نعم وايضا فعن عبادة ابن الصامت رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا اتبع جنازة لم يقعد حتى توضع في اللحد. فعرض له حبر فقال هكذا نصنع يا محمد. قال فجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال خالفوهم رواه ابو داوود وابن ماجة والترمذي وقال بشر ابن مرافع وقال رواه ابو داوود وابن ماجة والترمذي وقال بشر ابن رافع ليس بالقوي في الحديث قلت قد اختلف العلماء في القيام للجنازة اذا مرت ومعها اذا شيعت واحاديث بذلك كثيرة مستفيضة. ومن اعتقد نسخها او نسخ القيام للمارة. فعمدته حديث علي حديث عبادة هذا وان كان القول به امام وان كان القول بهما ممكنا. لان المشيع يقوم لها حتى توضع عن اعناق الرجال لا في اللحد فهذا الحديث اما ان يقال به جمعا بينه وبين غيره او نسخا لغيره وقد علل المخالفة ومن قد علل بالمخالفة ها؟ تصحيح وقد علل بالمخالفة ومن لا يقول به يضاعفه وذلك لا يقدح في الاستشهاد به والاعتظار والاعتظاد على جنس المخالفة وقد روى البخاري عن عبدالرحمن بن القاسم ان القاسم كان يمشي بين يدي الجنازة ولا يقوم لها اخبروا عن عائشة قالت كان اهل الجاهلية يقومون لها يقولون اذا رأوها كنت في اهلك ما مرتين فقد استدل من كره القيام بانه كان من فعل الجاهلية من كره قرأ طرق انا عندي نسخة يعني الى الجنازة فقد استدل من كره القيام للجنازة. لكن الذي كره. كره الغد عندنا احسن فقد استدل من كره القيام بانه كان من فعل الجاهلية وليس الغرض هنا الكلام في عين هذه المسألة ايضا عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللحد لنا والشق لغيرنا رواه اهل السنن الاربعة وعن ابن عبد الله رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللحد لنا والشق لغيرنا احمد وابن ماجه وفي رواية لاحمد والشق لاهل الكتاب وهو مروي من طرق فيها لين لكن يصدق بعضها بعضا وفيه التنبيه على مخالفتنا لاهل الكتاب حتى في وضع الميت في اسفل القبر هنا في موضع الميت على كل حال اللحف والشق بينهما فرق اللحج في جانب القبر والشق في وسطه واللحج افضل والشق جائز عند الحاجة لانه احيانا تكون الارض رملية تحتاج الى شق يشق في بطن القبر ويوضع لبناءك حتى تمنع من اه تهافت الرمل ثم يوضع الميت بين اللبن وايضا وايضا عن عبد الله ابن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس ومنا من ضرب بالنسبة للقيام من الجنازة اذا مرت الصحيح انه سنة صحيح انه سنة لان النبي صلى الله عليه وسلم قال حتى مرت به جنازة يهودي فقام لها وقال اليست نفسا لكن تركه القيام فيما بعد لبيان الجواز لانه اذا لم ينص على النهي عن القيام فان فعله لما امر به اولا يدل على انه ليس للوجوب ولكنه من الاستحباب وايضا عن عبدالله بن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس منا من الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية متفق عليه. ودعوى الجاهلية ندعو الميت وتكون دعوى الجاهلية في العصبية ومنه قوله فيما رواه احمد عن ابي ابن كعب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من تعزى بعزاء الجاهلية فاعضوه بهني ابيه فاعضوه بهنا ابيه تنباع بلا باء عندي نسخة فاعضوه هنا ابيه الا عندنا ايه تاكل مو شقرة من تعزى بعزاء الجاهلية فاعظوه بهني ابيه ولا تكنوا. وايظا عن ابي مالك الاشعري رظي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم ليس منا من ظلم الخدود وشق الجيوب لهذا عند المصيبة لانه بالجاهلية يفعلون هذا يضرب خده ويشق جيبه ويدعو بالويل والثبور وربما ينتف شعره وربما يجرح شيئا من بدنه المهم انهم يظهرون ان انهم كارهون لقضاء الله وقدره فالرسول تبرأ منه واما من تعزى بعزاء الجاهلية فهو يشمل من دعا دعوة عصبية ومنه الفخر بالاحسان يقول اعظوه بهني ابيه او هنأ به يعني ذكر لان نقول له قم آآ عظ ذكر ابيك اشارة الى انه من اين خرج ها الذكر مجرى البول فكيف يتعزى بعزاء الجاهلية؟ كيف يفتقر بنفسه؟ كيف يفتقر بحسبه نعم فيقول الرسول لا تكلوا يعني يقولوا بلفظ صريح وله لفظ اخر صريح عن الذكر معلوم عندكم اذا شئتم قولوا له عظ كذا نعم وايضا عن ابي مالك الاشعري رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اربع في امتي من امر الجاهلية لا يتركونهن الفخر بالاحساب والطعن في الانساب والاستسقاء بالنجوم وقال النائحة اذا لم تتب قبل موتها تقام يوم القيامة وعليها سربال من قطران ودرع من جرب رواه مسلم ذم في الحديث من دعا بدعوى الجاهلية واخبر ان بعض امر الجاهلية لا يتركه الناس كلهم ذما لمن لم يتركه. وهذا كله يقتضي ان ما كان من امر الجاهلية وفعلهم فهو مذموم في دين الاسلام. والا لم يكن في اضافة هذه المنكرات الى الجاهلية ذم ومعلوم ان اضافتها الى الجاهلية خرج مخرج الذم وهذا كقوله سبحانه وتعالى ولا تبرجن تبرج الجاهلية الاولى فان فان في ذلك ذما للتبرج وذما لحال الجاهلية وذلك يقتضي المنع من مشابهتهم في الجملة ومنه قوله لابي ذر رضي الله عنه لما عير رجلا بامه انك امرؤ فيك جاهلية فانه ذم لذلك الخلق ولاخلاق الجاهلية التي لم يجئ بها الاسلام ومنه قوله تعالى بها الاسلام ومنه قوله تعالى اذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية حمية الجاهلية. فانزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين فان اضافة الحمية الى الجاهلية اقتضى ذمها فما كان من اخلاق وافعالهم فهو كذلك. ومن هذا ما رواه البخاري في صحيحه. عن عبيد الله ابن ابي ومن هذا ما رواه البخاري في صحيحه عن عبيد الله بن ابي يزيد انه سمع ابن عباس قال ثلاث خلال من خلال الجاهلية الطعن في الانساب والنياحة. ونسيت الثالثة. قال سفيان ويقولون انها الاستسقاء بالانواع. وروى مسلم في صحيحه عن الانوار انها الانور وروى مسلم في صحيحه عن الامش عن ابي صالح عن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اثنتان في الناس هما بهم كفر الطعن في النسب والنياحة على الميت فقوله هما بهم كفر اي هاتان الخصلتان هما كفر قائم بالناس فنفس الخصلتين كفر حيث حيث كانتا من اعمال الكفار وهما قائمتان بالناس لكن ليس كل من قام به شعبة من شعب الكفر يصير كافرا يصير كافرا الكفر يصير كافرا الكفر المطلق حتى تقوم به حقيقة الكفر. كما انه ليس كل من قام به شعبة من شعب الايمان يصير مؤمنا حتى يقوم به اصل الايمان وفرق بين الكفر المعرف بالله كما في قوله صلى الله عليه وسلم ليس بين العبد وبين الكفر او الشرك الا ترك الصلاة وبين كفر منكر في الاثبات وفرق ايضا بين معنى بين معنى الاسم واضح ان الشيخ يرى ان تارك الصلاة كافر الكفر المطلق انه قال ان هناك فرق بين كفر منكر وكفر معاق وهذا عن الكفر تارك الصلاة من تدبر النصوص تبين له انه الحق وان خالف فيمن خالف وان تارك الصلاة ولو كان كسلا كافر خارج عن الملة مرتد عن الاسلام يؤمر بالتوبة فان تاب والا قتل وحمله على ان المراد من ترك ذلك جحدا لوجوبها تحريف للكلمة عن مواضع لانه ترك ما دل عليه النص واثبت ما لم يدل عليه النص نصدق من تركه ما قال من جحد فرضا ثمان الانسان اذا جحد فرضها وهو يصلي كل وقت فهو كافر كافر ما يحتاج الى ترك كوننا نحرف الكلمة عن مواضعه بناء على ما اعتقدنا هذا غلط وتصرف في الشر واجب قاء الجلالة النصوص على ظاهرها والحاكم بين الناس هو الله عز وجل فاذا جاءت جاء الكتاب او السنة مبينا لحكم الاحكام فليس لنا ان ان نحرفه باهوائنا نعم. وفرق ايضا بين معنى الاسم المطلق. لا يا شيخ وفرق ايضا بين معنى الاسم المطلق اذا قيل كافر او مؤمن وبين المعنى المطلق للاسم في جميع موارده كما في قوله لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. فقوله يضرب بعضكم رقاب بعض تفسير الكفار في هذا الموضع وهؤلاء يسمون تفسير الكفار في هذا الموضع التفسير كفارا من الغريب انه عندي يقول تفسير الكفار واشار في الحاشية يقول فداء فداء الكفار فنفس الشي يعني ما اتى بجديد ها؟ شلون اقول ذكر عندي في النص تفسير كفر تفسير الكفار وذكر في الحاشية يقول في نسخة دال الكفار ولا فرق بين الموجود في الحاشية هو الموجود في المسجد على كلامك المتن المتن تفسير الكفار ايه ايه والحاشية؟ الكفار نعم كلهن كلاهما الف. فيها الف كلاهما يقصد بعدكم ها اللي عندي انا تفسير وهذا هو الصحيح لان هذا يريد ان يأتي بالكلمة على لفظها كاية نعم تفسير الكفار الكفار ما يخالف ماشي المعنى صحيح لكن انا عندي النسخة الثانية تفسير كفارا انتهى الوقت يا شيخ جاوبت السؤال. ها؟ وقت السؤال. ما في سؤال