ايش هو جالس مثلا جالس مفترش يبكي على اليسار ما تعرف هكذا العادة اننا منها ونحن كيف اعتدنا ان فهمنا الحديث هذا ان الجالسية المتربية ثم يتكئ على يده اليسرى لا لا لا يدخل في هذا الشيء ها؟ ولو في غير الصلاة يا اخي في غير الصلاة ما ما جاء به المؤلف لكن في حديث لكن لا يزال خلف ظهره يجعل خلف ظهره اليسرى ويجعل بطنها مما الى الارض صلينا وراءه وهو قاعد وابو بكر يسمع الناس تكبيرا. فالتفت الينا فرآنا قياما الينا فقعدنا فصلينا بصلاته قعودا فلما سلم قال قال ان كدتم انفا تفعلون فعل فارس والروم يقومون على ملوكهم وهم قعود فلا تفعلوا ائتمنوا ائتموا بائمتكم ان صلى قائما فصلوا قياما. وان صلى قاعدا فصلوا قعودا. رواه مسلم وابو داوود من حديث الليل من حديث الليث عن ابي الزبير عن جابر ورواه ابو داوود وغيره من حديث الاعمش عن ابي سفيان عن جابر قال ركب رسول الله صلى الله عليه وسلم فرسا بالمدينة فصرع فصرعه على جذم نخلة فانقطعت قدمه. جذم جذمي. يعني اصل فصرعه على جذم نخلة فانقطعت قدمه فاتيناه نعوده فوجدناه في مشربة لعائشة يسبح جالسا قال فقمنا خلفه فسكت عنا ثم اتيناه مرة اخرى نعوده فصلى المكتوبة جالسا قمنا خلفه فاشار الينا فقعدنا قال فلما قضى الصلاة قال اذا صلى الامام جالسا فصلوا جلوسا واذا صلى الامام قائما فصلوا قياما ولا تفعلوا كما يفعل اهل فارس بعظمائها واظن في غير رواية ابي داوود ولا تعظموني كما يعظم الاعاجم بعضها بعضا. ففي هذا الحديث انه امرهم بترك القيام الذي هو فرض في الصلاة وعلل ذلك بان قيام المأبوبين مع قعود يشبه فعل فارس والروم بعظمائهم في قيامهم وهم قعود ومعلوم ان المأموم انما نوى ان يقوم لله لا لامامه. وهذا تشديد عظيم في النهي عن القيام الرجل القاعد ونهى ايضا عما يشبه ذلك وان لم يقصد به ذلك ولهذا نهى عن السجود لله بين يديه بين يدي الرجل وعليه الصلاة الى ما قد عبد من دون الله كالنار ونحوها وفي هذا الحديث ايضا الان فهمنا انه لا يجوز ان يقوم الناس على رؤوس بعضهم يعني على الانسان وهو قاعد لا يجوز لان هذا يشبه ايش؟ آآ صنيع الفارس والروم الا اذا كان هناك سبب يعني مصلحة او حاجة فلا بأس ويدل لهذا ان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم حين جاءت غسل قريش يفاوضونه في صلح الحديبية كان قاعدا وعلى رأسه المغيرة بن شعبة رضي الله عنه معه السيل فهذا فيه مصلحة وهي اغاثة الاعداء اغاظة الاعداء وبيان ان الصحابة كانوا يعظمون النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم ولهذا فعلوا معه في هذه الحال فعلا لا يفعلونه في العادة كان عليه الصلاة والسلام اذا توضأ اقتتلوا كادوا يقتتلون على وضوح وكان اذا تنخم مخامة تلقوها بايديهم ودلكوا بها وجوههم وصدورهم وما كانوا يفعلون هذا العادة يعني في مسجد النخامة لكن من اجل اغاظة المشركين ولهذا تأثر رسول قريش ورجع اليهم وقال لقد دخلت على الملوك كسرى وقيصر والنجاشي فما رأيت احدا يعظمه اصحابه مثل ما يعظم اصحاب محمد محمدا جزاهم الله عنا خيرا عظموا النبي عليه الصلاة والسلام تعظيما بالغا كذلك اذا كان هناك حاجة وهي الخوف على اه الذي يقام على رأسه من عدو يبغته او ما اشبه ذلك فلا بأس واما اذا لم يكن مصلحة ولا حاجة فانه ينهى عن ذلك حتى ان الركن يسقط في الصلاة من اجل ان لا يقوم الناس والامام قاعد واختلف العلماء رحمهم الله هل هذا الحكم باقي او انه نصرخ يعني هل بقاء هل قعود المصلين خلف القاعد باقي او قد نسخ والصواب انه باقي والقول بانه منسوخ ضعيف والذين قالوا انه منسوخ احتجوا بان الرسول صلى الله عليه وسلم خرج على الناس ذات يوم في مرض موته وكان ابو بكر يصلي بهم قائما فجلس النبي صلى الله عليه وسلم الى يسار ابي بكر وصلى بالناس وبقي الناس يصلون قياما حتى ابو بكر عنده قائما كان قائلا قالوا وهذا اخر الامرين فيقترض ان يكون منسوخا وهذا القول ضعيف جدا اولا لان الفعل لا ينسخ القول وتعلمون ان رسول الله قال اجلسوا وهذا قول لماذا لا ينسخ الفعل القول؟ لان الفعل قد يكون له اسباب اسباب غير معلومة ثانيا ان بين الحالين فرقا بينا ففي صلاته عليه الصلاة والسلام بالناس في مرض موته كان ابو بكر قد ابتدأ بهم الصلاة قائما فلزمه ان ان يتموها قيامه واما في صلاة الرسول صلى الله عليه وسلم بهم حينما اتوا اليه في بيته وصلى بهم فكان ابتدأ بهم الصلاة قاعدا واذا امكن الجمع فانه لا يجوز ادعاء النسخ لان النصح معناه ابطال احد النصرين بالاخر والابطال شيء صعب فالصواب ان ان ما ذهب اليه الامام احمد رحمه الله في هذه المسألة وهو ان المأمومين اذا عجز الامام عن عن الصلاة عن القيام يصلون خلفه قعودا ولكن زاد بعض الاصحاب رحمهم الله زادوا شرطين الشرط الاول ان يكون امام الحي يعني الامام الراتب والشرط الثاني ان ترجى زوال علته ولكنه ليس في في السنة ما يدل على اشتراطها هذين الشرطين والصواب انه عام اذا صلى قاعدا فصلوا قعودا بقي ان يقال واذا عجز عن الركوع والسجود اذا عجز عن الركوع والسجود انتهى الوقت. اي نعم. ولا علمتونا ما خمس دقائق نعم حديث عمرو بن عبسة في صحيح مسلم يقول جرأة جراء في همزتيه بينهما الف صح ها امحوا صحة معقول هذا يا طه عندي خلاص اللي عنده ما فيه الا همزة واحدة بعد الالف يضع همزة قبل الالف والمد احسن الله اليك نزيله لا جرؤاء ما فيها امل يعني همزة بعد الراء وبعدها الف وبعدها همزة بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك على اشرف الانبياء والمرسلين. نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. اما بعد فقد قال شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في كتاب باكتظاظ الصراط المستقيم. وفي هذا الحديث ايضا نهي عن نهى عما يشبه فعل فارس والروم. وان كانت نيتنا غير نيتهم لقوله فلا تفعلوا فهل بعد هذا في النهي عن مشابهتهم في مجرد غاية ثم هذا الحديث سواء كان محكما في في قعود الامام يوما سوخا. فان منه قائمة نعم ايه صح المأموم عند الامام احسن الله اليك. لا المأموم صحيح ثم هذا الحديث سواء كان محكما في قعود المأموم او منسوخا فان الحجة منه قائمة لان القعود لا يدل على فساد تلك العلة وانما يقتظي انه قد عارضها ما ترجح عليها. مثل قول مثل كون القيام فرضا في الصلاة فلا يسقط الفرض بمجرد الوضوء فلا يسقط الفرض بمجرد المشابهة الصورية وهذا محل اجتهاد. واما المشابهة الصورية لكن قول والله هذا محن الاجتهاد سبق انه لا نصل وذلك لامكان الجمع بامكان الجمع واذا امكن الجمع فانه لا يجوز القول في النسخ والجمع كما سبق لنا هو ان فعل الرسول عليه الصلاة والسلام في في مرضه كان ابو بكر قد ابتدأ بهم الصلاة قائما فلزمهم القيام وهذا محل اجتهاد. واما المشابهة تأمل تأمل المشابهة السورية. تأمل عندي بالفعل تأمل مشابهة الصورية اذا لم تسقط فرضا كانت تلك العلة التي علل بها رسول الله صلى الله عليه وسلم سليمة عن معارض او نسخ. لان القيام في الصلاة ليس بمشابهة في الحقيقة. فلا يكون نورا لمشابهة ولا بمشابهة بمشابهة بالباء؟ نعم ليس بمشابهة في الحقيقة فلا يكون محظورا. فالحكم اذا علل بعلة ثم نسخ مع بقاء العلة فلا بد من ان يكون غيرها ترجح عليها وقتا ناسخ او او ضعف غيرها او ضعف تأثيرها او ضعف فلابد فلا فلا بد من ان يكون غيرها ترجح عليها وقتا ناسخ او ضعف تأثيرها او ضعف تأثيرها اما ان تكون في نفسها باطلة فهذا محال هذا كله لو كان الحكم هنا منسوخا فكيف والصحيح ان هذا الحديث محكم؟ قد عمل به غير واحد من الصحابة بعد وفاة لرسول الله صلى الله عليه وسلم مع كونهم علموا صلاته في مرضه وقد استفاض عنه صلى الله عليه وسلم الامر به استفاضة صحيحة صريحة يمتنع معها ان يكون حديث المرض ناسخا له على ما هو مقرر في غير هذا هذا الموضع اما بجواز الامرين اذ فعل القيام لا ينافي فعل القعود واما بالفرق بين المبتدئ للصلاة قاعدة والصلاة التي ابتدعها الامام قائما لعدم دخول هذه الصلاة في قوله واذا صلى قاعدا ولعدم المفسدة التي علل بها ولان بناء فعل اخر الصلاة على اولها اولى من بنائها على صلاة الامام ونحو ذلك من الامور المذكورة في غير هذا الموضع البحث ما تكاد تجده في بغير هذا الموقع الان ذكر اشياء يقول اما جواز الامرين ما هما ان يصلوا خلفه قياما او وعودا اذ في يوم القيامة لا ينافي فعل القلوب واما الفرق بين المبتدئ بالصلاة قاعدا والصلاة التي ابتدأها الامام قائما وهذا هو الذي ذهب اليه الامام احمد رحمه الله لماذا صار الفرق يقول لعدم دخول هذه الصلاة في قوله اذا صلى قاعدا اذا صلى قاعد الامام الان ما صلى قاعدا صلى اولا قائما ثم ثانيا قاعدا فيبقى المأموم على قيامه ولعدم المفسدة التي علل بها وهي مشابهة الاعاجم بقيامهم على ملوكهم لان هؤلاء ما قاموا على على الامام كانوا بالاول اساوينا للامام ليسوا قائمين عليه ولان بناء فعل اخر الصلاة على اولها اولى من بنائها على صلاة الامام هذا الرابع كل هذه اجوبة صحيحة يغني عنها واحد فالصواب ان الامام اذا صلى قاعدا فانهم يصلون قعودا ولو كانوا قادرين على القيام وان ابتدأ الصلاة قائما لزمهم القيام