طيب والمسامحة بسم الله الرحمن الرحيم قال شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في كتابه اقتضاء اقتضاء الصراط المستقيم والمنصوص عن احمد وعليه الجمهور من اصحابه انه يملكها بالاحياء وهو قول وهو قول ابي حنيفة واختلف فيه عن مالك ثم هل عليه العشر فيه روايتان؟ قال ابن ابي موسى ومن احيا من اهل الجنة ارضا مواتا فهي له ولا زكاة عليه فيها ولا فيما اخرجت وقد روي عنه رواية اخرى انه لا حرج على اهل الذلة في ارضهم ويؤخذ منهم العشر العشر مما يخرج. يضاعف عليهم والاول عنه اظهر فهذا الذي حكاه ابن ابي موسى من تضعيف العشر فيما يملكه بالاحياء هو قياس تضعيفه فيما ملكوا بالابتياء لكن نقل عنه في رجل من اهل الذمة احيا مواتا قال هو عشر ففهم القاضي وغيره من الاصحاب ان الواجب في العشر المأخوذ من الواجب هو العشر ان الواجب ان الواجب هو العشر المأخوذ المأخوذ من المسلم من غير تضعيف. فحكوا في وجوب العشر فيه روايتان. روايتين نعم فحكوا في وجوب العسر فيه روايتين وابن ابي موسى نقل الروايتين في وجوب عشر مضاعف وعلى طريقة القاضي يخرج يخرج في مسألة الابتلاء كذلك. وهذا الذي يخرج منه يخرج في مسألة ابتلاء كذلك. جميل من مسألة عندك شيء؟ نعم حتى نسخة وعلى طريقة القاضي يخرج من مسألة الابتلاء كذلك. وهذا الذي نقله ابن ابي موسى اصح فان الكذماني ومحمد بن ابي حرب وابراهيم ابن هادي ويعقوب ابن بغتاد نقلوا عن احمد سئل نقلوا ان احمد سئل وقال حرب سألت احمد قلت اذ احيا رجل من اهل الذمة مواتا ماذا عليه؟ قال اما انا فاقول ليس عليه شيء. قال واهل المدينة يقولون في هذا قولا حسنا يقولون لا يترك الذبي ان يشتري ارض العشر قال واهل البصرة يقولون قولا عجبا. يقولون يضاعف عليه العشر. قال وسألت احمد مرة اخرى قلت ان احيا رجل من اهل عن الذمة قاله عشر. وقال مرة اخرى ليس عليه شيء وروى حرب عن عبيد الله بن ابن الحسن العنبري انه قيل له اخذكم اخذكم الخمس من ارض اهل الذمة التي في ارض ابي اثر عندكم ام بغير اثر؟ قال ليس عندنا فيه اثر ولكن قسناه بما امر به عمر رضي الله عنه ان يؤخذ من اموالهم اذا اتجروا بها ومروا بها على ومروا بها على عشاق عشار فمروا بها على عشاق العشار هو الذي يقبض العشب فهذا احمد رضي الله عنه سئل سئل عن احياء الارض فاجاب بانه ليس عليه شيء. وذكر اختلاف الفقهاء في مسألة اشرائه الارض. هل يبلع او يضاعف عليه العشر. وهذا بين وهذا يبين لك ان المسألتين عنده واحدة. وهو تملك وهو تملك الذمي الارض العشرية سواء كان او احياء او غير ذلك. وكذلك ذكر العنبري قاضي قاضي اهل البصرة انهم يأخذون الخمس من جميع ولاهل الذمة العسرية وذلك انتقالا ما ملك انتقالا او ابتداء. وهذا يفيدك ان احمد اذا منع الذمي ان ان لم ان يبتاع الارض العشرية فكذلك يمنعه بلحيائها. وانه اذا اخذ منه فيما ابتاعه الخمس فكذلك فيما احياه وان من نقل عنه عسرا مفردا في الارض المحياة دون المبتاعة فليس المستقيم. وانما سببه قوله في الرواية الاخرى التي نقلها هي ارض العشر ولكن هذا كلام مجمل قد فسره ابو عبد الله في موضع اخر وبين من اخذه ونقل الفقه ونقل ونقل الفقه الا يعرف الناقل مأخذ الفقيه ونقل الفقه ان لم يعرفه. ونقل الفقه ان لم يعرف الناقل فاخذ الفقيه والا فقد يقع فيه الغلط كثيرة وقد افصح ارباب هذا القول بان مأخذهم قياس الحراثة على التجارة فان الذبي اذا اتجر في غير ارضه فانه يؤخذ منه ما يؤخذ من المسلمين وهو نصف العشر فكذلك اذا استحدث ارضا غير ارضه. لانه في كلا الموضعين قد اخذ يكتسب في غير مكان اصلي. وحق الحرث والتجارة قليلان كما في قوله تعالى افثقوا بالطيبات ما كسبتم ومما اخرجنا لكم من حديث كله اللي عنده مثل نسخة وكذلك قال احمد في رواية الميموني يؤخذ من اموال اهل الذمة لاتجروا فيها قومت ثم اخذ منهم زكاتها مرتين وظعف عليهم لقول عمر رضي الله عنه اضعفها عليهم فمن الناس من شبه الزرع على ذلك قال البيبو لي والذي لا شك فيه من قول ابي عبد الله غير مرة ان ارض اهل الذمة التي تصطلحي ليس عليها خراج انما ينظر الى ما اخرجت يؤخذ منه العشر مرتين. قال الميموني قلت لابي عبد الله فالذي يشتري ارض العشر ما عليه قال لي الناس كلهم يختلفون في هذا منهم من لا يرى عليه شيئا ويشبهه بمال ليس عليه اي زكاة اذا كان مقيما ما كان بين اظهرنا وبما وبماشيته فيقول هذه اموال وليس علي فيها ومنهم من يقول هذه حقوق لقوم ولا يكون شراؤه الارض يذهب بحقوق هؤلاء منهم او يذهب يصنع والحسن يقول اذا اشتراها ضعف عليه. قلت كيف يضعف عليه؟ قال لان عليه العشر لان عليه العشر فيؤخذ منه الخمس قلت يذهب الى ان يضاعف عليه فيؤخذ منه الخبث فالتفت الي قلت تذهب نعم لانه الان يسائل الامام احمد قلت تذهب الى ان يضاعف عليه فيؤخذ منه الخبث فالتفت الي فقال نعم يضاعف عليه قال وذاكرنا ابا عبد الله ان مالكا كان يرى الا يؤخذ منه بشيء وكان يحول بينه وبين الشراء لشيء منها. وهذه الرواية اختيار الحلال وهي مسألة كبيرة ليس هذا موضع استقصائها. والفقهاء ايضا مختلفون في هذه المسألة كما ذكره ابو عبد الله فمن نقل عنه فمن نقل عنه تظعيف العسر فممن فممن قريب من نقل عنه تظليل العسر عمر ابن عبد العزيز والحسن البصري وغيرهم من اهل البصرة وبعظهم يرويه عن عمر ابن الخطاب رضي الله عنه وهو قول عمر ابن عبد العزيز نعم ايش بعد؟ والحسن البصري. نعم بعده وغيره من اهل البصرة. غيره نعم. جمعته نعم وبعضهم يرويه عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وهو قول ابي يوسف ومنهم من قال بل يؤخذ العشر على ما كان عليه فالقول الذي ذكره بعض اصحابنا ويروى هذا عن الثوري محمد بن حسن وحكي عن الثوري لا شيء عليه. في الرواية الاخرى عن احمد. ويروى هذا عن مالك ايضا وعن مالك انه يؤمر ببيعها وحكي ذلك عن الحسن ابن صالح وشريك. وهو قول الشافعي وقال ابو ثوب يجبر على بيعها وقياس قول من يضعف العشر ان لو زرع في دار الاسلام لكان الواجب لكان الواجب عليه خمسين لكانوا اذا كان واجب علي خمسي لكان الواجب عليه خبثين ضعفا ما يؤخذ من الذمي كما انه اذا اتجر في دار الاسلام يؤخذ منه العشر ضعفا يؤخذ يؤخذ به العشر ظعفا ويؤخذ من الذمي. فقد ظهر ان على احدى الروايتين وقول طوائف من اهل العلم نبلعهم من ان يستولوا على اقارب في دار الاسلام للمسلمين في حق من المساكن والمزارع كما قد يستحدثوا في دار الاسلام بناء لعبادته لعباداتهم. عندي ان يحدث فداء الاسلام تمادى ابن عمر ها نعم يستحدث عندكم؟ العبد يحدثني. يحدث؟ نعم فما نمنعهم ان يحدثوا في دار الاسلام بناء لعباداتهم بالكنيسة او او بيعة او صومية بيعة او بيعة في عهة او بيعة او صوبعة لان عقد الذمة اقتضى اقرارهم على ما كانوا عليه من غير تعد منهم الى الاستيلاء فيما ثبت للمسلمين اي حق للعقارب او رقيق وهذا لان مقصود الدعوة ان تكون كلمة الله هي العليا. وانما اقر بالجزية للضرورة العارضة. والحكم المقيد بالضرورة مقدرا بقدرها ما ادري مقدر بقدرها ولهذا لم يثبت عن واحد من السلف لهم حرف شفعة على مسلم واخذ بذلك احمد رحمه الله وغيره بان الشخص الذي يملكه مسلم اذا اوجبنا فيه شفعة شفعة لدمي لان لان الشخص الذي يملكه مسلم اذا اوجبنا فيه شفعة لدب كن قد اوجبنا على المسلم ان ينقل الملك في في عقاله الى طبي بطريق القهر للمسلم وهذا خلاف الاصول ولهذا نص احمد على ان البائع للشخص اذا كان مسلما وشريكه لم يجب له شفعة لان الشفعة في الاصل هي من حقوق احد الشريكين على الاخر بمنزلة الحقوق التي تجب على المسلم المسلم كاجابة الدعوة وعيادة المريض وكمنعه ان يبيع على بيعه ويخطب على على خطبته وهذا كله عند احمد مخصوص المسلمين وفي البيع والخطبة خلاف بين الفقهاء. واما استئجاره الارض الموقوفة على الكنيسة وشرائه ضيفا بيضاء الكنيسة وقد اطلق احمد المنع انه لا يستأجرها انه لا يستأجرها لا يعيذهم على ما هم فيه وكذلك واما ايش استئجاره الارض الموقوفة على الكنيسة وشراؤه ما يباع للكنيسة فقد اطلق احمد البدع انه لا يستأجرها. اطلقه فقد اطلق قاف؟ نعم وفي جيم اطلع اطلع؟ لا وبعده نسخة فقط بس النخلة فقد اطلق نسخة نعم وكذلك اطلقه الابدين نعم ها اي نعم السؤال لابد من التسجيل والزرع واما مجرد تهجير فليس باحياء. انما هو الاستحقاق فقط نعم يا سيدي تمضي بين كعب ومسلم يا شيخ كما سمعت الرئيس انه لا شفعة لكافر على المسلم وهو الصحيح لاننا لو قلنا انه للكافر شفعاء المسلم لسلطنا الكافر على ان يأخذ ملك المسلم قهرا وهذا فيه اذلال للمسلم وقال بعض العلماء ان له اه حق الشفعة لانه من من حقوق الملك لا من حقوق المالك لكن المشكور من مذهبه والصواب انه ليس له شفعة نعم نعم رياض. احسن الله اليك تضعيف العشرة يا شيخ ايش والله لنرى في هذا انه يرجع الامر الى الى الى الامام ان شاء منعه من التملك وان شاء ضعف عليهم العسر وان شاء سامحهم حسب ما تقضيه المصلحة نعم اخر خطأ يباع للكنيسة. ايش؟ بقوله واما استحجاره الارض الموقوفة على الكنيسة وشراءه ما يباع هل استئجار مثلا بعض المناطق التابعة للكنيسة بعد انشاء مثلا الجمعيات فيها لا لا ما وراش الشيخ العكس العكس يعني ان تكون موقوفة للكنيسة ثم تبنى عليها كنيسة لان هذا اظهار لشعائر الكفر قال هي ما بين الكنيسة اذا احتاجت الكنيسة نأخذ من غلتها اما ان يبنى عليها هذا لا يجوز الا في بلاد الكفر هذا شيء يرجع لهم هم بلادهم يبنون فيها ما شاء من الكنائس ما ينبغي لانه قد يكون من باب الاعانة على الكفر نعم وكذلك اطلقه الانودي وغيره ومثل هذا ما اشترى ما اشترى من المال الموقوف من المال الموقوف للكنيسة او الموصى لها به او باع الات يبنون بها كنيسة ونحو ذلك. والمنع هنا اشد لان نفس نفس هذا المال الذي يبذله يصرفه في المعصية. فهو كبيع العصير لمن يتخذوا خمرا بخلاف نفس السكنة انها ليست محرمة ولكنهم يعصون في المنزل. وقد يشبه ما لو باعها باعهم الخبز واللحم والثياب فانهم قد يستعينون بذلك على الكفر وان كان الاسكان فوق وان كان الاسكان فوق هذا لان نفس الاكل لان نفس الاكل ان نفس الاكل والشرب ليس بمحرم ونفس المنفعة المعقود عليها في الاجارة وهو اللبث قد يكون محرما. الا ترى ان الرجل لا ينهى ان يتصدق على الكفار والفساق في الجملة وينهى ان يقعد في منزله وينهى ان يقعد في ومنها ان يطعم وينهى ان يقعد في منزله او يفسق وقد تقدم تصريح ابن القاسم ان هذا الشراء لا لا يحل لا يحل لا يحل واطلق الشافعي من معاونتهم على بناء الكنيسة ونحو ذلك. فقال في كتاب الجزية من الام ولو اوصى يعني الذمي بثلث ماله او شيء منه يبنى به كنيسة لصلوات النصارى او يستأجر به خدم للكنيسة او تعبر به الكنيسة او يستصلح به فيها او يشترى او يشتري بها ارضا فتكون صدقة على الكريم او تعبر به او ما في هذا المعنى كانت الوصية باطلة ولو اوصى ان يبنى كنيسة ينزلها مر الطريق باطنا الباطلة نعم باطلة نعم ولو اوصى ان يبنى كنيسة ينزلها بارا صريح او وقف على قوم يسكنونها جازت الوصية وليس في بنيان الكنيسة معصية الا ان الا ان تتخذ لمصلى النصارى. الذين اجتماعهم فيها على الشرك قال واكره للمسلم ان يعمل بناء او بناء او نجارا او غير ذلك لكنائسهم التي لصلاتهم ومن ادى رحمته الله اعلم بعمل نعم في الاجارة يعني؟ نعم لعمل ها؟ لعمل ناموس ونحوه فقال الامدي لا يجوز رواية واحدة لان المنفعة المعقود عليها محرمة. لانه عيد من اعيادهم او عمل من اعمالهم ما ذكر معه الشهيد؟ ما ذكر شيء