ايش قال لهم ان المخالفة لهم. ايه. لا تكون ايه. نعم. يعني وجوب مخالفتهم في الهدي الظاهر مو في العقائد ايش قوي مستغني عن الضعيف وقوي والضعيف نعم. فلا تجد. ها؟ فلا جديد فلا جديد؟ لا جديد لانه قد يقول قائل ان الواجب مخالفة سواء كنا اقوياء او ضعفاء قوي يا شيخ لا لكن هم الان مثلا على هدي معين لباسهم معين وهذا انسان في بلاده لو خالفهم في اللباس لاذوه ولا يستطيع ان يخالف هل مراد الشيخ نعم الظاهر انهم يجيبون عنها بما كان عليه الامر اولا. ولكن يقال انه يؤخذ بالاخر في الاخرة نعم في موافقة المشركين هل هذا على بلاد المسلمين؟ لان في بعض بلاد المسلمين المرأة اذا كانت متسترة مثل ما عندنا تكون مثيرة للنظر والضحك الاستهزاء يعني يقول السائل اذا كان اذا كان يخشى في بلاد الكفار يكسى ببلاد المسلمين في بعض البلاد مثلا عندهم الاستهتار والاستهزاء بالمرأة المتحجبة الحجاب الشرعي كما عند الكفار او اشد وقلت لكم هذا ما هي تحتاج الى محل تأمل في الواقع محل تأمل نعم هذه النقطة التي ذكرها الشيخ رحمه الله. نعم. هي من المسائل المهمة جدا التي يعني يكثر فيها الخلاف. ايه؟ هذه مسألة ان المخالفة له في هذه الظاهرة يعني قد يستحب او يجد. نعم. يعني الموافقة. وهذه نحن ان لم يكن لنا فيها لاهل العلم لعلمائنا الذين نثقوا بكلامهم كلاما فصلا يكثر فيها الخلاف. نعم. لاننا لان كل واحد منا نحن يعني او من هم طلاب علم طلاب علم يعني كبار ستختلف قرارهم وتتباين. فاذا لم يتفق الكبار فينا على كلام فصل فيها او تفصيل كبير. ولذلك يعني لو كنا شرحناها تفصيلا يعني هذه العبارة لشيخ الاسلام. لانها مشكلة في العصر حقيقة وخلافيا كبير جدا ما فيها شك. فانا ارى انه اذا كان ما بينتهاك حرام يعني. يعني مثلا لو كان من ارجو من يلبس سجان الحريم ما ما نوافق مع لان الحريم محرم للعين او يلبس ما في الصور ما نوافقه لكن متى ان يلبسوا البنطلون ونحن من عادتنا ان لا نلبس فهل نقول ابقى على لباسك انت او نظر لانك ذليل وانهم يستذلونك ويؤذونك البس كلباسك هذي كما كان محرما بعينه او بوصفه لا من اجل المخالفة هذا لا نوافقهم عليه اما ما كان من اجل المخالفة فهذا كما قال الشيخ رحمه الله كشف الوجه. نعم. فهذه يعني قد يأتي بعضها ضيفا منها بان كل محرم فلم يفعل شبها ويدعي ان هذه الضرورة وقد لا يكون ذلك الامر كما يقول. وعلى كل حال يعني ضرورة هذا لا هذا لابد ان يتحقق انها ضرورة لانه سمعنا ان بعض البلاد الراقية ما يهمهم هذا الشيء تأتي وتمشي المرأة متحجبة كما تتحجب في بلدها ولا يقال له شيء بعض البلاد بالعكس يؤذونها ايذاء كاملا والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. اما بعد فقد قال شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في ارتظاء الصراط المستقيم ثم اعلم ان اعمالهم ثلاثة اقسام قسم مشروع في في ديننا مع كونه كان مشروعا لهم او لا يعلم انه كان مشروعا لهم لكنهم يفعلونه الآن وقسم كان مشروعا ثم نسخوا ثم نسخه شرع القرآن وقسم لم يكن مشروعا بحال وانما هم احدثوه. وهذه الاقسام الثلاثة اما ان تكون في العبادات المحضة او واما ان تكون في العادات المحضة وهي الاداب واما ان تجمع العبادات والعادات هذه تسعة اقسام تأمل القسم الاول وهو ما كان مشروعا في الشريعتين او ما كان مشروعا لنا وهم يفعلونه فهذا كصوم عاشوراء او كأصل الصلاة والصيام وكاصل تصحيح عندك فهذا كصوم عاشوراء وكاصل الصلاة والصيام فهنا تقع الفها هنا تقع تهاء فهنا فهنا تقع المخالفة في صفة ذلك العمل كما سن لنا صوم تاسوعاء وعاشوراء وعافوه صوم تاسوعاء وعاشوراء انا عندي كذلك يا شيخ ها؟ عندي كذلك في الواقع انا سمعتك تقول او او ما عندي ماذا قال ها فين يا شيخ؟ المهم عليكم الحلوى عشرة تاسوعاء وعاشوراء كما سن لنا صوم تاسوعاء وعاشوراء ايش قال على كل حال انتم اعلموا انه ليس فيها وقت وهو ينطق بها ما شاء نسوي همزة ليس فيها همزة وهو ينطق بها كما شاء نعم وكما امرنا بتعجيل الفطور والمغرب مخالفة لاهل الكتاب وبتأخير السحور مخالفة لاهل الكتاب. وكما امرت عندنا الفطور يعني معنى ما يختلف نعم وكما امرنا بالصلاة في النعلين مخالفة لليهود. وهذا كثير في العبادات. وكذلك في العادات قال صلى الله عليه وسلم اللحد لنا والشق لغيرنا وسنة توجيه قبور المسلمين الى الكعبة تمييزا لها عن مقابر الكافرين. فان اصل الدفن من الامور المشروعة في الامور العادية. ثم قد خلفت الشرائع في صفته وهو ايضا فيه عبادات ولباس النار في الصلاة فيه عبادة وعادة نزع المال في الصلاة شريعة كانت لموسى عليه السلام. وكذلك اعتزال الحيض ونحو ذلك من الشرائع التي جامعناهم في اصلها وخالفناهم في وصفها يعني المالك رحمه الله يقول انه اذا كان اذا كان العمل مشروعا الشريعتين فاننا نؤمر باصل العمل ولكن نخالفهم في ايش في وصفه وقد يكون في مكانه وقد يكون في زمانه المهم انه يشرع لنا مخالفتهم في هذا العمل الذي هو مشروع سواء كان عبادة او عادة نعم. القسم الثاني ما كان مشروعا ثم نسخ بالكلية كالسبت او ايجاد صلاة او صوم ولا يخفى النهي عن موافقة القسم الثاني ما كان الا ان ما كان طيب القسم الثاني القسم الثاني ما كان مشروعا ثم نسخ بالكلية كالسبت او ايجاد صلاة او صوم. ولا يخفى نهي عن موافقتهم في هذا سواء كان واجبا عليهم فيكون عبادة او محرما عليهم فيتعلق العادات فليس للرجل ان يمتنع من اكل الشحوم وكل ذي ظفر على وجه التدين بذلك ذلك ما كان مركبا منهما وهي الاعياد التي كانت مشروعة لهم. فان العيد المشروع يجمع وهو ما فيه من صلاة او ذكر او صدقة او نسك ويجمع عادة وهو ما يفعل فيه من التوسع في الطعام واللباس او ما يتبع ذلك من ترك الاعمال الواظبة كذا الواظبة قال عندي في المخطوطة في المطبوعة الواجبة لكنها في جميع المخطوطات الواظبة والاصح الواظبة من المواظبة وهي المداومة انظروا القاموس المحيط باب كذا والواظبة الاعمال الرتيبة التي يداوم عليها الانسان. اي هذا هو الصح ايه نعم عندنا بالظبط انا عندي ما نقط الصاد لكنها هي عادته على كل حال مراد الاعمال المستمرة لان الناس في العيد يكون عندهم اعمال يتركونها كالعمال مثل يتركون العمل و وما اشبه ذلك اللاعب ايضا مرخص به في العيد ما لا يرخص فيه نعم او ما يتبع ذلك من ترك الاعمال الواظبة واللعب المأذون فيه في الاعياد لمن ينتفع ونحو ذلك ولهذا ننتفع باللعب لان من الناس من لا ينتفع بالله ولا يهتم به ولا يخرج من التبرج عليه لكن الشريعة والحمد لله رخصت انسان ينتفع باللعب ويزيل عن نفسه الملل والسآمة له ذلك نعم ولهذا قال صلى الله عليه وسلم لما زجر ابو بكر رضي الله عنه الجويريتين عن الغناء في بيته دعهما يا ابا بكر فان لكل قوم عيدا وان هذا عيدنا. وكان الحبشة يلعبون يوم يوم العيد والنبي صلى الله عليه وسلم ينظر اليهم فالاعياد المشروعة يشرع فيها او استحبابا من العبادات ما لا يشرع في غيرها. ويباح فيها او يستحب او يجب من من العادات التي للنفوس فيها حظ ما لا يكون في غيرها كذلك. ولهذا وجب فطر العيدين وقرن بالصلاة في احدهما الصدقة وقرن بها في الاخر الذبح وكلاهما من اسباب الطعام موافقتهم في هذا القسم المنسوخ من العبادات او او العادات او كلاهما. اقبح من موافقتهم فيما هو مشروع الاصل ولهذا كانت الموافقة في هذا محرمة كما سنذكره. وفي الاول قد لا تكون الا مكروهة نعم. نعم؟ واما القسم الثالث وهو ما من العبادات او العادات او كليهما فهو اقبح. يعني عندي او كلاهما قال عندي جاء في جميع النسخ او كلاهما بالرفع والصحيح كليهما كما اثبتته لانه معطوف على مجرور