نعم الشيخ بارك الله فيكم ما الذي من هذا ينبغي؟ نعم نعم يطالبون برده يعني وقال بعض العلماء انهم لا يطالبون بعموم قوله فمن جاءه من ربه وانه لا يخوف شيء من اجل نعم احسن الله اليك يجوز للمسلم ان يبيع هل يجوز للمسلم الذي يرى تحريم عينه ان يبيعها لمن يرى حلها اي نعم نعم اجتهاد الظاهر انه لا بأس به وان كان لا شك ان الورع علموا ذلك فلو باع دخانا مما يعتقد انه حلال. فلا شك ان الورع عدم هذا. عدم البيع المسألة متفق عليه متفق عليه يعني ايش؟ المسلم يرى تحريم الخمر ويرى الكهف حل. نعم. ذهب الخمر النص ولا يحتاج الى نعم هذا يا شيخ مثل هذا الذي يأخذ الاجر على قراءة القرآن نعم الذي يأخذ الاجر على قراءة القرآن اي نعم يقال انه اذا نعم اللي ياخذ وشه على قراءة القرآن. يقال نأخذ الاسرة ممن قرأ له. لانه دخل على هذا العقد ولكننا لا نعطيها القالب. لانه لا يستحقها. بل نأخذها وننصد فيها. لو اخذ يعني هل يلزم بردها؟ نعم. لو اخذ ان يوزن يرجع للقاضي اذا رأى من المصلحة انه انه يأخذها منه تنكيلا له ولان لا يعود غيره والا يفعل غيره مثله فلا بأس اذا تاب المرابي وله اخوة في الذنوب. اذا كان. اذا تاب المرابي ولو انهم في البنوك لم يخرجوا ثلاثها. لم لم يقبض فائدتها. نعم. هل نقول له اشغلها وتصدق بها؟ لا لا. ما اقول اذا دخل في الربا ولكن لم نقصد الربا. فان النبي صلى الله عليه وسلم قال ربا الجاهلية موضوع. وقال الله عز وجل يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا. ان كنتم مؤمنين فان لم تفعلوا فاذنوا بحرب من الله ورسوله وان تبتم فلكم واوصي اموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. لو قال انه اذا تركت هذه الفوائد للبنوك تستخدمها في المعصية. من قال؟ اول هل هذه الفوائد دخلت المنكر؟ لا اذا ما هي به. لكن البنك يعتقد انها ممكن لكن انا شرعا ما الاسم الاسم كان لي فلا يؤخر اني معين على معصية الذنوب والاصل ما دخلت منك ولا يحل لي بامر الله عز وجل لا يحل لي ان اخذها اتقوا الله واذروا ما بقي. واذا كان النبي عليه الصلاة والسلام ابطل اخذ الربا الذي الذي قد عقد في الجاهلية قبل ان تنزل الشرائع فكيف بها وهذه مسألة وان كان بعض الناس يتساهل فيها ويقول اقبضها وتصدق بها فهذا غلط ولو اننا حكمنا بما تقضيه الاجلة عندي لكان في هذا سبيل الى التخلص من البنوك لانه اذا علموا انه سيكون مثلا هذا التي يدعونها فائدة ملايين البوم ملايين اذا علموا انها لا بد ان يضطروا الى انشاء بنوك اسلامية بنوك اسلامية اسلامية لا يستفيد منها ايه رجع راجعها نعم يقول الناؤوس على وزن فاعول جمعه نواويس مقبرة النصارى وقيل صندوق من خشب او نحوه يضع النصارى فيه جثة الميت انتهى من المصباح منير احسنت بارك الله فيك بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحابته اجمعين. قال شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في كتابه الاقتضاء وايضا ومشتري الخمر اذا اقبض ثمنها وقبضها وشراها ثم طلب ان عاد اليه الثمن كان الاوجه الا يرد اليه الثمن. ولا يباح للبائع ها انا كانه واقفين على اذا عرف اسوأ من في هذه المسائل لا اللي قبلها ها من هنا ها وقفنا على هذا اللي قرأت قبل سنة؟ ايه نعم نحن ما قرأنا فهذا هذا بلى. ها؟ الا بلى وقفنا عنده على ذا؟ اي نعم. طيب اه ومثل هذا نعم ومثل هذا يتوجه فيما يقبض من ثمن الميتة والخمر وايضا فمشتري الخمر اذا اقبض ثمنها وقبض وشراها مهيب عندي هذي ظريف ها طيب عندكم المشار اليه؟ ما وجدت شيء انا عندي اذا عرف اصل احمد بهذا ها؟ كيف قبل هذي بنحو اربعة اسطر. قبل هذي؟ اي نعم. قبل هذا بنحو يعني اذا عرف تعجنها لا ما وصلنا قبل هذا قبل عرف اصحاب احمد قبل بخمسة اسطر تقريبا او يعني بعد ما قلت الان بعد قوله فيما يقبض من ثمن المجلس هو الخمر بعدها دعوة الصلح مباشرة بعدها الخمر مباشرة وايضا فمشتري الخمر لا ما هي عندنا اللي عندي فاذا فاذا طلبنا استرجاع ما اخذ ها فارجه اليه فارجل اليه ما اخذت اذا كان له في بقائه منفعة فهذا هذا ومثل هذا يوجد او يتوجه فيما يقبض من ثمن الميتة ها اي نعم بعدها مباشرة عندي انا اذا عرف الصحابة انجز غريب الليل والبارح نعم استيقظ وايضا ومشتري الخمر اذا اقبض ثمنها وقبضها وشراها ها اذا قبض ثمنه ما عندي يعني هو قبضها وشراهة بدلها وشربها طلع احسن شركة احسن لان الشراهة حتى ما يستقيم يعني باعها لان شرا بمعنى باع نسخة وشربها وهي اصلح اذا اقبض ثمنها وقبضها وشربها ثم طلب ان يعاد اليه الثمن. كان الاوجه الا يرد اليه الثمن ولا يباح للبائع ولا سيما ونحن نعاقب الخمار بياع الخمر بان نحرق الحانوت التي تباع فيها الخمر نص على ذلك احمد وغيره من العلماء فان عمر ابن الخطاب رضي الله عنه حرق حانوتا يباع فيه الخمر نعم نعم حانوتا يباع فيها الخمر وعلي بن ابي طالب رضي الله عنه حرق قرية يباع فيها الخمر وهي اثار معروفة وهذه المسألة مبسوطة في غير هذا الموضع وذلك لان العقوبات المالية عندنا باقية غير منسوخة. فاذا عرف اصل احمد ولكن كما سبق قلنا انه لا يمكن ان ان يرد الى من استوفى المنفعة ولكن ماذا نصنع؟ نأخذه من ذاك ونجعله فيه في بيت المال نعم فاذا عرف اصل احمد في هذه المسائل فمعلوم ان بيع ان بيعهم ما يقيمون به اعيادهم المحرمة مثل بيعهم العقار للسكنى واشد بل هو الى بيعهم العصير اقرب منه الى بيعهم العقار. لان ما يبتاعونه من الطعام واللباس ونحو ذلك يستعينون به على العيد. اذ العيد كما قدمنا اسم لما يفعل من العبادات والعادات وهذا اعانة على ما يقام من العادات لكن لما كان جنس الاكل والشرب واللباس ليس محرما في نفسه بخلاف شرب الخمر فانه محرم في نفسه. فان كان ما يبتاعونه يفعلون به نفسا محرم. مثل مثل صليب او او معمودية او تبخير او ذبح لغير الله او صورة ونحو ذلك فهذا لا ريب في تحريمه كبيعهم العصير ليتخذوا خمرا وبناء كنيسة لهم. واما ما ينتفعون فيه في اعيادهم للاكل والشرب واللباس فاصول احمد وغيره تقتضي كراهته لكن كراهة تحريم كمذهب مالك او كراهة مالك او كراهة تنزيه والاشبه انه كراهة تحريم كسائر النظائر عنده فانه لا يجوز بيع لا يجوز بيع الخبز واللحم والرياحين للفساق. للفساق الذين يشربون عليها الخمر. ولان هذه الاعانة تفضي الى اظهار نعم ولان قد اي نعم قد نعم قد شف ولان هذه الاعانة قد تفضي الى اظهار الدين وكثرة اجتماع الناس بعيدهم وظهوره ايش كيف واضح في بعد الدين يا سامح يقول كذا في جميع النسخ المخطوطة وفي المطبوعة الدين الباطن وهو انسب للسياق. صحيح احسن اذا الدين الباطل حق قد تفضي الى اظهار الدين الباطل وكثرة اجتماع الناس لعيدهم وظهوره. وهذا اعظم من اعانة شخص معين. لكن من يقول وهذا مكروه كراهة تنزيه. يقول هذا متردد بين بيع العصير وبيع الخنزير. وليس هذا مثل بيعهم العصير الذي يتخذ خمرا لانا انما يحرم علينا ان نبيع الكفار ما كان محرم الجنس كالخمر والخنزير. فاما ما يباح في حال حال كالحرير ونحوه فيجوز بيعه لهم. وايضا فان الطعام واللباس الذي الذي يباعونه وفي عيدهم محر في عيده الذي يبايعون يبايعونه في عيدهم اذ يباعونه ها؟ يقول آآ في طاء ودال يبايعونه والمطبوعة يبتاعونه لكن في عيدهم انت تقول وفي عيدهم ايه نعم الواوزعي وايضا فان الطعام واللباس الذي يباعونه في عيدهم ليس محرما في نفسه وانما وانما وانما الاعمال التي يعملونها به لما كانت شعار الكفر نهي عنها المسلم لما فيها من مفسدة انجراره الى بعض فروع الكفر. فاما الكافر فهي وتزيده من الفساد اكثر مما فيه. لان نفس حقيقة الكفر قائمة به. فدلالة الكفر وعلامته اذا كانت اذا كانت مباحة لم يكن فيها كفر زائد كما لو باعهم المسلم ثياب الغيار التي يتميزون بها عن المسلمين بخلاف يشرب الخمر واكل الخنزير فانه زيادة في الكفر نعم لو باعهم المسلم ما يتخذونه صليبا او شعانين ونحو ذلك. فهنا قد باعهم ما يستعينون به على نفس المعصية. ومن نصر التحريم يجيب عن هذا بان شعار الكفر وعلامته ودلالته على وجهين وجه نؤمر به في دين الاسلام وهو ما فيه اذلال للكفر وصغار فهذا اذا اتبعوه كان ذلك كان كان ذلك كان ذلك اعانة على ما يأمر الله به ورسوله فانا نحن نأمرهم بلباس الغيار. ووجه ننهى عنه وهو ما في اعلاء للكفر وهو ما فيه اعلاء للكفر واظهار له كرفع اصواتهم بكتابهم واظهار الشعائر وبيع وقيس لهم وبيع الرايات والالوية لهم ونحو ذلك. فهذا من فهذا من شعائر الكفر التي نحن مأمورون بازالتها والمنع منها في ديار الاسلام فلا يجوز اعانتهم عليها نعم ها ايش كل اللي فوق هذا ما هي بعندي ساقطة نعم مم وجود ان تكون في دين الاسلام هذي مهيب عندي هذي اصلا ها عندكم عندكم في دار ولا في دين نسخ عندك نساق تحسن اليك ها؟ عندكم ساق الى قولك واما قبول الهدية. اي نعم. هذا يعني يبدأ عندك. ها؟ عندكم ساقط؟ ايه اشار اليها من قوله ومن نصر التحريم غير موجود عندكم هنا قد باعهم ويستعينون به على نفس المعصية ثم عندكم حصن صقر بس من على نفس المعصية واما اي نعم القبول اي نعم طويل هذا واما قبول الهدية منهم يوم عيدهم فقد قدمنا عن علي رضي الله عنه انه اوتي بهدية النيروز فقبلها وروى ابن ابي شيبة في المصنف قال حدثنا جرير عن قابوس عن ابيه ان امرأة سألت عائشة قالت ان لنا اعذارا من مجوس وانه يكون لهم العيد فيهدون لنا. قالت اما ما ذبح لذلك اليوم فلا تأكلوا. ولكن كلوا من اشجارهم وقال حدثنا وكيع عن الحسن ابن حكيم عن امه عن ابي برزة انه كان له سكان مجوس فكانوا فكانوا يهدون له في النيروز والمهرجان. فكان يقول لاهله ما كان من فاكهة فكلوه. وما كان من غير ذلك فردوه فهذا كله يدل على انه لا تأثير للعيد في المنع من قبول هديتهم. بل حكمها في في العيد وغيره سواء ليس في داء لانه ليس في لانه ليس في ذلك اعانة لهم على على شعائر على شعائر كفرهم لكن قبول هدية الكفار من اهل الحرب واهل الذمة مسألة مستقلة بنفسها فيها خلاف وتفصيل ليس هذا هذا غريب من الشيخ رحمه الله لان قبول هديته في اعيادهم في يعني تشعر بانه بانه رضا رضا في اعيادهم لكن فيها اثار عن الصحابة رضي الله عنهم ولعل الصحابة انما يقبلونها في ذلك الوقت لقوة الاسلام وان الناس لن ينخدعوا بذلك وان الكفار ايضا يعلمون ان المسلمين اعلى منهم لكن في وقتنا الحاضر لو قبلت الهدية منه في وقت اعيادهم وقالوا ان المسلمين وافقونا على ان هذا اليوم يوم عيد فلهذا ينبغي ان نفصل في هذه المسألة ويقال لاخيه يخيفه ان يترافع الكفار وان وان يظنوا ان هذا رضا منا باعيادهم فانه لا يقبل الهدية سواء كانت مما يشترط فيه الذكاة او لا