رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد فقد قال شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في في كتاب احتضار الصراط المستقيم وقال الترمذي حدثنا قتيبة قال حدثنا ابن لهيعة عن عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ليس منا من تشبه بغيرنا لا تشبهوا سبق قصة الامام احمد في لباس النعل السندي انه كان لا يلبسه لكنه لا ينهى غيره وذكرنا ان ان هذا من عمل السلف ان الانسان يتورى عن الشيء ولكنه لا ينهى لا ينهى غيره فهمتم؟ سواء كان ذلك التورع اه تورعا دينيا او لكراهة نفسية فالقراءة النفسية ككراهة النبي صلى الله عليه وسلم الظب مع اذنه في اكله والكراهة الشرعية كما كما ذكر عن احمد وكما ذكر عن عبيد السلماني مع البراء بن عازب رضي الله عنه حين حدث ان النبي صلى الله عليه وسلم سئل ماذا يتقى من الضحايا؟ فقال اربع واشار باصابعه صلوات الله وسلامه عليه العوراء البين عورها والعرجاء البينة ضلعها والمريضة البين مرضها والعجفاء التي لا توكل فقال له عبيد انا اكره ان يكون في الاذن نقص او في القرن نقص قال ما كرهت فدعه ولا تحرمه على غيرك وهذا يقع كثيرا الانسان مثلا يتحرز بنفسه لكن نظرا الى انه ليس عنده ادلة تكون حجة له عند الله عز وجل لا ينهى الناس عن ذلك او لا يجبه عليهم وهذه مسألة ينبغي لطالب العلم ان ينتبه لها. لانه لو منع عباد الله من شيء لم لم يتيقن او يغلب على ظنه ان الله منعه فسوف يحاسبه الله سوف يحاسبه الله يوم القيامة يقول لما منعت عبادي من شيء لم يبلغك اني منعته وهذه مسألة يعني يجب ان يتفطن لها طالب العلم فمسائل الاحتياط غير مسائل ما قام عليه الدليل الاحتياط لنفسك اعمل ما شئت ما لم يصل الى حد التنطع واما اه افتاء الناس فتحرض منه كثيرا نعم وقال الترمذي حدثنا قتيبة قال حدثنا ابن لهيعة عن عمرو بن صهيب عن ابيه عن جده ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ليس منا من تشبه بغيرنا لا تشبهوا باليهود ولا النصارى فان تسليم اليهود الاشارة بالاصابع وتسليم النصارى الاشارة بالاكف قال وروى ابن المبارك هذا الحديث عن ابن لهيعة ولم يرفعه. وهذا وان كان فيه ضعف وان كان فيه ضعيف فقد عندكم ضعيف ولا ضعف لنا ضعف عشان النسخة المحقق اي نعم اشار اليها؟ ما ما اشار اه جمعها نصف وهذا وان كان فيه ضعف فقد تقدم الحديث المرفوع من تشبه بقوم فهو منهم وهو محفوظ عن حذيفة بن اليمان ايضا وهو محفوظ عن حذيفة بن اليمان ايضا من قوله وحديث ابن لهيعة يصلح للاعتظاد كذا كان يقول احمد وغيره. وايضا ما روى ابو داوود. قال حدثنا قتيبة ابن سعيد الثقفي قال حدثنا رحمه الله تعالى هو حافظ حاول احاديث كثيرة لكنها احترقت كتبه رحمه الله وهو من من اهل مصر تركت كتبه وبعد الاحتراق صار فيه اختلاط ولهذا قال العلماء ما ما حفظ عنه قبل احتراقه به فهو حسن وما كان بعدها فانه ضعيف وما اشتبه فهو مختلط يتوقف فيه حتى ينظر حاله نعم وايضا ما روى ابو داوود قال حدثنا قتيبة بن سعيد الثقفي قال حدثنا محمد بن ربيعة قال حدثنا ابو الحسن العسقلاني عن ابي جعفر ابن محمد ابن علي ابن ركانة او محمد ابن علي ركانة عن ابيه او محمد بن ركادة محمد بن علي السياق الاول محمد ابن علي ابن يزيد ابن ركانة صدوق من الطبقة السادسة الكتابة للشيخ يقول عن ابي جعفر ايه عن عن عن ابي جعفر ابن محمد ابن علي ابن ركانة او او محمد ابن علي ابن ركانة عن ابيه تكرار احذف علي من من بعد او او محمد ابن ركامة ها كيف نعم اصبر محمعن ابي جعفر ابن محمد ابن علي محمد ابن علي او محمد ابن ركادة لا غلط ها ايش اي جعفر ابن محمد ابن علي ابن متانة عن ابيه انه كان. ايه ابن علي ابن علي هذه تكرار ما في اشكال لان لان ابو جعفر روى عن محمد فمن محمد؟ هل هو محمد ابن علي بركانه؟ او محمد ابن ركانه بس فاذا قلت عن محمد بن علي بركانه او محمد بن علي بركانه يا محمد ابن علي كذا عندك لا ما هي عندنا بمزيد او محمد المهم يا اخوان اختلفت النسخ انا اتحدث مع رجل نسخته مثل نسخته الا ان فيها ابن علي مكررة مرتين ارجوك من الانتباه خلوا معكم ادب شوي الان انا اخاطب رجل يقول محمد ابن علي ابن ركامة ثم قال او محمد ابن علي بن ركادة كل ولا عندك؟ صح. طيب الثانية هي الاولى لابد ان نحذف عليه لان اللي عندي او محمد ابن ركان انتهى الموضوع اما على اختلاف النسخ محمد ابن يزيد او هذا شيء ثاني نعم او محمد بن ركانة عن ابيه ان ركانة صارع النبي صلى الله عليه وسلم فصرعه النبي صلى الله عليه عليه وسلم قال ركانة وسمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول فرق ما بيننا وبين المشركين العمائم العمائم على القلالس. وهذا يقتضي انه حسن عند ابي داوود. ورواه الترمذي وايضا عن قتيبة وقال غريب وليس اسناده بالقائم ولا نعرف ابا الحسن ولا ابن اركانه هذا القدر لا يمنع ان ان يعتضد بهذا الحديث ويستشهد به. وهذا بين وهذا بين في في ان مفارقة المسلم المشرك في اللباس امر مطلوب للشارع كقوله في مسألة اللباس لو انقلبت الحال بامكان المشركون في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام يلبسون لباسا معين والمسلمون يلبسون لباس معين ثم انقلبت الحال وصار لباس المسلمين في عهد الرسول لباسا للمشركين اليوم ولباس المسلمين اليوم هو لباس المشركين بما سبق. نقول الحمد لله ظهر الفرق ولا بأس ان يبقى المسلمون على اللباس الان الذي كان لباس المشركين فيما سبق الا اذا كان اللباس محرما بذاته فهنا لا يجوز لبسه بكل حال ولذلك مر علينا في فيما سبق اه ان احمد رحمه الله اه كره لباس اشياء يقول شيخ الاسلام كانت شعار الظلمة في وقته الى السواد وشبه نعم كقوله فرق ما بين الحلال والحرام الدف والصوت فان التفريق بينهما مطلوب في الظاهر الفرق بالاعتقاد والعمل بدون العمامة حاصل فلولا انه مطلوب بالظاهر ايضا لم يكن في فائدة وهذا كما ان الفرق بين الرجال والنساء لما كان مطلوبا ظاهرا وباطنا لعن المتشبهات من النساء بالرجال والمتشبهين من الرجال بالنساء وقال اخرجوهم من بيوت بيوتكم ونفى المخنث لما كان رجلا متشبها في الظاهر بغير جنسه. وايضا عن ابي نعم هي عندنا بغير بني جنسه عندي يقول في الف وباء وطاء بغير بني جنسه. نعم طيب وايضا عن ابي غطفان عن ابي غطفان المري قال سمعت عبدالله بن عباس رضي الله عنهما يقول قل حين صام رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم عاشوراء وامر بصيامه قالوا يا رسول الله انه يوم تعظمه اليهود والنصارى. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا كان العام المقبل ان شاء الله صمنا اليوم التاسع. قال فلم يأتي العام المقبل حتى توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم رواه مسلم في صحيحه. وروى الامام احمد عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صوموا يوم عاشوراء وخالفوا فيه اليهود وصوموا قبله يوما او بعده يوما رواه سعيد بالاسناد ولفظه صوموا يوم عاشوراء وخالفوا اليهود. وصوموا يوما قبله او يوما بعده والحديث رواه ابن ابي ليلى عن داود يوم قبله ويوما بعده عندكم ها في الموضعين الضغط الاول هنا عندي قال الشيخ في التحقيق في الف وباء وطاء قال وبعده يوما وهو خطأ. وفي المطبوعة يوما قبله او يوم او يوما بعده وفي المسند كما اثبتته مش اثبت اثبت اولى او او في الموضعين في الموضعين الظاهر انه لابد تختلف تقوموا يوم الحفلة او بعده ويوما طيب وضعت او في اللفظ الاول اجتهادا لا رواية