اياها فاما ان هاجره اياها لاجل بيع الخمر او اتخاذها كنيسة او بيئة لم يجز قولا واحدا وبه قال الشافعي وغيره كما لا يجوز ان يكري امته او عبده للفجور. وقال ابو حنيفة يجوز ان يؤجرها لذلك. وقال ابو بكر الرازي لا فرق عند ابي هذا القول ابي حنيفة رحمه الله ان هذا مباح له في غير ذمة ولكن يقال هذه الاباحة اباحته ملة ليس من من الاشياء التي تختلف بها الاراء فهو ايجارة لها للكفر فقول ابي حنيفة في هذا ضعيف رحمه الله نعم. وقال ابو حنيفة يجوز ان يؤجرها لذلك وقال ابو بكر الرازي لا فرق عند ابي حنيفة بين ان يشترط ان يبيع فيه الخمر وبين الا يشترط لكنه يعلم انه لا لكنه موصول وبين الا يشترط لكنه يعلم انه يبيع فيه الخمر ان الاجارة تصح ومأخذه في ذلك انه لا يستحق انه لا انه لا يستحق عليه بعقد الاجارة. فعل هذه الاشياء وان شرط لان له الا يبيع فيها الخمر الخمر ولا يتخذها كنيسة وتستحق عليه الاجرة في المدة فاذا لم يستحق عليه فعل هذه الاشياء كان ذكرها وترك ذكرها سواء كما لو اقترى دارا لينام فيها ويسكنها فان الاجرة تستحق عليه وان لم يفعل ذلك. وكذا يقول في اذا استأجر رجلا يحمل خمرا او ميتة او خنزيرا انه يصح لانه لا يتعين حمل الخمر بل لو حمل عليه بدله عصيرا استحق الاجرة فهذا التقييد عنده لغو فهو بمنزلة الاجارة المطلقة والمطلقة عنده جائزة. وان غلب على ظنه ان المستأجر يعصي فيها كما يجوز العصير لمن يتخذه خمرا ثم انه كره بيع السلاح في الفتنة. قال لان السلاح معمول للقتال قال لا يصلح لغيره وعامة الفقهاء خالفوه في المقدمة الاولى وقالوا ليس المقيد كالمطلق بل المنفعة المعقول ها هي المستحقة فتكون هي المقابلة فتكون هي فتكون هي المقابلة بالعوظ وهي من محرمة وان جاز للمستأجر ان يقيم غيرها مقامها سم مقامح مقامها والزموهما لو اقترى دارا يتخذها مسجدا فانه لا يقترب والزموه والزموه ما لو اكترى دارا يتخذها مسجدا فانه لا انا عندي ليتخذها ها المناسب للتنظير ليتخذه. اجعلوها نسخة اذا لم يشار اليها نعم باللام نعم والزموه ما لم اقترض دارا يتخذها مسجدا فانه لا يستحق عليه فعل المعقود عليك ومع هذا فانه ابطل هذه الاجارة بناء على انها اقتضت فعل الصلاة وهي لا تستحق بعقد اجارة ونازعه اصحابنا وكثير من الفقهاء في المقدمة الثانية وقالوا اذا غلب على ظنه ان المستأجر يرتفع بها في محرم حرمت الاجارة له. لان النبي صلى الله عليه وسلم لعن عاصر الخمر ومعتصرا والعاصر انما يعصر عصيرا. لكن اذا رأى ان المعتصر يريد ان يتخذه خمرا وعسرا استحق اللعنة وهذا اصل مقرر في غير هذا الموضع نعم لو انهم باعوا ارضه ليبنوا بسمعها كنيسة او غيرها كيف؟ باعوا ارضا هؤلاء ليبلغ بثمنها بيعة. نعم. هل يجوز لك ان تشتري؟ ايه ذنب اسنانك لانهم قد يبنون وقد لا يبنون نعم لكنه يقضي بحماية الكرام. ولكنه يأخذ للحمال بالفرار. يقضى. اي نعم. يعني ليس حراما ليس حراما ان ان ان يستأجره لهذا لكنه مكروه فاذا فعل هذا وادى ما عليه بعقد الاجارة وجب له العوظ نعم نعم اي نعم اي نعم نقول هذا لان الذمي له ان يأكل الخنزير وله ان يأكل ميته هذا هذا هو الفرق على اقواله ولا يرجعون الى العامة هل هذا الشيخ في عهد ابن الجمود السابق اللي امامنا هذي المسلسلات لا هذا الامام احمد رحمه الله من المعروف انه يتبع الاثار حتى انه يرجع من قوله الاول الثاني الثالث والرابع فهم اذا خرجوا عليه لانه يكون قياسا على ما علم بالاثر ويحتمل ان هذا من باب لما كثر في العصور الوسطى التعصب للمذاهب حتى صار بعض الناس اه يهجر الاخ وربما يحصل مقاتلة بينهم صاروا يتفقهون علامات الامام احمد رحمه الله نفسه الذي ينبغي ان الذي ينبغي ان يرجع الكتاب والسنة نعم. احسن الله اليك. قول بعض اهل العلم انه يجوز للحاكم التعزير حتى ان يصل الى القتل في من يبيعها ارضه او داره هذه المسألة السياسية نعم. انه لا يستحق عليه بعقد الاجارة نعم. لان له ان لا يبيع فيها الخمر ولا يتخذها كالانسان. يعني مثلا لو استأجرها لبيع الخمر. هل يلزم الذمي الذمي الذمي غير مسبوق قد لا يبيع ولا يتخذ هذه فيقول لما كان لا يلزمه لا يلزم بالمعقول عليه دل هذا على انه لا اثر له. طيب وقول الشيخ رحمه الله وتستحق عليه الاجرة بالتسليم في مدة اي نعم يعني معناه انه اذا سلمها وان لم ينتفع بها اطلاقا لانه اذا استأجرها لبيع الخمر فهو اما عن يبيع به الخمر هذا واحد واما ان يبيع بها اه فيها غير غير الخمر واما ان لا يبيع فيها شيئا تستحق الاجرة في هذه المدة التي التي سلمت له وان لم ينتفع بها في اقتضاء الصراط المستقيم لكن معاصي الذمي قسمان احدهما لكن لكن معاصي الذمي قسمان الذمي الذمي. ها؟ الذمي. نعم. قسمان. نعم احدهما ما اقتضى عقل الذمة اقراره عليها. والثاني ما اقتضى عقل الذمة منعه منها او من اظهار فاما القسم الثاني فلا ريب انه لا يجوز على اصلنا ان يؤاجر او يبايع اذا غلب على الظن ان يفعل ذلك كالمسلم واولى. واما واما القسم الاول فعلى ما قاله ابن ابي موسى ولا يحرم لان قد لانا قد اقررناه على ذلك واعانته على سكنا هذه الدار على سكنى دار الاسلام. فلو كان هذا من الاعانة المحرمة لما جاز اقرارهم بالجزية وانما كره ذلك لانه اعانة من غير مصلحة لامكان بيعها من مسلم بخلاف الاقرار فانه جاز لاجل المصلحة وعلى لكن بيعها للغاصب الذي يعتبر محاربا ليس كبد لا ليس كبيع اهل الذمي بل هو اشد واعظم ان تباع لانها اذا بيعت للغاصب الذي يعتبر محاربا فان هذا يعني ان هذا الغاصب المحارب سوف يسكن بيننا ويفسد اكثر مما يصلح ان اصلح نعم وعلى ما قاله القاضي لا يجوز لانه اعانة على ما يستعين على ما يستعين به على المعصية من غير مصلحة تقابل هذه المفسدة فلم يجز بخلاف اسكانهم دار الاسلام فان فيه من صالح ما هو مذكور في فوائد اقرارهم بالجزية. ومما يشبه ذلك. وهذا لا شك انه فرق انه فرق واضح اقراره في دار الاسلام فيه مصلحة لنا وهي بذلهم الجزية حتى ان بعض العلماء قال يجوز ان يدعو الانسان في تكثير اولاده لانهم كلما كثروا الاولاد كثرت الجزية لكن هذا فيه نظر نعم ومما يشبه ذلك انه قد اختلف قول احمد اذا ابتاع الذمي ارض عشر من مسلم على روايتين منع من ذلك في احداهما قال لانه لا زكاة على الذمي وفيه ابطال العشر وهذا ضرر على المسلمين قال وكذلك لا يمكنون من استئجار ارض العشر لهذه العلة وقال في الرواية الاخرى لا بأس ان يشتري الذمي ارض العشر من مسلم. واختلف قوله اذا جاز فيما على الذمي فيما تخرج هذه الارض على روايتين. قال في احداهما لا عشر عليه ولا شيء سوى الجزية وقال في الرواية الاخرى عليه فيما يخرج من هذه الارض من هذه الارض الخمس ضعف ما كان على المسلم ومن اصحابنا من حكى رواية انهم ينهون عن شرائها فان اشتروها فان اشتروها اضعف عليهم العشر. وفي كلام احمد ما يدل على هذا. فاذا كان قد اختلف قوله في جواز تمليكهم عامر الارض العشري العشرية لما في العشرية فاذا كان قد اختلف قوله في جواز تمليكهم عامر الارض العشر العشرية لمشيها اللي فيها الزكاة لان الزكاة اما العشر واما نصف العشر لما فيه من رفع العشر فالمفسدة الدينية حاصلة بكفرهم وفسقهم في دار كانت للمسلمين يعبد الله فيها ويطاع اعظم من منع العشر. ولهذا تردد هل يرفع الضرر بمنع التملك بالكلية اذ مع تجويز البيع اما ان يعطل حق المسلمين او تؤخذ الزكاة من الكفار وكلاهما ممكن فكان منع التملك اسهل كما منعناه من تملك العبد المسلم والمصحف لما فيه من توكيل لما فيه من تمكين عدو الله من اولياء الله وكلام الله. وكذلك نمنعهم على ظاهر المذهب من شراء الصبي الذي جرى عليه سهام المسلمين كما شرط عليهم عمر بن الخطاب رضي الله عنه او يرفع الضرر لابقاء حق الارض عليه كما يؤخذ ممن اتجر في ارض المسلمين منهم ضعف ما يؤخذ في عهد الاسلام قال في طاء ارض الاسلام. مم طيب او يرفع الضرر بابقاء حق الارض عليه كما يؤخذ ممن اتجر في ارض المسلمين. كمن ممن اتجر في ارض المسلمين منهم ضعف ما يؤخذ من المسلمين في الزكاة. من الزكاة اي عندي من الزكاة ما يؤخذ من المسلمين من الزكاة ويتخرج انه لا يؤخذ منه الا عشر واحد. كالمسألة وهذا في العشرية التي ليست خراجية. فاما الخرجية فقالوا ليس لذمي يبتاع ارضا فتحها المسلمون عنوة. واذا جوزنا بيع بيع ارض العنوة. واذا جوزنا واذا جوزنا بيع ارض العنوة كان حكم الذمي في ابتياعها كحكمه في ابتياع ارض العشر المحض اذ جميع الارض عشرية عندنا وعند الجمهور حسنية اذ جميع الارض عشرية عندنا وعند الجمهور بمعنى ان العشر يجب فيما اخرجت وكذلك الارض السماوات من ارض الاسلام التي ليست خراجية؟ هل للذمي ان يتملكها بالاحياء؟ قال طائفة من العلماء ليس له ذلك وهو قول الشافعي وابن حامد وهذا قياس احدى الروايتين عن احمد في منعه فانه اذا لم يجوز تملكها بالابتياء فبالاحياء او لا لكن قد يفرق وبينهما بان المبتاعة ارض عامرة ففيه ضرر محقق بخلاف احياء الميتة فانه لا فهو حقا والمنصوص عن احمد وعليه الجمهور من اصحابه انه يملكها بالاحياء وهو قول ابي حنيفة فيه عن مالك ثم هل عليه العشر؟ فيه روايتان؟ قال ابن ابي انتهى الوقت منصوص عن احمد عليها وش اللي متاع عندكم المنصوص عن احمد وعليه جمهور اصحابه انه يملكها بالاحياء قبل قبل ها اللي عندي بلاغ كلمة بلاغ يعني بخلاف احياء الميتة فانه لا يقطع حقا والمنصوص عنه