نعم ولهذا كان العلماء يجعلون اتخاذ الحرير واواني الذهب والفضة تشبها بالكفار. ففي الصحيح ففي الصحيحين عن ابي عثمان المهدي انه قال كتب الينا عمر رضي الله عنه ونحن في اذربيجان ما عتبة مع عتبة ابن مع عتبة الذي فقد انتهى نعم كيف ايش اي نعم الدنيا اللام هذه للاباحة لكنها ليست اباحة شرعية بل مما قاله الله لهم قدرا يستمتعون به. يعني ما منع منها؟ قدرا. بل ابيحت لهم وهيئها الله لهم وصنعوا منها الاواني وصاروا يستمتعون بها مثل قوله هو الذي خلق لكم ما في الارض ما في الارض جميعا هذا قدرا واما شرعا فانها فيها الشماعة لا يجوز لنا ان نستمتع به نعم ففي الصحيحين عن ابي عثمان النهدي انه قال كتب الينا عمر رضي الله عنه ونحن باذربيجان با عتبة بن فرقد يا انه ليس من كد ابيك ولا من كد امك فاشبع المسلمين في رحالهم مما تشبع مما تشبع منه في يروح لك واياكم والتنعم كلام عظيم لان لانه كان من اه امرائه او من قواته ولعله يختص بشيء من الاشياء المآكل والمشارب فلذلك زجره عمر رضي الله عنه هذا الزجر البليغ نعم واياكم والتنعم وزي اهل الشرك وزي اهل الشرك ولا بوس الحرير فان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى ما علموا في الحديث قال الا هكذا ورفع لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم باصبعيه الوسطى والسبابة وظمهما وروى ابو بكر خلال باسناده عن محمد ابن سيرين ان ان حذيفة ابن اليمان اتى بيتا فرأى فيه حارسة فيها اباريق الصفر والرسم. فيه اباريق الصفر والرصاص فلم يدخله. وقال من تشبه بقوم ومنهم وفي لفظ اخر فرأى شيئا من زي العجم فخرج وقال من تشبه بقوم فهو منهم. وقال علي ابن وبصالح السواق نعم نعم اذا رأيناهم في هذا الخميس الخميس هذا عيد من عيد النصارى عيد من عيد النصارى نعم؟ ما اظن لا عين الخميس وش يقول عندي في تعليق عبد الرحمن؟ اي نعم قوله الخميس الصغير يوم من ايام النصارى التي يحتفلون بها وهو الواقع قبل اخر خميس من ايام صومهم يحتفلون بهذا الخميس الصغير تقديما للاحتفال بيوم الخميس الكبير وهو اخر صوم النصارى وهو عيد المائدة نعم يقول في كتابه الاقتضاء ان الشيء اذا كان هو اصل من عند الكفار ثم انتشر بين المسلمين فانه يقول ان الشيء اذا كان اصله من عند الكفار. نعم. ثم انتشر بين المسلمين فلا يكون آآ اه بذلك فيه تشبه. نعم. لكن ما الجواب مثلا اه في مسألة مثلا البنطلون وحملنا ذلك كذلك عليه. على هذا الحديث قلت قلتم سيأتينا هذا في الكتاب ان الشيء الذي انتشر عدلنا الى قول اخر لا يعني نقلنا عن صاحب الفتح فتح الباب الامام مالك رحمه الله انه قال اذا كان اصل الشيء خاصم الكفار ثم انتشر بين المسلمين فانه لا لانه صار الكافر والمسلم كلهم في سواء. والتشبه ان يتخذ الانسان شيء يختص بالكفار حيثما رأى قال هذا من الكفار. هذا وضع التشبه. احسن الله اليك يا شيخ على هذا ما الجواب مثلا في مسألة البنطلون على هذا الحديث ان هذه ثياب الكفار فلا تلبسها. نعم. شيخ الاسلام ذكر فيها معنيين نعم. من قوله زيارة الكفار نعم ايش وحصل بينهم جعفر ابن عوف ايش صبيحة الجمع. ماشي. الخمرة. ولهذا صار الوقوف الى ما بعد الغموم واجبا. ولهذا ولهذا صار الوقوف. صار الوقوف الى ما بعد الغروب واجبا عند جماهير العلماء. نعم. وركن عند بعضهم وكرهوا شدة الاسفار صريحة جمع. ايش شدة الاصرار. اي نعم. صبيحة. نعم. لا يخالف حديث اجابة وقف حتى اصفر جدا. نعم. لان لان الاسفار يعني الشمس ما بقت عليها الا خمس دقائق او اقل. واسفل جدا يعني بان النهار وتمام نعم بارك الله فيك بعض المؤذنين اذا اراد ان يقيم اقام وهو ماشي. فهل هذا يعتبر من امتحان الاقامة وعدم يعني التأمل فيما فيها من معاني عظيمة بعض العلماء الاقامة وهو يمشي. وقال انه يقيم قائما لكن الكراهة تحتاج الى دليل في الوقت ايش؟ نعم مدافع ايام رمضان. نعم. ضرب المدافع. ايام رمضان اعلان عن هذا كانوا يستعملونه اولا قبل ان ان تأتي الاذاعات لان الناس ما يعرفون اما بعد صلاة الاذاعة الحمد لله اكتفوا بها. وليسوا وليسوا يضربون المدافع احتفالا بالشهر انا اتكلم عن بلادنا اما البلاد الاخرى ما ادري عنها. انما يفعلون ذلك لاجل الاخبار بدخوله او خروجه. نعم الرياض لو انقلب الانسان من عرفة قبل غروب الشمس عن جهل يا شيخ اذا خرج عن جهل نعم فانه لا لقوله ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا واخطأنا. لكن عليه البدن. وهو عند جمهور العلماء ان الفدية في مكة يوزعها على الفقراء. وايجاب الفدية بترك الواجب ليس مما تطمئن له النفس اليه كثيرا لان دليله ليس بواضح. لكننا نأخذ به ونقول هكذا قال العلماء لئلا تلاعب الناس في الواجبات لانك لو تقول لانسان ترك البقاء الى غروب الشمس وترك المبيت في مزدلفة وترك رمي الجمار وترك المبيت في منى وترك طواف الوداع لو تقول ليس عليك الا ان تستغفر الله وش اقول؟ يقول سالم الملائكة اجواء استغفار لكن لا تقول عليك خمس بدء لن يعود الى الى التأمل بالوجبات فنحن نرى اننا ان شاء الله في حل ما دمنا الزمنا الناس بشيء لا يلزمهم لان لا يتلاعبوا وكما تعلمون هذا له اصول تشهد له اولا التعزير في المال امر جاءت به الشريعة ثانيا الزام الناس بما يكرهون. جرأ للمفسدة امر جاءت به سنة الخليفة الراشد عمر رضي الله عنه وثالثا في وقتنا الحاضر تجد الناس اذا عليك كذا وكذا قال بس بس ما عليه كفارة ما عليه فدية معناها انه لن يبالي مع ان مقام الاستغفار والتوبة عظيم جدا. من الذي يوفق لتوبة مقبولة اقول من من الذي يوفق لتوبة قليل؟ ما هي المسألة هي اجمعين قال شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في كتابه الاقتضاء وقال علي ابن ابي صالح وقال علي ابن ابي نعم بكتابه قراءة الصراط المستقيم. وقال علي ابن ابي صالح السواق كنا في وليمة فجاء احمد بن حنبل فلما دخل نظر الى كرسي في الدار عليه بالضهر فخرج فلحقه صاحب الدار فنفض يده في وجهه وقال زي المجوس زي المجوس. الله اكبر. وقال في صالح اذا كان في الدعوة مسكر او شيء من انية المجوس او شيء من انية من الية المجوس الذهب والفضة او ستر الجدران بالثياب خرج ولم يطعم نعم او شيء من انية المجوس او شيء من اية المجوس الذهب والفضة هكذا عندك اي والله عندك هذي كيف المطالب ايه قل لا ممكن مقال المهم عندك الان شيء من المنكر ولو تتبعنا ما في هذا الباب بعين النبي صلى الله عليه وسلم مع ما دل عليه كتاب كان الامام احمد رحمه الله رأى ان سخر بالثياب بامر آآ امر مكروه ولهذا خرج ولكن سبق لنا انه اذا كان هناك مصلحة او حاجة فانه لا بأس به. وحديث ما امرنا النفس والحجارة والطين يدل ان الرسول لا يرغب هذا لكن لا يجوز لها التحريم ولكن الامام احمد رحمه الله له نظرات اخرى وله ورع لا يسبقه به. نعم ولو تتبعنا ما في هذا الباب عن النبي صلى الله عليه وسلم مع ما دل عليه كتاب الله لقال فصل نعم. واما الاجماع فمن وجوه لقال لا المطبوعة ها؟ قال زيادة لا لا فصل واما الجماعة بالوجوه من ذلك ان امير المؤمنين عمر الصحابة الا رحمه الله شيخ الاسلام رحمه الله ذكر الادلة من القرآن والسنة على وجوب مشابهة هذا وجوب آآ مباينة هدي الكفار والمشركين ثم ذكر نعم من ذلك ان امير المؤمنين عمر الى الصحابة نعم بعدها انا عمر رضي الله عنه امير المؤمنين عمر في الصحابة عندكم الصحابة يعني من جملتهم من ذلك ان امير المؤمنين عمر في الصحابة رضي الله عنهم ثم عاد ثم عامة الائمة بعده وسائر الفقهاء جعلوا في الشروط المشروطة على اهل الذمة من النصارى وغيرهم في فيما شرطوه على انفسهم ان نوقر المسلمين ونقوم لهم من مجالسنا اذا ارادوا الجلوس ولا ولا نتشبه ولا نتشبه بهم في شيء من لباسهم قلنسوة او عمامة او نعلين او فرغ شعر ولا نتكلم بكلامهم ولا نكتفي بكلاهم ولا نركب السود ولا نتقلد السيوف ولا نتخذ شيئا من السلاح ولا نحمله ولا ننقش خواتيمنا بالعربية ولا نبي عنه خمورا وان نجز مقادم قبور وان نجز مقادم رؤوسنا. وان نلزم زينا حيث ما كان وان نشد الزرارير على اوساطنا والا نظهر الصليب على كنائسنا ولا نظهر صليبا ولا كتبا في شيء من المسلمين ولا اسواقهم ولا نضرب بنواقيصنا في كنائسنا الا ضربا خفيا ولا نرفع اصواتنا مع ولنظهر النيران معهم في شيء من طرق المسلمين. رواه حرب باسناد جيد. وفي رواية اخرى ورواها الخلاني في الشروط في الواقع كأنها كانها حلم كأنها حرمة وهذه مشروطة جزء من عمر وتبعه على ذلك الائمة كما قال رحمه الله والمراد بالائمة ليسوا ائمة الدين بل ائمة الحكم تدعوا على ذلك ولكن متى هذا؟ لما كانت العزة للمؤمنين وكانوا اعزاء بدينه اما انصاره والعياذ بالله الان كثير منهم اتباعا لغيره حتى في مسائل الدين وتقليد الكافرين اذاقهم الله الذل ونزع المهابة من قلوب اعدائه وصاروا الى ما ترى نسأل الله ان يعز الاسلام من جديد هذه الشروط سبحان الله ما نحتاج ان نتكلم عليها لانها اقول شرحه يطول والفائدة العملية منها ما ما هي حاصلة ان شاء الله نعم من كتب دين زيادة موضوع عندنا ولا ولا نصيب على كنائسنا قاعدة ولا؟ ولا نظهر صليبا ولا كتبا لو لو انها اضيفت طيبة كتبا من كتب دينه