والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. اما بعد فقد قال شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في اقتضاء الصراط المستقيم. واما اكثر اصحابنا فهموا من كلام احمد الاخذ بالحديث وحمله على الافراج. فانه سئل عن فانه سئل عن عين الحكم اجاب بالحديث وجوابه بالحديث يرتضي اتباعه وما ذكره عن يحيى انما هو بيان ما وقع فيه من الشبهة. وهؤلاء يكرهون افراده بالصوم بهذا الحديث لجودة اسناده وذلك موجب للعمل به وحملوه على الافراد كيوم الجمعة ان يراجع وقد روى احمد في المسند من حديث ابن لهيعة انه قال حدثنا موسى ابن وردان عن عبيد الاعرج قال حدثتني جدتي عن الصماء انها دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم السبت وهو يتغذى فقال تعالى تغذيت فقالت اني صائمة فقال لها فقال لها اصومك امس؟ فقالت لا. قال كلي فان صيام يوم فان صيام يوم السبت لا لك ولا عليك وهذا وان كان اسناده ضعيفا. لكن يدل عليه سائر الاحاديث فقال تعالى تغذيت فقالت اني صائمة. فقال لها فقال لها اصمتي امسي؟ فقالت لا. قال كلي. فان صيام يوم فان صيام يوم السبت لا لك ولا عليك وهذا وان كان اسناده ضعيفا. لكن يدل عليه سائر الاحاديث. وعلى هذا فيكون وقوله لا تصوموا يوم السبت اي لا تقصدوا صومه بعينه الا في الفرظ. فان الرجل يقصد صومه بعين بحيث لو لم يجب عليه الا صوم يوم السبت. كمن اسلم ولم يبق من الشهر الا يوم السبت فانه يصوم وحده وايضا فقصده بعينه في الفرض لا يكره بخلاف قصده بعينه في النفل فانه يكره ولا تزول الكراهة الا بضم غيره اليه. او موافقته عادة. فالمزيل للكراهة في الفرض مجرد وظن غيره اليه مثل ان يصوم يوم السبت يوم الجمعة او ويوم الاحد او يصادف عادة كما لو كان يصوم يوما ويفطر يوما فصادف صومه يوم السبت وكذلك لو صادفت ما يشرع ما يشرع صومه مثل ان يصادف يوم عرفة او يوم عاشوراء او ما اشبه ذلك نعم فالمزيل للكراهة في الفرض مجرد كونه فرضا لا المقارنة بينه وبين غيره. واما في النفل المزين للكراهة ضم غيره اليه. او موافقته عادة ونحو نحو ذلك. وقد يقال وقد يقال الاستثناء اخرج بعض صور الرخصة واخرج الباقي بالدليل. واخرج. واخرج الباقي بالدليل ثم اختلف هؤلاء في تعليل الكراهة فعللها ابن عقيل بانه يوم بانه يوم تمسك فيه اليهود ويخصونه بالامساك وهو ترك العمل فيه. والصائم في مظنة ترك العمل. فيصير صومه تشبها بهم وهذه العلة منتفية في الاحد. وهذه العلة منتفية في الاحد. وعلله من الاصحاب بانه يوم عيد لاهل الكتاب يعظمونه. فقصده بالصوم دون غيره يكون تعظيم فكره ذلك كما كره افراد عاشوراء بالتعظيم لما عظمه اهل الكتاب وافراد رجب ايضا لما عظمه المشركون وهذا التعليل يعارض بيوم الاحد. فانه يوم عيدهم فانه يوم النصارى. نعم نعم قد يعرض الانسان قد يعارض اشار اليها اكتبوها نسخة قال وهذا التعليل قد يعاب يوم الاحد فانه يوم عيد النصارى فانه صلى الله عليه وسلم قال قال اليوم لنا وغدا لليهود وبعد غد للنصارى وقد يقال اذا كان يوم وقد يقال اذا كان يوم عيد يوم وقد يقال اذا كان يوم اذا كان يوم عيد مخالفته اذا كان يوم عيد فمخالفتهم وقد يقال اذا كان يوم عيد فقدوا فيه بالصوم لا بالفطر. ويدل على ذلك ما روي عن قريب مولى ابن عباس انه قال ارسل ارسلني ابن عباس وناس من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الى امي سلمة اسألها اي الايام كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اكثرها صياما. قالت كان يصوم يوم السبت ويوم الاحد اكثر ما يصوم من الايام. ويقول انهما يوم عيد للمشركين انا احب ان اخالفهم فانا احب ان اخالفهم رواه احمد والنسائي وابن ابي عاصم وصححه بعض الحفاظ وهذا نصتم في استحباب صوم يوم عيدهم لاجل قصد مخالفتهم. وقد روي عن عائشة رضي الله عنها انها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم شوفوا النسخة نعم. قد روي عن عائشة رضي الله عنها انها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم من الشهر السبت والاحد السبت والاحد والاثنين ومن الشهر الاخر الثلاثاء والاربعاء والخميس رواه رواه الترمذي وقال حسن قال وقال حديث حسن. نعم. رواه الترمذي وقال حديث حسن قال وقد روى ابن مهدي هذا الحديث عن سفيان ولم يرفعه وهذان الحديثان ليسا بحجة على من كره يوم والسبت وحده وعلل ذلك بانهم يتركون فيه العمل والصوم مظنة ذلك فانه اذا صام والاحد زال الافراد المكروه. وحصلت المخالفة بصوم يوم فطرهم نعم فصل واما النيروز والمهرجان ونحوهما من اعياد المشركين. فمن لم يكره صوم يوم السبت من الاصحاب وغيرهم قد لا يكره صوم ذلك اليوم بل ربما يستحبه لاجل مخالفتهم. وكرههما اكثر وقد قال احمد في رواية عبد الله حدثنا وكيع عن سفيان عن رجل عن انس والحسن انهما كرها صوم يوم النيروز والمهرجان قال ابي ابان ابن اذ قال ابي ابان ابن ابي ابن ابي عياش قال ابي عندكم هذه سامح؟ ها؟ وقال قال نعم نعم؟ قال ابي هو ابا بكر. عندي قال في الحاشية. نعم. رقم ثمانية في باء ودال وقال وابي سقطت من طاء ابي ثم قال في المطبوعة ابان ابن عياش والصحيح ما اثبته نعم قال أبي وقال أبي أبان ابن أبي عياش يعني الرجل وقد اختلف الأصحاب هل يدل مثل ذلك على مذهبه على وجهين وعللوا ذلك بانهما يومان تعظمهما الكفار فيكون تخصيصهما الصيام دون غيرهما موافقة لهم في تعظيمهما فكره كيوم السبت. قال الامام ابو محمد المقدسي وعلى قياس هذا كل عيد للكفار او يوم يفردونه بالتعظيم وقد يكره صوم يكره صوم يوم ميروز والمهرجان ونحوهما ونحوه ونحوهما يكره وقد يقال يكره صوم يوم النيروز والمهرجان ونحوهما من الايام التي لا تعرف بحساب العرب. بخلاف ما جاء في الحديث من يوم السبت والاحد لانه اذا قصد صوم مثل هذه الايام العجمية او الجاهلية كان ذريعة الى اقامة شعار هذه الايام واحياء امرها واظهار حالها الى في السبت والاحد فانهما من حساب المسلمين. فليس في صومهما مفسدة. فيكون استحباب صوم قيادهم المعروفة بالحساب العربي الاسلامي مع كراهة الاعياد المعروفة بالحساب الجاهلي العجمي توفيقا بين الاثار والله اعلم هذا ماخذ ثاني في النيروز والمهرجان ان في صيامهما احياء لهذين العيدين والتسمية الكفرية الشركية وهو يدل على انه يكره احياء هذه الامور مما يكون من الكفار لان لا تشتهر بين المسلمين فيعظمونها كما يعظمها الكفار نعم فصل فصل ومن المنكرات في هذا الباب سائر الاعياد والمواسم المبتدعة فانها من المنكرات المكروهات سواء بلغت الكراهة بلغت الكراهة التحريم او لم تبلغه. وذلك ان اعياد اهل الكتاب والاعاجم نهي عنها لسببين احدهما ان فيها مشابهة الكفار والثاني انها من البدع كما احدث من المواسم والاعياد هو منكر وان لم يكن فيها مشابهة فيه فيه عندنا فيها المذكر اشار اليها لم يشر اليها وان لم يكن كما احدث من المواسم والاعياد هو منكر وان لم يكن فيه مشابهة لاهل الكتاب لوجهين احدهما ان ذلك داخل في مسمى البدع المحدثات. فيدخل فيما رواه مسلم في صحيحه عن جابر انه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا خطب احمرت عيناه وعلى صوته واشتد غضبه حتى انه منذر جيش يقول صبحكم ومساكم ويقول بعثت انا والساعة كهاتين ويقرن بين السبابة ويقرن بين اصبعي السبابة والوسطى ويقول اما بعد ان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وشر الامور محدثاتها وكل بدعة ضلالة وفي رواية للنسائي وكل ضلالة في النار وفيما رواه ايضا في الصحيح عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد. وفي لفظ في الصحيحين من احدث في امرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وفي الحديث الصحيح الذي رواه اهل السنة. اللفظ الاول من عمل عملا ليس عليه امر فهو رد بمعنى الثاني تقريبا لكن الاول ظاهر في الوصف والثاني ظاهر بعين العمل الاول عمل عملا ليس عليه امرنا يعني اختل فيه فلم يكن على الوصف المشروع والثاني ليس مشروعا من الاصل وكلاهما عند الانفراد يشمل الاخر يعني فمن عمل عملا ليس عليه امر الله ورسوله لا في ذاته ولا في صفاته فانه مرزول على صاحبه نعم