الذي يقول في هذه الاعياد في عيد العمال او عيد غيرها من هذه يقول ان هذه عادة ولا نقصد بها العبادة. نعم. التقرب الى الله نعم. نعم. الاشياء العامة التي لها من جنس الشرع هي عبادة. يوجد من جنسها شرعنا عبادة نقول هي يقصد بها التعبد ويرد عليه قوله. حتى هجوا وان لم تكن عبادة اما عيد الام فهذه عبادة لانهم يريدون ان يذكروا حقا يذكروا بحق الام لكن مثل عيد العمال ايضا قد يكون عبادة. التذكير بحقوقهم وانه يجب اننا اه نقول بحقوقهم. لكن اذا قدرنا انه ليس خالي من مما ينسب الى الدين مطلقا رحمه الله تعالى الحديث الثاني ما رواه ابو داوود قال حدثنا داوود ابن رشيد قال حدثنا شعيب ابن اسحاق عن الاوزاعي قال حدثني يحيى ابن ابي كثير قال حدثني ابو قال حدثني ثابت ابن الضحاش قال نزل رجل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ان فاتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال اني نذرت ان انحر ابلا ببوانة فقال النبي صلى الله عليه وسلم هل كان فيها وثن من اوثان الجاهلية يعبد؟ قالوا لا قال فهل كان فيها عيد من اعيادهم؟ قالوا لا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اوف بنذرك فانه لا وفاء لنذر في معصية الله. ولا فيما لا يملك ابن ادم. اصل هذا الحديث في الصحيحين وهذا الاسناد على شرط الصحيحين واسناده كلهم ثقات مشاهير وهو متصل بلا عنعنة وبوانة بضم الباء الموحدة من اسفل ليقال وضاحوا اليمن فيه فيه يقول وضاح اليمن ايا النحتلي واد موانة ايا النفتري وادي حبذا اذا نام حراس النخيل جناك جناكما وسيأتي وجه الدلالة من عندك اشرح اي نعم رجليك قال نعم. قال هو قال هو عبدالرحمن بن اسماعيل ابن عبد كلال من ال خولان من حمير شاعر مجيد وله شعر رقيق في الغزل ولقد تغزل ام البنين بام البنين بنت عبدالعزيز بن مروان وزوجة وزوجة الوليد بن عبدالملك فقتله الوليد وذلك سنة تسعين والبيض نشرها لا البيت لم يشرح ها طبعا انا عندي عائلة مشكلة يعني ايا نخلتين تشديد اليائسة ها تشتيت الياء لا ايا نخلتي ريال من نخلة نخلتين عندك ها عصر عندك هذي جانا رضوانه بضم الباء الموحدة من اسفل موضع اللي قريب من مكة اذا كنا حاشي ولا اصل انا عندي يا شيخ قال قال عندي يا شيخ بوانة بالظم وتخفيف الواو هظبة وراء ينبع قريبة من ساحل البحر وينبع شمال مكة. انظر معجب مول البلدان وقال في المطبوعة قال آآ قال في في المطبوعة قال بضم الموحدة ثم زاد موضع قريب من مكة واظنه تفسير من الشيخ حامد الفقيه ايش واظنه تفسير من الشيخ حامد الفقيه على كل حال هو اسم موضع. الشاهد ان الرسول صلى الله عليه وسلم سأل قال هل كان فيها عيد من اعيادهم هل فيها وثن من اوثانهم لان الرسول عليه الصلاة والسلام يعني استغرب كيف ينحر ابل بوالده؟ لماذا خصه تخصيص المكان اما ان يكون لتعبد جاهلي فيه او يكن لفقر اهله او لكونهم قرابة للنادر المهم ان لها اسباب لكن الاسباب اللي غيرها شعائر الكفر لا بأس بها لو نرى ان ينحر ابلا في مكان ما او غنما يذبحوها في مكان ما لان اهلها فقراء فلا بأس لكن من اجل انها تقام فيها شعائر الكفر فهذا لا يجوز نعم وقال ابو داوود في سننه وفي قوله صلوات الله وسلامه عليه لا وفاء لنذر في معصية الله هذا نفي بمعنى النهي او نفي على اصله يعني لا يمكن شرعا ان ينفى بنذر في معصية الله ولا فيما لا يملك ابن ادم. لو قال لله علي نذر ان اعتق عبد فلان فانه لا نظر لا نقول يلزمه ان يشتريه ويعتقه لا لانه حين نذر عتقه ليس ليس ملكا لهم نعم وقال ابو داوود في سننه حدثنا الحسن بن علي قال حدثنا يزيد بن هارون قال انبأنا عبد الله ابن يزيد ابن مقسم الثقفي من اهل الطائف قال حدثت ميسارة بنت مقسم انها سمعت ميمونة انت كردم؟ قالت خرجت مع ابي في حجة رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم صلي وسلم عليه فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وسمعت الناس يقولون رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم يقولون رسول الله يقول رسول الله اسقطت من الف لكن هو جاب رسول الله وزيادة. ايه الظاهر انه ما فيها صلاة الظاهر ان رسول الله مثل ما يقول رسول الله رسول الله يعني هذا هو هذا هو اي نعم يقولون رسول الله فجعلت ابده فجعلت ابده بصري. فدنى اليه ابي وهو على ناقة له معه درة كدرة الكتاب. فسمعت الاعراب والناس يقولون الطبطبية الطبطبية اليه ابي فاخذ بقدمه قالت فاقر له ووقف فاستمع منه فقال يا رسول الله اني نذرت ان ولد لي ولد ذكر ان انحر على رأس بوانه في عقبة من الثنايا عدة من الغنم. قال لا لا اعلم الا انها قالت خمسين. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هل كان بها من هذه الاوثان شيء قال لا قال فاوفي بما بما نذرت به لله؟ قال فجمعها فجعل يذبحها فانفلتت منه شاة شاة فانفلتت منه شاة فطلبها وهو يقول اللهم اوف بنذري فظفر بها فذبحها قال ابو داوود حدثنا محمد ابن بشار قال حدثنا ابو بكر الحنفي قال حدثنا عبد الحميد ابن عبد الحميد بن جعفر عن عمرو بن شعيب عن ميمونة بنت كردم بن سفيان عن ابيها نحوه بصره شيء مختصرا شيء منه. قال هل كان بها وثن او؟ مختصرة مختصرا شيئا ام مختصرا لا عندي مختصرا بفتحه. مختصر شيء نعم قال هل بها وثننا او عيد من اعياد الجاهلية؟ قال لا. قال قلت ان امي هذه عليها نذر مشي افاطويه عنها وربما قال ابن بشار اانقضيه عنها؟ قال نعم وقال حدثنا مسدد قال حدثنا الحارث ابن عبيد ابو ابو قدامة عن عبيد الله الاخنس عن عمرو ابن عن ابيه عن جده ان امرأة اتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله اني نذرت وان اضرب على رأسك بالدف قال او في بنذرك. قالت اني نذرت ان اذبح بمكان كذا وكذا كان يذبح كان يذبح فيه اهل الجاهلية. قال لصنم. قالت لا. قال لوثن. قال لا قال في الاولى قالت لا والثانية قال قالت لا قال لوثن؟ قال لا. قالت له قالت لا ها نعم قالت قالت لا قال اوفي بنذرك. اوفي. اوفي او في بالياء. بالياء بهذا السؤال نعم فوجه الدلالة ان هذا النادر كان قد نذر ان يذبح نعما اما ابلا واما غنما واما كانت قضيتين بمكان سماه فسأله النبي صلى الله عليه وسلم هل كان بها وثن من اوثان الجاهلين يعبد؟ قال لا. قال فهل كان بها عيد من اعيادهم؟ قال لا. فقال اوف بنذرك. ثم قال لا وفاء لنذر في معصية الله وهذا يدل على ان الذبح بمكان عيدهم ومحل اوثانهم معصية لله من وجوه احدها ان قوله فاوف بنذرك تعقيب للوصف بالحكم بحرف الفاء وذلك يدل على ان الوصف هو سبب الحكم فيكون سبب الامر بالوفاء وجود النذر خاليا من هذين من وصفين فيكون الوصفان مانعين من الوفاء ولو لم يكن معصية النجاز الوفاء به الثاني ولولا ولو لم ولو لم يكن ولو لم ولو لم يكن معصية لجاز الوفاء به نعم. الثاني انه عقب ذلك بقوله لا وفاء لنذر في معصية الله. ولولا اندراج الصورة عنها في هذا اللفظ العام والا لم يكن في الكلام ارتباط والمنظور في نفسه وان لم يكن ناصيه لكن لما سأله النبي صلى الله عليه وسلم عن السورتين قال له فاوف بنذرك يعني يعني حيث ليس هناك ما يوجب تحريم الذبح هناك. فكان جوابه صلى الله عليه وسلم فيه امرا بالوفاء عند الغلو من هذا ونهي عنه عند وجود هذا واصل الوفاء بالنذر معلوم فبين لا وفاء فيه واللفظ العام اذا ورد على سبب فلا بد ان يكون السبب مندرجا فيه وهذا يعبر عنها الاصوليون بقولهم سورة السبب قطيعة الدخول يعني العام اذا ورد على سبب فان السبب قطع الدخول في في هذا العام واما بقية افراد العام غالب الفقهاء يقولون ان دخول الافراد كلها على سبيل الترجيح والظن لجواز ان يكون عاما اريد به الخاص لكن سورة السبب قطعية الدخول لا شك نعم ولهذا قال اذا ورد عن سبب فلا بد ان يكون السبب مندرجا فيه