كم فرقا رأينا الان ثلاثة حروف الفرق الرابع المرأة المعتادة اللي عادة في الحيض ستة ايام طهرت لهذا الشهر لاربعة ايام طهرت طهرا كاملا يوما وليلة كم باقي عليه من العادة عادتها ستة ايام تطاهرت لمدة اربعة ايام يوما وليلة كم باقي عليه من من عادتها باقي عليه يوم وليلة عاد الدم عاد الدم في اليوم والليلة يكون حيضا في النفاس عادة في مدة النفاس يكون مشكوكا فيه هذا فرق ولا لا فرق تشوفون يا جماعة فرط هذا ايضا من الفروق اربعة فروع الفرق الخامس وهو على خلاف المذهب ان الطلاق في الحيض حرام حرام والمطلق اثم وهل يقع او لا يقع؟ فيه خلاف لكن يبين ان شاء الله الطلاق في النفاس على كلام المؤلف حرام حرام يعني يقول كالحيض بما يحل ويحرم الطلاق في النفاس حرام لان النبي صلى الله عليه وسلم قال لعمر مره فليطلقها طاهرا او حاملا طاهرا او حاملا عرفتم؟ طاهرا والنفساء طاهر ولا غير طاهر غير طاح فالطلاق في النفاس حرام كالطلاق في الحيض والصحيح ان الطلاق في النفاس ليس حراما ليس بحرام لان تحريم الطلاق في الحيض من اجل كونه طلاقا لغير العدة من اجل كونه طلاقا لغير العدة يا ايها الذين امنوا يا ايها النبي اذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن فان الرجل اذا طلق زوجته وهي حائض فبقية هذه الحيضة تحسب ولا لا ها ما تحسب ما تحسب يعني لازم تجيب ثلاث حيض جدد جديدة ما تحسب عليها لكن النفاس سبق لنا قبل قليل انه لا دخل له في العدة طوله طيب اذا كان ما له دخل بالعدة فهو اذا طلقها في النفاس او بعده على حد سواء لان المرأة في النفاس سوف تشرع في العدة من الان اعد متيقنة ولا مشكوك فيها متيقنة ان عدتها بالاقراع لكن المرأة الحائض عدتها ما تدخل في العدة من حين الطلاق فلهذا نقول ان النفساء يحل طلاقها بخلاف الحائض بقي ان يقول كيف نجيب عن قول الرسول صلى الله عليه وسلم مره فليطلقها طاهرا او حاملا نقول المراد طالقا ظاهرا من من الحيض بدليل بدليل ان الحديث يقول طلق امرأته وهي حائض وهي حائض وبدليل ان الرسول عليه الصلاة والسلام قرأ فطلقوهن لعدتهم وهذا الحكم يختص بطلاق الحيض بالطلاق في الحيض اما في النفاس فلا تصارخ الفرق فصارت الفروق بين الحيض والنفاس خمسة رقم واحد العدة وجه الفرق النفاس لا يحتسب في العدة والطلاق والحيض يحتسبون البلوغ الحيض من علامات البلوغ والنفاس ليس من علامات البلوغ مدة الايلاء الحيض يحسب على على يحسب على المولي والنفاس لا يحسب عليه الرابع اذا عاد الدم بعد الطهر في مدة النفاس فمشكوك فيه واذا عاد الدم في زمن الحيض بعد الطهر فهو حي الفرق الخامس ان الطلاق في الحيض محرم وفي النفاس ليس بمحرم نعم ها؟ ايش سعيد اي نعم هذا فرق ستة اجل انه على المذهب هذا انه يكره وطؤها اذا طهرت قبل اربعين ولا يكره وطؤها في الحيض اذا طهرت قبل زمن العادة. نعم اي نعم يقول العلماء الفرق ان الحيض امر معتاد امر ممتاز وقد جعل الله تعالى لهذا الزوج اربعة اشهر وهو سبحانه وتعالى يعلم ان غالب النساء تحيضه في كل شهر مرة واما النفاس فهو امر نادر فهو امر نادر وهو عادة تقتضي من المور اللاملة الى الزوجة في حال الدم ايه هم يقولون ان ان الاية مطلقة لكن بناء على ان هذا عذر نادر لفاس فلا يحسب والمسألة ما تخرج من خلاف طيب الدرس الجاي للمراجعة ان شاء الله ان والدت توأمين يعني ولدين تأول النفاس واخره من اولهما حتى لو كان بينهما مدة كيومين وثلاثة فاول نفاس من اولهم فاذا قدر انها ولدت التوأم الاول في اول يوم من الشهر والتؤم الثاني في العاشر من الشهر كم يكن كم تبقى بقي لها ثلاثون يوما في مدة النفاس والعاشرة هذا قبل الثاني تحسب من النفاس لان اولا النفاس من الاول طيب لو وردت التوأم الاول في اول يوم من الشهر ووردت التوأم الثاني في يوم اثنا عشر من الشهر الثاني فلا نفاس لها للثاني كذا ليس لها نفاس في الثالث لماذا قال لان النفاس من الاول انثى الاربعين ما يمكن ازيد من النفاس على اربعين يوما طرحة من هنا واحد ولا متعدد واحد المحمول متعدد والحمل واحد فاذا كان الحمل واحدا والنفاس واحدا فالنفاس لا يزيد على اربعين ولكن القول الراجح انه اذا تجدد دوم للثاني فانها تبقى في نفاسها كيف نقول هاد امرأة وردت يا اهل فاس تم نقول هذا الدم ليس يبي شي والصواب انه متى استمر الدم فانه يستمر ولو كان ابتداؤه من الثاني خليل يا شيخ علاء دم الحيض لا يفسد الى التفريق بينهم بعض النساء عن الغانم واجبنا عنه خالد ربي بارك الله فيك ايش وهي قوله رحمه الله ونتوظأ لوقف كل ما وجدناه هنا لأنه انتهى الدرس الذي قبل هذه الجملة بدأنا الدرس الثاني بعد هذه الجملة ما شرحناها ونحن طيب بسيطة هي طرحها انه يجب على المستحاضة ان تتواضع لكل صلاة ان خرج شيء وان لم يخرج شيء بقت على الوضوء الاول نعم تصلي فرضا ونوافل بمعنى انها لو توضأت للنفل فلها ان تصلي الفريضة لان طهارتها ترفع الحدث بخلاف التيمم عندهم فان التيمم مبيح واذا تيمم لنافلة لم يصلي الفرض والصحيح انه يصلي الفرض وان التيمم رافع وطهارة مستحاضة ونحوها رافعة ايضا نعم نفاس لا يعد من العزة مع انه حرمه اول فكيف يمثل بهذا؟ اي نعم ويقول انه حرام الطلاق الطلاق حرام ولانه كالحيض فيما في احكامها ولا يحسب من من العدة لان الله يقول والمطلقات يتربصن بانفسهن ثلاثة قروء والنفاس ليس من القرون ما يوجد لا لا يوجد لانه لانه عندهم ان الطلاق في الحيض يحرم ويقع اي نعم المذهب انه يقع نشكر الضوء المشكور فيه والله صحيح انه استطعنا نميز فله كفر. نعم. وان استطاع وان يعني امكن تمييزه بالمقاس نعم فكذا قالت لا تستطيع ان تميز لا هذا ولا. اي نعم. احتارت فيه الحكم انه نفاس لانه دم في زمنه والاصل انه انه منه حتى يتبين سبب يقتضي انه ليس من النفاس لا بعد الاربعين لا بعد الاربعين نجعله حيض على قول الصحيح يكون حيض الى انها طهرت هذي وقامت بالستين يعني لو لو استمر معها الدم اي نعم نعم كيف ونحن قلنا في الخير انها بالنفاس اي نعم كما نحن في الحيرة نعم. طيب نحن ان من جملة ايه نعم. طيب لان اصل العلة ان طلقوهن لعدتهن والنفاس ما له دخل في العدة هذا الاصل لكن نعم الا يمنع من الوضع وهو ايش مو لانها ليست زوجة لانها في نفاس انا في نفس دم انه كما قال الله عز وجل قل هو اذى والاذى حاصل بدم النفاس كما يحصل بدم الحيض ترك واقتدى اذا طلقها اذا كان ما في مشكوك. اي ما في شي مشكوك كما قلنا انه يكون نفاسا المشكوك فيه يكون نفاصلي اما ان تعلم انها حيض انه جم فساد او او تشك فيكون نفاسا تنقسم السحابة نعم ايش مبتدأه ومعتاده. ما الفرق بينهما يكون لها عادة معروفة في الحيض قبل الاستحاضة والمبتدعة يعني التي صارت الصحابة من اول ها من اول ما اتى الحيض. طيب آآ ماذا تعمل المعتادة في العيد اي نعم ماذا تعمل نجلس عادتها ثم تفهم ماذا تصنع لان هل امرأة جاية تسألك تقول وش تسوي لا نعم ثم ثم تركت ثم تغتسل وتفعل كما يفعل الطاهرات. طيب طيب لكن كيف يكون طهارتها؟ كيف تموت طهارة الاصلاح اتوضأ لكل صلاتي على طول توضأ ما تعمل عمل قبل الوضوء تغسل فرجها وتناقضهم طيب العصابة ما اسمها في الوقت الحاضر لكم نعم مثل محفاظة يسمونها حفاظة يعني المرأة تتحفظ ها وعند البحرين لو سألت نعم اه بعد ذلك تتوضأ. نعم موضوع عادي ثم اي نعم الى متى قصة تصلي فروض ونوافل الى متى يعني مثلا هذا لصلاة الفجر الى متى تستمر في طهارتها يعني الى الظهر ايه طيب يعني ايه اي نعم المهمة الان هذي امرأة توطأت لصلاة الفجر فهل تبقى في طهارتها الى الظهر الى خروج وقت الفجر الى طلوع الشمس فقط لانه انتهى الوقت يعني المرأة توضأت لصلاة الفجر فهل تستمر او لا نقول الى خارج الوقت فلا بد ان تجدد الطهارة طيب هذا بالنسبة لكن كيف يكون حيضها الشبيلي كيف يكون حيظه يعني نرجع الى اي شيء المعتادة هذا واحد فان نفذت العادة الى التمييز قيد التمييز الصالح التمييز الصالح طيب فان لم يكن تمييز كم ها ستة ايام او صدعة من كل شهر طيب اه التمييز بماذا يكون باربعة امور اللوم نعم طيب اللون ايهما الحيض الاخ اي نعم ايه اي نعم طيب لو اذا كان اسود واحمر فالاسود هو الحياة الرائحة يا احمد نعم يكون له رائحة منتنة وللصحابة لائحة طيب اه الرقة والغلظة يكون غليظا والاستحارة يالاه حيدها بالنسبة للتجمد وعدمه الحيض يتجمد والاستحاضة لا تتجمد عبد الرحمن بلعكس حالة التجمع اه والحيض لا يتجمد