ان الله قد اذهب عنكم عبي فالجاهلية وفخرها بالاباء مؤمن تقي او فاجر شقي انتم بنو ادم وادم من تراب ليدعن ليدعن رجال فخرهم باقوام انما هم فحم من احمي جهنم او ليكونن اهون على الله من الجعلان التي تدفع بانفها النتن. رواه ابو داوود وغيره وهو صحيح فاضاف العبدية والفخر الى الجاهلية يذمها بذلك وذلك يقتضي ذمها بكونها مضافة الى الجاهلية وذلك يقتضي ذم الامور المضافة الى الجاهلية ومثله ما روى مسلم في صحيحه عن ابي قيس زياد ابن رباح عن ابي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال من خرج من الطاعة وفارق الجماعة فمات مات ميتة جاهلية ومن ومن قاتل تحت راية علمية يغضب لعصبية او يدعو الى عصبية او ينصر عصبية فقتل فقتله جاهلية. ومن خرج على امتي يضرب برها وفاجرها ولا يتحاشى من مؤمنها ولا يفي لذي عهد عهده. فليس مني ولست منه. ذكر صلى الله عليه ولا يفي لذي عهد في عهدها عندي يقول اه في باء وجيم ودال والمطبوعة لذي عهدها وفي مسلم كما اثبتته من الف وطاء يقول في المطبوعة. نعم. والصحيح ما اثبته كما في مسلم. نعم. ولا يفي لذي عهد عهده فليس مني الست منه ذكر صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث الاقسام الثلاثة التي يعقد لها الفقهاء باب كتاب التي يعقد لها الفقهاء باب قتال اهل القبلة من البغاة والعداة واهل العصبية. فالقسم الاول الخارجون عن طاعة السلطان فنهى عن نفس الخروج عن الطاعة والجماعة. وبين انه ان مات ولا لا طاعة عليه مات ميتة جاهلية. فان اهل الجاهلية من العرب ونحوهم لم يكونوا يطيعون امي عامة على هو على ما هو معروف من سيرتهم. ثم ذكر الذي يقاتل تعصبا لقومه او اهل به او نحو ذلك وسمى الراية عمية لانه الامر الاعمى الذي لا يدرى وجهه فكذلك قتال العصبية يكون من غير علم بجواز قتال هذا نعم؟ نعم يكون عن غير علم بجواز قتال هذا وجعل قتلة المقتول قتلة جاهلية سواء غضب بقلبه اودع بلسانه او ضرب بيده. وقد فسر ذلك فيما رواه مسلم ايضا. عن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليأتين على الناس زمان لا يدري القاتل في اي شيء قتل ولا يدري المقتول على اي شيء قتل. فقيل كيف يكون ذلك؟ قال الهرج القاتل كونوا في النار والقسم الثالث الخوارج على الامة اما من العداة الذين غرضهم الاموال وقت السؤال يا شيخ نعم جاوبت السؤال؟ جاوب السؤال؟ نعم انه يموت ميتة الجاهلية. اي نعم يعني معناه يموت على مثل اهل الجهر اما ان يكون كافرا هو قد يصل الى الى غيره المهم انه مات على على غير علم بل على جهل وعصبية ان يطعن في نسب احدهم. نعم. بما هو فيه. ايش؟ ايش على الثاني المستبان ما قال فعل ذلك ما لم يعتدل المظلوم ما يجوز هذا لا يجوز ما يجوز هذا هذا من الجنس العصبية لا يجوز الابتداء واما الرد فالرسول قال يسب ابا الرجل فيسب اباه نعم احيانا يحدث اشتباك الايدي مثلا ولا يمكن ان ينصره الا اذا اعتدى او دافع بالضرب نعم اي نعم يباح المستطاع سواء بالضرب ولا بالدف مثلا اذا كان قوي كان قويا يمكن يدفن حسب الحالة نعم القسم الثالث الخوارج على الامة اما من العداة الذين غربهم الاموال كقطاع الطرق ونحوهم او غرضهم الرئاسة كمن يقتل اهل مصر الذين هم تحت حكم غيره مطلقا. وان لم يكونوا مقاتلة واما من الخارجين عن السنة الذين يستحلون دماء اهل القبلة مطلقا كالحرورية الذين لهم علي رضي الله عنه ثم قاتلهم عندنا قتلة نعم نسخة نسخة انا اشوفك نسخة ما وجدت اني اجعلها نسخة لانها وقاتلهم ثم في النهاية قتلهم تجعل مصر ثم انه صلى الله عليه وسلم سمى الميكة والقتلة ميتة جاهلية وقتلة جاهلية على الذم لها والنهي عنها والا لم يكن قد زجر عن ذلك. فعلم انه كان قد قرر عند اصحابه انما اضيف الى الجاهلية من ميتة او طفلة ونحو ذلك فهو مذموم منهي عنه. وذلك يقتضي ذمه كل ما كان من امور الجاهلية وهو المطلوب ومن هذا ما اخرجه في الصحيحين عن المعرور ابن سوير قال قال رأيت ابا ذر عليه حلة وعلى غلامه مثلها فسألته عن ذلك فذكر انه ساب رجلا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فعيره بامه فاتى الرجل النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له فقال له النبي صلى الله عليه وسلم انك امرؤ فيك جاهلية وفي رواية قلت على ساعتي هذه من كبر السن؟ قال نعم هم اخوانكم وخولكم جعلهم الله تحت ايديكم فمن كان اخوه تحت يده فليطعمه مما يأكل وليبسه مما يلبس ولا تكلفوهم ما يغلبهم قم فان كلفتموهم فاعينوهم عليه. ففي هذا الحديث انتهى الوقت بارك الله فيكم التي ذكرنا قبل قليل في نصفها وهي قوله تعالى وان تخفوا ما في صدوركم وان تبدوا ما في انفسكم او تخفوه حسبوه في الله وليست يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته فليتنبه لذلك نعم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد فقد قال شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في كتاب اقتظاء الصراط المستقيم ففي هذا الحديث او نقرأ الحديث يا شيخ لو تقرأ الحديث احسن ومن هذا ما اخرجه في الصحيحين عن المعرور ابن سويد قال رأيت ابا ذر عليه خلة وعلى غلامه مثلها فسألته عن ذلك فذكر انه ساب رجلا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فعيره وبامه فاتى الرجل النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له فقال له النبي صلى الله عليه وسلم انك امرؤ فيك جاهلية وفي رواية قلت على ساعتي هذه من كبر السن؟ قال نعم هم اخوانكم وخونكم جعلهم الله تحت ايديكم. فمن كان اخوه تحت يده فليطعمه مما يأكل وليلبسه مما يلبس ولا تكلفوهم ما يغلبهم. فان كلفتموهم فاعينوهم عليه ففي هذا الحديث ان كل ما كان من الجاهلية فهو مذموم. لان قوله فيك جاهلية ذم الخصلة فلولا ان هذا الوصف يقتضي ذم ما اشتمل عليه لما حصل به المقصود. وفيه ان التعيير بالانساب من اخلاق الجاهلية وفيه ان الرجل مع فضله وعلمه ودينه قد يكون فيه بعضها هذه الخصال المسماة بجاهلية وبيهودية ونصرانية. ولا يوجب ذلك كفره ولا فسقى وايضا ما روى مسلم في صحيحه عن نافعه الله ولا يشبه ذلك كفره ولا فسقه يعني اذا قالها عن جهل او نحوه واما اذا قالها عن علم واعتقاد فانه يثبت مقتضاه اما الكفر او الفسق وايضا ما رواه مسلم في صحيحه عن نافع ابن جبير ابن مطعم عن ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ابغض الناس الى الله ثلاثة ملحد في الحرم ومبتغ في الاسلام سنة جاهلية ومطلب دم امرئ مسلم بغير حق ليريق دمه. اخبر صلى الله عليه وسلم ان عبد المطلب اللام عندي اخبر صلى الله عليه وسلم ان ابغض الناس الى الله هؤلاء الثلاثة وذلك لان الفساد اما في واما في الدنيا فاعظم فساد الدنيا قتل النفوس بغير الحق. ولهذا كان اكبر الكبائر ولهذا كان اكبر الكبائر بعد اعظم فساد الدين الذي هو الكفر. واما فساد الدين فنوعان نوع يتعلق بالعمل ونوع يتعلق بمحل العمل. فاما المتعلق بالعمل فهو ابتغاء امة جاهلية واما ما يتعلق بمحل العمل فالالحاد في الحرم لان اعظم محال العمل الحرم وانتهاك حرمة المحل المكاني اعظم من انتهاك حرمة المحل الزماني. ولهذا ممن احول هذا حرم من تناول المباحات ومن الصيد والنبات في البلد الحرام من الصيد فين الواو احذفها يا شيخ نعم؟ احدثها لا ما هي ما هي نسخة تصحيح