ايه نعم. وكذلك الاجارة لبناء كنيسة او بيعة او صومعة كالاجارة لكتبهم المحرفة واما مسألة حمل الخمر والميتة والخنزير والخنزير للنصرانية او المسلم. وقد تقدم لفظ احمد انه قال فيمن حمل خمرا او خنزيرا او ميتة لنصراني فهو يكره فهو يكره اكل فهو يكره اكل قراءه ولكن يقضي للحمال بالكراء. يقرأ نعم؟ ايش وهي او خزيرا او ماتتا بقراء او يثقل دابة ميتة نعم الاخوان يقولون ذكر الناووس ايه المحشي يلا مهوب على نفس الاقسام؟ لا محل ثاني؟ ايه نعم نقول النووس صندوق من خشب او نحوه يضعون فيه جثة الميت. ايش؟ صندوق من خشب او نحوه يضعون فيه جثة الميت مثل التابوت. نعم دابا عندنا بعد الاكراه من الاحسن فهو يكره اكره. فهو يكره اكل كرائه ولكن يقضي للحمال بالكراء ولكن يقضى للحمال بالكراء واذا كان للمسلم فهو اشد زاد بعضهم فيها ويكره ان يحمل الميتة ان يحمل الميتة بكراء او او يخرج دابة ميتة ونحو هذا. ثم اختلف اصحابنا في هذا الجواب على ثلاث طرق احدهم اجراؤه على ظاهره وان المسألة رواية واحدة تلعب وان المسألة رواية واحدة وان المسألة واحدة وان المسألة رواية واحدة. قال ابن ابي موسى وكره احمد ان يؤجر نفسه لحمل ميتة او خنزير نصراني. قال فان فعلا قضي له بالكراء وان اجر نفسه لحمل محرم لمسلم كانت الكراهة اشد ويأخذ محرم لمسلم نعم. موجود عندكم؟ نعم ويأخذ الكراء وهل يطيب له ام لا على وجهين او على وجهين اوجههما انه لا يطيب له وليتصدق به وهكذا ذكر ابو الحسن الامدي قال واذا اجر نفسه من رجل اذا نعم قال واذا قال اذا قال اذا اجرنا قال اذا اجر نفسه من رجل في حمل خمر او خنزير او ميتة كره نص عليه. وهذه كراهة تحريم لان النبي صلى الله عليه وسلم لعن حاملها. اذا ثبت هذا فيقضى له بالكراء وغير ممتنع ان يقضى بالكراء وان كان محرما كاجارة الحجام وغير ممتنع ان ينقل كذا وان كان محرم. وغير ممتنع ان يقضى بالكراء وان كان منك ايجارة الحجام فقد صرح هؤلاء بانه يستحق الاجرة مع كونها محرمة عليه على الصحيح. الطريقة الثانية تأويل وهذه الرواية بما يخالف ظاهرها وجعل المسألة رواية واحدة ان هذه الاجارة لا تصح وهي طريقة القاضي في المجرد وهي طريقة ضعيفة رجع عنها القاضي في كتبه المتأخرة فانه صنف المجرد قديما. الطريقة الثالثة تخرج هذه المسألة تخرج هذه المسألة على روايتين في احدى نعم تخرج هذه المسألة على روايتين احداهما ان هذه الاجارة صحيحة يستحق بها الاجرة مع الكراهة للفعل مع الكراهة للفعل وللاجرة. والثانية لا تصح الاجارة ولا يستحق بها اجرة. وان حمل وذلك على قياس قوله في ان الخمر لا يجوز امساكها وتجب اراقتها قال في رواية ابي طالب اذا اسلم اذا اسلم وله خمر او خنازير تصب الخمر وتسرح الخنازير وقد حرم عليه وان قتلها فلا بأس فقد الخنازير قد قد حرم يعني التعليم وتصرح الخنازير قد حرم عليه. وان قتلها فلا بأس. فقد نص على انه لا يجوز امساكها. ولانه قد نص في رواية منصور انه يكره ان يؤاجر نفسه لنظارة كرم النصراني. لان اصل ذلك يرجع الى الخمر. الا ان يعلم انه يباع الخمر فقد منع من اجارة نفسه على حفظ على حفظ الكرم الذي يتخذ للخمر. فاولى ان يمنع من اجارة نفسه على حمل خمر فهذه طريقة القاضي في التعليق وتصرفه. وعليها اكثر اصحابه مثل ابي الخطاب وهي طريقة من حدوه من المتأخرين والمنصور عندهم الرواية المخرجة وهي مذهب مالك والشافعي وابي يوسف ومحمد وهذا عند اصحاب فيما اذا استأجر على فيما اذا فيما اذا استأجر على حمل الخمر الى بيته او حانوته او حيث لا يجوز اقرارها سواء كان حملها للشرب او مطلقا. فاما ان كان يحملها ليريقها او يحمل الميتة لينقلها الى الصحراء لئلا يتأذى لان لا يتأذى بلثن ريحها فانه يجوز الاجارة على ذلك لانه عمل مباح لكن ان كانت الاجرة جلد الميتة لم تصح واستحق اجرة المثل. وان كان قد سلخ الجلد واخذه رده على صاحبه. وهذا مذهب ما لك واظنه مذهب الشافعي ايضا ومذهب ابي حنيفة كالرواية الاولى ومأخذه في ذلك ان الحمل اذا كان مطلقا لم لم يكن المستحق لم يكن يستحق عين حمل الخمر وهذا نعم وما اخذوه في ذلك ان الحمل اذا كان مطلقا لم يكن المستحق عين حمل الخمر عند لا الغيرة بنسخة يقول في المطبوعة غير غير حمل الخمر وايضا نعم والصواب غير احسن وعين لها وجه وايضا فان مجرد حملها ليس معصية لجواز ان تحمل لتراق لتراق او تخلل عنده. ولهذا اذا كان الحمل لشرب لم يصح ومع هذا فانه يكره الحمل. والاشبه والله اعلم طريقة ابن ابي موسى فانه اقرب الى مقصود احمد واقرب الى القياس وذلك لان النبي صلى الله عليه وسلم لعن عاصر الخمر ومعتصرها وحاملها والمحمولة اليه. فالعاصر الحامل قد عاوض على منفعة تستحق عوضا وهي ليست محرم وهي ليست محرمة بنفسها. وانما حرمت لقصد معتصر والمستعمل فهو كما لو باع علبا او عصيرا لم يتخذه خمرا وفات العصير لمن اتى. نعم. فهو فهو كما لو علبا او عصيرا لمن يتخذه خمرا. وفات العصير والخمر في يد المشتري. فان مال البائع لا يذهب مجانا بل يقضى له بعوضه كذلك هنا المنفعة التي وفاها المؤجر لا تذهب مجانا. المنفعة التي وفاها المؤجر لا تذهب مجانا بل يعطى بدلها فان تحريم الانتفاع بها انما كان من جهة المستأجر لا من جهته ثم نحن نعلم ثم نحن نحرم الاجرة عليه لحق الله سبحانه لا لحق المستأجر والمشتري بخلاف من استأجر للزنا او بالتلوث او القتل او الغصب او السرقة فان نفس هذا العمل محرم لا لاجل قصد المشتري فهو كما لو باعه ميتة او او خمرا فانه لا يقضى له بثمنها لان نفسها لان نفسها لان نفس هذا العين محرمة هذه لان نفس هذه العين المحرمة ومثل هذه الاجارة ومثل هذه الاجارة والجعالة لا توصف بالصحة مطلقا ولا بالفساد مطلقا بل يقال هي صحيحة بالنسبة الى المستأجر بمعنى انه يجب عليه مال الجعل والاجرة وهي فاسدة بالنسبة الى الاجير بمعنى انه يحرم عليه الانتفاع بالاجرة والجعل. ولهذا في الشريعة نظائر. وعلى هذا فنص على هذا فنصوا احمد على كراهة نضارة كرم النصراني لا ينافي هذا فانا ننهاه عن هذا الفعل وعن ثمنه ثم يقضي لها ثم نقضي له بكراءه ولو لم نفعل هذا لكان في هذا منفعة عظيمة للعصاة. فان كل فان كل من استأجروه على عمل يستعينون به على المعصية قد حصلوا غرضهم منه ثم لا يعطونه شيئا وما هم لاهل ان يعاونوا على ذلك بخلاف من سلم اليهم عملا لا قيمة له بحال. نعم البغي نعم البغي والمغني واللائحة ونحوهم ونحوهم اذا اعطوا اجورهم ثم تابوا هل يتصدقون بها او يجب ان يردوها على من اعطوهموها فيها قولان اصحهما انا لا نردها على الفساق الذين بذلوها في المحرمة ولا يباح الاخذ بل نعم في السقف ها؟ في السقط يقول من هنا في رقم ثمانية يقول من هنا حتى قوله فان الزاني ومستمع الغنى الى اخره بعد نصف هذه تقريبا كله سقط من طاء. كما قال نعم الصبح مش كده. طيب اه اعد. نعم؟ نعم البغي والمغني الى اخره. جميل. نعم البغي والمغنية والنائحة ونحوهم اذا اعطوا اجورهم ثم تابوا هل يتصدقون بها؟ او يجب ان يردوها على من اعطاهموها فيها قولان اصحهما انا لا نردها على الفساق الذين والصحيح انهم يتصدقون بها ما ادري فقد تأتي شيء يقول لعل السخط عندكم عندنا اي نقاط عندكم منزل هل جاز العبارة اللي عندي فيها قولان نصححهما اننا لا نردها. نصحهما انا لا نردها على الفساق بس فيه نظر ما ما ذكره. يقول او يجب ان يردوها على من اعطاه. على من اعطاهموها؟ لا في هنا عندنا فيها قولان ما ما عندكم في نظر؟ لا في المبادئ ما ذكر نسخ المحقق ما ذكر نسخ ايه نعم سقط من هنا في من قوله فيها قولان وعندكم فيها نظر الى تقريبا والصحيح انهم يتصدقون بها. وان كان ظاهر القياس يوجب رده. بناء على انها مقبوضة العقل الفاسد وذلك لان الزاني ومجتمع الغناء والنوع قد بدلوا هذا المال بل بذلوا هذا المال عن طيب نفس ها؟ عندكم ذي؟ ها؟ ايه صار طيب اقرأ يا شيخ نعم. فيها قولان اصحهما انا لا نردها على الذين بذلوها في المنفعة المحرمة ولا يباح الاخذ بل بل يتصدق بل يتصدق بها وتصرف في مصالح المسلمين كما نص عليه احمد في اجرة حمال الخمر ومن ظن ان ومن ظن انها ترد على الباذل المستأجر لانها مقبوضة بعقد فاسد فيجب ردها عليه كالمقبوض بالربا او نحوه من العقود الفاسدة. فيقال له المقبوض بالعقد الفاسد يجب فيه من الجانبين فيرد كل منهما على الاخر ما قبضه منه كما في كما في تقابل الربا عند من يقول المقبوض بالعقد الفاسد لا يملك كما هو المعروف من مذهب الشافعي واحمد. واما اذا اعترف المقبوض عند القابض فانه لا يستحق استرجاع عوضه مطلقا وحينئذ فيقال وان كان ظاهر القياس يوجب نعم استمع وان كان ظاهر القياس يوجب وردها بناء على انها مقبولة بعقد فاسد. فان الزاني فان الزاني ومستمع الغناء والنوح قد بذلوا هذا المال عن نفوسهم واستوفوا العوض المحرم والتحريم الذي والتحريم الذي فيه ليس لحقهم وان الله هو لحق الله تعالى وقد فاتت هذه المنفعة بالقبض والاصول تقضى والاصول تقتضي انه اذا رد اذا رد احد اذا اذا رد احد العوضين يرد الاخر فاذا تعذر على المستأجر رد المنفعة لم يرد عليه المال. وايضا فان هذا الذي وايضا فان هذا الذي استوفيت منفعته عليه. وايضا فان هذا الذي استوفيت منفعته وعليه ضرر في اخذ منفعته وعوضها عليه ضرر في اخذ منفعته وعوضها جميعا وعوضها وعوضها جميعا منه بخلاف ما لو كان العوض خمرا او ميتة فان تلك لا ضرر عليه في فواتها فانها لو كانت باقية ان اتلفناها عليه ومنفعة الغناء والنوح لو لم تفوت لتوفرت عليه بحيث كان يتمكن من صرف تلك المنفعة في امر اخر اعني من صرف القوة التي عمل بها فيقال على هذا. نعم؟ اعني نصر من صرف القوة التي عمل بها. فيقال على هذا فينبغي ان يقضوا بها اذا فينبغي ان بها اذا طال اذا طال بقبضها. قيل نحن لا نأمر بدفعها ولا بردها كعقود الكفار المحرمة. فانهم اذا اسلموا قبل الالقاب لم نحكم بالقبض وان اسلموا بعد القبض لم نحكم بالرد. ولكن في حق المسلم تحرم هذه الاجرة عليه. لانه كان اذا لتحريمها بخلاف بخلاف الكافر وذلك لانه اذا طلب الاجرة قلنا له انت فرطت حيث صرفت قوتك في عمل محرم فلا يقضى لك باجرة. فاذا قبضها ثم قال الدافع هذا المال اقضوا لي برده فانما اقبضته اياه عوضا منفعة محرمة قلنا له دفعته بمعاوضة رضيت بها فاذا طلبت استرجاع ما اخذ فاردد عليه ما اخذت اذا كان في بقائه معه منفعة. فهذا ومثل هذا يتوجه فيما يقبض من ثمن الميتة والخمر. هذا هذا هذا هذا. ها؟ فهذا مكتمل معتمد ومثل هذا ومثل هذا يتوجه فيما يطلب ان لاجل هذا عندنا يقول في فهذا ومثله. ها؟ يقول في المطبوعة فهذا ومثله فهذا ومثله يتوجه فيما الى اخره. على كل حال عندنا هذا يعني معناه ان ان هذا هو الواقع لانه كيف نجمع له بين العوظ والمعوظة؟ ولكن في مسند الربا اننا نأخذ الربا ولكننا لا نعطيه المراقب. فلو ان شخصا اعطى انسانا مليونا من الدراهم وقال هو عليك بمليون ومئة الف بعد سنة فان نقول ليس لك ايها المرابي الا المليون. ومئة الالف نأخذها منه ولا نعطيها الاخرة بل نتصدق بها او نجعلها في بيت المال. لان لا نجمع للمرابي اذا كنا لا نأخذ المئة منه بين العوظ المعوظ الاخر معناه هو قال في المحرم. فناخذها من هذا فاذا قال كيف وهي وهي ربا؟ قلنا نعم انت الذي رضيت بهذا