هل هناك من السنة اشارة الى هذا نعم يعني طبعا اه نعم زيادة الى ان الى ان الحيض يتجمد تتجمد نعم نعم ابراهيم قول الرسول صلى الله عليه وسلم انه والمعروف ان دماء العروق كذا وهذا يعتمد في ايام شرح طيب نحن ذكرنا انه لابد ان نقيد التمييز بكونه صالحا نصر صالح هل يعني هذا له ظد ايه اختلطنا في التمييز ان نكون صالحا نعم احترازا من التمييز الغير صالح لا سلام ما هو الصالح وما هو الفاسد والذي طالح هو الذي لا ينقص عن اقله ولا يزيد على اكثرهم هذا الصالح الذي لا ينقص عن اقله تاع المذهب ولا يزيدوه على اكثره طيب وعلى هذا فلو رأت الدم يا عيسى دورات الدم خمس ساعات الاسود والباقي غير اسود تعمل بهذا التمييز او لا لا لانه لماذا هو ابو صالح ولو كانت ترى اسود سبعة عشر يوما هذا ما اجدت الصف تقول انه ترى الدم الدم مستمر عليها ترى الدم الاسود سبعة عشر يوما والباقي احمر المذهب تأمل التمييز ولا لا مؤلف هي الان جاءت تسأل منها تردم الاسر الثلاثة عشر يوما والباقي احمر فهل تجلس هذا الدم الاسود اولى تجلس عدد نفذ العادة هي ان تسأل ماذا ماذا تصنع انت ليلة سبعة عشر يوما طيب ونحن اشتركنا في التمييز ان نكون صالحا الصالح النازل على اكثر وينقص عن اقله طيب بماذا تفارق الصحابة الطاهرات بالنسبة للزوج والصحابة بالنسبة للزوج هل هي كالطائرات او لا نعم نعم كالطائرات يعني يحل لزوجه ان يستمتع منها اذا ليست كالطائرات بعض المجال كالصلاة انا ها لا تعلم طيب فهد الا مع خوف العنت اذا هي كالطاهرات مباشرها ويستمتع بهذا النشاء مما احل الله الا الا الجماع فلا يجمعها الا مع خوف العنت عرفت هل فيه رأي اخر نعم بدر نعم ولان المسحرات في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام لم يمنع ازواجهن طيب هل يحل ان تطلق المرأة المستحاضة والاخ هل يجوز تناقض الصحابة هؤلاء يجوز نعم صح تمام طيب هذه امرأة كانت عادتها اربعة ايام ثم في هذا الشهر صارت خمسة هل تجلس هذا الخامس او لا على المذهب كانت عادتها اربعة ايام مستحاضة اربعة ايام فصارت هذا الشهر خمسة. ها الخمسة ابدا مطلقة ابراهيم مذهب كرر ثلاثة اي نعم نعم يعلم ذكره اذا زاد سنذهب لابد تتكرر هذه الزيادة ثلاث مرات طيب افرض يا ابراهيم تكررت ثلاث مرات وهي كانت تصلي ولا تصوم فماذا تصنع تصلي وتصوم تصلي وتصوم يجب عليها قضاء الصيام الصلاة فلا يجوز فلا يجب نعم ولهؤلاء لا تجب عليه الصلاة صح يا جماعة طيب والصحيح انها تجلس ولو زادت العادة في اول الشهر طيب ما هو النفاس انزل قبل الولادة بيومين او رح يكون مع يعني لابد ينزل قوله او يومين. نعم فان كان مع الولادة فليس بنفاس او قبلها بيومين او يومين اذا هو الدم الذي تراه مم قبل الولادة؟ قبل الولادة هي من انوث مع الطلق او مع الولادة تمام احسنت اه حكم النفاس لا تصوم ولا تصلي فقط واي يعني كل ايش ينهرك الحيض او يختلف عن الحيض وبالنسبة للعموم لهذه الامور بالنسبة يختلف بالنسبة يختلف عن النفاس طيب ايه ما اكثر؟ موافقة النفاس او مخالفته العبادات والطلاق والنكاح في اختلاف بين الطلاق بين الناس وبين الخاص اصبر اصبر فيما يختلف فيما يختلفا يختلفا اولا في الصلاة في الطلاق ممكن تطلق العدة بتاعتها بالولادة. ادي واحد انزل ما تطلق الا العدد طيب نائب من ناحية اخرى بالنسبة للصوم والصلاة بالنسبة للصوت النفاس تصون ان النفساء لا تصومه والحائض لا تصوم ايضا فيه المسائل التي تفترق فيها الحائض والنفساء هذا الطلاق نعم ايش معنى فروع يعني ان الحيض من علامات البلوغ والنفاس ليس من علامات البلوغ لماذا لماذا كان النفاق ليس من علامات البلوغ؟ مع انها ولدت يعني تقدر تقول هذي النفساء ليست بالغة الواقع مشرك ظاهر العبارة يعني ظاهر انها ليست كالخيف مشكل ولهذا ما ما نحتاج الى الضحك هذا. هذا سؤال حقيقي واقعي نعم نعم اصلا لا نفاس الا بعد الحج لا ما هو صحيح قد تحني المرأة قبل ان تحنيها انا اجزم به ايه ما في حمل الا بعد انزال صحيح فحينئذ يكون بلوح حاصلا بالانزال السابق على الحمل ورحت اذا فما الناقصات فهي مبالغ لكن لا بالنفاس ولكن بالانزال الحاصل قبل الحمل طيب هذي سنتين؟ نعم نعم ايضا سمعتم الان يقول في الايلاء مدة الحيض تحسب على المولي ومدة النفاس لا تحسب طيب واشمعنى ايه ده سلطان هو رحلة الا يضعها اربعة اشهر او مطلقا نعم قال ان يحذف على ترك وطأ زوجته اكثر من اربعة اشهر فاكثر. نعم طيب وش نعمل قل له اذا انتهت الاربع الاشهر نضرب له اربعة اشهر اما ان يطلق او يرجع لزوجته طيب ايام النفاس ايام النفاس يحسب له تحسب عليه ولا ما تحسب يعني اذا قال مثلا امرأتي يعني مثلا هذا قال لامرأته وهي حامل والله لا يضعها لمدة خمسة اشهر فهمت وطالبت فيه بعد النبي عشرة ايام ولدت وبقيت في النفاس اربعين يوما هل نحسب الاربعين يوم من الاربعة ولا ما نحسبها لا اسألك هل نحسبها اولا هذا انسان اعلى من زوجته وضربنا له اربعة اشهر وبعد غرب مدة في عشرة ايام ولدت وبقت في نفاسها اربعين يوما فهل نحسب الاربعين من المدة ثلاثة اشهر ولا لا نحسبها بس الاخوان كانهم يخالفون يعني اذا كانوا نفساء تحسب الود لهم لا عليهم هذي امرأة جات تسأل قالت انها انها فتنة اربعين يوم هل نحسبها من اربعة اشهر كل ما نحسبها ما يسلم من ارضه اذا اذا تم اليها اربعين يوما صح طيب اما الحيض اما الحيطة عكس بخلاف ذلك. فيحسب عليه. يحسب عليه. يعني لو كان التحليل من كل شهر ثمانية ايام ما نظيف اليه بعد الاربعة اه اثنين وثلاثين يوم ما بقيت اليها ذلك واضح طيب العلة من الذي يسأل عن العلة ها يلا عطنا العدة بالنفاس اربعين يوما ايه طيب هذي امرأة تحيظ في الشهر ثلاثة عشر يوم كم يجينا بعد ثلاثة اشهر ايه اثنين وخمسين اكثر من تلتزم الناس ومع ذلك ما تحسب ما تحسب على الزوج يقول انها كثرة على ان شيء اخر ما نرضى الله طيب هذه امرأة اعترفت ولما نعم اي نعم نص علم الله سبحانه وتعالى ان المرأة تحيا قال سبحانه فهو دائما لكن النفاس نادر والناظر صح هذي العلة لان النفاس ناجح اما الحيض فمعلوم انه كل شهر طالبا طب هذي اربعة اشياء باقي علينا محمد ها لا لا ما هو ارتبط بالندرة ولا جذور المدة لا صلة المدة ولكن لانه ناجح حتى لو يفوز ان النفاسة عشرة ايام نعم ثلاثة عشر يوما ايه موجود لا موجود عشرة ايام كثير انا اخبرك عشرة ايام من النساء كثير نعم كلامه؟ ها انا اي نعم اعود بصوت مرتفع اي نعم صح؟ ايه في اثناء الاربعين قبل اربعين نعم. اما عاد الى في الاربعين؟ في الاربعين فمشكوك فيهم اما الحائط اذا طهرت اذا طهرت في اثناء عادتها ثم عددا في العادة الحياة صح لا مشروكا فيه هذي اربعة لا يحصل اشلون يعني النفساء. اي نعم يعني يحصل لاستمرار الحيض ولا يحصل بالنفاس صح العلة بان المرأة نعم وضع الدم اذا انقطع الدم قبل اربعين خذها لزوجها جماعها على المذهب بخلاف ما اذا انقطعت الخير قبل العادة وان لم يعد فانه لا بأس يعطيها الله اكبر الله اكبر لا هذا الاستحاضة منهم من رحم هذا افعال من الحيض اصل الحيض في اللغة السيلان فكله سينام لكن لما كان هذا سيلان باستمرار دخلت عليه الصين وتتعدى لها الزيادة وسن السحابة لكثرته اما من حيث الامن من حيث الحقيقة فعرفت الفرق بينهما ثم الحيض يخرج من قعر الرحم والاستحاضة من ادنى الرحم اي نعم نعم