نعم واتخاذه موسما لبيع البخور كتابة الاوراق. وكتابة الورق والصاقها بالابواب واتخاذه موسما لبيع البخور وشرائه. وكذلك وكذلك وكذلك شراء البخور في ذلك الوقت. اذا اتخذ وقتا للبيع ورق البخور مطلقا في ذلك الوقت او في غيره او قصد شراء البخور المرقي فان رقي البخور فان رقي البخور واتخاذه قربانا هو دين والصابين وانما البخور وانما البخور طيب يتطيب بدخانه كما كما يتطيب بسائر ها كما قلت طيب لقى بس انتهى اللي عندي وانا بخور وان البخور طيب يتطيب بدخانه كما يتطيب بسعر الطيب. بسائر في ساعة الريف وش عندكم؟ ها؟ ساعد واحد يتكلم معاه لا بسائر كما يتطيب بسائر الطيب من المسك وغيره مما له اجزاء بخارية وان لطفت او له او له رائحة محضة ويستحب التبخر حيث يستحب التطيب وكذلك اختصاصه بتبخير رز بلبن او بسيسة او عدس او صبغ او او بيض او صبغ بيت او صبغ بيعه او صبغ بيض او مقر ونحو ذلك. ايش؟ مقر ما عندي ايش عندك؟ ساقطة من المطبخ. ها طيب ماشي نعم ونحو ذلك فاما القمار بالبيض او بيع البيض لمن يقامر به او شراؤه من المقامرين فحكمه ظاهر من ذلك ما يفعل ما حكمه؟ التحريم. هو انه حرام. لانه من باب التعاون على الاثم والعدوان فلو اراد احد ان يشتري منك بيضا للمقامرة فيه والمغالبة حرم عليك ان تبيع عليه وكيف المقامات في البيض؟ كمال كيف المقامرة في البيت طيب نعم هات صورة ايه هذه تنكسر هو الخسران ايه هذا وجه ثاني بين يديه ايه هذا اللي قال محمد بالطول يضعها بالطول ثم يضغط عليها ما تنكسر ما احد يقوى على هذا لكن الناس يتغلبون فيها واما يتقابلون كذا يقول اقذف البيضة وانا اقذفها في الجو اللي تنكسر في يكون صاحبه مغلوط عن انواع نعم ومن ذلك ما يفعله الاكارون من نفث البقر بالنقط الحمر او نكت الشجر ايضا او جمع انواع من والتبرك بها والاغتسال بمائها. ومن ذلك ما قد يفعله النساء من اخذ ورق الزيتون والاغتسال بمائه. او قصد الاغتسال بشيء من ذلك فان اصل ذلك ماء المعمودية. ومن ذلك ترك الوظائف الراتبة من من الصنائع والتجارات او حلق العلم وغير ذلك واتخاذه يوم راحة وفرح. واللعب فيه بالخير او غيرها على وجه يخالف ما قبله وما بعده من الايام والضابط انه لا يحدث فيه امر اصلا. بل يجعل يوما كسائر الايام فانا قد قدمنا عن النبي صلى الله عليه وسلم انه نهاهم عن اليومين الذين كانا لهم يلعبون فيهما في الجاهلية صلى الله عليه وسلم نهى عن الذبح بالمكان اذا كان المشركون يعيدون فيه. ومن ذلك ما يفعله كثير من الناس في اثناء في اثناء كانون الاول لاربع الثاني. نعم. كانون الثاني ها الثاني ها؟ اي نعم في ابناء كانون الثاني لاربع وعشرين خلت منه ويزعمون ان ميلاد عيسى عليه ويزعمون انه ميلاد عيسى عليه السلام فجميع ما يحدث فيه هو من المنكرات مثل ايقاد النيران واحداث طعام واصطناع شمع وغير ذلك فان اتخاذ هذا الميلاد عيدا هو دين النصارى. ليس لذلك اصل في دين الاسلام. ولم يكن لهذا الميلاد ذكر اصلا على عهد السلف بل اصله مأخوذ عن النصارى وانضم اليه سبب طبيعي وهو كونه في الشتاء المناسب لايقاف النيران واكثار الطعام نعم. المناسب لايقاظ لايقاظ النيران وانواع وانواع مخصوصة من الاطعمة ثمان النصارى تزعم انه بعد الميلاد بايام اظنها احد عشر يوما عن مدى يحيى عمد يحيى لعيسى عليهما السلام في ماء المعمودية وهم يتعمدون في هذا الوقت ويسمونه عيد الغطاس. وقد صار كثير من جهال الظاهر المعروف الان في نفس الزمان اللي قال الشيخ نعم؟ ها؟ واحد منهم يقفز في هذا اليوم اللهم عافنا اللهم عافني. صار كثير من جهال النساء يدخلن اولادهن الى الحمام في هذا الوقت ويزعمون ان هذا ينفع الولد وهذا من من دين النصارى وهو من اقبح المنكرات المحرمة ها جسد اي نعم. طيب ما حكم التداول بالحكمة ايش الحمية والعياذ بالله فيحجب عن الماء ويحجب عن تسليم الناس ويحجب اهانة حمية هي الحمية اذا جرب هذا ونفع فلا بأس نعم لا التيمم لان هذا لان منفعته غير معلومة. اما لو نعم منفعته معلومة فلا بأس لانه مريظ يدخل في قوله وهو مكتوب مرظى وانتفع ولا ما انتفع؟ معناه انه انه نافع اقول انه نافع ممازحا ومحقرا. آآ بعض الامثلة المشهورة مثلا بعض الامثلة المشهورة. اي نعم. وجود المرأة اذا صحت اه واذا انفسر تفسد اقعد اقعد اقعد السؤال. بعض ايش؟ الامثلة. نعم. نعم اما ملحوظ المرأة بلا صحة فهي تفسد المأساة واذا لم تصح يعني اذا شاورته لا ما هو صحيح. اقصد يعني احيانا بعض الناس ما يجوز هذا هنا اولا هو كذب والثاني انه يدمر رأيها. لا ما هو صحيح. نعم؟ لو كان ذلك محقرا ما يجوز ابدا. قول الشيخ فان اصل ذلك ايش؟ هم. فان اصل ذلك ما معنى هذا التعميد موسى تعميد عيسى اللحى ذكر نعم. نعم الراحة التعطيل تعطيل الاعمال من خميسهم هما اللي يكون بعد صيامهم يسمونه الخميس آآ الكبير الشيخ عبد السلام رحمه الله سماه الخميس الحقيقي قال شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في كتابه الاقتضاء وكذلك اعياد الفرس مثل النيروز والمهرجان ايش؟ اعياد الفرس. مثل النيرز. لا النيرز نيروز فاذا قلت النيروز ها النيرز لا النيروز وانت قلت النيروز؟ اي نعم لكنك قلت والمره جاء وكذلك اعياد الفرس مثل ما يمل والمهرجان واعياد والمهرجان. نعم واعياد واعياد اليهود واعياد اليهود او غيرهم من انواع الكفار او الاعاجم او الاعراب حكمها كلها على ما ذكرناه من قبل وكما لا نتشبه بهم في الاعياد فلا يعان المسلم المتشبه بهم في ذلك بل عن ذلك فمن صنع ذلك فمن صنع دعوة مخالفة للعادة في اعيادهم لم تجب لم تجب دعوته ومن اهدى المسلمين هدية في هذه الاعياد مخالفة مخالفة للعادة في سائر الاوقات غير هذا العيد لم تقبل هديته خصوصا ان كانت الهدية مما يستعان بها على التشبه بهم مثل اهداء الشمع ونحوه في مثل اهداء الشمع ونحوه ميلاد او اهداء البيض واللبن والغنم في الخميس الصغير الذي في اخر صومهم. وكذلك ايضا لا يهدى. وكذلك ايضا لا وهذا من من السياسة ان يهجر الانسان الذي يتشبه بالكفار ولا يقبل منه هدية ولا يقبل منه دعوة اذا كانت هذه الهدية والدعوة ليست ليست من العادة الجارية فانه لا يقبلها هجرا له ولان يتخذ هذا عيدا ما في احد هذا وكذلك ايضا لا يهدى لاحد من المسلمين في هذه الاعياد هدية لاجل العيد. لا سيما اذا كان مما اذا كان مما به على التشبه بهم فما ذكرناه. ولا يبيع المسلم ما يستعين به المسلمون على مشابهتهم في العيد ولا يبالي عندي يقول في ها؟ يبيع في الف وباء يبايع. ها؟ في نسخة الف وباء يبايع. ايه. نخليها نص ساعة عندكم يبيع؟ اي نعم نعم من الطعام واللباس ونحو ذلك ولا يبي. نعم. ولا يبيع المسلم ما يستعين به المسلمون على مشابهتهم في العيد. من الطعام واللباس نحو ذلك لان في ذلك لان في ذلك اعانة على المنكر. فاما مبايعاتهم ما يستعينونهم به على عيدهم. او جهود اعيادهم لشراء شراء فيها. فقد قدمنا انه قيل للامام احمد هذه الاعياد التي تكون عندنا بالشام لوط مثل يا نور ودير ايوب واشباهه يشهده المسلمون يشهدون الاسواق ويجلبون فيه الغنم والبقر والبر وغير ذلك الا انه الا انه انما يكون في الاسواق يشترون. يشترون ولا يدخلون عليهم وانما يشهدون الاسواق. قال اذا لم يدخلوا عليهم بيعهم وانما يشهدون السوق فلا بأس. وقال ابو الحسن فاما ما يبيعون في الاسواق في اعيادهم فلا بأس بحضوره. نص عليه احمد في رواية مهنى وقال انما يمنع وانما يمنعون ان يدخلوا عليهم بيعهم وكنائسهم. فاما ما يباع في الاسواق من المأكل فلا. وان قصد الى توفير ذلك وتحسينه لاجلهم. فهذا كلام محتمل لانه اجاز شهود السوق لانه اجاز شهود السوق مطلقا ومشتريا لانه قال اذا لم يدخلوا عليهم كنائسهم وانما يشهدون السوق فلا بأس. وهذا يعم البائع والمشتري لا سيما ان كان الضمير في قوله يجلبون عائدا الى المسلمين فيكون قد نص على جوازك جالبين الى السوق ويحتمل وهو اقوى انه انما رخص في شهود السوق فقط ورخص في الشراء منهم لم يتعرض للبيع منهم لان السائل انما سأله عن شهود السوق التي يقيمها الكفار لعيدهم. وقال في اخر مسألة يشترون ولا يدخلون عليهم بيعهم. وذلك لان السائل مهنى ابن يحيى الشامي وهو فقيه عالم. وكان والله اعلم قد سمع ما جاء في النهي عن شهود اعيادهم فسأل احمد هل شهود اسواقهم بمنزلة شهود اعيادهم؟ فاجاب فاحمد بالرخصة في شهود السوق ولم يسأل عن بيع المسلم لهم اما لظهور الحكم عنده واما لعدم الحاجة اليه ذاك وكلام الامدي ايضا محتمل للوجهين لكن الاظهر فيه الرخصة في البيع ايضا لقوله انما يمنعون ان يدخلوا عليهم بيعهم وكنائسهم وقوله وان قصد الى توفير ذلك وتحسينه لاجلهم. فما اجاب به احمد من جواز شهود السوق فقط للشراء منها من غير دخول الكنيسة فيجوز لان ذلك ليس فيه شهود منكر ولا اعانة على معصية لان نفس الابتلاع منهم جائز ولا اعانة فيه على المعصية بل فيه صرف لما لعلهم يبتاعونه لعيدهم عنهم فيكون فيه تقليل الشر وقد كانت اسواق في الجاهلية كان المسلم كل عام قاله الشيخ صحيح يعني يفرق بين البيع والشرا هالشغلة لا بأس به. والبيع اعانة على المنكر. لكن قد يقول قائل في وقتنا الحاضر اشر منهم يزيدهم سرورا وينمي اقتصادهم لانهم يبيعون بهذه المناسبة ولا ينزلون السحر يجعلون السعي هو ابوها فاذا خيب من ذلك وانها واننا اذا اشترينا منهم ما يجلبون باعيادهم يزيدهم سرورا وينمي اموالهم ويزدادون كسبا فانه يمنع لان الحكم يدور مع علته