قال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تتخذوا قبري عيدا ولا تتخذوا بيوتكم مقابر لعن الله اليهود اتخذوا قبور انبيائهم مساجد وصلوا علي فان صلاتكم تبلغني حيثما كنتم كنتم ما انتم ومن بالاندلس الا سواء. ولهذا ذكر الائمة احمد وغيره من اصحاب ما لك وغيرهم اذا سلم على النبي صلى الله عليه وسلم وقال ما ينبغي له ان يقول ثم اراد ان يدعو فانه يستكبر القبلة ويجعل الحجرة عن يساره فصل نعم اي كلام؟ نعم الى ان يشير الى صفة معينة فعلها هذا الرجل نعم فصل روى مسلم في صحيحه عن جعفر ابن محمد ابن علي ابن الحسين عن ابيه عن جابر في حديث حجة الوداع قال حتى اذا زالت الشمس يعني يوم عرفة امر بالقصواء فرحلت له فاتاب اما الوادي فخطب الناس وقال ان دماءكم واموالكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهر هذا في بلدكم هذا الا كل شيء من امر الجاهلية تحت قدمي موضوع ودماء جاهلية موضوعة كل شيء. من امر الجاهلية تحت قدميه موظوع. اشارة الى احتقار امر الجاهلية وانه تحت الرجل وليس فوق الرأس وهذه كلمة تقال في اهانة الشيء يقول الانسان فلان تحت قدمي واحيانا يقول تحت نعلي وما اشبه ذلك فكل شيء من امر الجاهلية فانه موضوع تحت قدم النبي عليه الصلاة والسلام وتأمل هذه الشدة في الخطاب التي قد لا تراها في خطاب النبي صلى الله عليه وسلم لان المقام يقتضيه كل شيء تحت قدمي هذه من صيغ اه اقوال الملوك والرسول عليه الصلاة والسلام كما علم خيره الله تعالى بنا ان يكون ملكا نبيا او عبدا نبيا فاختار ان يكون عبدا نبيا عليه الصلاة والسلام لكن المقام يقتضي هكذا يقتضي ان يعلو لي الانسان على امور الجاهلية وان يحتقرها وان يجعلها تحت القدم نعم ودماء الجاهلية موضوعة واما اول دم اضع من دمائنا دم ابن ربيعة ابن الحارث وان اول دم اضع من دمائنا دم ابن ربيعة ابن الحارث كان مسترضعا في بني سعد تلته ذيل ولما الجاهلية موضوع واول ربا اضع من ربانا ربا العباس ابن عبد المطلب فانه موضوع كله فاتقوا الله في النساء هذا من اجله عليه الصلاة والسلام اول ربا يضعه ربا عمه العباس بن عبد المطلب وكان له السلطة على عمه لانه رسول الله اليه والى غيره فلهذا جعل نفسه وليا على عمه رضي الله عنه وقال اول ربا اضى من ربانا ربا العباس ابن عبد المطلب فانه موضوع كله وفي هذا دليل على انه لا يجوز قبض قبض الربا مطلقا حتى وان عقد في وقت لم يحرم فيه الربا او حتى وان عقد على على جهل وعلى كل حال نحن قلنا في وقت لم نحرم فيه الربا بناء على الحديث. اما الان فالربا محرم. لكن لو ان انسانا جهل ان الربا محرم. وتعامل فاننا نقول له لا يحل لك ان تأخذ شيئا من الريا ولو كنت جاهل لو كنت لا تدري انه حرام فانه حرام عليك لان النبي صلى الله عليه وسلم وظع الربا المعقود في الجاهلية ولكن اذا كان كل من المعطي والاخذ عالما بالربا وتعاملا المعطي للربا تعامل بالربا لانه يريد ان يقيم مصنعا. او بناء او ما اشبه ذلك. والاخذ بالربا تعامل في الربا لانه سوف يزداد ماله به وحصل العقد ثم تحاكم الينا فماذا نصنع هل نقول انت الان اعطيت الربا برظاك؟ فاعطه اياه او او نحرم الاخذ ونأخذ من المعطي ونجعله في بيت المال الثاني اي نعم الثاني يتعين هذا نقول للمعطي بالامس كان الاعطاء حلالا والانصار حراما لماذا فالان نعاملك بنقيض قصدك ولهذا بعض الناس اذا طالبه مثلا آآ اذا طلبت بيوت الربا بالربا الذي الذي تقاعد تعاقدت معه عليه عندما يحل الاجل يجي ياخذ يقول تعال انا اعطيتك عشرة الاف ريال اثنا عشر الف ريال يلا عطني اثنعشر الف قال اعوذ بالله نعوذ بالله من النار الربا لعن الرسول اكله وموكله وانا ابرأ الى الله منك. نعم ولا ولا نؤديه حرام يشتغلون بهذا يقول هو حرام لكن يؤخذ منه هذه ليست خشية خشية لله لو كانت خشية لله لكان من اول ما دخل في الموضوع فنقول نأخذ مؤمن ولا نعطيه الاخرة طيب فان كانا جاهلين ان كان جاهلا فلا نأخذه منه ولا نعطيه الاخرة لانهما اذا كانا جاهلين فالمعطي معذور ما تعمد حتى نكون نعاقبه بالتعزير بالاخذ منه وهذاك ما نعطيه ايظا الربا فنقول ليس لك الا رأس مالك فقط وفي هذا رد على من ذهب من بعض الناس الان يقول اذا عاملت غير المسلمين معاملة ربوية فلا فلا تعطي لانها ربا حرام نعم او اذا اخذت منه مالا بربا فخذ منه الربا وهذا غلط مرض كبير اه اما الاول فانه سوف يكون هناك سمعة سيئة بالنسبة للمسلم فيقول مثلا المسلم الان اذا تاب توبة حقيقية نأخذ منه هذا المال ونجعله في المصالح. ونري الاول الذي تعاطي معه انه اننا اخذنا منه الربا الذي التزم به اما الثاني اذا كان المسلم هو الاخر فاننا نقول لا يجوز لك ان تأخذ لانك تعلم انه حرام فلا تأكل لكن ان امكن ان نأخذ من هذا الكافر ما بذله من الربا ونجعله في مصالح المسلمين فلا بأس والا فلا يؤخذ فاتقوا الله في النساء فانكم اخذتموهن بامانة الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله ولكم عليهم الا يوطين فروشكم احدا تكرهونه. فان فعلن ذلك فاضربوهن ضربا غير مبرح ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف وقد ايضا من حرصه عليه الصلاة والسلام تعميم الدعوة حتى لم ينسى هذه المسألة التي قد لا تعرض على بال احد من الدعاة وهي النسب قال اتقوا الله في النساء في هذا المكان الواسع العام الذي حضره ما لم يحضر ما لم يكن مثله في في الاسلام اتقوا الله في النساء وقد اخبر الرسول عليه الصلاة والسلام انهن عوان عندنا اي اسيرات فيجب على الانسان ان يتقي الله في اهله في زوجته وان يراعي حقها لانها المسكينة تنظر الى الزوج نظر نظر قاصر اليد فيجب عليه ان يتقي الله تعالى فيها وان لا وان لا يظلمها ولا يضربها الا حيث اجازت الشريعة وقد بلغني ان بعض الناس والعياذ بالله مع انه يعني ملتزم منتسب الى الى العلم اه يضرب اهله بدون سبب ولا يريد ان يكون لها كلمة في البيت اطلاقا وانه ربما ضربها ضربا يؤدي احيانا الى ان تحمل الى المستشفى. نسأل الله العافية. وهذا حرام اما يخشى هذا الرجل انه انه اذا كان يوم القيامة فسوف تتعلق به هي وتطالبه ثم ما الفائدة من من سماء العنف اذا استعمل العنف الزوج مع زوجته فسوف لا تدوم العشر العشر بينهما وان دامت فعلى نكد وتعب لكن لو عاملها بما امر به الرسول عليه الصلاة والسلام وارشد اليه لا يفرك مؤمن مؤمنة اي لا يبغضها ان كره منها خلقا رضي منها خلقا اخر الرسول عليه الصلاة والسلام جعل انه اذا كانت مساوئه ومحاسنها سواء هلا يقبضها فكيف اذا كانت محاسنها اكثر بكثير من مساوئها فكيف اذا كانت مساوئها مساوئها ليست مساوية ولكن هو ظن انها مساوئ لا يكون هذا اشد والانسان يجب عليه ان يخاف الله بمن جعله الله تعالى راعيا عليه. وكما قال عليه الصلاة والسلام اخذتموهن بامانة الله انت معتمن عليه فكيف تظلمها جرب نفسك تهاون معها وعاملها بالتي هي احسن. واطلب منها ما تطلبه منك المعاشرة وانظر الى الى الحياة السعيدة كيف تكون فهذا من من الرسول عليه الصلاة والسلام في هذا المجمع العظيم اشارة الى اهمية هذا الامر وانه من الاصلاح الاجتماعي العائلي الذي يجب على الانسان ان يراعيهم وقوله لكم عليهن الا يوقن فرشكم احدا تكرهونه يحتمل ان المعنى انهن لا يستقبلن ضيافة احد تكرهونه لان الضيج يكرم بان يجلس على الفرش وانها اذا ادخلت بيتك من من تكرهه فلك ان تضربها ويحتمل ان المعنى ما هو اعمق من هذا وان المراد بالفرش الفرش الخاصة التي هي فرش النوم وانها اذا اوطأنا فرشكم احدا تكرهونه فاضربوهن لان فرش النوم غالبا يكره كل انسان ان يطلع عليها احد لا سيما فراش الرجل مع اهله فانه لا يرظى ابدا ان ان يطلع عليه احد وعلى هذا فالمعنى احدا تكرهونه اي تكرهون اطلاعه على هذه الفرش. وان كنتم تحبونه انه قد يكون الانسان يحب الشخص لكن لا يحب ان يطلع على الفرش الخاصة له والمعنيان كلاهما حرام فاذا قال الزوج لزوجته اياكي ان تدخلي فلانا ولو كان اخاه فانه لا يحل لها ان تدخله حتى لو كان اخاها او اباها او ابنها ان كانت لها ابن من غير الزوج يجب عليها ان تمنع لان البيت بيته والفراش فراشه وان كان الثاني فكذلك ايضا لو لو كانت تعلم والغالب انها تعلم انه لا لان الزوج لا يرضى ان يطلع احد على فراشه مع اهله لان ذلك يستحي منه ولا ولا احد يحبه فاذا فعلت ذلك يقول فاضربوهن ضربا غير مبرح يعني غير شديد بل ضربا يحصل به الادب فقط