واما القسم الثالث وهو ما احدثوه من العبادات او العادات او كليهما فهو اقبح واقبح واقبح فانه لو احدثه المسلمون لقد كان يكون قبيحا. فكيف اذا كان مما لم يشعر معه نبي قط بل احدثه الكافرون. فالموافقة فيه ظاهرة القبح فهذا اصل واصل وهو ان كل ما يشاهد كل ما يشابهون فيه من عبادة او عادة او كليهما هو ومن المحدثات في هذه الامة ومن البدع اذ الكلام فيما كان من خصائصهم. واما ما كان مشروعا لنا وقد فعله سلفنا السابقون فلا كلام فيه. فجميع الادلة الدالة من الكتاب والسنة والإجماع على قبح البدع وكراهتها تحريما او تنزيها. تندرج في تندرج هذه المشابهات فيها فيجتمع فيها انها بدع محدثة وانها مشابهة للكافرين وكل واحد من وصفين موجب للنهي اذ المشابهة منهي عنها في الجملة ولو كانت في السلف والبدع منهي عنها في الجملة ولو لم يفعلها الكفار فاذا اجتمع الوصفان صارا علتين مستقلتين في القبح النهي هذا واضح ما احدثوه انه مشابهة موافقتهم فيه يكون مشابهة وايضا وبدعة نعم فصل اذا تقرر هذا الاصل في مشابهتهم عندي في مشابهة الكفار اليس يا شيخ المؤلف رحمه الله سيذكر تسعة اقسام؟ لا لا ذكر ثلاثة فقط يصبر شوي وقضى الكتاب ما خلص فصل اذا تقرر هذا الاصل في مشابهتهم فنقول فنقول موافقتهم في اعياد لا تجوز من طريقين. الطريق الاول هو ما تقدم من ان هذا الطريق الاول العام العام؟ نعم ها نعم صحيح يا شيخ؟ هلا الطريق الاول العام هو ما تقدم من الطريق الاول العام وهو ما تقدم من انه الطريق الاول العام وهو ما تقدم من ان هذا موافقة النياه للكتاب فيما ليس في ديننا ولا عادة ولا عادة سلفنا فيكون فيه مفسدة فيكون فيه مفسدة موافقتهم وفي في تركه مصلحة مخالفتهم حتى لو كان موافقتهم في ذلك امرا اتفاقيا ليس مأخوذا لكان المشروع لنا مخالفتهم لما في مخالفتهم من المصلحة كما تقدمت الاشارة اليه فمن وافقهم فوت على نفسه هذه المصلحة وان لم يكن قد اتى بمفسدة فكيف اذا جمعهما ومن جهة ومن جهة انه من البدع المحدثة. وهذا الطريق لا وهذه الطريق لا ريب انها اتدل على كراهة كراهة التشبه بهم في ذلك فانا اقل احوال التشبه بهم ان يكون مكروها وكذلك اقل احوال البدع ان تكون ويدل كثير منها على تحريم التشبه بهم في العيد. مثل قوله صلى الله عليه وسلم من تشبه بقوم فهو منهم فان موجب هذا تحريم التشبه بهم مطلقا وكذلك قوله مخالف المشركين ونحو ذلك. ومثل ما ذكرنا من دلالة الكتاب والسنة على تحريم سبيل المغضوب والضالين واعيادهم من سبيلهم الى غير ذلك من الدلائل. وكذلك من ومثل ما ذكرنا من دلالة الكتاب والسنة. نعم على تحريم سبيل المغضوب عليهم والضالين على تحريم التشبه بهم مطلقا شلتي يعني يتناقض من مع قوله انه قد يكون مكروه فمن انعطف على ما تقدم من الدلائل العامة نصا واجماعا وقياسا تبين له دخول هذه المسألة مسألة في كثير مما تقدم من الدلائل. وتبين له ان هذا من جنس اعمالهم التي هي دينهم او شعار دينهم الباطل. وان هذا محرم كله بخلاف ما لم يكن من خصائص دينهم ولا شعارا له مثل نزع النعلين في الصلاة فانه جائز كما ان لبسهما جائز. وتبين له ايضا الفرق بين كما بقينا فيه على عادتنا لم نحدث شيئا نكون به موافقين لهم فيه. وبين ان نحدث اعمال اصلها مأخوذ عنهم قصدنا موافقتهم او لم نقصد واما الطريق الثاني الخاص في نفس اعياد الكفار فالكتاب والسنة والاجماع والاعتبار اما الكتاب فمما تأوله غير واحد من التابعين وغيرهم في قوله تعالى والذين لا يشهدون واذا مروا باللغو مروا كراما. فروى ابو بكر الخلان في الجامع باسناده عن محمد ابن سيرين في قوله تعالى والذين لا يشهدون الزور قال هو الشعانين وكذلك ذكر عن مجاهد وكذلك ذكر عن مجاهد انه قال هو اعياد المشركين وكذلك عن الربيع بن انس قال بيان المشركين وفي معنى هذا ما روي عن عكرمة انه قال لعب كان لهم في الجاهلية وقال القاضي ابو يعلى مسألة في النهي عن حضور اعياد المشركين. روى ابو الشيخ الاصبهاني باسناده في شروط اهل الذمة عن الضحاك في قوله تعالى والذين لا يشهدون الزور قال عيد الاتنين وباسناده عن ابي سنان عن الضحاك. والذين والذين لا يشهدون الزور. كلام الشرك وباسناده عن جويبر عن الضحاك والذين لا يشهدون الزور. قال اعياد المشركين وروى باسناده عن عمرو بن مرة لا يشهدون الزور لا يمالئون اهل الشرك على شركهم ولا يخالطونهم وباسناده عن عطاء ابن يسار قال قال عمر اياكم ورطانة الاعاجم وانفث على المشركين يوم عيدهم في كنائسهم. وقول هؤلاء التابعين انه اعياد الكفار ليس مخالفا لقول بعضهم انه الشرك او صنم كان في الجاهلية. ولقول بعضهم انه مجالس وقول بعضهم انه الغناء لان عادة السلف في تفسيرهم هكذا يذكر الرجل نوعا من انواع المسمى لحاجة المستمع اليه او لينبه به على الجنس كما لو قال العجمي ما الخبز فيعطى رغيفا ويقال له هذا للإشارة الى الجنس لا الى عين الرغيف وهذا صحيح لو تبي تسرح الرغيف للاعجمي وتقول هو احب يطحن ثم يعجن ثم توقد له النار ثم يجعل في التنور نعم باقي مدة ما ادري وش هذا لكن انت الخبزة هذي انتهي ولهذا المال نمنع عن العقد قبل كم ليلة بدأنا نشرح ما تصوره بعض حتى اتى به احد اليس كذلك؟ نعم اذا الخبز يا شيخ اعطى مئة ها؟ الخبز اعجمية لابسين مارس اكل الخبز كما نقال الاعجمي ما الخبز؟ ايه ما ادري وشو ما يعرف معنى الخبزة فقيل له هذا لكن لو تقول هو حب يطحن ثم يعجب ثم يوقد عليه بالنار نعم ثم يقرص او تذكرة قصته سالفته ما اعرفه نعم رضي الله عنه نعم لا التعليم غير مستطيل انه يتخذها لغة الله عمر اراد ان لا تتخذ لغة للانسان نعم. اذا هل يجعلون هذه الكلمات كلمات الحياة اليومية لا هذا ينهى عنه لا شك ولهذا ينبغي ان نشنع على اولئك القوم الذين يعلمون الصبيان آآ السلام وبابا بابا والعشق باي باي نعم يا سليم. اذا قيل ان هذه الامة الشكر الفتوح على محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صلي وسلم عليه الشريعة محمد صلى الله عليه وسلم اتفضل يا شيخ اقول مشروعية صيام يوم عاشوراء نعم نعم يعني كانت تقول ينبغي ايضا ان نجعل مناسبة بدر الانسان بدل نصوم. طيب ما في شك لكن الرسول اقر هذه الشريعة الا انه امر بالمخالف الرحمن الرحيم والصلاة والسلام الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. اما بعد فقد قال شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى انا في اقتضاء الصراط المستقيم اسقط لكن قد قال قوم ان المراد شهادة الزور التي هي الكذب وهذا فيه نظر فانه تعالى قال لا يشهدون الزور ولم يقل لا يشهدون بالزور. والعرب تقول شهدت كذا اذا حضرته. كقول ابن شهدت العيد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقول عمر الغنيمة لمن شهد الوقعة. وهذا فكثير في كلامهم واما شهدت بكذا فمعناه اخبرت به ووجه ووجه تفسير التابعين من المذكورين ان الزور هو المحسن المموه حتى يظهر بخلاف ما هو عليه في الحقيقة. ومنه قوله صلى الله عليه وسلم المتشبع بما لم يعط كلابس ثوبي زور لما كان يظهر مما يعظم به مما ليس عندك فالشاهد بالزور يظهر كلاما يخالف الباطن ولهذا فسره السلف تارة بما بما يظهر حسنه لشبهة ولهذا فسره السلف تارة بما يظهر حسنه لشبهة او لشهوة وهو قبيح في الباطن فالشرك ونحوه يظهر حسنه للشبهة والغناء ونحوه يظهر حسنه للشهوة. واما اعياد المشركين فجمعت الشبهة والشهوة وهي باطل اذ لا منفعة فيها في الدين وما فيها من اللذة عاجلة فعاقبتها الى الم فصارت زورا. وحضورها شهودها. واذا كان الله قد متع واذا كان الله قد مدح ترك شهودها الذي هو مجرد الحضور برؤية او سماع. فكيف موافقة بما يزيد على ذلك من العمل الذي هو عمل الزور. لا مجرد شهوده. ثم مجرد هذه اية فيها الحمد لهؤلاء والثناء عليهم. وذلك وحده يفيد الترغيب في ترك شهود اعيادهم وغيرها من الزور ويقتضي الندب الى ترك حضورها وقد يفيدك وقد يفيد كراهة حضورها لتسمية الله لها زورا. فاما تحريم شهودها من هذه الاية ففيه في نظر ودلالتها على تحريم فعلها اوجه لان الله تعالى سماها زورا وقد ذم من يقول الزور وان لم يضر غيره لقوله في لقوله في المتظاهرين. وان وان لم وان لم يضر غيرك بقوله بالباء