نعم وفي ظن ان المسلمين اذا هجروهم ولم يأتوا للاسواق يشترون انهم في العام المقبل لا يجلبون لانهم يعلمون انهم مهجورون نعم فيكون فيه تقليل الشر وقد كانت اسواق في الجاهلية كان المسلمون يشهدونها. نعم وش معنى المؤمنين يا كريم يا رب عندي ازواج في الجاهلية نشوف اللي انا عندي كان المسلمون يشهدونها وشهد بعضها النبي صلى الله عليه وسلم. ومن هذه الاسواق ما كان يكون في موسم الحج ومنها ما كان يكون لاعياد باطلة وايضا صار الجاهلين احسن نعم واي وايضا فان اكثر ما في السوق ان يباع فيها ما يستعان به على المعصية. فهو كما لو حضر الرجل سوقا يباع فيه سلاح لمن يقتل به معصوما او العصير لمن لمن يخمره فحضرها الرجل ليشتري منها بل هذا اجود لان البائع في هذه السوق ذمي وقد اقروا على هذه المبايعة ثم ان الرجل لو سافر الى دار الحرب ليشتهي منها جاز عندنا فما دل عليه حديث تجارة ابي بكر رضي الله عنه في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم الى ارض الشام وهي دار حرب وحديث عمر رضي الله عنه واحاديث اخر وسط القول فيها في غير هذا الموضع مع انه لابد ان تشتمل اسواقهم على بيع ما يستعان به على المعصية. فاما بيع المسلمين لهم في اعيادهم ما يستعينون على عيدهم من الطعام واللباس والريحان ونحو ذلك. او اهداء ذلك لهم فهذا فيه نوع اعانة على اقامة عيدهم على اقامة عيده من على اقامة عيدهم المحرم. وهو مبني على اصل وهو ان بيع الكفار عنبا او عصيرا يتخذونه خمرا لا يجوز وكذلك لا يجوز بيعهم سلاحا يقاتلون به مسلما وقد دل حديث عمر رضي الله عنه في اهداء الحلة في اهداء الحلة السيرة في اهداء الحلة السيرة الى اخ له بمكة بمكة مشرك على جواز بيعهم الحرير لكن الحرير الحرير مباح في وانما يحرم الكثير منه على بعض الادميين. ولهذا جاز التداوي به في اصح الروايتين. ولم يجز بالخمر بحال وجازت صلعته في الاصل والتجارة فيه فهذا الاصل فيه اشتباه. فان قيل بالاحتمال الاول في كلام احمد جوز ذلك وعن احمد في جواز حمل التجارة الى ارض الى ارض الحرب روايتان منصوصتان فقد يقال بيعها في العيد كحملها الى دار الحرب فان حمل الثياب والطعام الى ارض الحرب فيه اعانة على دينهم في الجملة. واذا منعنا منها الى ارض الحرب فهذا اولى. واكثر طوله ونصوصه تقتضي المنع من ذلك. لكن هل هو منع تحريم او تنزيه؟ مبني على ما سيأتي وقد ذكر عبد الملك بن حبيب ان هذا من ان هذا مما اجتمع على كراهته. وصرح بان مذهب ولا وجه نعم هي في نسخة اجمع طيب وصرح بان مذهب مالك ان ذلك حرام وقال عبد الملك بن حبيب في الواظحة كره مالك اكل ما ذبح النصارى لكنائسهم ونهى عنه من غير تحريم. قال وكذلك ما ذبحوا على على اسم المسيح او الصليب او اسماء او اسماء من او اسماء من مضى من احبارهم او اسماء من مضى من احبارهم ورهبانهم الذين يعظمون. فقد كان مالك او يعظمون يعرفني نعم الذين يوعظون يسهر بالفشل والكسرة. نعم. فقد كان مالك وغيره ممن يقتدى به يكره اكل هذا يكره اكل هذا كله له من ذبائح كله من ذبائحهم وبه يأخذ وهو يضاهي قول الله تعالى وما اهل به لغير الله وهي ذبائحهم التي كانوا يذبحون لاصنامهم التي كانوا يعبدون. قال وقد كان رجال من العلماء يستخفون بذلك. ويقولون قد احل الله لنا ذبائحهم وهو يعلم ما يقولون. وما يريدون بها. وروى وروى ذلك ابن وهب عن ابن عباس وعبادة ابن الصامت وابي الدرداء وسليمان ابن يسار وعمر ابن عبد العزيز وابن شهاب وربيعة ويحيى ابن سعيد ومكحور وعطاء قال عبد الملك وترك ما ذبحوا وترك ما ذبحوا لاعيادهم واقصتهم وموتاهم وموتاهم وكنائسهم افضل قال وان في هذه المسألة اختلف فيها الناس بقوله تبارك وتعالى وطاعة الذين اوتوا كتابا حل لكم هل يشمل كل ما اعتقدوه طعاما وان كان لا يحل لنا اما لكونه اهل لغير الله به او ذبح للصليب او خنق او ما اشبه ذلك فقال بعض العلماء كل ما كل ما جعلوه طعاما واعتقدوه طعاما فهو حلال لنا ولا نسأل كيف ذبحوا ولا على اي اسم ذكروا الله ذكروا على الذبيحة والقول الثاني انه لابد ان يذبحوا على الطريقة الاسلامية وان لا يذكروا عليها الا اسم الله وعلى هذا القول فاذا شككنا هل سموا اولى فاننا لا نسأل لان الاصل ان الذبيحة حلال. واذا شبكنا هل هم يذبحون على الطريقة الاسلامية او لا؟ فلا نسأل لان الاصل ان ذبائحهم حلال. وهذا القول الثاني اقرب من الاول لانهم اذا كان المسلم لو ذبح هذا الطريقة الاسلامية لا تحل فالكافر من باب اولى قال وان فيه عيبا اخر ان اكله من تعظيم شركهم ولقد سأل سعد المعافري مالكا عن الطعام الذي تصنعه النصارى لموتاهم يتصدقون به عنهم. ايأكل منه فقال لا ينبغي لا لا ينبغي لا يأخذه منهم لانه انما يعمل تعظيما للشرك فهو كالذبائح فهو كالذبائح فهو كالذبائح للاعياد والكنائس وسئل ابن القاسم عن النصراني يوصي بشيء يباع من ملكه للكنيسة هل يجوز لمسلم شراؤه؟ فقال لا يحل ذلك له لانه تعظيم لشعائرهم وشرائعهم وشرائعهم وشرائعهم ومشتريهم مسلم لانه وسيعيش ابن؟ ابن القاسم النصراني يوصي بشيء يباع منه القاسم عن النصراني يوصي بشيء يباع من ملكه للكنيسة هل يجوز هل يجوز لمسلم شراؤه؟ فقال لا يحل ذلك له لانه تعظيم لشعائرهم وشرائعهم ومشتريه مسلم سوء. وقال ابن القاسم في ارض كنيسة يبيع اسقف منها شيئا في مغمتها وربما حبست تلك الارض على الكنيسة لمصلحتها انه لا يجوز للمسلمين ان يشتروها من الواحد من العون على تعظيم الكنيسة والاخر من جهة بيع الحبس. ولا يجوز لهم في احباسهم الا ما يجوز للمسلم ولا ارى لحاكم المسلمين ان يتعرض فيها بمنع ولا تنفيذ ولا بشيء قال وسئل ابن القاسم عن الركوب في السفن التي تركب فيها النصارى الى اعيادهم فكره ذلك مخافة اولي السخطة عليهم بشركهم الذي اجتمعوا عليه. وكره ابن القاسم للمسلم يهدي للنصراني شيئا في عيدهم مكافأة لهم ورآه من تعظيم عيدهم وعونا لهم على مصلحة كفرهم. الا ترى انه لا يحل للمسلمين ان يبيعوا من النصارى شيئا من مصلح عيدهم لا لحما ولا لا لحما ولا ادام لا لحما ولا ادام ادجاما ولا اذاما لا لحما ولا اداما ولا ثوبا ولا يعارون دابة ولا يعاونون على شيء من عيدهم. لان ذلك من تعظيم شركهم ومن عونهم على كفرهم وينبغي للسلاطين ان ينهوا المسلمين عن ذلك. وهو قول مالك وغيره لم اعلمه اختلف ما فيه فاكل ذبائح اعيادهم داخل في هذا الذي اجمع على كراهيته بل هو عندي اشد فهذا كله كلام ابن حبيب وقد ذكر انه قد اجتمع على كراهة مبايعتهم ومهاداتهم ما يستعينون به على اعيادهم. وقد صرح بان مذهب ما لك انه لا يحل ذلك واما نصوص احمد على مسائل هذا الباب فقال اسحاق بن ابراهيم سئل ابو عبد الله عن نصارى وقفوا ضيعة للبيعة ايستأجرها الرجل المسلم منهم؟ قال لا يأخذها بشيء لا يعينهم على ما هم فيه. وقال ايضا سمعت ابا عبد الله وسئل وسأله رجل بناء وسأله رجل بناء ابني للمجوس نوسا قال لا تبني لهم ولا تعنهم على ما هم فيه. وقد نقل عنه محمد بن الحكم وسأله عن الرجل المسلم يحفر لاهل الذمة قبرا قال لا بأس به والفرق بينهما ان النووس من خصائص دينهم الباطل كالكنيسة بخلاف القبر المطلق فانه ليس فانه ليس في نفسه فانه ليس في نفسه معصية ولا من خصائص دينهم وقال الخلان باب الرجل يؤاجر داره للذمي او يبيعها منه. وذكر عن المروزي ان ابا عبد الله سئل عن رجل باع داره من ذمي وفيها محاريبه فقال نصراني فقال نصراني واستعظم ذلك وقال لا لا تباع لا تباع يضرب فيها بالناقوس وينصب فيها الصلبان وقال لا تباع من الكفار وشدد في ذلك الله المستعان. وعن ابي الحارث ان ابا عبد الله سئل عن الرجل يبيع داره وقد جاءه نصارى وقد جاءه نصراني فارغبه وزاده في ثمن الدار ترى له ان يبيع داره منه وهو نصراني او يهودي او مجوسي قال لا ارى له ذلك يبيع داره من كافر يكفر بالله فيها يبيعها من مسلم احب اليه فهذا نص على المنع. ونقل عنه ابراهيم بن حارث قيل قيل لابي عبد الله الرجل يكري منزله من الذمي ينزل فيه وهو يعلم انه يشرب فيه الخمر ويشرك فيه. قال ابن عوف قال ابن عوف كان لا يكري الا من اهل الذمة يقول ترعبهم يرعبهم يرعبهم؟ يرعبهم نعم يرعبهم قيل له كأنه اراد اذلال اهل الذمة بهذا؟ قال لا ولكنه اراد انه فيها ان يرعب المسلمين. يقول اذا جئت اطلب القراءة من المسلم ارعبته. فاذا كان ذمي اهون اهون عنده. وجعل ابو عبد الله يعجب لهذا من ابن عون سبق بن عوف بن عوض سبق لبن عون عندي نعم وسبق وقلنا ابن عوف ان خطأ عندك بن عوف ولا بن عوف؟ الاولى بن عوف ابن عون الاولى نعم وجعل ابو عبد الله يعجب لهذا من ابن عون فيما رأيت. وهكذا نقل الاثر موسى وهكذا نقل الاثرم سواء ولفظه. قلت ابي عبدالله ومسائل الاثرة وابراهيم ذو الحارث يشتريكان فيها ونقل عنه مهنى الوقت بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. اما بعد فقد قال شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى قضاء الصراط المستقيم ونقل عنه مهنىء. قال سألت احمد عن الرجل يخلي المجوس جاره. او دكانا وهو يعلم انهم يزنون. فقال كان ابن عون لا يرى ان يقضي المسلمين. يقول ارعبهم في لا يرى لا يرى ان يكري المسلمين عند مسلم مفرد اشار اليها ما ما لو تسجلون نسخة فقال كان ابن عوف لا يرى ان يكمل المسلم يقول ارعبهم في اخذ الغلة وكان يرى ان يقري غير مسلمين قال ابو بكر الخلال كل من حكى عن ابي عبد الله في الرجل يكني داره من ذمي فانما اجابه ابو عبدالله على فعل ابن عوف ولم ينفذ لابي عبدالله فيه قول وقد وقد حكم ولم ينقل اللي اشار الى نسخة في الف يوطن ترسل انت قلت قول بالرفع ولم يمضوا لكن كلمة قول ايه ولم ينفذ لابي عبد الله فيه قول قول قول لو كان لينقل كان قولا ينفذ ينفذ يعني عندنا انا سمعتكم ينقل نعم اشار الى نسخة عندية وقلت نعم وقد حكى عنه ابراهيم انه راه معجبا بقول ابن عون والذين رووا عن ابي عبدالله في المسلم يبيع داره من الذمي انه كره ذلك كراهية شديدة. فلو نفذ لابي عبدالله قول قول في السكنة كان السكنى والبيع عندي واحدا والامر في ظاهر قول ابي عبدالله انه لا يباع منه لانه يكفر فيها وينصب الصلبان وغير ذلك. والامر عندي انه لا يباع منه ولا يقرأ. لانه معنى واحدة لكن لا شك انك اهون لان نذكر لا تنتقل به العين والبيع تنتقل به العين ولان الكرى يكون الى امد معلوم محدد والبيع يكون مؤبدا ولان البيع يترتب عليه ملك العين وله وله حقوق بخلاف المستأجر وعلى كل حال السلامة من تأجيره هو الاكمل والافضل اما اذا استأجروها ليجعلوها معبدا او حانوتا للخمر فهذا لا شك انه لا يجوز لان هذا اعانة لهم على الاثم والعدوان لكن لو استأجروها للسكنى ثم وضعوا فيها ناقوسا او ما اشبه ذلك فالاجارة الصحيحة لكنه لا ينبغي ومثل ذلك في وقت الحاضر المسلم يستأجر البيت ليجعله مكانا لما يلقى بهذه الجفوش فهذا لا يصح تأجيله واما اذا اجره للسكنة ثم وضع الدش فالاجارة الصحيحة