وعلى هذا فالتشديد في ذبائح اهل الكتاب والاعتدال بانهم لم يسموا لم يسموا الله نقول حتى وان لم يسموا الله فالمسألة ليست ليست اجماعا بل حتى وان لم يذبحوا بقطر فيقوم المجي والوجهين لكن اعتقدوا ان هذه الذبيحة طعام فان بعض اهل العلم يقول لا بأس لعموم قوله وطعام الذين اوتوا الكتابة اي ما جعلوه طعاما واعتقدوه طعاما على اي شيء ذبح فهو حلال والمقصود من هذا التعليق وان لا نشدد على الناس هي الان اناس يشددون على اخوانهم يقولون حتى اللي يرد للمملكة العربية السعودية من الدول لا يجوز اكله حتى وان كان من دول اهل الكتاب ويتعللون بمسألة الله اعلم يعني الى الان لم نصل الى سند صحيح انه قد وجد كرتون عليه مكتوب عليه مذبوح على الطريقة الاسلامية واذا هو سمك هذي اولا اين السند والثاني ربما هذه شركات كثيرة اه تعبي السمكة مو تعبي اه لحم مذبوح والخطأ وارد ثم اذا قدر ان هذا وقع من جهال من العمال الذين آآ يعبون السمك والذبايح هذه يحكم بكل شيء على هذا ونحن نرى ان نرى ان ما جاهل لان ما في بلادنا واسواقنا هو حلال وقد طلبت اية العلماء هيئة كبار العلماء طلبة المندوبين من وزارة التجارة بهذه المسألة بعد ان نوقش في المجلس قالوا ابدا كل ما يرد الى المملكة فانه مذبوح ذبحا شرعيا وعلى مسئوليته اي نعم واما احتجاج احمد على هذه المسألة بقوله تعالى ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه. فحيث اشترطت التسمية بذبيحة المسلم هل تشترط وفي ذبيحة الكتاب على روايتين. وان كان الخلال هنا قد ذكر عدم الاشتراط. فاحتجاجه بهذه الاية يخرج على احدى الروايات فلما تعارض العموم الحاضر وهو قول الله تعالى وما اهل به لغير الله والعموم المبيح وهو قوله وطعام الذين اوتوا الكتاب حل لكم اختلف العلماء في ذلك والاشبه بالكتاب والسنة ما دل عليه اكثر كلام احمد من الحظر. وان كان من متأخري اصحابنا من لم اذكر هذه الرواية بحال وذلك لان وذلك لان عموم قوله تعالى وما اهل لغير الله وما اهل لغير الله وما ذبح على النصب عموم محفوظ لم تخص لم تخص منه صورة بخلاف طعام الذين اوتوا الكتاب فانه يشترط له الزكاة فانه يشترط له الذكاة الذكاة نعم المبيئة عندي بالزايد ها اقول عندي خطأ مطبعي بالزاي اتعب ازاي؟ ايش؟ عندي الزكاة قيل انه مسلم لطالع فانه يشترط ايه نعم فانه فانه يشترط له الذكاة المبيحة فلو زكى الكتابي في غير المحل المشروع لم تبح زكاته. ولان اية الكتاب ولان غاية الكتاب ان تكون ذكاته كالمسلم. والمسلم لو ذبح لغير الله او ذبح باسم غير الله لم يبح ان كان يكفر بذلك فكذلك الذمي هو الشيخ رحمه الله عموما محفوظ لم يخص منه شيء نستفيد من هذا ان العام المحفوظ مقدم على العام غير المحبوب فما هو العام المحفوظ؟ العام المحفوظ هو الذي لم يخصص بشيء والان غير المحفوظ هو الذي قص بعض صوره فاخرج من العموم وهذه قاعدة مفيدة نذكر مثالا اخر غير ما ذكره المالك هنا وهو النهي عن الصلاة بعد صلاة الصبح وبعد صلاة العصر يعني اوقات النهي الخمس المعروفة النهي فيها ها لكنه مخصوص باشياء مزمنة عليها فالمقضية من الفرائض تقضى في هذه الاوقات اوقات المهد لان هذا تخصيص كذلك ركعة الطواف اذا طاف في هذه الاوقات تصلى كذلك اعادة الجماعة في هذه الاوقات تعاد فان الرسول صلى الله عليه وسلم رأى رجلين قد تخلفا عن صلاة الفجر فسألهما فقال انا صلينا برحالنا قال اذا صليتما في رحالكما ثم اتيتما مسجد جماعة فصليا معهم فان هذا قمامة نافية وهذا في وقت النهي فتبين ان حديث النهي عن الصلاة في الاوقات المنهي عنها انها عامة مخصوصة احاديث الامر بالصلاة عند وجوه سببها احاديث محفوظة ما فيها تخصيص فمثل قول الرسول عليه الصلاة والسلام اذا دخل احدكم المسجد فلا يجوز حتى يصلي ركعتين هذا عام في اي وقت تدخله لا تجلس حتى تصلي ركعتين فهل ورد تخصيص هذا العموم الجواب لم يرد الا في دخول الخطيب يوم الجمعة فانه ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام انه لا يصلي ركعتين ولكن قد يقول قائل ان الخطبة من شروط الصلاح فهي تابعة له وعلى كل حال القاعدة المفيدة هي هذه العام المخصوص عام ضعيف والعام المفروظ عام قوي فيقدم القوي على الضعيف بل ان بعض الاصوليين قال انه اذا خص العام سقطت دلالته على العموم اصلا بل لان تخصيصه كسر سور العموم من فلم فيبقى عمومه غير مراد لانه خص لكن الصحيح انه اذا خص العام فانه يبقى على عمومه في غير ما خصص نعم فكذلك الذميون ان قوله تعالى الشيخ رحمه الله ان غاية ما ذبحه الكتاب ان نكون كما ذبحه المسلم هذا صحيح لاننا لو قلنا بجواز اكل ما ذبحه الكتاب اذا اهل به لغير الله صارت ذبيحته اعلى ايش؟ تعال نندب يا اخي المسلم ولو قلنا بجوازه بذبيحته بجواز ما زكاه اذا لم ينهر الدم لكان زكاته اعلى من زكاة المسلم فكذلك الذمي لان قوله تعالى وطعام الذين اوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم سواء وهم وان كانوا يستحلون هذا ونحن لا نستحله فليس فليس كل ما استحلوه حل ولانه قد تعارض دليل ان فليس فليس كل ما استحلوه حل. هكذا عندي عندي في الوقوف المطبوعة يحل لنا يحل لنا يحل لنا هذا لكن على لوعة حل تيشكا ما هو الاشكال انه خبر ليس يقتضي ان يكون منصوفا نعم ها؟ هل نأكل فليس كلهم استحلوه ما في اشكال نعم ولانه قد تعارض دليلان حاضر ومبيح الحاضر اولى ولان الذبح لغير الله وباسم غيره قد علمنا يقينا. نعم سم وباسم غيره وباسم نعم. ولان الذبح لغير ولان الذبح لغير الله وباسم غيره قد علمنا يقينا انه ليس من دين الانبياء عليهم السلام فهو من الشرك الذي احدثوه. فالمعنى الذي لاجله حلت ذبائحهم منتف في هذا والله اعلم فيوم قيل اما اذا سموا عليه غير الله بان يقولوا باسم المسيح ونحوه فتحريمه ظاهر. اما اذا لم يسموا احدا ولكن قصدوا ذبحا للمسيح او للكوكب ونحوهما فما وجه تحريمه؟ قيل قد قيل قد تقدمت الاشارة الى ذلك وهو ان الله سبحانه حرم ما ذبح على النصب وذلك يقتضي تحريمه وان كان ذابحه كتابيا لانه لو كان لانه لو كان التحريم لكونه وثنيا لم يكن فرق بين ذبحه على النصب وغيرها ولانه لما اباح لنا طعام اهل الكتاب دل على ان طعام المشركين حرام فتخصيص ما ذبى تخصيص ما ذبح على الوثن فائدة جديدة وايضا فانه ذكر فانه ذكر تحريم ما ذبح على النصب وما اهل به لغير الله. وقد دخل فيما اهل به لغير الله ما اهل به ما اهل به اهل الكتاب لغير الله. فكذلك كل ما ذبح على النصب. فيما ذبح نصران اين موضعها كذلك فيما ذبح نعم فكذلك فيما ذبح على النصب. فاذا ذبح الكتابي على ما قد نصبوه من التماثيل في الكنائس. فهو مذبوح على ومعلوم ان حكم ذلك لا يختلف بحضور الوثن وغيبته. فانما حرم لانه قصد بذبحه عبادة الوثني قصد لانه قصد بذبحه عبادة الوثن وتعظيمه وهذه الانصاب قد قيل هي من الاصنام. وقيل هي غير الاصنام. قالوا كان حول البيت ثلاث مئة وستون حجرا قال اهل الجاهلية يذبحون عليها ويشرحون اللحم عليها. وكانوا يعظمون هذه الحجارة ويعبوا ويعبدونها. ويذبحون عليها قالوا اذا شاؤوا بدلوا هذه الحجارة بحجارة هي اعجب اليهم منها ويدل على ذلك قول ابي ذر قول ابي ذر في حديث اسلامه حتى صرت حتى صرت كالنصب الاحمر انه كان يصير احمر من تلوثه بالدم وفي قوله وما ذبح على النصب قولان احدهما ان نفس الذبح كان يكون عليها كما كما ذكرناه فيكون ذبحهم عليها تقربا الى الاصنام وهذا على قول من يجعل على قول من يجعلها غير الاصنام. فيكون الذبح عليها لاجل ان المذبوح عليها البوحة للاصنام او مذبوح لها وذلك يقتضي تحريم كل ما ذبح لغير الله ككل تحريم كل ما ذبح لغير الله. ولان الذبح في البقعة لا تأثير له الا من جهة الذبح لغير الله كما كرهه النبي صلى الله ما كره كما كرهه النبي صلى الله عليه وسلم من من الظمير من الذبح في موضع اصنام المشركين وموضع اعيادهم. وانما يكره المذبوح في بالقطعة المعينة لكونها دي القطعة انا عندي القطعة صحيح؟ ها؟ القطعة عندكم. ها؟ عندي وانما يكره المذبوح في القطعة وانما نعم في بقعة معينة عندي القطعة القطعة نعم البقعة