طيب الذي يقول ان العبرة بالمضغة ولو غير مخلقة يقول لانه لم لان الدم يجوز ان يفسد ويمرج ولا ينشأ ينشأ منه انسان فاذا صار الى مضغة لحم لقد تيقنا الان انه ليش انسان فاذا نفست به فدمها دم نفاس والله عز وجل يقول في القرآن من مضغة مخلقة وغير مخلقة لنبين لكم لنبين لكم نبين لكم هذه الاطوار التي لا تعلمونها ولعله يشمل ايضا انه بينكم حكم والذين قالوا انه لابد ان يكون هذا الساقط مضغة مخلقة قالوا لانه اذا لم اذا سقط ولم يخلق فيحتمل ان يكون دما متجمدا او قطعة لحم ليس اصلها الانسان ومع الاحتمال لا يكون نفاسا لان النفاس له احكام منها اسقاط الصلاة مثلا واسقاط الصيام ومنع الزوج منها فلا بد ان فلا نرفع هذه الاحكام الا بشيء متيقن ولا نتيقن حتى يتبين فيه ايش قلق انسان خلق الانسان وهذا هو الذي عليه الاكثر من اهل العلم وهو مشهور من المذهب انه لا يحكم بالنفاس الا اذا وضعت ليش ما تبين فيه خلق انسان لغة مخلقة يعني بين بين رأسه ويداه ورجلاه نعم فاذا كان كذلك طيب ما هي اقل مدة يتبين فيها الخلق خلق الانسان اقلها واحد وثمانون يوما واحد وثمانون يوما لحديث ابن مسعود اربعون يوما نطفة ثم علقه مثل ذلك هذه ثمن يوما ثم مرة مضغة كم تم مضى اربعون يوما تبتدأ من واحد وثمانين واحد وثمانين كان مضغة يقول الله عز وجل في القرآن مخلقة وغير مخلقة اذا اذا سقط لاقل من ثمانين يوما فلا نفاس قدم هذا ليس له حكم حكمه حكم سلس البول طيب اذا ولدت لواحد وثمانين يوما لا هو يمكن لكن يجب التثبت نشوف هل هو مخلق وانه مخلق لانه يقول النظرة مخلقة وغير مخلقة فجائزا لا تخلق لكن يقول الغالب انه اذا تم للحمل تسعون يوما تبين فيها خلق انسان وعلى هذا فتسعون يوما اذا وضعت في تسعين يوما فهو نفاس هذا هو الغالب وما قبل وما بعد التسعين يتأكد انه ولد ويتأكد النفاس وما قبل التسعين ها يحتاج الى تثبت يحتاج الى تثبت لانها لا تكون مضغة الا بعد الثمانين والمضغة قسمها الله سبحانه وتعالى الى مخلقة وغير مخلقة وحينئذ يجب علينا ان نتثبت واضح يا جماعة الان طيب اذا نفست المرأة الدم قد يبقى معها يوما وليلة وقد لا ترى دما اصلا وهذا نادر جدا لكنه يقول يمكن تلد امرأة بدون دم اذا ولدت بدون دم نقول تجلس مدة النفاس لا وش اسوي ولدت بعد طلوع الشمس وجاء الظهر وهي ما فيها دم صلي الظهر تغتسل تغتسل ولا لا؟ ما تغتسل تتوضأ ايه نعم تتوضأ تتوضأ وتصلي طيب لكن اذا رأت الدم يوما او يومين او عشرة او عشرين او ثلاثين او اربعين فهو دم دم نفاس فهو دم نفاس ولهذا يقول المؤلف اكثر مدة النفاس اربعون يوما اربعون يوما طيب الدليل يريد الدليل والتعليم الدليل انه روي عن النبي عليه الصلاة والسلام ان النفساء اجلس في عهد النبي عليه الصلاة والسلام اربعين يوما كانت النفساء حديث ام سلمة مشهور كانت النفساء تجلس في عهد النبي صلى الله عليه وسلم على اربعين يوم مدة اربعين يوما والحديث هذا متكلم فيه تضاعفه بعض العلماء وحسنه بعضهم وجوده وله شواهد يرتقي الى بها الى درجة الحسن ولكن هل هذا الحديث يعني ان هذا اكثر الحيض او ان هذا هو الغالب ها ايه احتمال في احتمال اكثر او او غالبه فذهب بعض العلماء الى ان هذا يحدد اكثر الحيض النفاس اكثر النفاس يحدد اكثر نفاس وهو المشهور من المذهب وعلى هذا فاذا تم لها اربعون يوما والدم مستمر فانه يجب عليها ان تغتسل وتصلي وتصوم لان اكثر مدة اربعون يوما والمشهور من مذهب الشافعي ان اكثره ستون يوما يختار ستون يوما نعم قالوا لان هذا اعني الستين يوما كثير في النساء كثير وموجود وكثير وحملوا الحديث على ان المراد بذلك الغالب يعني كانت يعني تجلس اربعين يوما هذا في الغالب قالوا واضطررنا الى حمله على الغالب لاننا وجدنا النساء يستمر معهن الدم على طبيعته وعلى رائحته وعلى وتيرة واحدة اكثر من ستين من اربعين يوما اكثر من اربعين يوما واذا كان هذا موجودا فكيف نقول هذه المرأة ما قبل اذان الظهر نفاس وما بعده ليس بنفاس طهرا مع ان الدم لم يتغير هذا يحتاج الى دليل قاطع يدل على هذا لانه المسألة مشكلة يعني مثلا اذا قلنا امرأة ولدت الساعة الثانية عشرة من من النهار وتم لها اربعون يوما في الساعة الثانية عشرة ولا لا طيب الساعة الثانية عشرة الا خمس دقائق نقول هذا الدم نفاس واثنا عشر وخمس طهر مع ان الدم هو هو هذا فيه صعوبة يعني فمحال ان تكون السنة تأتي بمثل هذا التفريق مع عدم الفارق فاذا قلت هذا الايراد الذي اوردت يرد على الستين ايضا يرد على الستين فامرأة تم لها ستون يوما في الساعة الثانية عشرة وبقي دمها لم يتغير بقي دمها لم يتغير فماذا تصنع ان قلت ان الدم الذي خرج في الساعة الثانية الا عشرة الا خمس دقائق نفاس والذي خرج في الساعة الثانية عشر او خمس دقائق غير نفاس ها فقد اشبهت من ما قدرت عليه ولا لا ماذا تجيب قال اجيب بان هذا اكثر ما قيل في هذه المسألة وان كان بعض العلماء قال اكثره سبعون يوما لكنه قول ضعيف ما ذهب اليه احد الا جذاب من العلماء فيقول انا والله انا اقول اني اكرره ستون لان هذا اكثر ما ما روي عن العلماء المعتبرين هذا اكثر ما اقول. على كل حال الذي يترجح عندي انه اذا كان الدم مستمرا على وتيرة واحدة فانها تبقى الى امام ستين ولا تتجاوزه وعلى التقديرين اربعين او ستين اذا خرج عن الستين او خرج عن الاربعين عن القول الثاني فماذا تصنع بهذا الدم نقول ان وافق العادة فهو حيد موافق العادة فهو حيض مثال ذلك امرأة تم لها اربعون يوما في النفاس في اول يوم من الشهر اول يوم من الشهر تتم اربعين وعادتها ان يأتيها الحيض قبل ان تحمل في اول يوم من الشعر استمر الدم اليوم الاول والثاني والثالث والرابع والخامس والسادس وش نجعل هذي الايام يجعلها حيضا لانه ايش لانه وافق العادة وافق العادة وهو لما تجاوز اكثر النفاس صار حكمه حكم حكم الاستحاضة واذا كان حكمه حكم الاستحاضة فقد تقدم ان المستحاضة المعتادة ترجع الى عادتها سنرد هذه الى عادتها وان لم يصادف العادة ان لم يصادف العادة فانه يكون دم فساد لا تتركوا من اجل الصراط ولا الصوم سواء قلنا بالستين او قلنا بالاربعين. طيب اه اقل النفاس ها لا حد لا اقل لا حد لاقلهم وبهذا يفارق الحيض الحيض اقله على كلام الفقهاء يوم وليلة اما هذا ما له اقرب اي نعم قال المؤلف ومتى طهرت قبله تطهرت وصلبت وجوبا ومتى طهرت قبله وبماذا تطهر انقطاع الدم والمرأة تعرف الطهارة تطهرت يعني اغتسلت وصلت قروضا او نوافل قروب ونوافل حظوظا ونوافل لكن وجوبا في الفرائض واستحبابا في النوافل ويكره وطقها قبل الاربعين بعد التطهير يكره من النفساء التي طهرت قبل الاربعين يكره لزوجها ان يطأها ليش له خوفا من ان يرجع الدم خوف من ان يرجع الدم لان الزمن زمن نفاس فيخشى اذا اذا جمعها ان يعود الدم فليصبر اذا طهرت لثلاثين يوم نقول كم صبرت ايضا ايضا عشرة لكن قد يقول انا اصبرت ثلاثين يوم غصب علي والان ما في مانع ما في مانع لكن هو المؤلف يقول يكره وطؤها نقول الان انتم قلتم انه يكره فاخذتم حكم الوقت عن الحكم الاصلي وش هو الحكم الاصلي ها يا له التحريم الحكم الاصلي انه ان في حالة دم التحريم يقول انقطع الدم فقلتم الان لا يحرم الوطي لزوال علته وهو الدم ما الذي ما الذي جعله لا يخرج عن التحريم الى الاباحة اين دليل القراءة الكراهة تحتاج الى دليل ووطء النفساء اما حرام واما حلال ولهذا كان القول الراجح في هذه المسألة انه يجوز ان يطأها زوجها قبل الاربعين اذا طالت ولا مانع من هذا قال ابن عباس رضي الله عنه عنهما اذا صلت حلت صح صحيح يعني اذا استباحت الصلاة كيف يستباح الوطن الصواب انها انه اذا طهرت فانه يحل لزوجها ان يجامعها ولا حرج عليه ثم ان عاد الدم ينظر فيه اما نقول للمرأة صلي وصومي نعم ولكن لا يقربك الزوج ففيه نظر ومنع الانسان من من من اتيان زوجته بعد الطهارة يعني فيه شيء من القلق النفسي كيف نحرمه امرا اباحه الله له وانتم الان باعترافكم ان الحكم انتقد منين من التحريم فلينتقل الى الحل اما ينتقل الى الكراهة بدون دليل شرعي هذا ليس بصواب فالصواب انه يحل. نعم من ناحية الطبية ايش نعم نعم ايه لا يعني هو سبب السبب لازم انه يكون عاد طيب يمكن لما تطهر يمكن انت تستحاظ اكثر من سبع سنين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين سبق لنا ما هو فهد مم طهرك وصل لك ها؟ قرأناها وحكم وطئها اذا طهرت قبل الاربعين نعم علي اذا ظهر قبل المنفذ هنا في ناس لا يجوز يحرم اي نعم المذهب يحرم نعم يا ها المذهب يكره طيب قولنا على المذهب كأن فيه كأنها توحي بأن هناك قولا اخر نعم طيب ايهما اصح محمد الصح الثاني انه لا يكره طيب ما هو دليل الكراهة وما هو دليل عدم الكراهة مم قالوا انهم قد ليه مم هذا التعليم والدليل ندعو الله ذكرناه لكم ولا لا قلنا لكم ان عثمان بن ابي العاص لما طهرت زوجته قبل الاربعين واتت اليه قال لا تقربيني لا تقربيني وعثمان ابن عفان ابن ابي العاص من الصحابة فقوله لا تقربين هذا نهي واقل النهي الكراهة والتعليم ما قاله الاخ محمد انه يخشى ان انه مع الجماع يعود الدم