نعم وليس وليس الغرض عين هذه المسألة وانما الغرض ان علي رضي الله عنه شبه الساردين باليهود مبينا بذلك شبه حسان نعم بالذات ها شبه السادنين باليهود مبينا بذلك كراهة كراهة فعلهم. فعلم ان مشابهة اليهود امر كان قد استقر عندهم وفهر اليهود بضم الفاء مدارسهم واصلها بهم وهي عبرانية فعربت هكذا ذكره الجوهري. ها وهر فتح نشوف نشوف كمل وهي عبرانية فعربت هكذا ذكره الجوهري وكذلك ذكر ابن فارس وغيره ان طهار اليهود بدا ان اليهودي مدارسهم وفي العين عن الخليل بن احمد ان فهر اليهود مدى ان فهر اليهود مدارسهم ها الظاهر المتراسمة الثانية من الدراسة ايه او نصف كل المواضع لا بهذا بس موظوع الكلام عن الخليل احمد؟ ها؟ في نقل عن الخليل؟ نعم. مقابل ما ذكره الجوهري وفي العين على الخليل بن احمد ان فهار اليهود مدارسهم. ندراسهم على ندراسهم. وسنذكر عن علي رضي الله عنه من التكلم بكلامهم ما يؤيد هذا وما في الحديث المذكور من النهي عن تغطية الفم قد علله بعضهم بانه فعل المجوس عند نيرانهم التي الذي يعبدونها عند عند نيرانهم التي يعبدونها. نعم فعلى هذا تظهر مناسبة الجمع بين النهي عن السدل وعن تغطية الفم بما في كلامك بما في كلامهما كلاهما لما فيك بما فيك لاهما من مشابهة الكفار مع ان في كل منهما معنى اخر يوجب مع ان في مع ان في مع ان في كل منهما معنى اخر يوجب الكراهة. ولا محظور في تعليل الحكم بعلتين فهذا عن الخلفاء الراشدين. واما سائر الصحابة رضي الله عنهم فكثير. مثل ما قدمنا عن حذيفة ابن اليمان انه لما دعي الى ولي فرأى شيئا من زي العجم خرج وقال وقال من تشبه بقوم فهو منهم وروى ابو محمد الخلال باسناده عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما انه قال عن ابن عباس رضي الله عنهما انه قال سأله رجل احتقن قال لا تبدي العورة ولا تستن بسنة المشركين فقوله لا تستن بسنة المشركين عام وصدقت عندي قطر قطع نعم. ايه شكون اعتقد سأله رجل احتقن قال لا تبدي العورة ولا تستن بسنة المشركين. فقوله لا تستن بسنة المشركين عام قال ابو داوود حدثنا وقال ابو داوود حدثنا الحسن ابن علي قال حدثنا يزيد ابن هارون قال انبأنا الحجاج ابن حسان قال دخلنا على انس بن مالك فحدثني اخي المغيرة قال وانت يومئذ غلام ولك قرنان او قصتان فمسح رأسك وبرك عليك وقال احلقوا هذين او قصوهما فان هذا زي اليهود علنا النهي عنهما بان ذلك زي اليهود وتعليل له بعلة يوجب ان تكون العلة مكروهة مطلوب ان طال احرق هذين او قصوهما فان هذين فان هذا زي اليهود وش معنى هذا حتى في الشعر مما يقرب عددهم تجي هذا زينه لعب وتعاليل النهي بعلة ها ها التي يجب ان تكون العلة مطلوبة. وش عندك انت؟ عبد الرحمن؟ عندي اه باذن الله. وتعين النهي بعلة يوجب ان تكون العلة مكروهة طيب ايه معي ابو سعيد؟ ها؟ ها؟ عمل النهج عنهم على المهي لا بعد الحديث احسن الله اليك بعد الحديث يملي عليكم بعد الاثر؟ ايه انا عندي اقصوها فان هذا زي اليهود. من هنا؟ ايه. علل النهي عنهما علل النهي عنهما بان ذلك زي اليهود. وتعليل النهي بعلة يوجب ان تكون العلة مكروهة مطلوبا عدمها. فعلم ان نزيه فعلم ان زي اليهودي حتى في الشعر مما يطلب عدمه وهو المقصود وروى ابن ابي عاصم قال حدثنا وهب وهب ابن بقية قال حدثنا خالد الواسطي عن عمران ابن حدير عن ابي مجلز عن معاوية انه قال ان تسوية القبور من السنة وقد رفعت اليهود والنصارى فلا تشبهوا بهم ها لا مجال جاهزة ها؟ عندي حاجتين على كره اليهود الايش؟ كفر اليهود الشوكاني على المنطقة. قال صاحب الامام والقطر بضم القاف واسكني هاء. الكفر؟ نعم القاف. طهر؟ نعم موضع مدارسهم الذي يجتمعون فيه. وذكر في القاموس والنهاية بالفاء لا بالباطل مجمع المدارس يكون بناء على مدارسه لدراسة المدارس معناها واحد قال حدثنا وهب بنقية قال حدثنا خالد الواسطي عن عمران ابن حدير عن ابي عن ابي مجلز ان معاوية قال ان تسوية القبور من السنة وقد رفعت اليهود والنصارى فلا تشبهوا بهم. يشير معاوية الى ما رواه مسلم في صحيحه عن فضالة ابن عبيد انه انه امر بقبر فسوي ثم قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمر بتسويتها رواه مسلم وعن علي ايضا قال امرني النبي صلى الله عليه وسلم الا ادع قبرا مشرفا الا سويته ولا تمثالا الا طمسته. رواه ومسلم وسنذكر ان شاء الله تعالى عن عبد الله بن عمرو بن العاص انه قال من بنى ببلاد المشركين وصنع نيروزهم ومهرجانهم حتى يموت حشر معهم يوم القيامة وقد ثبت عن عائشة رضي الله عنها انها كرهت انها كره انها كرهت الاختصار في الصلاة. وقالت لا تشبهوا باليهود هكذا رواه بهذا اللفظ سعيد ابن منصور قال حدثنا ابو معاوية قال حدثنا الاعمش عن مسلم عن مسروق عن عائشة وقد تقدم الرواية البخاري في المرفوعات ان يكون بيننا وبين عبد الرحمن فقط الا شيء يغير المعنى. احسن منك ولا مقطر ها ها هذا احسن احسن نعم احسنت وبينه وبين عبد الرحمن الا شئ عندنا في السخط يحتاج الى زيادة نعم نعم. وروى سعيد قال حدثنا سفيان عن عن ابن ابي نجيح عن اسماعيل ابن عبد الرحمن ابن نزيه وروى سعيد قال حدثنا سفيان عن ابن ابي نجيح عن اسماعيل ابن عبد عن اسماعيل ابن عبد الرحمن ابن دؤيب قال دخلت مع ابن قال دخلت مع ابن عمر مسجدا بالجحفة فنظر الى فنظر الى فات كذا نعم فنظر الى شرفات فخرج فخرج الى موضع فصلى فيه ثم قال لصاحب المسجد اني رأيت في مسجدك هذا هنيئا الشرفات شبهتها بانصاب الجاهلية فمر ان تكسر انتهى بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين قال شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في كتابه اقتضاء الصراط المستقيم. وروى سعيد ايضا عن ابن مسعود انه كان انه كان يكره الصلاة في الطاق وقال انه بالكنائس فلا تشبهوا باهل الكتاب. وعن عبيد بن ابي الجعد انه قال كان محمد صلى الله عليه المحراب يعني يكره ان الانسان يدخل في المحراب لانه يشبه فعل اهل الكنائس ولانه يخفى على بعض المأمومين فلا يؤدي الى اهتمام التام ما هي نص ساعة فقط نعم والعبيد ابن ابي الجعد انه قال كان اصحاب محمد صلى الله عليه وسلم يقولون ان من اشراط الساعة ان تتخذ المذابح في المسجد يعني الطاقات وهذا الباب فيه فترة عن الصحابة وهذه القضايا التي ذكرناها بعضها بعضها في مظلة الاشتهار وما علمنا احدا خالف ما ذكرناه عن الصحابة رضي الله عنهم من كراهة التشبه بالكفار والاعاجم في الجملة. وان كان بعض هذه وان كان بعض هذه المسائل المعينة فيه خلاف وتأويل ليس هذا موضعه وهذا كما انهم مجمعون على اتباع الكتاب والسنة وان كانا قد كان قد يختلف في بعض اعيان المسائل لتأويل وعلم اتفاقهم على كراهة التشبه بالكفار والاعاجم الوجه الثالث في تقرير الاجماع ما ذكره عامة علماء الاسلام من المتقدمين والائمة المتبوعين واصحابهم في تعليل النهي جعل اشياء بمخالفة الكفار او مخالفة النصارى او مخالفة الاعاجم. وهو اكثر من ان وهو اكثر من ان يمكن وما من احد له ادنى نظر في الفقه الا وقد بلغه من ذلك طائفة. وهذا بعد التأمل والنظر يورث عن علم ضروريا باتفاق الائمة وهذا وهذا بعد التأمل والنظر يورث علما ضروريا باتفاق وعلم العلم ضرورية باتفاق الائمة على النهي بكم وللامة ائمة المسلمين ها؟ ائمة ايه يعني عندي الامة ما اشار النسخة؟ لا اشار نسخة انا باتفاق الائمة على النهي عن موافقة الكفار والاعاجم. والامر بمخالفتهم وانا اذكر من ذلك نكتا في مذاهب الائمة المتبوعين اليوم مع ما تقدم في اثناء الكلام عن غير واحد من العلماء فمن ذلك ان الاصل المستقر في مذهب ابي حنيفة ان تأخير ان تأخير الصلاة افضل من تعجيلها الا في مواضع يستثمرون الا في مواضع لها كاستثناء يوم الغيب كاستثناء يوم الغيب وكتعجيل الظهر في الشتاء. وان كان غيرهم من العلماء يقول الاصل ان افضل فيستحبون تأخير الفجر والعصر والعشاء والظهر الا في الشتاء في غير الغيب ثم قالوا يستحب تعجيل لان تأخيرها مكروه لما فيه من التشبه لما فيه من التشبه باليهود وهذا ايضا قول سائل الائمة وهذه العلة منصوصة كما تقدم وقالوا ايضا يكره السجود في الطاق لانه يشبه صنيع اهل الكتاب من حيث تخصيص الامام بالمكان بخلافه بخلاف ما اذا كان سجوده في الطاق وهذا ايضا ظاهر مذهب احمد وغيره وفيه اثار صحيحة عن الصحابة ابن مسعود وغيره ها ايش؟ غير مفهومة تاخذ المحراب ايش ايضا يكره اي نعم انهم انهم يكون يصلون في الطعن. اذا كان سجوده كفر. كيف؟ اشار الى انه ها نحقق لان العبارة منقلبة. هم انا عندي الظاهر عندي كما تقدم وقالوا ايضا وقالوا ايضا يقرأ السجود في الطاق لانهم يشبه صنيع اهل الكتاب من حيث تخصيص الامام بالمكان. بخلاف ما اذا كان سجوده وهذا ايضا ظاهر مذهب احمد وغيره بخلاف السجود فلا يضر. يعني اذا خارج الطاق واذا سجد صار في الطاقة فالان المكروه هو ان يدخل كله بالطاقة الاول الحكم في السجود في الطاء يعني الصلاة نفسها. اي نعم كيف؟ السجون ما عندي. وقالوا ايضا يكره السجود في الضهر. ايه. هذا الاول نعم نعم ايه الاول الصلاة