للغاية والمانع اجاب حتى وقف بعرفة كما كان الناس يفعلون نعم كالمناسك وكادية المقتول بمائة وكالقسامة ونحو ذلك بمئة من اتبعيه مقتول مئة بعير والقسامة القسامة ان يوجد قتيل في ارض اعداء الله فيدعي اولياء المقتول ان الذي قتله هؤلاء القوم هذه اذا لم يكن لهم بينة تشهد بذلك اجر يأتي القسامة اجريت القسامة وهي معروفة في الجاهلية وكيف القسامة القسامة ان يقال للمدعين وهم اولياء المقتول احلفوا خمسين يمينا على شخص معين من العدو واذا حلفتم على انه هو القاتل لقتيلكم فاقتله فاقتلوه. وهنا خالفت الاصل الاصل ان على المدعي البينة وعلى المنكر اليمين لكن هنا اليمين على المدع وايمان اهل القسامة بمنزلة البينة ولذلك اذا اقسموا خمسين يمينا قتلوا من ادعوا عليه القتل وانما جعل اليمين في جانب المدعي هنا لان جانبه اقوى ما الذي قوى جانبه؟ العداوة التي بين القتيل وبين اه العدو الذي اتهم بقتله واليمين في الحقيقة اليمين ليست في جانب المدعى عليه دائم اليمين في جانب اقوى المتداعيين سواء كان هو المدعي او المدعا عليه ولهذا يحكم بثبوت الحق بشاهد واحد ويمين لانه يعني شهد رجل بان فلانا سرق من من فلانة الف ريال وليس عنده الا شهر واحد واقسم المدعي فيحكم له بالمال لكن لا يحكم بقطع اليد لان الحدود لا تثبت الا ببينة نعم عرفتم القسامة الان ولا لا القسامة ان يحلف مدعو القتل على قوم انهم قتلوا قتيلهم وكان بينهم عداوة ظاهرة. نعم لان امر الجاهلية معناه المفهوم منه ما كانوا عليه مما لم يقره الاسلام. فيدخل في ذلك ما كانوا عليه وان لم ينهى وان لم ينهى في الاسلام عنه بعينه وايضا ما روى ابو داوود والنسائي وابن ماجة من حديث عياش ابن عباس عن ابي الحصين يعني الهيثم ابن شفي قال خرجت انا وصاحب لي كلا ابا عامر يكلى ابا عامر رجل من المعافر لنصلي بايليا انا قاصهم رجل من الازد يقال له ابو ريحانة من الصحابة قال ابو الحصين فسبقني صاحبي الى المسجد ثم ردفته فجلست الى جنبه فسألني هل ادركت قصص ابي ريحانة قلت لا قال سمعته يقول نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عشر عن الوشر والوشم والنتف وعن مكامعة الرجل الرجل بغير شعار. ومكامعة المرأة المرأة بغير شعار. وان يجعل باسفل ثيابه حريقا في اسفل عندكم باسم في في اسفلها ما اشار اليها؟ لا ما اشار تصحيح ها من الاسم احطها ان اجعلها نصفها لانه في اسفله اوظع في الماء وان يجعل الرجل ان يجعل الرجل في اسفل ثيابه حريرا حريرا مثل الاعاجم او يجعل على منكبيه حريرا مثل الاعاجم وعن النهبة وركوب النمور والبوس الخاتم الا لذي سلطان. وفي رواية عن ابي ريحانة قال بلغني ان رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الحديث محفوظ من حديث عياش ابن عباس رواه عنه تفظل ابن فضالة وحيوة ابن شريح المصري. حيظة. وحيوة بن شريح المصري ويحيى بن ايوب وكل منهم ثقة وعياش وعياش ابن عباس روى له مسلم وقال يحيى ابن معين ثقة وقال ابو حاتم صالح واما ابو الحصين الهيثم بن شفي قال الدار قطني شفي بفتح الشين وتخفيف الفاء واكثر المحدثين يقولوا وشهيب وهو غلط وابو عامر وابو عامر الحجري فشيخان قد روى قد روى عن كل واحد منهما اكثر باكثر من واحد وهما من الشيوخ القدماء وهذا الحديث قد اشكل على اكثر الفقهاء من جهة ان يسير الحرير قد دل على جوازه نصوص متعددة. ويتوجه تحريمه على هذا الاصل وهو ان يقول صلى الله عليه وسلم انما كره ان يجعل الرجل على اسفل ثيابه او على منكبيه حريرا مثل الاعاجم فيكون المنهي عنه نوعا كان شعارا للاعاجم فنهى فنهي فنهى عنه لذلك لا لكونه حريرا فانه لو كان النهي عنه لكونه حريرا لعم الثوب كله. ولم يخص هذين هذين الموضعين. ولهذا قال فيه مثل الاعاجم والاصل في الصفة ان تكون لتقييد الموصول. وبهذا الشيخ رحمه الله ان النهي عن الشيء قد يكون نهلا عن صفة او عن مشابهة مشابهة فيه للكفار نعرف خطأ بعض الاخوة الذين انكروا وجود المحاريب في المساجد وقالوا ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن مذابح كمذابح النصارى فظنوا ان كل محراب فانه مذبح كمذبح النصارى وفعلا بنوا مساجد ببعض الهجر والقرى ليس لها محارم فصار الرجل يدخل ولا يدري من اين يصلي لان ما في محراب يدل عليه اه حجرة مربى فقط قالوا لان الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن مذابح كمذابح النصارى فيقال الرسول عليه عليه الصلاة والسلام لم يطلق القيم قال كمذابح النصارى فلو اننا جعلنا محاريب كمحارب النصارى كمحارب النصارى فالنهي وارد لا شك فيه ولا يجوز اما ان نجعلها محاريب تخالف محاريب النصارى فلا بأس بها. وفيها فائدة عظيمة وهي الدلالة القبلة ولهذا ذكر الفقراء رحمهم الله ان مما يستدل به على القبلة محاريب محاريب المساجد التي للمسلمين وهذا امر الله وانا اذكر لكم قصة وقعت بعيني اول ما فرش المساجد من شيخ الاسلام رحمه الله مفيدة وهو ان النهي قد يكون عن صفة الشيء لا عن الشيء نفسه نعم والاصل في الصفة ان تكون لتقييد الموصوف لا لتوضيحه وعلى هذا يمكن يمكن تخريج ما رواه ابو داوود بإسناد صحيح عن سعيد ابن ابي عروبة عن عن قتادة عن الحسن عن عمران ابن حصين ان نبي الله صلى الله عليه وسلم قال لا اركب الارجوان ولا البس المعصفر ولا البس القميص المكفف بالحرير قال فاومأ الحسن الى جيب قميصه قال وقال الا الا وطيب الرجل ريح لا لون له. الا وطيب النساء بلون لا ريح له. قال سعيد اراه قال انما حملوا قوله في طيب النساء على انها اذا خرجت. فاما اذا كانت عند زوجها فلتطيب بما شاءت او يخرج هذا الحديث او يخرج هذا او يخرج هذا او يخرج هذا الحديث على الكراهة فقط وكذلك قد يقال في الحديث الاول لكن في ذلك نظر واه نعم ايش؟ وش الاسكان ما الاشكال نعم الذي بها عشر الشخصان نهى عنها الرسول عليه الصلاة والسلام نعم هون ما بعمل نعم. ايش اي الظاهر والله اعلم انها يعني المنام ما ما ذكرها عندك في شهر نعم قوله المكامعة المضاجعة بين الرجلين او المرأتين بدون ستر بينهما نعم وايضا وايضا ففي الصحيحين عن رافع ابن ايضا في الصحيحين عن رافع ابن عن رافع ابن خديج قال قلت يا رسول الله الا لاقوا العدو غدا وليس معنا مدى افنذبح بالقصب؟ فقال ما انهر الدم وذكر اسم الله عليه فقل ليس السن والظفر وساحدثكم عن ذلك اما السن فعظم واما الظفر واما الظفر فمدى الحبشة نهى النبي صلى الله عليه وسلم ما انهر الدم فكل. ما هنا؟ اسم موصول او شرط نعم يجوز هذا وهذا اه وقوله ما انهر الدم عام في كل ما انهر الدم. الا ما استثني لقوله ليس السن والظفر وليس هذه من ادوات الاستثناء وساحدثكم هذا من كلام النبي صلى الله عليه وسلم بدليل انه جاء في بعض الالفاظ اما السن بدون قوله وساحدثه آآ السن فعظم اي سن هو هل المراد السن الادمي او المراد السن مطلقا التعليل يدل على انه السن مطلقة لقوله السن فعظم ولم يقل اما السن فلانه يشبه الحيوان ذوات الانياب قد السن عظم واما الظفر فمدى الحبشة مجاجم ومدية وهي السكين فهل يشمل كل ظفر حتى من اظفار الحيوان او المراد ظفر الادمي يحتمل هذا وهذا يحتمل هذا وهذا فلننظر الى عجز الحبشة هل هم يجعلون اظافرهم اه مدى بحيث يبقي الانسان ظفره حتى يطول ويكون كالحربة نعم ياه يشق به العرق والبطن وما اشبه ذلك اه ثم اننا نعود مرة ثانية فنقول السن فعظم هل هذا التعليل يدل على ان كل عظم لا يجوز لا تجوز التنكية به نعم نعم هذا هو هذا هو الظاهر وقال بعضهم ليس كذلك وقالوا ان العلة العلة في السن انه سن وانه تجوز التذكية ببقية العظام ولكن هذا خلاف ظاهر الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل اما السن فسن قال اما السن فعض والعلة تعم بعموم المعنى وعلى هذا فنقول التذكية باي عظم من العظام لا تجزئ ولا ولا تجوز لان العظم ان كان طاهرا وهو عظم مذكاة فسيتلوث بالدم النجس ويكون هذا تلويثا لطعام الجن ولهذا نهي عن الاستجمار بالعظام وان كان السن نجسة العظم نجسا فانه لا يمكن ان يكون وسيلة للتذكية التي هي الطهارة فالصواب ان ان جميع العظام لا توجد التذكير بها الظهر متى الحبشة هل نقول ايضا مثل اول ان هذه العلة تدل على ان كل مدن تختص به الحبشة فلا يجوز الظاهر لا لان لان الظاهر واما الظفر فلان الحبشة ياء ياء يذبحون به فلان الحبشة يذبحون به. هذا معنى مدى الحبشة لان حقيقة الامر انه ليس مديا لكن الحبشة جعلوه موجا لهم نعم نهى النبي؟ نعم دعا النبي ونبوس الخاتم الا به سلطان. نعم هذا الظاهر والله اعلم مرادها البوس الخاتم الذي يكون فيه النقش نفس الاسم والا فقد ثبت ان الصحابة رضي الله عنهم يلبسون الخواتيم الرجال والنساء لكن ايضا فيه دليل على انه لا ينبغي لبس الخاتم الا للحاجة الا لذي سلطان لمن له سلطة الامير والوزير والقاضي والمفتي وما اشبه ذلك ممن يحتاج الى الختم واما من لا يحتاج الى الختم فالخاتم ليس ليست سنة في حقه الا بسوء فهو جائز والا من البس فلا يطلب منه نفسه