نعم قال وكذا اخبرني احمد بن الحسين بن حسان قال سئل ابو عبد الله عن حصين بن عبد الرحمن فقال روى عنه حفص لا اعرفه. قال ابو بكر هذا من النساك. حدثني ابو سعيد الى شد. قال سمعت ابا خالد الاحمر يقول حفص هذا العدوي حفص هذا العدوي نفسه باع دار حصين بن عبدالرحمن عابد اهل من عون البصر فقال له احمد حفص؟ قال نعم فعجب احمد يعني من حفص ابن اياد قال وهذا ايضا تقوية لمذهب ابي عبدالله قلت عون هذا كأنه من اهل البدع او من الفساق بالعمل. وقد انكر ابو خالد الاحمر على حفص ابن قاضي الكوفة انه باع دار الرجل لصالح من مبتدع. وعجب احمد انه باع دار رجل لصالح انه باع دار الرجل الصالح من مبتدع وعجب احمد ايضا من فعل القاضي قال الخلال فاذا كان يكره بيعه فاذا كان يكره بيعها من فاسق فكذلك من كافر وان كان الذمي يقر والفاسق لا يقر لكن ما يفعله الكافر فيها اعظم. وهكذا ذكر القاضي عن ابي بكر عن ابي بكر عبد العزيز انه ذكر قوله في رواية ابي الحارث لا ارى اي بي عذاره من كافر يكفر فيها يبيعها من مسلم احب اليه. فقال ابو بكر لا فرق بين الاجارة والبيع عنده اذا جاز البيع اجاز الاجارة واذا منع البيع منع الاجارة ووافقه القاضي واصحابه على ذلك وعن اسحاق بن منصور انه قال لابي عبد الله سئل الاوزاعي عن الرجل يعني الاوزاعي سئل يعني الاوزاعي عن عن الرجل يواجه نفسه لنظارة كرم النصراني لنظارة كرم نصراني فكره ذلك. قال احمد ما احسن ما قال بان اصل ذلك يرجع الى الخمر الا ان يعلم ان يباع بغير الخمر فلا بأس به. وعن ابي النظر العجلي انه قال قال ابو عبد الله في من يحمل خمرا او خنزيرا او ميت او ميتة لنصراني فهو يكره فهو يكره اكل كرائه ولكنه يقضي للحمال واذا كان للمسلم فهو اشد كراهية وتلخيص الكلام في ذلك. اما بيع داره من كافر فقد ذكرنا منع احمد منه ثم اختلف اصحابه هل هذا تنزيه ام تحريم فقال الشريف ابو علي ابو علي ابن ابي موسى كره احمد ان يبيع مسلم داره من ذمي يكفر فيها وبالله تعالى ويستبيح فيها المحظورات. فان فعل فان فعل اساء ولم يبطل البيع وكذلك ابو الحسن الامدي واطلق الكراهة مقتصرا عليها. واما الخلال وصاحبه والقاضي ومقتضى كلامهم تحريم ذلك وقد ذكرت كلام الخلان وصاحبه. وقال القاضي لا يجوز ان يؤاجر داره او بيته ممن يتخذه بيت نار او كنيسة او يبيع فيه الخمر سواء شرط انه يبيع فيه الخمر ام لو لم يشترط لكنه يعلم انه يبيع فيه الخمر. وقد قال احمد في في رواية ابي الحارث لا ارى ان يبيع داره من كافر يكفر بالله فيها يبيعها من مسلم احب اليه قال ابو بكر لا فرق بين الاجارة والبيع عنده. فاذا اجاز البيع اجاز الاجارة. واذا منع منع الايجارة وقال ايضا في نصارى اوقفوا ضيعة لهم للبيعة لا يستأجرون وقال ايضا في نصارى اوقفوا ضيعة لهم للبيعة لا يستأجرها الرجل المسلم منهم يعينهم على فيه قال وبهذا قال الشافعي والصوت انخفض ولا؟ اللي انخفض لانه بدأ يصفر فقد حرم القاضي اجارتها لمن يعلم انه يبيع فيها الخمر مستشهدا على ذلك بنص احمد. على انه لا يبيعها لكافر ولا يستكري وقف الكنيسة وذلك يقتضي ان المنع في هاتين الصورتين عنده منع تحريم ثم قال القاضي في اثناء المسألة فان قيل اليس قد اجاز احمد اجارتها من اهل الذمة مع علمه بانهم يفعلون فيها ذلك. قيل المنقول عن احمد انه حكى قول ابن عون. قوله ان المنقول عن احمد انه حكى قول ابن عون وعجب منه وذكر القاضي رواية الاثرم وهذا ان القاضي لا يجوز اجارتها من ذمي. وكذلك ابو بكر قال اذا اجاز اجاز واذا منع منع وما لا يجوز فهو محرم. وكلام احمد رحمه الله محتمل محتمل الامرين. فان قوله في رواية ابي الحارث يبيعها من مسلم يبيعها من مسلم احب الي يقتضي انه منع تنزيه واستعظامه لذلك في رواية المروذي وقوله لا تباع من الكفار وشدد في ذلك يقتضي التحريم. واما الاجارة فقد سون الاصحاب بينه وبين البيع وان ما عن الخلاصة في مسند البيع ان نقول ان باعها لمن يكفر بك فيها ويبيع الخمر وما اشبه ذلك فهو حرام لقول الله تعالى ولا تعاونوا على الاثم والعدوان وان باعها لمن يسكن فيها فهذا فيه تفصيل اذا كان هناك منع من قبل السلطان ان تباع على الكفار فهو ممنوع ولا يحل وان لم يكن فيه مانع فقد يقال بالكراهة اذا كان هذا الكافر ممن يجوز له المقام في هذا المكان وقد وقد يقال بالتحريم لكن القراءة اقرب لان الكفار كانوا مع الصحابة رضي الله عنهم في في المدن والقرى ساكنين نعم ليل واعمل الجارحة. واما الاثارة فقد سوى الاصحاب بينها وبين البيع وان ما حكاه عن ابن عون بقول الله واما يجابه بفعل ابن عون انما كان لحسن مقصد لحسن مقصد ابن عون ونيته صالحة ويمكن ان يقال بل ظاهر الرواية انه اجاز ذلك. فاما اعجابه بالفعل دليل على جواز عنده واقتصار واقتصاره على الجواب بفعل رجل يقتضي انه مذهبه وفي احد الوجهين والفرق بين الاجارة والبيع ان ما في الاجارة من مفسدة الاعانة قد عارضه مصلحة مرة اخرى وهو صرف ارعاب المطالبة بالكراء عن المسلم. وانزال ذلك بالكفار. وصار ذلك بمن زينة اقرارهم بالجزية فانه وان كان اقرارا لكافر. لكن لما لما تضمنه لما لكن ان لما تضمنه من المصلحة جاز وكذلك جازت مهادنة الكفار في الجملة. فاما البيع هذه المصلحة ارهاب المسلم بالاجرة فيها نظر لان المسلم اذا استأجر قد قد وطأ نفسه على ذاك الاجرة وليس في ذلك ارعى نعم لو فرض ان الكفار بذلوا اجرة كبيرة وقال للمسلم انا لا اوجرك الا بهذا ممكن ان يكون فيه ارعاب اما الاجارة بالاجرة المعلومة المعهودة الله المستعان نعم وهذا ظاهر على قول ابن ابي موسى وغيره ان البيع مكروه غير محرم. فان الكراهة في الاجارة تزول بهذه المصلحة الراجحة. كما في طائره فيصير في المسألة اربعة اقوال ذكرها يا شيخ. نعم. في الحاشية. وش يقول؟ يقول ملخصها القول الاول تحريم البيع تحريم البيع والاجارة من الذمي القول الثاني كراهة البيع والاجارة. القول الثالث تحريم البيع وكراهية الاجارة. القول كراهية البيع وجواز الاجارة وهذا الخلاف عندنا والتردد في الكراهة هو اذا لم يعقد الاجارة على المنفعة المحرمة. فاما ناجره اياه لاجل بيع الخمر اياها اياه ان اجره اياه اياه تصحيح شو؟ ايه عنده ما اشغل له اياها لا ما اشربها ما سامحنا اياها فاما ان اجره اياها لاجل بيع الخمر او اتخاذها كنيسة او بيئة لم يجز قولا واحدا وبه قال الشافعي وغيره كما لا يجوز ان يكري امته او عبده للفجور. وقال ابو حنيفة يجوز ان يؤجرها لذلك وقال ابو بكر الرازي لا فرق عند ابي هذا القول ابي حنيفة رحمه الله ان هذا مباح له غير الذمة ولكن يقال هذه الاباحة اباحته ملة ليس من من الاشياء التي تختلف فيها الاراء فهو ايجارة لها للكفر فقول ابو حنيفة في هذا ضعيف رحمه الله نعم. وقال ابو حنيفة يجوز ان يؤجرها لذلك وقال ابو بكر الرازي لا فرق عند ابي حنيفة بين ان يشترط ان يبيع فيه الخمر وبين الا يشترط لكنه يعلم انه لا لكن موصول وبين الا يشترط لكنه يعلم انه يبيع فيه الخمر ان الاجارة تصح ومأخذه في ذلك انه لا يستحق انه لا انه لا يستحق عليه بعقد الاجارة فعل هذه الاشياء وانشرط