بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله واصحابه اجمعين اما بعد فقد قال شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في ابتغاء الصراط المستقيم ومذهب ابي يوسف ذو الاب كذي الابوين ومذهب الشافعي واحمد لا عبرة بذلك. نص عليه احمد وقد روى السلفي من حديث الحسن ابن رشيق قال حدثنا احمد بن الحسن بن هارون قال حدثنا العلاء بن سالم قال حدثنا ابن عيسى الواسطي قال حدثنا ابو بكر الهذلي عن ما لك بن انس عن الزهري عن ابي سلمة بن عبد الرحمن قال جاء قيس بن حطاطة الى حلقة فيها صهيب الرومي وسلمان الفارسي وبلال الحبشي فقال هذا الاوس والخزرج قد قاموا بنصرة هذا الرجل فما بال هؤلاء؟ فقام معاذ بن فاخذ بتلابيبه ثم اتى به النبي صلى الله عليه وسلم فاخبره بمقالته فقام النبي صلى الله عليه وسلم مغضبا يجر رداءه حتى دخل المسجد. اللهم صلي ثم نودي ان الصلاة جامعة. فصعد المنبر فحمد الله واثنى عليه ثم قال اما بعد ايها الناس فان الرب رب واحد والاب اب واحد والدين دين واحد وان العربية ليست لاحدكم باب ولا ام انما هي لسان فمن تكلم العربية فهو عربي فقام معاذ بن جبل فقال بم تأمرنا في هذا المنافق؟ قال قال دعه الى النار فكان قيس مما من ارتد فقتل في الردة هذا الحديث ضعيف وكأنه مركب على مالك لكن معناه ليس ببعيد بل هو صحيح من بعض الوجوه كما قدمناه ومن تأمل ما ذكرناه في هذا الباب عرف مقصود الشريعة فيما ذكرناه من الموافقة المأمور بها المخالفة المنهية عنها كما تقدمت الدلالات عليه وعرف بعض وعرف بعض وجوه ذلك اسبابه وبعض ما فيه من الحكمة فصل فان قيل ما ذكرتموه من الادلة معارض بما يدل على خلافه. وذلك ان شرع من وقبلنا شر لنا ما لم يرد شرعنا بخلافه. وقوله تعالى فبهداه مقتدر. وقوله يتبع ملة ابراهيم وقوله يحكم بها النبيون الذين اسلموا قول ما ذكرتموه من الادلة يعني في مخالفة من قبلنا بمخالفة من قبلنا معارض بما يدل على ان شرع من قبلنا شرع لنا شرع لنا فلننظر الى جواب الشيخ وغير ذلك من الدلائل المذكورة في غير هذا الموضع مع انكم مسلمون لهذه القاعدة وهي عامة السلف وجمهور الفقهاء ومعارض بما رواه سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما معارضة اخرى فيما رواه سعيد بما ومعارض بما رواه سعيد ابن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه عليه وسلم قدم المدينة فوجد اليهود صياما يوم عاشوراء فقال لهم صلى الله عليه وسلم هذا اليوم الذي تصومونه؟ قالوا هذا يوم عظيم. انجى الله فيه موسى وقومه واغرق فيه فرعون وقومه فصامه موسى شكرا لله فنحن نصومه تعظيما له. فقال رسول الله صلى الله عليه عليه وسلم فنحن احق واولى بموسى منكم فصامه رسول الله صلى الله عليه وسلم وامر بصيام متفق عليه وعن ابي موسى رضي الله عنه قال كان يوم عاشوراء تعده اليهود عيدا قال النبي صلى الله عليه وسلم فصوموه انتم متفق عليه وهذا اللفظ للبخاري مسلم تعظمه اليهود وتتخذه عيدا. وفي لفظ له كان اهل خيبر يصومون يوم عاشوراء ويتخذونه ويتخذونه عيدا ويلبسون نسائهم فيه حليهم وشاراتهم وعن عن عبيد الله بن عبدالله بن عتبة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان اهل الكتاب يسدلون يسدلون هنا اشعارهم وكان المشركون يفرقون رؤوسهم. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب اهل الكتاب فيما لم يؤمر فيه بشيء. فسدل رسول الله صلى الله عليه وسلم ناصيته ثم فرق بعد متفق عليه قيل ان في هذا الحديث في ما سبقه اولا ان النبي صلى الله عليه وسلم قدم المدينة فوجد اليهود صياما يوم عاشوراء ظاهر ظاهره انه اه ان يوم عاشوراء هو في ربيع الاول لانه بالاتفاق ان النبي صلى الله عليه وسلم قدم في ربيع الاول ولا اشكال في هذا اجاب بعض العلماء عن ذلك بانهم اي اليهود كانوا يؤرخون بالاشهر غير العربية وانه وافق قدوم الرسول عليه الصلاة والسلام للمدينة في الوقت الذي كان وافق يوم عاشوراء وهذا جواب سديد واضح والا ففيه اشكال لان يوم عاشوراء في اي وقت محرم في محرم اي نعم قيل اما المعارضة بكون شرع من قبلنا شرع لنا شرعا شرعا لنا ها؟ تصحيح؟ ايه تصحيح كيف وهذا لفظ البخاري بعد قوله متفق عليه اذا عندنا هذا لفظ البخاري ولفظ المسلم تعظمه نعم اشار الى نسخة انها لفظ البخاري نعم قيل مم يوم عاشوراء بمحرم هذا باعتبار الاشهر الهلالية لكنه لكن اليهود لا يؤرخون بهذا يؤرخون بالاشهر الشمسية صادف ان اليوم الذي نجى الله فيه موسى وقومه هو يوم قدوم الرسول للمدينة في غير في غير محرم هذه قيل اما المعارضة بكون شرع من قبلنا شرعا لنا ما لم يرد شرعنا بخلافه فذاك مبني على على مقدمتين كلتاهما منفية في مسألة التشبه بهم احداهما ان يثبت ان ذلك شرع لهم بنقل موثوق به مثل ان يخبرنا الله في كتابه او على لسان رسوله او او ينقل بالتواتر او ينقل بالتواتر ونحو ذلك. فاما ونحوه ونحو ذلك نحن كسل ونحو ذلك فاما مجرد الرجوع الى قولهم او الى ما في كتبهم فلا يجوز بالاتفاق النبي صلى الله عليه وسلم وان كان قد استخبرهم فاخبروه ووقف علامات التوراة فانما ذلك لانه لا يروج عليه باطلهم ها ايش وايش وافق فاخبروه ها وهو عندنا وقف هذي عندنا ما فيها اعادة عندك وافق ولا وافق؟ لا ووقف ولا اشر النصف الثاني عند سامح؟ لا تنعدلها نكتب لا هو اجتمع النسخ كله على وضعه وان كان قد استخبرهم فاخبروه ووقف على ما في التوراة فانما ذلك لانه لا يروج عليه باطله بل الله سبحانه يعرفه ما يكذبون مما يصدقون. كما قد اخبره بكذبهم غير مرة اما نحن فلا نأمن ان يحدثونا بالكذب فيكونوا فيكون فاس فيكون فاسق بل كافر قد جاءنا بنبأ بالنصب فيكون فاسق بل كافر قد جاءنا بنبأ فاتبعناه وقد ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه انه قال اذا حدثكم اهل الكتاب فلا تصدقوهم ولا تكذبوهم المقدمة الثانية ان لا في شرعنا بيان خاص لذلك. فاما اذا كان فيه بيان خاص اما بالموافقة او بالمخالفة استغني عن ذلك فيما ينهى عنه من موافقته ولم يثبت انه شر. بموافقتهم نادي الشندة بالميم نص هاجر لان موافقته هي موافقة شر استغني عن ذلك فيما ينهى عنه من موافقتهم ولم يثبت انه شرع لمن كان قبلنا. وان ثبت فقد كان هدي نبينا صلى الله عليه وسلم واصحابه بخلافه وبهم امرنا نحن ان نتبع ونقتدي وقد امرنا نبينا صلى الله عليه وسلم ان يكون هدينا مخالفا لهدي اليهود والنصارى وانما تجيء الموافقة في بعض الاحكام العارضة لا في الهدي الراكب والشعار الدائم. ثم ذلك بشرط الا يكون قد جاء عن نبينا واصحابه خلافه او ثبت اصل شرعه في ديننا وقد ثبت عن نبي من الانبياء اصله او وصفه مثل فداء من من نذر ان يذبح ولده بشاه ومثل الختان المأمور به في ملة ابراهيم عليه السلام ونحو ذلك وليس الكلام فيه ان يذبحها من نذر ان يذبح ولده ايش الواجب عليه اذبح الشاة هذا احد الاقوال اه ابتداء بابراهيم عليه الصلاة والسلام حين امر ان يذبح ذبحا عظيما القول الثاني انه يكفر كفارة يمين لقول النبي صلى الله عليه وسلم من نذر ان يعصي الله فلا يعصي وذبح الولد معصية فيكفر عنه كفارة يمين وهذا المذهب وهو الصحيح واما قصة ابراهيم فليست نظرا ابراهيم الزم به من قبل الله عز وجل وفدي بذبح عظيم من قبل الله سبحانه وتعالى فبينهما فرض الصواب ان من نذر ان يذبح ابنه فانه لا يحل له ان يذبحه وعليه كفارة يمين