نعم وانما يجوز ان يؤكل من طعام اهل الكتاب في عيدهم او هدية او غير ذلك مما لم يذبحوه للعيد. فاما ذبائح الحكم فيها معلوم فانها حرام عند العامة. فاما ما ذبحه اهل الكتاب لاعيادهم وما يتقربون بذبحه الى غير الله نظير ما نظير ما يذبح المسلمون هداياهم وضحاياهم متقربين به بها الى الله تعالى. وذلك مثل ما يذبحون والزهرة فعن احمد روايتان اشهرهما في نصوصه انه لا يباح اكله وان لم يسمى عليه غير الله تعالى ونقل النهي عن ذلك ولو نقل النهي. او نقل. نعم نعم ونقل النهي عن ذلك عن عائشة عن عائشة وعبدالله بن عمر قال قال الميموني سألت ابا عبدالله عن ذبائح اهل الكتاب فقال ان كان مما يذبحون لكنائسهم فقال يدعون التسمية على عمد انما يذبحونني ها اشمعنى مما يدبحون كنائسهم فلا يحل وش بعد فقال لك تسميتك التي المطبوعة ويقول اه نعم لا وليس هذا يعني في المخطوطات فقال ان كانوا ان كانوا مما يذبحونه يذبحون لكنائسهم المطبوعة بعد هذا زيادة فلا يحل فقال يدعون التسمية الفلاحين الراهن اصلح لانها ان الشرطية تحتاج الى جواب فقال ان كان مما يذبحون لكنائسهم فلا يحل. فقال يدعون التسمية على عمد. انما يذبحون للمسيح وذكر ايضا انه سأل ابا عبد الله عن من ذبح من اهل الكتاب ولم يسم. فقال ان كان مما يذبحون لكنائسهم. فقال ابن عمر يترك التسمية والعمد انما يذبح للمسيح وقد كرهه ابن عمر الا ان ابا الدرداء يتأول ان طعامهم حل اكثر ما رأيت منه الكراهة واكثر ما رأيت منه الكراهة لاكل ما ذبحوا لكنائسهم وقال ايضا سألت ابا عبد الله عن ذبيحة المرأة من اهل الكتاب ولم تسمي قال ان كانت ناسية فلا بأس وان كان مما يذبحون لكنائسهم قد وان كان مما يذبحون لكنائسهم قد يدعون التسمية فيه على عمد. وقال المروزي قرأ على ابي عبدالله وما ذبح على النصب قال على الاصنام وقال كل شيء ذبح على الاصنام لا يؤكل. وقال حنبل قال عمي اكره وكل ما ذبح اكره كل ما ذبح لغير الله والكنائس اذا ذبح لها وما وما ذبح اهل الكتاب على معنى الذكاة فلا بأس به. وما ذبح يريد به غير الله فلا اكله. وما ذبحوا في اعيادهم اكرهه وروى احمد عن الوليد بن مسلم عن الاوزاعي سألت ميمون؟ قال سألت يصح يا شيخ كذا؟ نعم مستقيمة العبارة؟ هين. وروى احمد عن الوليد ابن مسلم عن الاوزاعي. قال سألت ميمونا. ميمون ميمونة نعم اي نعم لا لا نعم قال سألت ميمونا عما ذبحت النصارى لاعيادهم وكنائسهم فكره اكله. قال حنبل سمعت ابا عبدالله قال لا يؤكل لانه اهل لغير الله به. ويؤكل كل ما سوى ذلك وانما احل الله عز وجل من طعامهم ما ذكر اسم عليه قال الله عز وجل ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وقال وما اهل وما اهل به لغير الله فكل ما ذبح لغير الله فلا يؤكل لحمه. وروى حنبل عن عطاء في ذبيحة في ذبيحة نصراني. يقول اسم المسيح. قال كل قال حنبل سمعت ابا عبدالله يسأل عن ذلك قال لا تأكل. قال الله تعالى ولا تأكلوا مما لا منكر اسم الله عليه. فلا ارى هذا وما اهل لغير الله به. فاحتجاج ابي عبد الله بالاية دليل على ان الكراهة عنده على ان الكراهة عنده كراهة تحريم. وهذا اقول عامة قدماء الاصحاب قال الخلال في باب التوقي لاكل ما ذبحت النصارى واهل الكتاب لاعيادهم وذبائحهم وذبائح اهل الكتاب ذكرا وذبائح اهل الكتاب لكنائسهم. كنا وذبائح اهل الكتاب لكنائسهم كل من روى عن ابي عبدالله روى الكراهة فيه وهي متفرقة في هذه الابواب وما قاله ابو حنبل في هاتين المسألتين ذكرا عن ابي عبدالله ولا تأكلوا ما لم يذكر اسم الله عليه وما اهل لغير الله به فانما الجواب من ابي عبد الله فيما اهل لغير الله به. واما التسمية واما التسمية وتركها فقد روي فقد روى عنه جميع اصحابه انه لا بأس بأكل ما لم يسموا عليه الا في وقت ما يذبحون لاعيادهم وكنائسهم فانه معنى قوله وما اهل لغير الله به وعند ابي عبدالله ان تفسيرا ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه. انما عني به الميتة. انما بني له انما عني به الميتة وقد اخرجته في موضعه. ومقصود الخلال ان نهي احمد لم يكن لاجل ترك التسمية فقط. فان ذلك عنده لا يحرم وانما كان لانهم ذبحوا لغير الله سواء كانوا يسمون غير الله او لا يسمون الله ولا غيره ولكن قصدهم الذبح لغيره. وقال ولكن ولكن قصدهم الذبح لغيره. الذبح. الذبح لغيره وقال ابن ابي موسى ويجتنب اكل كل ما ذبحه اليهود والنصارى لكنائسهم. نعم. ويجتنب اكل كل ويجتنبوا اكل كل ما ذبحه اليهود والنصارى لكنائسهم واعيادهم ولا يؤكل ما ذبح للزهرة. والرواية الثانية ان ذلك مكروه غير محرم وهذه التي ذكرها القاضي وغيره. واخذوا ذلك فيما اظنه مما نقله عبد الله ابن احمد قال الا سألت ابي عما ذبح للزهرة قال لا يعجبني. قلت احرام اكله؟ قال لا اقول حراما. ولكن لا يعجبني وذلك انه اثبت الكراهة دون التحريم. ويمكن ان يقال انما توقف عن تسميته محرما. لان ما اختلف في وتعارضت فيه الادلة كالجمع بين الاختين المملوكتين ونحوه ونحوه هل يسمى حراما؟ على روايتين كالروايتين عن في ان ما اختلف في وجوبه هل يسمى فرضا؟ على روايتين. ومن اصحابنا من اطلق الكراهة ولم يفسر هل اراد التحريم او تنزيه قال ابو الحسن الامدي ما ذبح لغير الله ما ذبح لغير الله مثل الكنائس والزهرة والشمس والقمر. فقال احمد مما اهل لغير الله به اكرهه كل ذبح لغير الله والكنائس وما ذبحوا في اعيادهم اكرهه. فاما ما فاما ما اهل الكتاب على معنى الزكاة فلا بأس به. وكذلك مذهب مالك يكره يكره ما ذبحه النصارى لكنائسهم. او ذبحوا على اسم المسيح او الصليب او اسماء من مضى من احبارهم ورهبانهم هذه مسألة مهمة الامام احمد رحمه الله كان يتورع ان يقول هذا حرام اذا كانت المسألة مشتبهة ويكون كره اطلاق اللفظ مع انهم قالوا انه اذا قال لا يعجبني فهو فهو للتحريم لكن يتحرز من اطلاق الكراهة التحريم الا على ما ورد بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحابته اجمعين قال الاسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في كتابه الاقتضاء وفي المدونة وكره مالك اكل ما ذبحه اهل الكتاب لكنائسهم او ولاعيالهم من غير تحريم. وتأول قول الله تعالى او فسقا اهل لغير الله به. قال ابن القاسم وكذلك كما ذبحوا وسموا عليه اسم المسيح. وهو بمنزلة ما ذبحوا لكنائسهم ولا ارى ان يؤكل. ونوقلت الرخصة في ذبائح الاعياد ونحوها عن طائفة من الصحابة رضي الله عنهم. وهذا فيما اذا لم يسموا غير الله. فان سموا غير الله في عيدهم او غير عيدهم حرم في اشهر الروايتين وهو مذهب الجمهور. وهو مذهب الفقهاء الثلاثة فيما نقله غير واحد. وهو قول علي ابن ابي ابي طالب وغيره من الصحابة منهم ابو الدرداء وابو امامة والعرباض بن سارية وعبادة بن الصامت وهو قول اكثر فقهاء الشام وغيرهم والثانية والثانية لا يحرم. وان سموا غير الله. وهذا قول عطاء ومجاهد ومكحول والاوزاعي والليث قال ابن منصور ان الصواب انه يحرم بلا شك اذا ذكروا اسم غير الله على الذبيحة فانها حرام لقول الله تعالى وما اهلنا لغير الله به. وهذا عام. فكما ان قول الرسول عليه الصلاة والسلام ما انهر الدم وذكر الله عليه فكلوا عام فيما ذبحه المسلمون واهل الكتاب. فكذلك هذا فالصواب العموم وان كل ما ذكر عليه اسم غير الله عند الذبح فانه حرام ولا يؤكل نعم قال ابن منصور انه قيل لابي عبد الله سئل سفيان عن رجل ذبح ولم يذكر اسم الله متعمدا قال ارى لا يؤكل قيل له ارأيت ان كان يرى انه يجزئ عنه فلم يذكر؟ قال ارى الا يؤكل. قال احمد المسلم فيه اسم الله ولكن قد اساء في تركه التسمية النصارى اليس يذكرون غير اسم الله؟ ووجه الاختلاف ان هذا قد دخل في عموم لقوله عز وجل وطعام الذين اوتوا الكتاب حل لكم وفي عموم قوله وما اهل لغير الله به لان هذه الاية تعم كلما نطق به لغير الله ويقال اهللت بكذا اذا تكلمت به وان كان اصله الكلام الرفيع كان اصله الكلام الرفيع فان الحكم لا يختلف برفع الصوت وخفضه وانما لما كانت عادتهم رفع الصوت بالاصل خرج الكلام على ذلك فيكون الماء فيكون المعنى ومات كل ما به لغير الله وما نطق به لغير الله ومعلوم ان ما حرم ان يجعل غير الله مسمى فكذلك منويا. اذ هذا مثل النيات في العبادات فان اللفظ بها وان كان ابلغ لكن الاصل القصد. الا ترى ان المتقرر بالهدايا والضحايا الا ترى ان المتقرب بالهدايا والضحايا؟ سواء قال اذبحه لله او سكت فان العبرة بالنية تسمية الله على الذبيحة غير ذبحها لله فانه يسمي على ما يقصد به اللحم. واما القربان فيذبح لله سبحانه ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في قربانه اللهم منك ولك بعد قوله بسم الله والله اكبر اتباعا قوله تعالى ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. والكافرون يصنعون بالهتهم كذلك. فتارة يسمون الهتهم على الذبائح وتارة يذبحونها قربانا اليهم وتارة يجمعون بينهما. وكل ذلك والله اعلم يدخل في ما اهل لغير الله به. فان من سمى غير الله فقد اهل به لغير الله. فقوله باسم كذا استعانة به لكذا عبادة له ولهذا جمع الله بينهما في قوله اياك نعبد واياك نستعين. وايضا فانه سبحانه ما دبح على النصب وهي كل كل ما ذبح نعم وايضا فان وايضا فانه سبحانه حرم ما كل ما ذبح نعم نزيد عندي كلها سامح؟ ها نعم وفي الحاشية يقول في كل ما ذبح. زين. عندنا كل هذا وايضا فانه سبحانه حرم كل ما ذبح على النصب وهي كل ما ينصب ليعبد من دون الله تعالى. واما احتجاج احمد واما احتجاج احمد على هذه المسألة بقوله تعالى ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه. فحيث اشترطت التسمية في ذبيحة هل تشترط في ذبيحة الكتاب على روايتين؟ وان كان الخلال هنا قد ذكر عدم الاشتراط يا اخوان ها الان عرفتم انه دابا احنا فالشعاب هل تشتغل فيها التسمية او لا فيها روايتان عن الامام احمد رحمه الله امام اهل السنة وعلى هذا فالتشديد في ذبائح هذا الكتاب والاعتدال بانهم لم يسموا لم يسموا الله نقول حتى وان لم يسموا الله فالمسألة ليست جماعا بل حتى وان لم يذبحوا بقطر الحلقوم والمجي والوجهين. لكن اعتقدوا ان هذه الذبيحة طعام فان بعض اهل العلم يقول لا بأس لعموم قوله وطعام الذين اوتوا الكتابة اي ما جعلوه طعاما واعتقدوه طعاما على اي شيء ذبحوه وعلى والمقصود من هذا التعليق هو ان لا نشدد على الناس هي الان اناس يشددون على اخوانهم يقولون حتى اللي يرد للمملكة العربية السعودية من الدول لا يجوز اكله حتى وان كان من من دول اهل الكتاب ويتعللون بمسألة الله اعلم يعني الى الان لم نصل الى سند صحيح انه قد وجد كرتون عليه مكتوب عليه مذبوح على الطريقة الاسلامية واذا هو سمك اولا اين السند والثاني ربما هذه الشركات كثيرة اه تعبي السمك ثم تعبي لحما مذبوحا والخطأ وارد