طيب قلنا ان اتخاذ ما يكون شعارا لاهل البدع او الافكار يعني آآ يمنع عنه. طيب شك لو كان في ارض غير الكفار او اهل يعني يعني في بعض اللبناني يكون اهل البدع يكفرون عن اتخاذ ما هم يرتكبونه طيب في بلدان السنة ايضا احنا نقول اذا اذا كان يقال انه متشبه به والتسبيح بالمسامحة لا شك انه انه خلاف الاولى حتى وان لم يكن لان الرسول صلى الله عليه وسلم قال اعقدن بالانامل فانهن مستنطقات ها القبور اني اني كل ما كان الشبه من خصائص اهل البدع لانه يخشى ان ينقله من البلد التي لا لا تعرف هذا فيقال له فلان آآ وظع المسطح ليش؟ قال لان هذا في فعل الراكب نعم بارك الله فيكم المصنف يعني يميل الى ان المحاريب مكروهة فقط. ايش؟ كأن المصنف يميل الى ان المحاليل مكروهة فقط. لانه نقل آآ كراهة ابن مسعود لذلك رضي الله عنه. لكن من امام من يقول بانها بدعة. فهل يتوجه قولهم هذا الى انها صفة عبادة؟ وهذه توقيفية ولو كان خيرا لسبب نعم. هل يتوجه؟ لا ما يتوجه هذي هذي الحقيقة وسيلة الى معرفة الخدمة ولولا هذه المحارم ما عرفت القبلة والنهي عن اتخاذ مذابح قيد قال كمذابح النصارى فاذا جعلنا مثلا هذا المحراب على شكل محاريب الكنائس حرم هذا لا شك نعم ثوب على الكتف ولا يرد احطه على الخط الاخر. نعم. يطرح الثوب على الكتف ويجعل طرفه. يتدلل من عند الصدر والطرف الاخر من الظهر. ما يخرج. نعم. لا هذا مثلا رداء تحطه على كتوبك رداء اللي في الاحرام يلبس ما هو جابنا الان والمصلح اذا لبس ليس من هذا الفرق. الفرق ان هذه اعادة لبسه لكن الردا ليس هذا ولكلنا لكم هذا لكن اما انك ما حظرت ولا قلبك ما حضر وقلنا لك يا شيخ الاسلام يقول حتى قريب من النشأة لا فرق هو هذا الفرق انه لا من عادة لبسه هو هذاك نعم التوسع في في النهي عن هذه المسائل ما يخرج الاصل في النهي عن التحريم زي ما كان بعض المشايخ اللي بتستند لاقوال لابو حنيفة وكده كيف؟ استندوا بعض المشايخ قالوا ان الامام ابو حنيفة ان صلحوا لم يحرموا الذهب للرجال لانو خاف من الاصل اللي عنده ولا تقولوا لما تصف السنتكم الكذب هذا حرام وهذا حلال. نعم وكانوا من علماء خافوا من هذا الاصل ولم يوسعوا قواعد التحريم والنهي في عدة نساء. لكن هذا الذهب على الرجال حديث وارد بالصريح ايه المسابح كان الامام احمد رحمه الله لا يقول لشيء انه حرام الا ما صدح فيه بالتحريم كراهة ان يكون كذلك يعني يحرم عهد الله كان يقول اكره او لا ينبغي او لا يعجبني او ما اشبه ذلك. الانسان ما ينبغي له ان ان يتصرف بالتحريم لانه سيسأل والتحريم ليس بالشيء الهين يعني واحنا وش نقول يا شيخ يعني ايش؟ وش نقول على هذه الاشياء؟ نقول ممنوعة ولا نقول السلف كرهوها كارهوها واصل التشبه بالكفار حرام لا شك فيه من تشبه بقوم فهو منهم. واما الطلاق بعض العلماء الكراهة كما هو معروف عند الفقهاء الحنابلة ذكر التشبه بالكفار هذا فيه نظر الصواب انه حرام ايش ها التسليم زي السنة تعرف السنة من بعيد رأيتهم؟ كيف هو البعير اربعة عبارة عن اربع خشبات ناجح هذا راح للبعير يا شيخ سناء بعيد المخلوق منها ما تعرفه؟ عرفته يا شيخ عرفته؟ اي مسلم هكذا طيب المسطح مسطح هكذا سطر نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. اما بعد فقد قال شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في كتابه اقتضاء الصراط المستقيم وروى سعيد ايضا عن ابن مسعود انه كان يكره طهر من زي العجم الشهود الاعجمية والاشخاص بالاسماء الفارسية. اي نعم وكره تسمية الشهور وقال الامام احمد وقال لبعض اصحابه ااحب لك ان تخضب ولا تشبه باليهود وكره حلق القفاء وقال هو فعل المجوس ومن تشبه بقوم فهو منهم. وقال اكره المال السراء وهو من زي العجم وكره تسمية الشهور بالعجمية والاشخاص بالاسماء الفارسية والاشخاص بالفارسية مثل اذرنا الاسماء الفاسدة عندك الاسماء؟ بالاسماء. نعم والاشخاص بالاسماء الفارسية مثل اذرما وقال للذي دعاه زي المجوس زي المجوس وقال للذي دعاه زي المجوس زي المجوس ونفض يده في وجهه وهذا كثير خير في نصوصه لا يحصر. وقال حرب الكرمان قل اللهم يسلمونها الان ادم ادم اذار مارس فلعل فيها يعني طيب هذا الماء يسمى اذار مارس ولا لا ها ها ازر ازرنا اذر مارس ها انتم تعرفون انتم تليقون لهذا هذا المالس ها قال يا اخي وين انت يا زكي اذرناه هذا هي اذر مارس اظن بس يقدمون يقولون مارس اذان وقال حرب الكرماني قلت لاحمد الرجل يشد وسطه بحبل ويصلي. قال على القبائل لا بأس به وكرهه على القميص وذهب الى انه من زي اليهود. فذكرت له السفر وانا نشد ذلك على اوساطنا فرخص فيه قليلا. واما المنطقة والعماد لا شك انها جائزة عند الحاجة شد الوسط ولو على القميص اما على رقبة فلا اشكال في الجواز لان القفى يحتاج الى شيء لكن القميص لا يحتاج الا انه اذا كان في سفر او في شغل كما يفعل الذين يشتغلون في الحرث سقي يشدون اوصابهم لا بأس به مثل الجبة تاج الى ان يربط نعم لا لا من الوصف. نعم على البدن كله نعم. واما المنطقة والعمامة ونحو ذلك فلم يكره انما كره الخيط وقال هو اشنع قلت وكذلك كره اصحابه ان يشد وسطه على الوجه الذي يشبه فعل اهل الكتاب. فاما ما سوى ذلك فانه لا يكره في الصلاة على الصحيح المنصوص. بل يؤمر من صلى في قميص واسع الجيب ان يحتزم كما جاء في الحديث لئلا يرى لئلا يرى عورة نفسه. وقال الفقهاء من اصحاب الامام احمد واضح اذا كان القميص واسعا وليس له ازرار فلابد من شره وقال الفقهاء من اصحاب الامام احمد وغيره منهم القاضي ابو يعلى وابن عقيل والشيخ ابو محمد عبدالقادر عبدالقادر الجيلي وغيرهم عندي نعم عندك اختلاف الجيلاني الجيبي والجبل ينكر ترجم له يقول عبد القادر ابن ابي صالح ابن عبد الله الجيلي ثم البغدادي وغيرهم في اصناف اللباس واقسامه ومن اللباس المكروه ومن اللباس المكروه ما خالف زي العرب واشبه زي الاعاجم وعادتهم وعادتهم ولفظ عبدالقادر ويكره كل ما خالف العرب وشاب هزي الاعاجم وقال ايضا اصحاب احمد وغيرهم طيب اذا هل مثلا اذا شاع هذا اللباس الذي كان من العجم ومن الكفار وشعب المسلمين؟ هل نقول انها تراها تبقى او نقول انقلب الزي الان الى زي مشترك الثاني يعني وهذا الذي نص عليه الامام مالك وغيره ومن ذلك البنطلون الان البنطلون في كثير من البلاد الاسلامية لا يستعمل الا هذا فلا نقول انه من زي المجوس والمشركين والعجم الان لانه اصبح نعم اه مشتركا لكن نعم لو ان انسان لبسه في بلاد لم يعتدوه دخل في نوع اخر من مكروهات اللباس وهي الشهرة فينهى عنه من اجل هذا نعم وقال ايضا اصحاب احمد وغيرهم منهم ابو الحسن الامدي المعروف بابن البغدادي واظنه نقله ايضا عن ابي عبدالله بن حامد. ولا يكره غسل اليدين في الاناء الذي اكل فيه. لان النبي صلى الله عليه وسلم فعله. وقد نص احمد على ذلك وقال لم يزل العلماء يفعلون ذلك. ونحن ونحن نفعله وانما تنكره تنكره العامة. وغسل اليدين. هذا بعد ان ينتهي الطعام برصدها هو الطعام موجود هذا يفسد الطاعة لكن اذا خلص من الطعام غسل يديه في في الاناء لا بأس به لكن كأن العامة في وقت الامام احمد رحمه الله ينكرونه والامام احمد احتج بان العلماء ما زالوا يفعلون وفي هذا دليل على اختفاء اثار اهل العلم وان اجماعهم او شفا الاجماع يعتبر مما يحتج به او يستأنس به واما كوننا نطالب في كل عام دقيق او جليل جاء بالدليل مثلا من السنة فهذا شاذ في الواقع لاننا لو طلبنا في كل قرية او كثير ما امكننا ان نعمل ولا برق السنة اذ ان اكثر السنة اقوال واذا كانت اقوالا في المطالمة هل فعلها الرسول او لم يفعلها هذا صعب نعم. وغسل اليدين بعد الطعام مسنون. رواية واحدة. واذا قدم ما يغسل. لكن بعد الطعام وبعد اللعظ لان الاعاقة مقدم على الغسل سيلعب اولا كما امر بذلك النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم حيث امر ان يلاقاها الانسان او يلعقها وفيه فائدة عظيمة منها التواضع وبذلوا النفس ومنها ما ذكر بعضهم ان في بنان اليد آآ افرازات تعين على الهضم وان الانسان اذا لعقها فانه يستفيد من هذه الافرازات فان صح ذلك فهو خير على خير وانما يصح فالسنة كافية نعم واذا واذا قدم ما يغسل فيه اليد فلا يرفع حتى يغسل الجماعة ايديها. لان الرفع من الاعاجم وكذلك قال الشيخ ابو محمد عبدالقادر الجيلي ويستحب ان يجعل من قال ويستحب هذي ليست استنافية من شيخ الاسلام رحمه الله لكنها مقول القول نعم. ويستحب ان يجعل ما اليد في واحد لما روي في الخبر لا تبددوا. يبدد لا يبدد الله يبدد الله شملكم وروي انه صلى الله عليه وسلم نهى ان يرفع الطسط حتى لا يقف يعني يمتلئ وقالوا ايضا ومنهم ابو محمد عبد القادر في تعليل كراهة حلق على احدى الروايتين هذي العادات اللي ذكرها في المسجد غسل اليد ما هي معروفة عندنا الان الا في الشيء الخفيف في الفواكه شبه