت مزاد لانه اصبح غير النفاس وقال بعض العلماء انه لا نفاس الا مع الولادة او بعدها وان ما تراه المرأة قبل النفاس ولو مع الطلق وقبل الولادة وان ما تراه المرأة قبل الولادة ولو مع الطلق فليس بنفاس وبناء على هذا القول تكون المرأة مستريحة فماذا تصنع معوج الدم تصلي ولا لا تصلي تصلي وتصوم ولا حرج عليها في ذلك لان الى الان لم تتنفس والنفاس يكون بالتنفس وهي الى الان هي الان في كربة اقرب ما يأتيها مثل هذه الحال لم تتنفس وهذا قول للشافعي رحمهم الله انه لا عبرة بالدم الذي يكون قبل الولادة وانما اشرت اليه لقوته ولا ما نحب اننا نذكر الاراء في هذه المسائل طيب يقول اكثر مدة النفاس اربعون يوما لكن هنا مسائل المسألة الاولى هل كل وضع يهبد بالنباس ام ماذا نقول اذا وضعت نطفة اليس الدم بنفاس ولا حيض اذا وضعت نطفة اذا وضعت علقة فليس بنفاس ولا حيض ولو رأت الدم يسمى هذا عند العلماء ايش؟ السقط وعند العامة العوار قال تعورت المرأة ولدت مضغة غير مخلق ها ليس بنفاس ليس بنفاس ولا رأت الدم وضعت مضغة مخلقة ليس بنفاس ولو رأت الدم ولو رأت الدم وضعت ما تم له اربعة اشهر فهو نفاس لباس قولا واحدا لانه نفخت به الروح وتيقنا انه بشر حملته امه برهان ووضعته كرها هذا الذي الذي نزل بعد اربعة اشهر تيقنا ان ان له اما ليش؟ لانه نفخت فيه الروح طيب هذا الذي نفخت به الروح تم له اربعة اشهر اذا خرج خرج معه الدم فهو نفاس بالاتفاق وما خرج نطفة فليس بنفاس بالاتفاق هذاني طرفان ترفع لطفة ليس بين الفاس بالاتفاق نفخت فيه الروح بعد اربعة اشهر نفاس بالاتفاق وما بينهما محل خلاف ما بينهما محل خلاف اللي بينهما ثلاث مراحل اللي بينهما الان كما اعددنا قبل قليل ثلاث مراحل علقة مضغة مخلقة مضغة غير مخلقة فمن العلماء من يقول اذا وضعت علقة فانها فان الذي يصيبها نفاس لان العلقة تكونت يعني الماء الذي هو النطفة تكون الان وانقلب عن حاله الى اصل الانسان وهو الدم فتيقنا ان هذا النازل انسان يقنن ان هذا النازل انسان