انها مقولة قوي. نعم. ويستحب ان يجعل ماء اليد في قسط واحد لما روي في الخبر لا تبددوا لا تبددوا يبدد الله يبدد الله شملكم وروي انه صلى الله عليه وسلم نهى ان يرفع الطست حتى يقف يعني يمتلئ وقالوا ايضا ومنهم ابو محمد عبدالقادر في تعليل كراهة حلق الرأس على احدى الروايتين. امام هذه العادات اللي ذكرها غسل اليد ما هي معروفة عندنا الان الا في الشيء الخفيف كواكب شبه يغمس الناس ايديهم في الاناء لازالة اثر طعام لكن الطعام الدسم ما جرت العادة عندنا بها كما تعرفون انما واغسلوهم في مكان اخر. نعم. نعم نحن قيدناها بعندنا جزاك الله خير عندنا ما هي عند غيرها نعم وقالوا ايضا ومنهم ابو محمد عبدالقادر في تعليل كراهة حلق الرأس على احدى الروايتين لان في ذلك تشبها بالاعاجم. وقال صلى الله عليه وسلم من تشبه بقوم فهو منهم بل قال ذكر طوائف من الفقهاء من اصحاب قول مالك رحمه الله على احدى الروايتين الصواب انه ليس بمكروظ حلق الرأس لان النبي صلى الله عليه وسلم قال في الغلام الذي حلق بعض رأسه يحلقه كله او اتركه كله وهذا يدل على جواز حلق الرأس وهو المعمول به والظاهر ان هذا في غير النسك اما في النسك بالاجماع ان الحلق ليس بمكروه بل هو افضل من التقصير نعم بل قد ذكر طوائف من الفقهاء من اصحاب الشافعي واحمد وغيرهما كراهة اشياء لما فيها من التشبه باهل البدع مثل ما قال غير واحد من الطائفتين ومنهم عبدالقادر ويستحب ان فختم في يساره للاثار ولان خلاف ذلك عادة وشعار للمبتدعة وحتى ان طوائف العين بالعكس يعني اتخذتم عندنا ليس من عادات العلماء الا من له حاجة ان ذلك الذي نرى في مسألة التختم انه من باب المباحات الا في الذهب هو حرام وحتى ان طوائف من اصحاب الشافعي استحبوا تسنيم القبور وان كانت السنة عندهم تسطيحها قالوا لان ذلك صار شعارا للمبتدعة. وليس الغرض هنا تقرير اعيان هذه المسائل ولا الكلام على ما قيل فيها بنفي ولا اثبات. وانما الغرض بيان القبور وتصليحها الفرق بينهما ان تسليم القبر يجعل كالسناء يعني هرما اعلاه اه اقل من اسفلت وتصليحها تكون كالسطح متساوي والصواب ان التسليم هو الافضل نعم وانما الغرض بيان ما اتفق عليه العلماء من كراهة التشبه بغير اهل الاسلام. وقد يتردد العلماء في بعض هذه القاعدة لبعض فروعها اي نعم وقد يتردد العلماء في بعض فروع هذه القاعدة لتعارض الادلة فيها او لعدم اعتقاد بعضهم انفراجه في هذه القاعدة مثل ما نقله الاثرم قال سمعت ابا عبدالله يسأل عن عن لبس في الحرب فقال ارجو الا يكون به بأس. قال وسمعت ابا عبدالله يسأل عن المنطقة والحلية فيها فقال اما المنطقة فقد كرهها قوم يقولون من زي العجم وكانوا يحتجزون العمائم وهذا وكانوا يحتجزون العمائم عندكم انا كله كان عندي يتحجرون ما اشار النسخ نعم وهذا انما علق القول فيه وهذا انما علق القول فيه لان في المنطقة منفعة عارضت ما فيها من التشبه ونقل عن بعض السلف انه كان يتمنطق فلهذا حكى الكلام عن غيره وامسك ومثل هذا هل يجعل ومثل هذا هل يجعل قولا له اذا سئل عن مسألة فحتى فيها؟ فحكى فيها جواب غيره ولم يردفه ولا مخالفة فيه لاصحابه وجهان احدهما نعم لانه لولا موافقته له لما كان قد اجاب السائل لانه انما سأله عن قوله ولم يسأله ان يحكي له مذاهب الناس لا يجعل بمجرد ذلك قولا له لانه انما حكاه فقط ومجرد الحكاية لا يدل الموافقة والله اعلم ان مثل هذا لا يقال انه وافق ولا خائف لانه لو كان موافقا لا تبين رأيه ولا قال مثلا هذا جائز وقاله فلان ولو كان مخالفا فقال قاله فلان ولكن لا اراه الظاهر انه بمثل هذا لا يقال انه موافق ولا انه مخالف ولكن يقال انه متوقف انه متوقف ولكن اسند الامر الى غيره توره عنه لانه يحتمل ان يكون ما قاله الغير صحيحا فيذكره رحمه الله من باب الورع وهذا وسط بين القولين بين القول بانه موافق هو القول بانه مخالفة فيقال انه ليس صريحا المخالفة ولا ايش؟ في الموافق وانما حكاه على سبيل الورع احتمال ان يكون صوابا نعم اخبارك اي التحليق انهم يحلقون اسفل الرأس كالحلقة المصنف رحمه الله في الخوارج التحقيق ما هو يحرقون الراس كلها يحلقونه حلقة هكذا ايه اما ان يجعل حلق اسفل او الحلق بالوسط المهم يجعلونه كالحظة نعم وفي لبس المنطق وفي لبس المنطقة اثر وكلام ليس هذا موضعه ولمثل هذا تردد كلام في القوس الفارسية فقال الاسرم سألت ابا عبدالله عن القوس الفارسية فقال انما كانت قيسي الناس العربية ثم قال ان بعض الناس احتج بحديث عمر رضي الله عنه جعاب وادم قلت حديث ابي عمر ابن حماس قال نعم حديث ابي عمر ابن حماس قال نعم قال ابو عبد الله يقول فلا تكون جعبة الا للفارسية. والنبل فانما هو قرن. قال الاثرم قلت لابي عبد الله في تفسير مجاهد قلوبنا في اكنه. قال كالجعبة للنبل. قال فان كان يسمى جعبة للنبل ما احتج به الذي قال هذا بشيء ثم قال ينبغي ان يسأل عن هذا اهل العربية فهم ينبغي ان يسأل عن هذا اهل العربية قال ابو بكر هذا من تواضعه انه احال المسألة على العلماء بالعربية لان الامام احمد رحمه الله قد دخل كلامه شيء من العامية ولهذا تجي في جواباته يقول ايش ايش تصنع وكلام عام فهو رحمه الله اراد ان يحيل هذا الامر الى العربية هذي تسمى جعبة او لا تسمى اي نعم قال ابو بكر قيل لابي عبد الله الدراعة يقول لها فرج فقال كان لخالد بن معدان الطاعة كلها فرج من بين يديها قدر ذراع. قيل لابي عبد الله فيقول لها فرج من خلفها. قال ما ادري اما من اما من بين يديها فقد سمعت. واما من خلفها فلم اسمع. قال الا الذي لا نسمع ان النساء اللهم اهدهن لهن دراعة يكون شقها من الخلف وهذا لا شك انه خطأ لانه اذا كان من الخلف ثم مسجد المرأة لابد ان يبين تاقها او اخذها طول الشد وقصره مثل الدرع لكنها اوسع قال الا ان في ذلك سعة له عند الركوب ومنفعة. قال وقد احتج بعض الناس في هذا بقوله تعالى واعدوا لهم ما استطعتم من قوة قال الاكرم قلت لابي عبدالله واحتج واحتج العلما الان الامام احمد توقف قال لم اسمع فرج فرجها يعني شقة من من الخلف واورد عليه ان هذا اسهل للركوب عند ركوب الخيل والابل وما اشبه ذلك لانه يكون اوسع لاسفلها واحتج بعضهم بقوله تعالى واعدوا لهم ما استطعتم من قوة وفي فتحها من اسفل قوة للانسان وسرعة ركوب اه مناقشة نعم قال الاسرم قلت لابي عبد الله واحتج بهذه الاية واحتج بهذه الاية بعض الناس بالقوس ثم قلت ان اهل خرسان يزعمون انه لا منفعة لهم في القوس العربية. وانما النكاح عندهم للفارسية قال كيف؟ وانما افتتحت الدنيا بالعربية قال الاثرم قلت لابي عبدالله ورأيتهم لكن الراجح انه اذا اذا تغيرت السهام او السلاح فليتبع ما فيه المصلحة سواء كانت عربية او فارسية او اوروبية او شرقية او غربية. المقصود واعدوا لهم ما استطعتم من قوة واما لو قلنا نبقى على ما كان عليه العرب من قبل هذا لا لا يمكن ان يستقيم فالصواب ان ان مثل هذا لا لا نعم قال الاثرم قلت لابي عبد الله ورأيتهم بالثغر لا يكادون يعدلون بالفارسية. قال انما الرجل بالشام متنكبا قوسا عربيا وروى الاثرم عن حفص بن عمر قال حدثنا رجاء ابن ابن قال حدثنا رجاء ابن مرجع قال حدثنا عبدالله بن بشر عن ابي راشد الحبراني وابي الحجاج السكسيكي عن علي قال بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوكأ على قوس له عربيا. اذ رأى رجلا معه قوس فارسية فقال القها فانها ملعونة ولكن عليكم بلقسي العربية وبرماح القناة فبها يؤيد الله الدين وبها يمكن لكم في الارض ما خرجه؟ الا. ماذا يقول؟ يقول اخرجه ابن ماجة في سننه كتاب الجهاد باب السلام واسناده عند ابن ماجة فيه عبدالله ابن بسر فيه عبدالله ابن بسر ضعيف واشعث ابن سعيد متروك الحمد لله ان الله كفانا اياه ولاصحابنا في القوس الفارسية ونحوها نقل ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد عن شيخ ابن تيمية رحمهم الله ان افراد ابن ماجه الغالب فيها الظعف وهذه فائدة يعني منفرد به من ماج من بين السنن فالغالب فيه الظعف يعني فيجب على الانسان ان ان يتأنى ويتوقى من فرد فيه