فالاول عموم الكل لاجزائه في الاعيان والافعال والصفات كما في قوله تعالى فاغسلوا وجوهكم فان فان اسم الوجه يعم الخد والجبين والجبهة ونحو ذلك. وكل ها وكل واحد من هذه الاجزاء ليس هو الوجه. فاذا غسل بعض هذه الاجزاء لم يكن غاسلا للوجه انتفاع المسمى بانتفاء جزئه. وكذلك في الصفات والافعال. اذا قيل صل فصلى ركعة وخرج سلام او قيل صم. فصام بعض يوم لم يكن ممتدلا لانتفاء معنى الصلاة المطلقة والصوم المطلق وكذلك اذا قيل اكرم هذا الرجل فاطعمه وضربه لم يكن ممتثلا لان الاكرام المطلق يقتضي فعل ما يسره وترك ما يسوؤه. فلما قال النبي صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الاخر فليكرم ضيفه فلو اطعمه بعض كفايته وتركه جائعا لم يكن مكرما لانتفاء اجزاء الاكرام ولا يقال الاكرام حقيقة مطلقة وذلك يحصل باطعام لقمة وكذلك وذلك يحصل باطعام لقمة كذلك اذا قال خالفوهم فالمخالفة المطلقة تنافي الموافقة في بعض الاشياء او في اكثرها على طريق التساوي لان المخالفة المطلقة ضد لان لان المخالفة المطلقة ظد المطلقة فيكون الامر باحدهما نهيا عن الاخر ولا يقال اذا خالف في شيء ما ان حصلت المخالفة كما لا يقال اذا وافقه في شيء ما فقد حصلت الموافقة وسر ذلك الفرق بين مفهوم رحمه الله ان قول الرسول عليه الصلاة والسلام ان اليهود لا يصبغون فخالفوهم لا يقتصر على انهم خالفوهم في في الصب فقط بل المخالفة عام فلو خالفهم بالصبر فصبر لكن وافقهم في شيء اخر لم يصدق عليه انه مخالف خالفهم لان المخالفة المطلقة لا بد ان تكون شاملة لجميع اجزائهم بكل شيء هذا هو ما اراد التقييم رحمه الله وفي كلامه شيء من الصعوبة ما هي الفائدة العملية نعم الشيخ ولهذا ما لم يرتب عليه حكم يعني سواء قلنا ان المصدر هو اصل الفعل او الفعل هو اصل المصدر ما فيه ما فيه فائدة وسر ذلك الفرق بين مفهوم اللفظ المطلق وبين المفهوم المطلق من اللفظ فان اللفظ يستعمل مطلقا ومقيدا فاذا اخذت المعنى المشترك بين جميع موارده مطلقها ومقيدها كان اعم من المعنى المفهوم منه عند اطلاقه وذلك المعنى المطلق يحصل بحصول بعض مسميات اللفظ في اي اعمال حصل من استعمالاته المطلقة والمقيدة واما معناه في حال اطلاقه فلا يحصل بعض معانيه عند التقييد. بل يقتضي امورا كثيرة لا يقتضيها فيها اللفظ المقيد فكثيرا ما يغلط الغالطون هنا الا ترى ان الفقهاء يفرقون بين الماء المطلق وبين المائية المطلقة الثابتة في المني والمتغيرات وسائر المائعات. فانت تقول عند التقييد اكرم الضيف باعطاء هذا الدرهم فهذا اكرام مقيد. فاذا قلت اكرم الضيف كنت امرا باللفظ المطلق وذلك يقتضي امورا لا تحصل بحصول اعطاء درهم فقط واما القسم الثاني من العموم فهو فهو عموم الجميع لافراده كما يعم قوله كما يعم قوله تعالى فاقتلوا المشركين كل مشرك. والقسم الثالث من اقسام والقسم الثالث من اقسام العموم اولا كل كلامه الاول عموم الكل ليش؟ لاجزاء نعم هذا عموم الكل لافراده اقتلوا المشركين المشرك المسمى زيد ليس هو المشرك المسمى عمر لكنه يعامل اخاك نعم والقسم الثالث من اقسام العموم عموم الجنس لاعيانه كما يعم قوله لا لا يقتل مسلم جميع انواع القتل والمسلم والكافر اذا تبين هذا فالمخالفة مطلقة لا تحصل بالمخالفة في شيء ما اذا كانت الموافقة قد حصلت في اكثر منه وانما تحصل بالمخالفة في جميع الاشياء او في غالبها اذ المخالفة المطلقة ضد الموافقة المطلقة فلا يجتمعان بل الحكم للغالب وهذا تحقيق جيد لكنه مبني على مقدمة وهو ان المفهوم من لفظ المخالفة وهو ان المفهوم من لفظ المخالفة عند الاطلاق يعم المخالفة في عامة الامور الظاهرة فان خفي فهذا في هذا الموضع المعين فخذ في الوجه الثاني خذ في الوجه الثاني فخذ في الوجه الثاني الوجه الثاني وهو العموم المعنوي وهو ان المخالفة مشتقة فانما امر بها كونها مخالفة كما تقدم تقريره. وذلك ثابت في كل فرد من ابطال المخالفة. فيكون العموم وثالثا من جهة المعنى المعقول وبهذين الطريقين يتكرر العموم في قوله تعالى فاعتبروا يا اولي الانصار وغير ذلك من وغير ذلك من الافعال. وان كان اكثر الناس انما يخشعون الى الطريق الثاني وقل منهم من يتفطن للطريق الاول وهو ابلغ اذا صح نعم الاول هو ان العموم اللفظ فاذا صح العموم اللفظي فهو احسن من العموم المعنوي لان العموم المعنوي حقيقته القياس والقياس كما تعلمون تتوجه عليه المعارضة اكثر مما توجه المعارضة على العموم اللفظ فاذا امكن ثبوت الحكم عن طريق العموم اللفظي فهو اولى لكن كثيرا من الناس كما قال الشيخ لا يقبل يظن ان هذا التعليم خاص بالمسألة الخاصة اي نعم. ثم نقول هب ان الاجزاء يحصل بما يسمى مخالفة. لكن الزيادة على القدر المجزئ مشروع اذا كان الامر مطلقا كما في قوله اركعوا واسجدوا ونحو ذلك من الاوامر المطلقة الوجه الثالث في اصل التقرير ان علول الامر عن لفظ الفعل الخاص به الى لفظ اعم منه معنى كعدوله عن لفظ اطعمت الى لفظ اكرم وعن لفظ فاصبغ اللقم فاصبغوا الى لفظ خالفوهم لابد له من فائدة والا مطابقة اللفظ للمعنى اولى من اطلاق اللفظ العام وارادة خاص وليست هنا فائدة تظهر الا تعلق القصد بذلك المعنى العام المشتمل على هذا الخاص. وهذا بين عند التأمل صحيح هذا ايضا واضح مثل اذا قلت اذا جاءك الضيف فاطعمه هذا اطعام فاذا قلت لان النبي صلى الله عليه وسلم امر باكرام الضيف فهنا يقتضي ان ان قول اطعم ليس المراد بالخصوص خصوصا الاطعام بل ما يسمى اكراما ويكون ذكري لاطعام على سبيل التمثيل. التمثيل فقط وعليه فاذا فرشت له واحسنت فراشه واتيت له بما يدفئه بالشتاء يبرده في الصيف فهو داخل فيما امرتك به وان كان اللفظ انما هو على الاطعام نعم قال الوجه الرابع ان العلم بالعام عام من يقتضي العلم بالخاص والقصد والقصد العام عاما والقصد العام وعاما يوجب القصد للمعنى الخاص فانك اذا علمت نعم ان العلم بالعام عاما يعني اني اعلم بان العام عام لا يراد بالخصوص نعم نعم والقصد بالمال الان هو عندنا ها؟ ما عندي المعلومة واش عندك والقصد العام عاما يوجب لا عندي والقصد للمعنى العامي عاما ماذا اشار بالله؟ لا. تحقيق؟ وانما اشار قال العام ساقطة من الف نضيف والقصد نعم للمعنى العام عاما والقصد للمعنى العام عام من يوجب القصد للمعنى الخاص فانك اذا علمت ان كل مسكر خمر وعلمت ان النبيذ مسكر كان علمك بذلك الامر العام وبحصوله في الخاص موجبا لعلمك بوصف خاص كذلك اذا كان قصدك طعاما مطلقا او مالا مطلقا وعلمت وجود طعام معين او مال معين في مكان حصل قصدك له اذ العلم والقصد يتطابقان في مثل هذا والكلام يبين مراد والكلام يبين مراد المتكلم ومقصوده فاذا امر بفعل باسم دال على معنى عام مريدا به فعلا خاصا كان ما ذكرناه من الترتيب الحكمي يقتضي انه قاصد بالاول لذلك المعنى العام وانه انما قصد ذلك الفعل الخاص لحصوله ففي قوله اكرم طلبان طلب للاكرام المطلق وطلب لهذا عندي طلب الاكرام عندي يقول في باء الاكرام. نسخة؟ نسخة. طيب ففي قوله اكرم طلبان طلب للاكرام المطلق وطلب لهذا الفعل الذي يحصل به الفعل المطلق ذلك لان حصول المعين مقتض لحصول المطلق. وهذا معنى صحيح اذا صادف فطنة من الانسان كأن انتفع به في كثير من المواضع وعلم به طريق البيان والدلالة. بقي ان يقال هذا يدل على ان جنس المخالفة امر مقصود للشارع وهذا صحيح لكن قصد الجنس قد يحصل الاكتفاء فيه مخالفتي في بعض الامور فما زاد على ذلك لا حاجة اليه. قلت اذا ثبت ان الجنس مقصود في الجملة كان ذلك حاصلا في كل فرد من افراده ولو فرض ان الوجوب سقط بالبعض لم يرفح حكم الاستحباب عن الباقي وايضا ان سقط بالبعض بالباء عندكم كذا في ها هو قال فيه ولو فرض ان الوجوب سقط بالبعض لم يرفع حكم الاستحباب عن الباقي. وفيه في البعض في البعض طيب ماشي وايضا فان ذلك يقتضي النهي عن موافقتهم لان من قصد لان من لان من قصد مخالفته بحيث امر لان من قصد او لان من لان لان من قصد مخالفتهم بحيث امر باحداث فعل يقتضي مخالفته فيما لم تكن الموافقة فيه من فعل بنا ولا قصدنا كيف لا من قصد ها ما عندنا مطبوعة فقط اشار اليها. ها؟ اشار اليها بالمطبوعة. لانه؟ ايه لانه. لان ما عندنا ضمير المهم المعنى ان من قصد مخالفتهم كيف لا ينهانا ان نفعل بخلافه ان ان نفعل بخلافك وعندي ايظا اه في قوله لان من قصد مخالفتهم يقول في باء لمخالفتهم طيب وفيه وفيه امر امرنا اهنئ القسم لان من قصد يعني اذا كان الله قصد مخالفتهم او الرسول كيف لا ينهانا عن ان نفعل فعلا فيه موافقته لان من قصد لان من قصد مخالف من من قصده لان من قصد مخالفتهم بحيث امر باحداث فعل يقتضي مخالفته فيما لم تكن الموافقة فيه فيما لم تكن الموافقة فيه من فعلنا ولا قصدنا كيف لا ينهانا عن ان نفعل فعلا فيه موافقتهم سواء قصدنا موافقتهم ام لم نقصدها؟ الوجه الخامس في هذه الشامة الى ان المشابهة اه تكون مشابهة ولو بدون قصد كثير من الناس يقول انا ما قصد التشبه انا ما قصدت التشبه نقول متى حصلت المشابهة؟ ثبت الحكم سواء قصدت ام لم تقصد لكن ان قصدت المشابهة صار هذا اعظم صار اعظم نكرا واكثر اثما اما اذا وجد مشابه فيجب عليك ان تفارق ان تخالفه نعم بارك الله فيكم اي الفترة الماضية العلم ما ما نتكلم عليها ما نتكلم عليها ونتكلم عليها قعدنا الى الفجر ما فهمناه لكنه ما بيني وبينك لا بأس اما اكثر الاخوان يمكن ما يستطيعون الاستيعاب ولو ترجعون الى الى حنا اخذنا صغير يعني انتقيناه منه من هذا لانه انا اتذكر الان انه اذا مر علينا هذا آآ نحوله الى عبارة مفهومة فيه المنتقم مو موجود موجود