لله رب العالمين وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين قال شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في كتاب قضاء الصراط المستقيم قلت صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في مسجد بيت المقدس في ليلة الاسراء قد رواها مسلم في صحيحه. قد رواه قد رواها. هم شيء رواه اشار للنصرة حتى النسخة اشيبوا قد رواها مسلم في صحيحه من حديث من حديث حماد بن سلمة عن ثابت عن انس ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اوتيت بالبراق وهو دابة ابيض طويل فوق الحمار ودون البغل. يضع حافره عند عند منتهى طرفه. قال ركبت حتى اتى غريب سبحان الله العظيم. يضع حافرة عند منها طرف كم تكون خطبته طويلة جدا يعني حتى لعله من الدواب القوية النظر سبحان الله يعني كأنه يطير طيرانه الله اكبر لا اله الا الله يخلق ما شاء نعم قال فركبته حتى اتيت المقدس قال فروضته بالحلقة التي يربط بها نعم هي قبيلة المقدس لعندي المقدس لو وضعنا هذا بس النسخة قال ثم دخلت المسجد فصليت فيه ركعتين ثم خرجت. قال اردت. قال فروضته بالحلقة التي يربط بها الانبياء. قال ثم دخلت المسجد فصليت فيه ركعتين ثم خرجت فجاءني جبريل عليه السلام باناء من خمر واناء من لبن فاخترت اللبن فقال جبريل عليه السلام اخترت الفطرة قال ثم عرج بنا الى السماء وذكر الحديث. ولهذا من رأى انه يشرب لبنا فهو دليل على ان فطرته يعني في المنام لان اللبن هو الفطرة ولهذا قيل قيل للرسول عليه الصلاة والسلام هديت للفطرة بنعم وقد كان حذيفة بن اليمان رضي الله عنه ينكر ان يكون صلى فيه لانه لم يبلغه ذلك واعتقد انه لو صلى فيه وجب على الامة الصلاة فيه فعمر رضي الله عنه عاب على كعب المضاهاة اليهودية اي مشابهتها في مجرد استقبال الصخرة لما فيه من مشابهة من يعتقد قبلة باقية وان كان المسلم لا يقصد ان يصلي اليها. وقد كان لعمر رضي الله عنه في هذا الباب وفي هذا الاشارة يعني في هذا الكلام هو حق لا شك. فيه ان سمعنا ان بعض الناس في المسجد النبوي يا يكونون خلف القبر مع ان كان ان يكون في الصف الاول لكن يقولون نريد ان نجعل محمدا صلى الله عليه وعلى اله وسلم امام دنا وهم اذا نووا هذا وقعوا فيما نهى عنه البصير. صلى الله عليه وسلم ما هو؟ الصلاة على القبور يعني ما دام قصده ان يكون القبر بين ايديهم. صاروا وقعوا فيما نهى عنه الرسول عليه الصلاة والسلام اما غيرهم ممن لم يطرأ على باله هذا فهم لم يصلوا الى القبر لوجود الحواجز بين المصلين وبين القبر. فان القبر بينه وبين الناس ثلاثة جدران عظيمة فلا يوجد من استقبله ان يقال انه صلى الى القبر لكن هؤلاء بنيتهم صاروا مصلين الى اي نعم وقد كان لعمر رضي الله عنه في هذا الباب من السياسات المحكمة ما هي مناسبة لسائر سيرته المرضية؟ فانه رضي الله عنه هو الذي قالت ذنوب الذنوب الاسلام بيده غربا. الله اكبر. فلم يتبع القريب الفني حتى صدر الناس بعظم. فاعز واذل الكفر واهله واقام شعار الدين الحنيف ومنع من كل امر فيه تضرع الى نقض عرى الاسلام مطيعا ذلك لله ورسوله عند كتاب الله ممتثلا لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم محتديا حذو صاحبيه شاورا في اموره بالسابقين الاولين مثل عثمان وعلي وطلحة والزبير وسعد وعبد الرحمن ابن عوف وابي ابن كعب ومعاذ لجبل وعبدالله بن مسعود وزيد بن ثابت رضي الله عنهم وغيرهم وغيرهم ممن له علم او فقه او رأي او نصيحة للاسلام واهله حتى ان العمدة في الشروط حتى ان العمدة في الشروط على اهل الكتاب على شروطه وحتى منع من استعمال كافر او ائتمانه على امر امة واعزازه بعد ان اذله الله حتى روي عنه انه حرق الكتب العجمية وغيرها. وهو الذي منع الاذاعي ان يمضغوا والزمهم ثوب الصغار حتى فعل حتى فعل بصبيغ ابن عسل التميمي ما فعل نعم حسن نعم. اعز الله به الاسلام. عندكم اعز الله في الاسلام وما رأى ها؟ اعز الاسلام عندي وارفض الاسلام واذن الكفر باي مكان اولا اعز الله به الاسلام عندنا في اعز الاسلام انا عندي وقت قد نعم عندكم فاطر عندنا فاعز الاسلام. ايه. وعنده فاعز اعز الله به الاسلام ما يصلح لك الله يجوز هو احسن احسن من الاعز. يعني نسبة الاعزاز الى الله عز وجل احسن من نسبتها الى عمر نعم وهو الذي منعه وهو الذي منع اهل البدع منه والزمهم ثوب الصغار حتى فعل بصبيغ ابن عسل التميمي ما فعل في قصته المشهورة وسيأتي عنه ان شاء الله تعالى في خصوص اعياد الكفار من النهي عن الدخول عليهم فيها ومن هي عن تعلم بطانة الاعاجم سيادة المستشار عمرو ان شاء الله تعالى. هم لعندي وستذهب عند ذكرها خلاص هو المعنى ما يختلف يختلف كثير نعم ومن النهي عن تعلم بطانة الاعادي بما يبين به قوة شكيمته في النهي عن مشابهة الكفار والاعاجم. ثم ثم ما كان عمر قد قرره من السنن والاحكام والحدود فعثمان رضي الله عنه اقر ما فعله عمر وجرى على سنته في ذلك قد علم موافقة عثمان فقد علم موافقة عثمان لعمر في هذا الباب. وروى سعيد في سننه قال حدثناه شيء عن خالد عن عبدالرحمن بن سعيد بن وهب عن ابيه انه قال خرج علي رضي الله عنه فرأى قوما قد سددوا فقال من؟ فقال ما لهم كأنهم اليهود خرجوا من من فهرهم ورواه ورواه ابن المبارك نعم ما شرحها؟ قال نعم عليه الشيخ في صفحة تسعة وثلاثين قال ظهر اليهود قال بضم الفاء مدارسهم ها نعم المهم المراد المدارس فقال ما فقال ما لهم كأنهم اليهود خرجوا عن مدارسهم ولا من دراسهم من مدارسهم نعم من مدارسهم مدارس عندك مدرسين العام الدراسي المدارس الا باللغة فقال مالهم كأنهم اليهود خرجوا من فهارهم؟ ورواه ابن مبارك حفص بن غياث عن خالد وفيه انه رأى قوما قد في الصلاة فقال كانهم اليهود خرجوا من كهورهم وقد روينا عن ابن عمر عن ابن عمر وابي هريرة انهما كانا يكرهان السدل في الصلاة. وقد روى ابو داوود عن سليمان الاحول وعسله وعسى بمعناه ان الانسان يجعل الردا على كتفيه يترك طرفيه لا يردها على الكتفين هذا هو السبب لكن هل القضاء يعني اه مثل الكوت وشبهه ومشلح هل هو من هذا النوع؟ الجواب لا ليس من كما صرح بداية الشيخ الاسلام رحمه الله قال ان وضع القبائل على الكتف بدون ادخالكم لا بأس به نعم وقد رواه ابو داوود عن سليمان الاحولي وعسل ابن سفيان عن عطاء عن ابي هريرة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن السدل في وان يغطي بالنفاة. ومنهم من رواه عن ومنهم من رواه عن عن عطاء عن النبي صلى الله عليه وسلم لكن قاله شيء حدثنا عامر احول قال سألت عطاء عن السدل في الصلاة فكره فقلت عن النبي صلى الله عليه وسلم قال عن النبي صلى الله عليه وسلم والتابعي اذا افتى بما رواه دل على ثبوته عند لكن قد روي عن عطاءه لكن قد عن عطاء من وجوه جيدة انه كان لا يرى بالصدر بأسا وانه كان يصلي سادلا ولعل هذا كان قبل ان يبلغه الحديث ثم لما بلغه رجع او لعله نسي الحديث. والمسألة مشهورة وهو عمل راوي بخلاف روايته هل يقدح فيها والمشهور عن احمد واكثر العلماء انه لا يقدح فيها بما تحتمله المخالفة من وجوه غير ضعف الحديث. وقد روى عبد قد روى عبد الرزاق وقد روى عبد الرزاق عن وهذا هو الصحيح ان ان عمل لا يقع بروايته. فالرواية تقدح في عمله ويلتمس له العذر واما ان تقدح في روايته فلا لكن العمل كما قال شيخ الاسلام رحمه الله قد يكون نسي وقد يكون قبل ان يبلغه وقد يتأول والرواية محكمة نسبها الصحابي الى الرسول صلى الله عليه وسلم نعم وقد روى عبد الرزاق عن بشر بن رافع عن يحيى بن ابي كثير عن ابي عبدة بن عبد الله ان اباه كره السدل في الصلاة. عن ابي عبيدة عبد الله ان اباه كره السل في الصلاة. قال ابوه عبيدة وكان ابي يذكر ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنه. واكثر اكثر العلماء يكرهون السدل مطلقا وهو مذهب ابي حنيفة والشافعي والمشهور عن احمد وعنه انه انما يرغب عنه انه وعنه انه انما يكرهه فوق الازار دون القميص. توفيقا بين الاثار في ذلك وحملا للهي على الحلال على لباسهم المعتاد ثم اختلفا ثم اختلفا هل السد محرم يبطل الصلاة؟ فقال ابن ابي موسى فان صلى ساددا فمن اعانته اظهرهما لا وقال ابو بكر عبد العزيز انه ان لم تبدو عورته فلا يعيد باتفاق. ومنهم من لم يكره السدل وهو قول مالك وغيره المذكور هو ان يطرح الثوب على احد كتفيه ولا يرد ولا يرد احد طرفيه على كتفه الاخر. هذا هو المنصوص عن احمد وعن قال له بانه بيع اليهود قال حنبل قال ابو عبدالله والسد ان يسدل احد طرفين ازار ولا ينعطف به عليه. وهو اليهود وهو وهو على الثوب وغيره مكروه السدر في الصلاة فقال صالح بن احمد سألت ابي عن السد في الصلاة فقال يلبس الثوب فاذا لم يطرح احد طرفيه على الاخر فهو السدل. وهذا هو الذي عليه عامة العلماء. واما ما ذكره ابو الحسن وهو اما ما ذكره ابو الحسن الابدي. وابن عقيل من ان السد هو اسدال الثوب حيث ينزل على عن قدميه ويجر اصباعه اسباب الثوب اشار اليها فيقول هو اسبال الثوب فيقول هو اسبال الثوب وجره المنهي عنه فغلط مخالف لعامة العلماء وان كان الاسبال والجر منهيا عنه بالاتفاق والاحاديث فيه اكثر وهو محرم على الصحيح لكن ليس هو السدل وليس الغرض عين هذه المسألة او هو محرم على الصحيح. لا ينافي ان يكون من الكبائر. لان كل كبيرة محرم ومراده هنا الاباحة والتحريم. وليس يريد ان يعين نوع التحريم هل هو كبيرة او صغيرة؟ فلا ينافي كلامه في مواضع اخرى ان الاسبال من كبائر الذنوب لان فيه ترتيب اللعنة