طيب القول بعدم الكراهة ما هو دليله محمد لا دليل لها نعم عليه وعلى زوجته لولا ان يكون زين نحن نقول نقابل قول عثمان ابن ابي العاص بقول من ابن عباس وهو افقه منه ونقول اذا جازت الصلاة وهي اشد واعظم من الجماع فالجماع من باب اولى وثالثا نقول نقلكم الحكم من التحريم الى الكراهة يحتاج الى دليل نعم كيف العثمان بن قول عثمان بن ابي العاص رضي الله عنه لا يدل على الكراهة لانه قد يتنزه عن ذلك بدون ان يكون ذلك مكروها عنده وربما انه رضي الله عنه فعله من باب الاحتياط من باب الاحتياط يخشى انها رأت طهرا وليس بطهر او لغير ذلك من الاسباب المهم الصواب ان الوقاحة ايش ان وطأها جائز ولا بأس به طيب اذا ناخذ القراءة من جديد قال فان عاودها الدم فمشكوك فيه ان عاودها الدم متى بعد ان تتطهر ثم قال قال ومتى طهرت قبلها قبله تطهرت وصلت قال فان عاودها الدم فمشكوك فيه عودها يعني رجع اليها بعد هذا الطهر فمشكوك فيه يعني فهو مشكوك فيه ما وجه الشك يعني اننا لا ندري انفاس هو انجم فساد انتبه يا صاحب السلك فان كان فان كان نفاسا ثبت له حكم النفاس وان كان دما فساد لم يثبت له حكم النفاس فماذا نصنع يا نصر نقول تصوم وتصلي يعني وتطوف وتعتكف وتفعل كل ما يفعله المرأة طاهرة مما يطلب منها قف مما يطلب منه عرفت اما ما ما لا يطلب كالجماع مثلا فانه فانها لا تفعله لاننا انما نأمرها بفعل المأمور من الصلاة والصوم من باب الاحتياط والمباح ليس فيه احتياط اصلا مباح ان تركته فلا شيء عليها وان فعلت فلا شيء عليها. فمثلا نقول لهذه المرأة النفساء التي عاد عليها الدم بعد الطهر في وقت النفاس يقول يجب عليك يجب عليك ان تصلي وتطهر ولا لا اي نعم معلوم تطهر يعني انا تتوضأ وتصلي طيب تصوم تصوم متى اذا صادف ذلك رمظان اذا صادف رمظان اما اذا لم يصادف رمظان فلا حاجة للصوم لان بامكانه ان تؤخره لكن في رمظان لا يمكن ان تؤخر ولا تعتبر ذمتها الا بالصوم فتصوم وتصلي طيب قال وتقضي الواجب تقضي يقضي الواجب من الصوم والصلاة ان كان يقضى المؤلف وتقضي الواجب يعني ان كان يقضى فمثل هذي امرأة كان يوم طهرها فان كان يوم طهر في اثناء النفاس اليوم العاشر من رمضان ولها عشرون يوما في النفاس يعني انها قد ولدت قبل رمظان بعشرة ايام وفي عشرة من رمضان طهرت كم لها بالنبي عليها عشرين لها عشرون يوما طهرت الى عشرين من رمضان ثم عاد عليها الدم عاد عليها كم لها لها ثلاثون يوما من النفاس ثلاثون يوما من النفاس بقي الدم كل العشر الاواخر يقول يجب عليها ان ان تصلي ولا لا احتياطا لانه يحتمل ان هذا يحتمل ان هذا الدم ليس دم نفاس ويجب عليها ان تصوم ايضا رياضة ولا لا احتياطا لان هذا الدم يحتمل انه ليس دم نفاس فتصوم طهرت في يوم العيد يجب ان تغتسلوا ولا لا يجب لاحتمال ان يكون هذا الدم عندما نفاس فتغتسل وجوبا هل تقضي الصلاة ها لا تقضي الصلاة لان هذا الدم ان كان دم فساد فقد صلت وبلاء ذمتها وان كان دم نفاس فالنفاس لا تصل النفساء لا تصلي اذا الصلاة لا تقضى الصوم يقضى الصوم تقضيه لاحتمال ان يكون هذا الدم دم نفاس ودم النفاس لا يصح معه الصوم اعرفهم الان طيب هي صامت كم عشرة ايام تقضي عشرة ايام اما العشرة التي كانت في الطهر فلا تقضيها. لانها ادتها وهي طاهر ما عليها دم فصار الدم المشكوك هو الدم المشكوك فيه هو الدم الذي لا ندري عدم نفاس هو ايش اندم حيض نعم عمدا الفساد وحكمه ان المرأة يجب عليها فعل ما يجب على الطاهرات يجب عليها فعل ما يجب على الطاهرات مثل الصلاة والصوم اذا كان ذلك في رمضان ويجب عليها قضاء ما يجب قضاؤه على من النفساء شفتم الان يجب عليها فعل ما يجب على الطاهرات علل لاحتمال ان يكون الدم تم فساد طيب ويجب عليها قضاء ما يجب على النفساء قضاؤه الاحتمال ان يكون دمها دم نفاس يوم نفاس وان الحكم واضح طيب والتعليل واضح ها واضح يا عادل طيب نمشي هذا ما ذهب اليه المعلم على ان هذا دم مشكوك فيه ويجب علينا ان نعمل بالاحوط فنوجب فنوجب عليها ما يلزم الطاهرة فعله كده ونلزمها بقضاء ما يجب اكمل على النفساء قضاؤك تمام طيب والصحيح ان الله لم يوجب على العباد ابادتين الصوم واحد فقط فاما ان يكون اهلا للصوم فيصوم واما ان لا يكون اهلا فلا يصمد فهنا نقول هذا الدم الذي عاد في زمن النفاس وهي تعرف ان هذا هو دم النفاس بلونه ورائحته وكل احواله ليس دم مشكوكا فيه بل هو دم معلوم ما هو دم نفاس وعلى هذا فلا تصلي ولا تصوم وتقضي ايش يقضي الصوم تقضي الصوم فقط لانه دم نفاس فان علمت بالقرائن انه ليس دم نفاس صحيح في حكم الطاهرة تصميم وتصلي نعم ونسعى لها لا تصح منه طيب يقول ما له رحمه الله وهو اي النفاس كالحيض فيما يحل ويحرم ويجب ويسير نعم وكالحيض في هذه في كل شيء فيما يحل مثل ها كاستمتاع الرجل بغير الوطي وكمباشرة المرأة وكلباسها الثياب ثم تصلي فيها اذا طهرت الى غير ذلك من المباح وكالمرور في المسجد مع امن التلويث واضح بما يحل وفيما يحرم كالصوم والصلاة والوطي و الطواف والطلاق الا ايه هذا كلام المؤلف تمشي عليك المعجز في كل ما يحرم نعم طيب فيما يجب وش اللي يجب الغسل مثلا يجب في النفاس الغسل اذا طهرت كما يجب في الحيض عرفتم طيب وفيما يسقط كالصلاة والصوم فانهما يسقطان عنها لكن الصوم يجب قضاؤه والصلاة لا يجب طيب يقول المؤلف غير العدة يرحمكم الله غير العدة استثنى غير العدة والبلوغ فانه يختلف عن الحيض لان الحيض يحسب من العدة والنفاس لا يحسب من العدة كيف هذا الحيض اذا طلق الانسان امرأته تعتد بكم بثلاث حيض كل حيضة تحسب من العدة لكن النفاس لا يحسب لانه ان طلقها قبل الوضع انتهت العدة بالوضع وان طلقها بعده انتظر الثلاث حيض انتظرت ثلاث حيض فليس له دخل في العدة اطلاقا هاي واحد والبلوغ البلوغ يحصل بالحيض ولا يحصل بالحمل يحصل بالحيض ولا يحصل بالحمل. يعني المرأة اذا حاضت بلغت اما الحمل فليس من علامات البلوغ كيف نعم لان البلوغ اذا حملت المرأة فقد علمنا انها انزلت وحصل البلوغ بالانزال السابق للحمل عرفتم السبب انه ما ما ما هو ما هو من علامات البلوغ لان علامة البلوغ سبقت الحمل اظنه واضح طيب فيه ايضا يستثنى المسألة الثالثة وهي مدة الايلاء مدة الايلاء الايلاء ان يحلف الرجل على ترك وطأ زوجته اما مطلقا او مدة تزيد على اربعة اشهر مثل ان يقول والله لا يطأ زوجته والله لا يطأ زوجته وش يسمى هذا الى او والله لا يطأ زوجته حتى يخرج الدجال هم هذا ايله الى لان المدة غالبا تزيد على اربعة اشهر طيب والله لا يطأ زوجته حتى يدخل شهر محرم عام الف واربع مئة وتسعة اي لا كم باقي على على محرم؟ ثلاثة شهور خمسة شهور صح طيب شعبان ورمضان وشوال وذو القعدة وذو الحجة خمسة وبقية الشهر هذا اذا هذا مولي هذا المولي يحسب عليه اربعة اشهر وقال لك اربعة اشهر ان رجعت عن ايلائك وجامعت زوجتك كفر عن يمينك ولا اشكال وان ابيت فانه اذا تمت المدة قلنا لك طلق اما ارجع من مرجع واما طلق طيب قال يا جماعة امرأته تحيض بالشهر عشرة ايام باقي عليه ثلاثين يوم علي مئة وعشرين يوم باقي علي مية وعشرين يوم او ما هو ما هو صحيح لا غلط باقي علي اربعين يوم قال امرأة التحيض في الشهر عشرة ايام وهو كم كم له من من شهر اربعة اربعة اشهر يعني يحدد له اربعة اشهر قال الله تعالى للذين يؤلون من نسائهم تربوا اربعة اشهر تمت اربعة اشهر قال والله يا جماعة زوجته تحيض عشرة ايام في الشهر يعني معناه يبي يطلب الان اربعين يوم نقول ما نحسبهن ذول لا نحسب يعني معناه ان ايام الحيض ما نسقطهم لا نسقط ايام الحيض بل هي محسوبة عليك هونا طيب ما في زيد هذا رجل قال لزوجته والله لا يجامعها خمس اشهر مدة خمس اشهر كم نعطيه اربعة اشهر يقول لك الان اربعة اشهر تمت اربعة اشهر قلنا تعال يا امة جامعها ولا تطلقها تمام واضح هذي الى الى هذا؟ طيب قال لي اربعة اشهر في القرآن للذين يولون من نسائهم تربص اربعة اشهر قلنا عطيناك اربعة اشهر قال لكن كل شهر عشرة ايام زوجة التحيض ها يعني اسرقتوهن عنه فسقطوهن عنه يبي منا الان زوج اربعين يوم اربعين يوم نقول له ما نسقط هنا عنك هذولي نحسبن عليك نحسبهن عليك فاذا تم تربة الشرو حتى في الايام التي تعيظ فيها نحسبهم واضح وكده؟ طيب لكن النفاس ما نحسبه عليه هذا رجل على ان لا يجامع زوجته وهي في الشهر التاسع من الحمل ثم وضعت جعلناه اربعة اشهر فوظعت مضى اربعة اشهر من من وظع الاجل اللي حنا وظعنا له قلنا يلا تعال تمت الشهر الان اما ان تطلق واما ان تجامل قال لكن لكن زوجتي جلست اربعين يوم في النفاس ابيكم تسقطونه عنه يسقطها عنه ولا لا نسقطها الى النزيد نزيده ربعين يوم وان جلست ستين يوما نزيده ستين يوما يطلع له زود ثلاثة اشهر واضح يا جماعة زوج شهرين يظهر له زيادة شهرين هنا تجدون الفرق بين الحيض وبين النفاس مدة النفاس تحتسب على المول ومدة الحيض لا تحسب يا عبد الله طيب مدة الحيض تحسب ومدة النفاس لا تحسب تمام طيب