فكيف نفس عيدهم وهذا كما انه لما كرهها لكونها موضع شركهم بعبادة الاوثان كان ذلك ادل على النهي عن الشرك وعبادة الاوثان. وان كان النهي لان في الذبح هناك لان في الذبح هناك موافقة لهم في عمل عيدهم فهو عين مسألتنا اذ مجرد الذبح هناك لم يكره على هذا الا لمواظفتهم في العيد. اذ ليس اذ ليس فيه محظور اخر. وانما كان الاحتمال الاول لو اظهر لان النبي صلى الله عليه وسلم لم يسأله الا عن كونها مكان عيدهم ولم يسأل هل هل يذبح وقت عيدهم؟ ولانه قال هل كان بها عيد من اعيادهم فعلم انه وقت السؤال لم يكن العيد موجودا. وهذا ظاهر فان في الحديث الاخر ان القصة كانت في حجة الوداع وحينئذ لم يكن قد بقي عيسى للمشركين فاذا كان صلى الله عليه وسلم قد نهى ان يذبح في مكان كان الكفار يعملون فيه عيدا. وان كان اولئك الكفار قد اسلموا وتركوا ذلك العيد. والسائل لا يتخذ المكان عيدا. بل يذبح فيه فقط فقد ظهر ان ذلك سد للذرية فقط ماذا لك انت ملابس فقد ظهر ان ذلك سد للذريعة الى بقاء شيء الى بقاء شيء من اعيادهم. خشية ان يكون الذبح هناك سبب لا حياء امر تلك البقعة وذريعة الى اتخاذها عيدا. مع ان ذلك العيد انما كان مع ان ذلك مع ان ذلك العيد انما كان يكون والله اعلم سوقا يتبايعون فيها ويلعبون كما قالت له الانصار يومان كنا نلعب فيهما في الجاهلية لم تكن اعياد الجاهلية عبادة لهم ولهذا فرق صلى الله عليه وسلم بين كونها مكان وثن وكونها مكان عيد هذا نهي شديد عن ان يفعل شيء من اعياد الجاهلية على اي وجه كان. واعياد الكفار من الكتاب نبيين والاميين في دين الاسلام من جنس واحد كما ان كفر الطائفتين سواء في التحريم وان كان بعضه اشد تحريما من بعض ولا يختلف حكمهما في من حق المسلم لكن اهل الكتابين اقروا على دينهم ما فيه من اعيادهم بشرط الا يظهروها ولا شيئا من دينهم واولئك لم يقروا بل اعياد الكتابيين التي تتخذ التي تتخذ التي تتخذ دينا وعبادة. اعظم تحريما من اذ يتخذ لهوا ولعبا. لان التعبد بما يسخطه الله ويكرهه. اعظم من اقتضاء الشهوات بما حرم ولهذا كان الشرك اعظم اثما من الزنا. ولهذا كان جهاد اهل الكتاب افضل من جهاد الوثنيين وكان من قتلوه من المسلمين له اجر شهيدين واذا كان الشارع قد حسم مادة اعياد اهل الاوثان ما عندي شي من يراجع لنا هذا نعم اللي ما عنده اختبار يراجع نعم من ها ايمن صالح الفريح نعم ما بعد فجر بعد غد ان شاء الله بارك الله فيك واذا كان الشارع قد حسم مادة اعياد اهل الاوثان خشية ان يتدنس المسلم بشيء من امر الكفار الذين قد يأس الشيطان ان يقيم امرهم في جزيرة العرب. فالخشية من تدنسه باوظار الكتابي من من تدنسه باوظار الكتابيين الباقين اشد. والنهي والنهي عنه اوكره. كيف وقد قدم الخبر الصادق بسلوك طائفة من هذه الامة سبيلهم الوجه الثالث من السنة ان هذا الحديث وغيره قد دل على انه كان للناس في الجاهلية اعياد يجتمعون فيها ومعلوم انه بمبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم محى الله ذلك عنه فلم يبق شيء من ذلك معلوم انه لولا نهيه ومنعه لما ترك الناس تلك الاعياد. لان المقتضي لها قائم من جهة التي تحب ما يصنع في الاعياد. خصوصا اعياد الباطل. خصوصا اعياد الباطل من اللعب واللذات ومن جهة العادة التي التي الفت ما يعود من العيد. فان العادة طبيعة ثانية. واذا كان مقتضي قائما قويا فلولا المانع القوي لما درست تلك الاعياد. وهذا يوجب العلم اليقيني لان امام المتقين صلى الله عليه وسلم كان يمنع امته منعا قويا عن اعياد الكفار ويسعى في دروسها وطمسها بكل سبيل. وليس في اقرار اهل الكتاب على دينهم. وابقاء لشيء ابقوا وليس باقرار اهل الكتاب على دينهم ابقاء لشيء من اعيادهم في حق امته. كما انه ليس ففي ذلك ابقاء في حق امته لما هم عليه في سائر اعمالهم من سائر كفرهم ومعاصيهم. بل قد صلى الله عليه وسلم في امر امته بمخالفتهم في كثير من المباحات. وصفات الطاعات لان ليكون ذلك ذريعة الى موافقتهم في غير ذلك من امورهم. ولتكون المخالفة في ذلك حاجزا عن سائر امورهم فانه كلما كثرت المخالفة بينك وبين اصحاب الجحيم كان ابعد عن اعمال اهل الجحيم فليس بعد حرصه على امته ونصحه لهم غاية بابي هو وامي كل ذلك من فضل الله عليه وعلى الناس. ولكن ما اكثر الناس لا يعلمون الوجه الرابع من السنة ما خرجه في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها قالت دخل علي ابو بكر وعندي جاريتان من جواري الانصار تغنيان بما تقاولت به الانصار يوم معاذ قالت وليستا بمغنيتين. فقال ابو بكر رضي الله عنه ابي مزمور الشيطان في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وذلك يوم عيد. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا ابا بكر ان لكل قومي عيدا وهذا عيدنا. وفي رواية يا ابا بكر ان لكل قوم عيدا واما عيدا انا هذا اليوم وفي الصحيحين ايضا انه قال دعهما يا ابا بكر فانها هي معير. وتلك الايام ايام منى فالدلالة من وجوه احدها قوله ان لكل قوم عيدا وهذا عيدنا فان فهذا يوجب اختصاص كل قوم بعيدهم. كما ان الله سبحانه لما قال ولكل وجهة هو مولي وقال لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا اوجب ذلك اختصاص كل قوم بوجهتهم صراعتهم وذلك ان اللام تورث الاختصاص. فاذا كان لليهود عيد وللنصارى عيد كانوا مختصين قيل به فلا نشفقهم فيه كما لا نشركهم في قبلتهم وشرعتهم. وكذلك ايضا على هذا لا يشركوننا في عيدنا الثاني قوله وهذا عيدنا فانه يقتضي حصر عيدنا في هذا فليس لنا عيد سواه كذلك قوله وان عيدنا هذا اليوم فان التعريف باللام والاضافة يقتضي الاستغراق فيقتضي ان جنس عيدنا منحصرا في جنس ذلك اليوم كما في قوله تحريمها التكبير وتحليلها التسليم استغربه صلى الله عليه وسلم الحصر في غير ذلك العيد. او عين ذلك اليوم بل الاشارة الى جنس كما تقول الفقهاء باب صلاة العيد وصلاة العيد كذا وكذا ويندرج فيها صلاة العيدين وكما يقال لا يجوز صوم يوم العيد. وكذا قوله وان هذا اليوم اي جنس هذا اليوم اي هذا اليوم كما يقول القائل لما يعاينه من الصلاة هذه صلاة المسلمين قولوا لمخرج الناس الى الصحراء وما يفعلونه من التكبير والصلاة ونحو ذلك. هذا عيد المسلمين ونحو ذلك ومن ومن هذا الباب حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال يوم عرفة ويوم النحر وايام منى عيدنا اهل الاسلام وهي ايام اكل وشرب وايام اكل وشرب رواه ابو داوود والنسائي والترمذي وقال حديث حسن صحيح فانه دليل مفارقتنا في العيد والتخصيص بهذه الايام الخمسة. لانه يجتمع فيها العيدان المكاني والزماني ويطول زمنك وبهذا يسمى العيد الكبير. فكلما كملت فيه صفات التعيين. حصل الحصر الحكم فيه لكماله او لانه هو عد اياما وليس لنا عيد هو ايام الا هذه الخمسة الوجه الثاني العيد الكبير نعم الى الان نعم فلما كون من فيه صفة التعيين يسمى العيد الكبير لكنه عندنا لا يسمى عيد كبير تم عيد الاضحى نعم الوجه ايش اي نعم في هذا الحديث عرفة والنحر ثلاثة ايام التسير نعم هذا تبع